توصية السياسة العامة رقم 2 للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب

الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة المكلفة بمناهضة العنصرية والتعصب على الصعيد الوطني

المعتمدة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017

ستراسبورغ، في 27 فبراير/ شباط 2018

اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)

مجلس أوروبا – 2018

إن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)


إذ تذكر بأهمية الحق في المساواة ومكافحة العنصرية

والتعصب في العديد من الصكوك الدولية لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا  الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهيئات دولية أخرى، وكذلك في دساتير وتشريعات الدول الأعضاء؛

واقتناعًا منها بأن تحقيق المساواة ومكافحة العنصرية والتعصب أمران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الديمقراطية، وأن التماسك الاجتماعي الناجم عنهما يشكل عاملًا مهمًا للسلام والأمن داخل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وفيما بينها؛

وإذ تؤكد، بناء على استنتاجات رصدها القطري، على الدور الأساسي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة المكلفة بمناهضة العنصرية والتعصب في تحقيق المساواة ومكافحة مختلف أشكال التمييز والتعصب؛

وإذ ترحب بإنشاء هيئات للنهوض بالمساواة وتشغيلها في معظم الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وتعترف بالإجراء الرائد المثمن بشكل خاص والذي يجري تنفيذه في أوروبا من أجل بلوغ هذه النتيجة؛

وإذ تعترف بتنوع الأشكال المؤسساتية وأنشطة هذه الهيئات التي لا تزال تتغير وتتأقلم وتتطور داخل الدول الأعضاء؛

وإذ تدرك الصعوبات والضغوطات التي تتعرض لها هذه الهيئات في ممارسة ولايتها، وتشدد على ضرورة أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة مستقلة وفعالة؛

واقتناعا منها بأن نطاق عدم المساواة والعنصرية والتعصب في أوروبا والدول الأعضاء يتطلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة المكلفة بمناهضة العنصرية والتعصب؛

ووعيًا منها بضرورة مراجعة النسخة الأولية لتوصية السياسة العامة رقم 2 المعتمدة في 13 يونيو/ حزيران 1997 بهدف تضمين الخبرة المكتسبة والممارسات الفضلى التي تطورت في الدول الأعضاء خلال العقدين الماضيين؛

وإذ تستند إلى المعايير الأخرى التي تم تطويرها في هذا المجال، مثل مبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة؛

وسعيًا منها إلى مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز تقوية الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة وعمل الدول الأعضاء والهيئات المكلفة بالمساواة بغية تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي،

توصي حكومات الدول الأعضاء بما يلي:

أولًا. إحداث هيئات معنية بالنهوض بالمساواة

  1. ينبغي للدول الأعضاء أن تنشئ، بموجب نص دستوري أو قانون برلماني، هيئة أو أكثر من هيئة مستقلة للنهوض بالمساواة تكون مكلفة بمكافحة العنصرية والتعصب (الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة).
  2. ينبغي أن يوضح هذا النص أن الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة هي هيئات مستقلة وأن يضع الشروط الكفيلة بضمان هذه الاستقلالية. وينبغي أن تتمتع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة باستقلالية بحكم القانون والواقع، وأن تكون كيانات قانونية منفصلة خارج السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تتوفر على المهارات والسلطات والموارد حتى يكون لها تأثير حقيقي. وترد العناصر المختلفة اللازمة لضمان الاستقلالية والفعالية الحقيقية لهذه الهيئات في الفقرات من 22 إلى 39 من هذه التوصية.
  3. ينبغي أن يحدد القانون ولاية الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، وهيكلها المؤسساتي، ومهامها، وصلاحياتها وسلطاتها، وإجراءات التعيين والفصل، والضمانات ومدة ولاية الأشخاص الذين يمارسون وظائف إدارية تأطيرية، وكذلك طرق التمويل والمسؤولية المالية لهذه الهيئات بغية ضمان استقلاليتها وفعاليتها.
  4. ينبغي أن تشمل ولايات هذه الهيئات بشكل فردي أو جماعي ما يلي:
  5. تعزيز المساواة وتحقيقها، ومنع التمييز والتعصب والقضاء عليهما، بما في ذلك التمييز الهيكلي وخطاب الكراهية، وكذلك النهوض بالتنوع والعلاقات الجيدة بين الأشخاص المنتمين إلى مجموعات مختلفة في المجتمع (ولاية من أجل المساواة)؛
  6. أسباب التمييز المشمولة بولاية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب وهي “العرق”[1]، ولون البشرة، واللغة، والدين، والجنسية، والأصل القومي أو الإثني، والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية، بالإضافة إلى التمييز المتعدد والمتقاطع القائم على هذه الأسباب وعلى أي سبب آخر تشمله على وجه الخصوص المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع إدماج منظور المساواة بين الجنسين. ويمكن أيضًا للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تغطي معايير أخرى مثل الجنس، والنوع الاجتماعي، والعمر والإعاقة؛
  7. جميع المجالات في القطاعين العام والخاص، ولا سيما: العمالة، والعضوية في منظمة مهنية، والتربية والتعليم، والتدريب/التكوين، والسكن، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمزايا الاجتماعية، والأنشطة السوسيوثقافية، والسلع والخدمات المتاحة للجمهور، سواء منها التجارية أو غير التجارية، والفضاء العام، وممارسة نشاط اقتصادي والخدمات والوظائف العامة، بما في ذلك قوات الأمن.
  8. مجموع أراضي الدولة العضو المعنية.

ثانيًا. الهيكل المؤسساتي

  • بحسب التقاليد القانونية والإدارية للدول الأعضاء، يمكن أن تتخذ الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أشكالًا مختلفة.
  • يجوز للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تغطي سببا أو أكثر من أسباب التمييز. عندما تغطي هيئة معنية بالنهوض بالمساواة أسبابًا متعددة للتمييز، يجب إيلاء اهتمام واضح ومناسب لكل واحد من تلك الأسباب وتقاطعها.
  • يجوزأن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة مستقلة أو تابعة على قدم المساواة إلى مؤسسات ذات ولايات عديدة، بما في ذلك ولاية عامة لحقوق الإنسان أو الوسيط، وفي هذه الحال، ينبغي تطبيق الأحكام التالية:
  • ينبغي أن يحدد القانون بشكل صريح الولاية في مجال المساواة؛
  • ينبغي تخصيص موارد بشرية  ومالية مناسبة لكل ولاية من الولايات بغية ضمان إيلاء اهتمام ملائم للولاية المرتبطة بالمساواة؛
  • ينبغي تنظيم الهياكل القيادية والاستشارية والإدارية بطريقة تضمن إدارة واضحة للولاية المتعلقة بالمساواة وتعزيزها وإبرازها؛
  • ينبغي أن تولي التقارير الاعتبار الواجب للمسائل المثارة والعمليات المنجزة في إطار الولاية المتعلقة بالمساواة.
  • عندما تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة تابعة لمؤسسات ذات ولايات متعددة، تنطبق هذه التوصية على هذه المؤسسات وأنشطتها في مجال المساواة. وينبغي مواءمة الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بكل ولاية من ولايات هذه المؤسسات، ورفعها قدر الإمكان إلى مستوى الولاية التي تتمتع بأوسع السلطات والاختصاصات.
  • في حال وجود العديد من الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، ينبغي الرفع من اختصاصاتها وصلاحياتها إلى نفس المستوى، وينبغي ضمان التنسيق لتجنب تداخل الأنشطة، والسماح بالعمل المشترك والاستفادة المثلى من الموارد. ويتعين على الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تطور تفسيرا مشتركا للتشريعات المناهضة للتمييز واستخدام اختصاصاتها وصلاحياتها بطريقة منسقة.

ثالثًا. الوظائف

  1. ينبغي تكليف الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بالوظائف التالية:
  2. وظيفة تعزيز المساواة ومنع التمييز والوقاية منه (وظيفة التعزيز والمنع والوقاية) على النحو المفصل في الفقرة 13؛
  3. وظيفة تقديم المساعدة للأشخاص المعرضين لمختلف أشكال التمييز والتعصب، ومعالجة المنازعات نيابة عنهم (وظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات) كما هو مفصل في الفقرة 14؛

و مكن أيضًا أن تسند إليها:

  • وظيفة البت في الشكاوى (وظيفة البث في الشكاوى) كما هو مفصل في الفقرة 17.

يمكن تقاسم وظيفة البت في الشكاوى بين الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة والنظام القضائي أو أن تكون بالكامل من مسؤولية النظام القضائي.

  1. في حال إسناد مهمة المساعدة ومعالجة المنازعات والبت في الشكاوى إلى هيئة واحدة، سيكون من الضروري التأكد أن كل وظيفة تؤديها فرق أو كيانات مختلفة. ويتعين تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لجميع الوظائف، كما سيجب على الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أن تتأكد من حصول الأشخاص المعرضين لأشكال مختلفة من التمييز أو التعصب على مساعدة قانونية ومرافقة فردية شاملة.
  2. ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة قادرة على اتخاذ قرارات في أي وقت بشأن الاختصاصات والأهداف والعمليات التي يجب أن تحظى بالأولوية ووفقا لأي تركيبة.

رابعًا. الاختصاصات في مجال التعزيز والمنع

  1. ينبغي أن تشمل وظيفة التعزيز والمنع والوقاية المسندة إلى الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الاختصاصات التالية:
  2. تعزيز وتحقيق المساواة، ومنع مختلف أشكال التمييز والتعصب والقضاء عليهما، وتعزيز التنوع والعلاقات الجيدة بين مختلف المجموعات التي يتكون منها المجتمع؛
  3. إقامة حوار دائم مع المجموعات المعرضة لمختلف أشكال التمييز والتعصب ومع الجمعيات التي تمثلها، وكذلك مع المنظمات التي تشتغل بشكل عام على قضايا حقوق الإنسان والمساواة؛
  4. إجراء دراسات استقصائية بإحالة ذاتية حول جميع القضايا التي تقع ضمن ولايتها والتي تتناول أشكال التمييز الفردي والهيكلي على حد سواء، وتقديم توصيات ونشرها؛
  5. إجراء دراسات حول أي مسألة تقع ضمن ولايتها وتقديم طلبات بإجراء دراسات؛
  6. إنجاز أنشطة داخل المجتمع من أجل التوعية والإعلام بالمساواة والتنوع والحق في المساواة في المعاملة وعدم التمييز والتفاهم المتبادل وتثمين واحترام هذه المبادئ من أجل ضمان الامتثال لها؛
  7. نشر معلومات لدى المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب بشأن الحقوق وسبل الانتصاف الواردة في التشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة، وتعزيز قدرة تلك المجموعات على ممارسة هذه الحقوق وتهيئة مناخ من الثقة بينها وبين الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة؛
  8. تطوير معايير وتقديم معلومات واستشارات وإرشادات ومساعدة للأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بشأن الممارسات الجيدة في مجال تعزيز وتحقيق المساواة، وكذلك منع مختلف أشكال التمييز والتعصب؛
  9. تطوير ودعم استخدام الإجراءات الإيجابية بغية التعويض عن أوجه عدم المساواة في القطاعين العام والخاص؛
  10. دعم تنفيذ الالتزام العام لجميع السلطات العمومية بتعزيز ومنع التمييز في ممارسة وظائفها، وفقًا لتوصية السياسة العامة رقم 7 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب؛ ووضع معايير لتنفيذها، وإذا لزم الأمر، لفرض الامتثال لها؛
  11. المشاركة في إجراءات التشاور بشأن السياسات، والنصوص التشريعية والإجراءات الإدارية الجديدة، وفحص نظيراتها القائمة، وتقديم توصيات بهدف تعديلها أو إطلاق سياسات أو نصوص تشريعية أو إجراءات إدارية؛
  12. المساهمة في البرامج التدريبية لفائدة أهم المجموعات المستهدفة في مجال المساواة وعدم التمييز وتعزيزها؛
  13. س‌.   رصد تنفيذ توصياتها؛
  14. ش‌.   رصد القرارات التي تصدرها المحاكم وغيرها من هيئات صنع القرار؛
  15. تشجيع ودعم التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنفيذ ونشر هذه المعاهدات والمعايير، والاجتهادات القضائية والتقارير ذات الصلة للمنظمات الحكومية الدولية؛ والمشاركة في إجراءات المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة والتعاون معها؛  ومراعاة توصيات هذه المنظمات والسهر على تنفيذها،
  16. التعاون مع المنظمات ذات أهداف متشابهة مع أهدافها وتقديم الدعم لها؛ والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن أهم الرهانات المرتبطة بالمساواة وإبرام اتفاقيات تعاون مع المنظمات المعنية.

خامسًا: الاختصاصات في مجال المساعدة ومعالجة المنازعات

  1. ينبغي أن تشمل وظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات المسندة إلى الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الاختصاصات التالية:
  2. تلقي الشكاوى من الأشخاص المعرضين لمختلف أشكال التمييز أو التعصب وتقديم مرافقة شخصية ومساعدة قانونية لهم للمطالبة بحقوقهم أمام المؤسسات وهيئات الفصل والمحاكم المختصة؛
  3. اللجوء إلى إجراءات التوفيق عند الاقتضاء؛
  4. تمثيل الأشخاص المعرضين لمختلف أشكال التمييز والتعصب، بموافقتهم، أمام المؤسسات وهيئات الفصل والمحاكم المختصة؛
  5. رفع قضايا التمييز الفردي أو الهيكلي والتعصب، باسم الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة، أمام المؤسسات وهيئات الفصل والمحاكم؛
  6. التدخل بصفة “صديق المحكمة” أو طرف ثالث أو خبير أمام المؤسسات وهيئات الفصل والمحاكم المختصة،
  7. رصد تنفيذ قرارات المؤسسات وهيئات الفصل والمحاكم فيما يتعلق بقضايا المساواة والتمييز والتعصب.
  8. ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة قادرة على اختيار القضايا التي تمارس فيها التمثيل القانوني وسبل الانتصاف الاستراتيجية، واختيار الهيئات التي تعتزم الدفاع أمامها عن حقوق الأشخاص المعرضين لمختلف أشكال التمييز الفردي والهيكلي، وأن يكون اختيارها مبنيًا على معايير تنشرها للعموم وتحددها بنفسها.
  9. ينبغي للدول الأعضاء الحرص على وجود نظام لا يضطر فيه الأشخاص المعرضون للتمييز أو التعصب إلى تحمل التكاليف القانونية أو الإدارية وتكاليف التمثيل القانوني، لا سيما في قضايا التمييز الهيكلي وتلك المعروضة على المحاكم في إطار أحد سبل الانتصاف الاستراتيجي.

سادسًا: الاختصاصات للبت في الشكاوى

  1. ينبغي أن تتضمن وظيفة البت في الشكاوى، عند إسنادها إلى الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، الاختصاصات التالية:
  2. تلقي وفحص الشكاوى الفردية والجماعية المتعلقة بالتمييز والتحقيق فيها، والاضطلاع بدور الوسيط والبت في الشكاوى بالاستناد إلى التشريعات المعمول بها مع مراعاة الأحكام والمقتضيات المتعلقة بتقاسم عبء الإثبات بشكل خاص؛
  3. تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للقانون المدني أو الإداري المتعلق بالتمييز أم لا؛
  4. إصدار قرارات ملزمة تفرض تدابير لإنهاء مختلف أشكال التمييز، وتحقيق المساواة الكاملة والتامة

و تجنب أي تمييز مستقبلي، وفرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وغرامات مالية، ونشر القرار واسم مرتكب المخالفة،

  • ضمان تنفيذ وإعمال قراراتها، ونشر قراراتها أو توصياتها.
  • إذا لم يكن للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة التي تبت في الشكاوى اختصاص لإصدار قرارات ملزمة وفرض عقوبات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 (ت) و(ث)، وجب تمتيعها بالاختصاصات التالية:
  • إصدار توصيات غير ملزمة تقتضي اتخاذ تدابير لإنهاء مختلف أشكال التمييز ولتحقيق المساواة الكاملة والتامة وتجنب التمييز في المستقبل؛
  • ضمان تنفيذ توصياتها، ونشر قراراتها وتوصياتها كلما كان ذلك ضروريًا.
  • ينبغي أن ينص القانون على حق استئناف القرارات النهائية الملزمة للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أمام المحاكم.
  • ينبغي أن يسمح القانون للمشتكي باختيار ما إذا كان سيلجأ في المقام الأول إلى الهيئة المعنية بالمساواة أم إلى المحاكم مباشرة. وينبغي للإجراء أمام الهيئة المعنية بالمساواة أن يوقف الأجل المحدد للإحالة على المحاكم.

سابعًا: سلطات من أجل الحصول على أدلة ومعلومات

  • ينبغي أن تتمتع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بسلطة جمع الأدلة والمعلومات، خاصة عندما تقوم بتحقيقات والبت في الشكاوى. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها أن تكون قادرة على:
  • طلب إبراز وتقديما لملفات والوثائق وغيرها من العناصر لأغراض التفتيش والفحص وكذلك الاستنساخ.
  • إجراء عمليات التفتيش في الموقع؛
  • استجواب جميع الأشخاص،
  • التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي بالتنفيذ أو فرض غرامات إدارية في حال عدم امتثال شخص أو مؤسسة لما سبق.

ثامنًا: الاستقلالية والفعالية

  • لا ينبغي أن تتعرض الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة إلى أي تدخل من قبل الدولة أو الأحزاب السياسية أو أي جهات فاعلة أخرى والتي لا ينبغي أن توجه لها أي تعليمات؛ وينبغي لهذه الهيئات أن تتمتع باستقلالية كاملة على المستويين المؤسساتي والوظيفي.
  • يجب اختيار وتعيين الموظفين في المناصب الإدارية داخل الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة من خلال إجراءات شفافة وتشاركية ومركزة على الكفاءات. ولا ينبغي أن يكون للسلطة التنفيذية أي تأثير حاسم في المراحل المختلفة لعملية الاختيار.
  • ينبغي أن يستفيد الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية من الحصانة، وأن يكونوا في منأى عن التهديدات أو الإكراه، وأن يتمتعوا بالحماية التي تخو لها ضمانات مناسبة ضد الفصل التعسفي أو عدم التجديد التعسفي للتعيين عندما يكون التجديد هو المعيار المعمول به.
  • ينبغي أن يحدد القانون الأنشطة أو الانتماءات التي لا تتفق مع ممارسة وظيفة إدارية تأطيرية.
  • ينبغي لمسؤوليات الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية أن تكون محددة بوضوح، وأن يتقاضوا أجرًا مناسبًا لمستوى منصبهم وأن يتم تعييننهم لفترة زمنية مناسبة.
  • ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة قادرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل فيما يتعلق بتنظيمها الداخلي وإدارة مواردها، وتجنيد وتعيين موظفيها وأن تتوفر على أماكن عمل خاصة بها وملائمة لاحتياجاتها.
  • ينبغي تزويد الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بالموارد البشرية والمالية اللازمة لممارسة جميع وظائفها

واختصاصاتها بفعالية حتى يكون لها تأثير حقيقي. وينبغي لها أن تتوفر على ميزانية منفصلة أو بند منفصل في الميزانية ويجب أن يخضع تمويلها لموافقة البرلمان مرة في السنة. ولا ينبغي ألا يكون هناك أي تخفيض تعسفي أو غير متناسب في ميزانية الهيئة. وينبغي أن يكون أي تمديد لولايتها أو مهامها أو اختصاصاتها متسقًا مع ولايتها من أجل المساواة وأن يكون مصحوبًا بزيادة مناسبة في الميزانية.

  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، حتى تقوم بوظائفها على أكمل وجه، أن تتمتع بالحق في الحصول، بطريقة شفافة، على موارد مالية إضافية من مصادر غير الدولة، داخل البلد وخارجه مع ضمان عدم المجازفة باستقلاليتها.
  • يجب أن يكون للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الحق في الإدلاء بتصاريح عامة وإجراء ونشر الدراسات والتقارير دون ضرورة إبلاغ الحكومة أو أي مؤسسة أخرى أو شخص خارجي مسبقًا، أو التماس موافقتهم أو مصادقتهم.
  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تستند في أنشطتها إلى الإطار القانوني، والمعايير والاجتهادات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة. وينبغي أن تكون تقاريرها وتوصياتها مدعومة بالحقائق وأن تستند إلى خبرة الهيئة المتراكمة نتيجة للبحوث والدراسات الاستقصائية والتوثيق وكذلك استخدام المعلومات المحايدة والمستقلة.
  • ينبغي أن تخضع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة للقانون بشأن الخدمات العامة والقواعد المطبقة على الخدمات العامة فيما يتعلق بالمسؤولية المالية والإنفاق العام.
  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تنخرط في عملية دورية للتخطيط الاستراتيجي، وأن تطور وترصد مؤشرات النتائج والأثر بغية تقييم التقدم المحرز وأن تقوم بعمليات التقييم في الأوقات المناسبة.
  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تضع استراتيجية للتواصل من أجل تحديد وتوجيه أنشطة التوعية التي تقوم بها.
  • ينبغي أن تنشر الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة تقارير سنوية تعرض على البرلمان أو لجانه ذات الصلة والحكومة دون إخضاعه الموافقة هذه الجهات.
  • ينبغي للسلطات والهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تنخرط في حوار مستمر بشأن التقدم المحرز في مجال المساواة وعدم التمييز. وينبغي للحكومة والسلطات الأخرى استشارة الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة

والتعاون معها، ومراعاة توصياتها بشأن التشريعات والسياسات والإجراءات والبرامج والممارسات. وينبغي أن ينص القانون على إلزامية رد الحكومة والسلطات على توصيات الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أو تنفيذها في أجل محدد.

  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تنشئ هياكل من أجل تمكين الجهات الفاعلة المعنية، ولا سيما منظمات المجتمع المدني، من المشاركة والمساهمة بشكل دائم في تخطيطها وأشغالها.
  • ينبغي أن تعكس إدارة الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة وأجهزتها الاستشارية، وتأطيرها وموظفوها، قدر الإمكان، تنوع المجتمع برمته وأن تضمن تمثيلية متوازنة للنوع الاجتماعي.
  • ينبغي أن يتمتع موظفو الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بالمؤهلات المهنية العديدة اللازمة لممارسة جميع الوظائف والاختصاصات المنوطة بالهيئة.

تاسعًا: إمكانية الوصول

  • يجب أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة سهلة الوصول والنفاذ بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يجب عليها أن تحمي حقوقهم. وتقتضي إمكانية الوصول إلى هذه الهيئات:
  • وجود مرافق العمل، وخدمات على الإنترنت سهلة الولوج، وإمكانيات الاتصال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، فضلًا عن ساعات عمل مرنة بما يكفي للاستجابة للإكراهات التي قد تواجه الراغبين في الاستفادة من خدمات هذه الهيئة؛
  • مبادرات ميدانية ومكاتب محلية وإقليمية للقيام بعملها؛
  • تواجد لدى المجموعات المعرضة لمختلف أشكال التمييز والتعصب في أهم اللحظات وإقامة علاقات وثيقة معها على النحو المبين في الفقرة 12 (ب)؛
  • العمل على تمكين الأشخاص المعرضين لمختلف أشكال التمييز والتعصب من الاتصال مباشرة بالهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة والتواصل معها بسرية بلغة يتمكنون منها، ومن تقديم شكوى شفاهيًا، أو عبر الإنترنت أو كتابيا، مع تحديد الحد الأدنى من شروط القبول؛
  • تكييف أماكن عمل هذه الهيئات وخدماتها وإجراءاتها وممارساتها لمراعاة جميع أشكال الإعاقة؛
  • استخدام لغة سهلة القراءة في المنشورات، خاصة تلك التي توفر معلومات عن الحقوق وسبل الانتصاف، وترجمة المنشورات المختارة إلى جميع اللغات المستخدمة داخل البلد؛
  • مجانية الخدمات التي تقدمها الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة للمدعين والمدعى عليهم،
  • اتخاذ تدابير ترمي من جهة إلى تعريف المستخدمين والمرتفقين بهذه الإجراءات الهادفة إلى تعزيز إمكانية الوصول لهذه الهيئات ومن جهة أخرى إلى تنفيذها.

عاشرًا: أنشطة الرصد

  • سيندرج رصد توصية السياسة العامة هذه ضمن عملية الرصد القطري والحوار البناء بين اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

بيان الأسباب

المقدمة

  1. تتناول توصية السياسة العامة هذه العناصر الرئيسية التي يجب وضعها لإنشاء هيئات معنية بالنهوض بالمساواة وضمان اشتغالها حتى تكون قادرة على إحداث تأثير حقيقي. وتعتبر هذه الهيئات ضرورية من أجل تعزيز المساواة ووضع حد للعنصرية والتعصب بطريقة مستدامة. فهي تضطلع بدور محوري في الجهود الرامية إلى توعية الجمهور والمؤسسات بأهمية المساواة ومساعدتهم على المضي قدما لجعل المساواة حقيقة واقعة.
  2. بعد عشرين عامًا من اعتماد النسخة الأصلية لتوصية السياسة العامة رقم 2 في عام 1997، قررت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب مراجعة نص التوصية بغية تضمينه الخبرة المكتسبة والعديد من الممارسات الجيدة التي تم تطويرها منذ ذلك الحين. وقد جرى استبدال مصطلح “الهيئات الوطنية المتخصصة” المستخدم في النص الأصلي بالمصطلح المستخدم حاليًا بشكل شائع للإشارة إلى هذه الهيئات، وهو: “الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة”.
  3. بالإضافة إلى النسخة الأصلية من توصية السياسة العامة رقم 2 لعام 1997، فإن الأوامر التوجيهية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة (المادة 13 من الأمر التوجيهي رقم 2000/43/ مجلس أوروبا التي تتناول مختلف أشكال التمييز القائم على أساس “العرق” أو الأصل الإثني، والمادة 12 من الأمر التوجيهي رقم 2004/113/ مجلس أوروبا، والمادة 20 من الأمر التوجيهي رقم 2006/54/ مجلس أوروبا، والمادة 11 من الأمر التوجيهي رقم 2010/41/ مجلس أوروبا المتعلق بالنوع الاجتماعي) شكلت قوة دافعة لتطوير الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة. وعند اعتماد هذه الأوامر التوجيهية، التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنشاء هيئات معنية بالنهوض بالمساواة.
  4. صادقت تقريبا جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على التزام مماثل في المادة 33-2.
  5. كما دعا إعلان وبرنامج عمل ديربان لعام 2001 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لمكافحة العنصرية ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان (رأي مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان (2011) إلى إنشاء وتعزيز هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادئ باريس المتعلقة بوضع واشتغال المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993 والملاحظات العامة المتعلقة بتفسير تلك المبادئ وتنفيذها، عملت أيضًا كمبادئ توجيهية لإنشاء هذه الهيئات. وفي الأخير، أنجزت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أيضًا أشغالا هامة في هذا المجال.
  6. تستند التوصيات الواردة في توصية السياسة العامة هاته إلى هذه النصوص وتهدف إلى المضي في تعزيز جهود الدول الأعضاء والهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بغية تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي. ولا يجب، بأي شكل من الأشكال، استخدامها لإضعاف الهيئات القائمة المعنية بالنهوض بالمساواة أو الترتيبات الراهنة التي تضمن استقلاليتها وفعاليتها.
  1. إنشاء الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة

    الفقرة 1 من التوصية

  • يجب على الدول الأعضاء إنشاء هيئة قوية للنهوض بالمساواة. وقامت بعض الدول بإحداث العديد من الهيئات المعنية بتعزيز المساواة لتغطية مختلف أسباب التمييز(§4 (ب) من توصية السياسة العامة) وجميع مجالات القطاعين العام والخاص (4 (ج) من توصية السياسة العامة) ومجموع أراضيها (4 (د) من توصية السياسة العامة) ومختلف الوظائف المنصوص عليها في توصية السياسة العامة (10 من توصية السياسة العامة).
  • ومع ذلك، فإن تعقيد نظام يتكون من عدد كبير للغاية من الهياكل يعرض العديد من المخاطر، لا سيما تشتت الموارد البشرية والمالية المحدودة، وضعف البروز، واحتمال عدم معرفة الجمهور بأيهيئة يجب الاتصال، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص موارد ثمينة لضمان تنسيق هذه الهياكل بدلًا من تخصيصها لصميم ولايتها.

وعندما تم إنشاء أكثر من هيئة معنية بالنهوض بالمساواة وأثبتت فعاليتها، كان على السلطات أن تتأكد من الاتساق والتعاون الوثيق بينها.

  • إن إنشاء هيئة معنية بالنهوض بالمساواة بموجب أحكام دستورية يوفر ضمانات إضافية متينة تزيد من صعوبة إلغاء الهيئة أو إضعافها بشكل هام. لذلك، تعتبر اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أنه من الأفضل اللجوء إلى نص دستوري. ويمكن تقديم تفاصيل بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة المعنية في قانون منفصل. وفي حال عدم إنشاء الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بموجب أحكام دستورية، ينبغي إنشاؤها بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين عادية يعتمدها البرلمان.
  • يشكل وجود تشريعات شاملة وواضحة لمكافحة التمييز قاعدة أخرى لا يمكن الاستغناء عنها لاشتغال وتأثير الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة. وترد المبادئ التوجيهية لهذا التشريع في توصية السياسة العامة رقم 7 للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بشأن التشريعات الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

الفقرة 2 من التوصية

  1. يجب أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة مستقلة، لا سيما في تجاه الحكومة، حتى تكون قادرة على التعامل مع قضايا المساواة والتمييز والتعصب على النحو الذي تراه مناسبا ودون أدنى تدخل. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاستقلالية تمنحها الحرية التي تحتاجها لإيجاد وتنفيذ وسائل جديدة لتعزيز المساواة وتحقيقها. لذلك، فهي ضرورية لضمان فعاليتها وتأثيرها. وتكتسي الاستقلالية أهمية بشكل خاص عندما تتعامل هيئات المساواة مع مختلف أشكال التمييز (الهيكلي) الممارس من قبل السلطات وعندما تكون مكلفة بالبت في الشكاوى (الفقرة 10 (ت) منهذه التوصية).
  2. ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة مستقلة بحكم القانون وبحكم الواقع. وينبغي أن ترد الضمانات اللازمة للاستقلالية بحكم القانون في أحكام الدستور أو القانون المتعلق بإنشاء الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة (انظر الفقرة 3 من توصية السياسة العامة). إن الطريقة التي ينبغي من خلالها معالجة هذه العناصر مبينة بشكل خاص في الفقرات من 22 إلى 39 من هذه التوصية.
  3. ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة كيانات قانونية منفصلة، ورهنا بالنظام القانوني للدولة العضو، أن تكون شخصيات اعتبارية منفصلة. ولا تستبعد التوصية التي مفادها أن هذه الهيئات ينبغي أن توضع خارج السلطتين التنفيذية والتشريعية، كل التفاعلات مع هذه الأجهزة. وعلى العكس من ذلك، ينبغي على السلطة التنفيذية والمشرِّع استشارة الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة وتبادل وجهات النظر معها بشأن جميع المسائل التي تندرج ضمن ولاية هذه الهيئة. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن يكون للسلطة التنفيذية أو التشريعية أي حق في إعطاء تعليمات للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة فيما يتعلق بتخطيطها الاستراتيجي وعملياتها وأنشطتها.
  4. تعني الاستقلالية بحكم الواقع أنه لا ينبغي للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تحاولا، بشكل مباشر أو غير مباشر، إعطاء تعليمات للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أو التأثير عليها بشكل غير مناسب. وتشمل طرق ممارسة هذا التأثير تقليص الميزانية بشكل غير متناسب، وإلغاء بعض الاختصاصات والسلطات، وتهديد الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة، ومدرائها أو موظفيها، واستخدام وسائل الإعلام أو أي مؤسسة عامة أو خاصة أخرى للضغط على الهيئة. ولحماية استقلالية وفعالية الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة من أي تأثير غير مناسب، ينبغي أن ينص القانون أيضًا على ضمانات فيما يتعلق باختصاصات الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة وسلطاتها ومواردها (انظر الفقرتين 3 و28 من توصية السياسة العامة).
  5. يجب على الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية في الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أن يبرزوا استقلاليتهم ويؤكدوها عند التصرف باسم الهيئة. ولعل إطلاع الجمهور بشفافية على أوجه التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، قدر الإمكان، من شـأنه أن يوفر حماية إضافية للهيئة.
  6. يجب أن تكون الاستقلالية لصيقة بالفعالية بغية ضمان أن الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة يمكنها إحداث تأثير. وتعني الفعالية أن الهيئة تنفذ سلطاتها واختصاصاتها بطريقة وعلى مستوى لهما تأثير كبير على تحقيق المساواة والقضاء على التمييز والتعصب. وحتى تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة قادرة على العمل بفعالية، فإنها تحتاج، على وجه الخصوص، إلى اختصاصات وسلطات وموارد ملائمة وكافية، وفقًا للفقرة 13 والتالية من توصية السياسة العامة.

        الفقرة 3 من التوصية

  1. تحدد الفقرات التالية من توصية السياسة العامة العناصر الأساسية التي يجب أن ترد في النص المتعلق بإنشاء الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أو في قانون أكثر تفصيلًا بشأن هذه الهيئة عندما يتم إنشاؤها بموجب الدستور.

        الفقرة 4 من التوصية

  1. ينبغي أن تكون ولاية الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة واسعة النطاق وأن تشمل كافة الأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة وتحقيقها. ويشمل تحقيق المساواة كلا من المساواة في الوصول إلى الحقوق وممارسة الحقوق من قبل الأشخاص المعرضين لمختلف أشكال التمييز والتعصب، وتحسين وضعيتهم الفردية والجماعية في مختلف المجالات، بما في ذلك التربية والتعليم، والعمالة، والسكن، والصحة، والتمثيل السياسي، والسلطة والتأثير على القرارات، والاعتراف، والوضع الاجتماعي وعلاقات الحماية، والاحترام والتضامن مع مجموعات ومؤسسات أخرى.
  2. يُعَد منع التمييز والتعصب والقضاء عليهما أحد أسس تحقيق المساواة ويشملان مكافحة جميع أشكال العنصرية (لا سيما كره الأجانب، ورهاب الإسلام،  ومعاداة السامية، ومعاداة الغجر) ومكافحة رهاب المثلية، ورهاب المتحولين جنسيا ومظاهر هذه السلوكيات، مثل خطاب الكراهية والكراهية عبر الإنترنت.

ويتعين أن يؤكد النص المتعلق بإنشاء الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أو القانون المتعلق بمناهضة التمييز أن خطاب الكراهية يعتبر شكلًا من أشكال التمييز وأن مهمة الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة تتمثل في مكافحته على الأقل عبر الوسائل المتاحة في القانون المدني  والإداري، وفقًا للفقرة 8 من توصية السياسة العامة رقم 15 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بشأن مكافحة خطاب الكراهية.

وإذ تندرج معالجة جرائم الكراهية في المقام الأول ضمن اختصاص الشرطة والنيابة العامة، ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة مختصة لتقديم الدعم الشخصي والمشورة القانونية للأشخاص المعرضين لهذه الجرائم وتوجيههم إلى السلطات المختصة (انظر الفقرتين 72 و81 من بيان الأسباب).

  • يقصد بالتمييز الهيكلي القواعد والمعايير والإجراءات والمقاربات والسلوكيات المعتادة للمؤسسات وغيرها من هياكل المجتمع التي تمنع، بوعي أو بغير وعي، بعض المجموعات أو الأفراد من التمتع بالمساواة في الحقوق

وتكافؤ الفرص وتجعلهم في نهاية المطاف أقل حظا مقارنة بغالبية السكان. وينبغي أن تركز الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة على مكافحة التمييز الهيكلي لأن (1) الأشخاص الذين يشاركون فيه غالبًا ما لا يدركون الآثار التمييزية لأفعالهم، و(2) لأن التمييز الهيكلي يؤثر بشكل عام على عدد كبير من الأشخاص، و(3) لأن غالبًا ما يكون الأشخاص المعزولون غير قادرين على الإبلاغ عن التمييز الهيكلي داخل مؤسسات قوية.

  • يتمثل تعزيز التنوع في العمل على تثمين التنوع ومساهمته في المجتمع والمنظمات. وهكذا، يمكن اتخاذ ترتيبات معقولة لمراعاة التأثيرات الملموسة للتنوع. إن تعزيز العلاقات الجيدة بين الأشخاص المنتمين إلى مختلف المجموعات التي توجد داخل المجتمع ينطوي على تشجيع الاحترام والتفاهم المتبادل وكذلك الاندماج، مع الاستمرار في مكافحة التمييز والتعصب.
  • تقتصر ولاية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب على أسباب التمييز المذكورة بصريح العبارة في الفقرة 4 (ب) من توصية السياسة العامة  وعلى التمييز المتعدد والمتقاطع القائم على هذه الأسباب وغيرها من الأسباب التي تغطيها المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 1 من البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية. هناك العديد من الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة التي تشمل ولاياتها أسبابًا أخرى تنص عليها هذه الأحكام ولكن لا تشملها اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب. وتنطبق توصيات هذه التوصية السياسة العامة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة المكلفة بأسباب التمييز التي لا تقع ضمن ولاية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب.
  • يجدر إدماج منظور المساواة بين الجنسين في عمل الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة. ولتحقيق ذلك، ينبغي تحليل ما إذا كانت احتياجات النساء والرجال ووضعيتهم وتجاربهم تؤخذ بعين الاعتبار وتعالج بشكل متساوٍ في مشاريع وأنشطة الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة.
  • علاوة على ذلك، ينبغي أن تؤخذ وضعية المتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين في الاعتبار مع تبني التحليلات التي ترفض التصنيف الثنائي للجنس (مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان (2015)، حقوق الإنسان والأشخاص الحاملين لصفات الجنسين، الصفحة 37 والتالية).
  • يقصد بالتمييز المتعدد التمييز القائم على سببين أو أكثر. ويشير التمييز المتقاطع إلى الوضعية التي تتفاعل فيها عدة أسباب للتمييز لدرجة تجعلها غير قابلة للانفصال، وبالتالي فإن تضافرها يخلق سببًا جديدًا (1 (ت)

وبيان الأسباب لتوصية السياسة العامة رقم 14 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية

والتعصبب شأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في عالم العمل). وبما أن ضحايا التمييز المتعدد والتمييز المتقاطع غالبًا ما يتأثرون بشدة وتكون لديهم خلفيات ومسارات وهويات جد مختلفة، ينبغي إدراج هاتين الظاهرتين في صلب اهتمامات الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة. وبالمثل، ينبغي لهذه الهيئات أن تأخذ في الاعتبار احتياجات الأطفال المعرضين للتمييز والتعصب.

  • ورد تعريف مختلف أسباب التمييز في الفقرة 7 من بيان الأسباب لتوصية السياسة العامة رقم 15 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب بشأن خطاب الكراهية.
  • ينبغي أن تشمل ولاية الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة القطاعين الخاص والعام، لا سيما الشرطة والقضاء (انظر الفقرة 7 من توصية السياسة العامة رقم 7 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب). ومع ذلك، فإن العديد من الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، بما في ذلك تلك التي أنشئت بموجب الأوامر التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المساواة، لا تشمل القطاع العام بأكمله وليست مختصة فيما يتعلق بوظائف مثل الشرطة (انظر توصية السياسة العامة رقم 11 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب: مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في أنشطة الشرطة)، أو قطاع السجون أو الجيش، على سبيل المثال. وبالتالي، ينبغي تمديد ولاية هذه الهيئات أو إسناد ولاية المساواة في هذه المجالات إلى هيئة مستقلة أخرى مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو مؤسسة الوسيط.
  • يجب ضمان التغطية الكاملة والمتسقة لجميع أقاليم الدولة العضو، خاصة إذا كانت دولة اتحادية، ولا ينبغي أن يكون هناك أي إقليم لا تشمله خدمات هيئة معنية بالنهوض بالمساواة. ويجب أن تشمل الولاية، عند الاقتضاء، بعض الأشخاص خارج الدولة، مثل المواطنين المقيمين في الخارج أو الأشخاص طالبي اللجوء خارج الأراضي الوطنية.
  1. الهيكل المؤسساتي

    الفقرات من 5 إلى 9 من التوصية

  • في العقود الأخيرة، شوهد تشكل نظام غني ومتنوع من الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة في الدول الأعضاء الـ47 في مجلس أوروبا. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يرجى الاطلاع على تقارير الرصد القطري الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب.
  • أنشأت بعض الدول الأعضاء هيئة واحدة للنهوض بالمساواة مكلفة بمعالجة عدة أسباب للتمييز، بينما أنشأت دول أخرى عدة هيئات معنية بالنهوض بالمساواة تتكلف كل واحدة منها بسبب واحد أو أكثر من أسباب التمييز. وفي جميع هذه الحالات، من الأهمية بمكان تجنب أي تراتبية لأولوية أسباب التمييز والسهر على إيلاء جميع الأسباب وتقاطعاتها الاهتمام المناسب وتزويدها بموارد ملائمة.
  • إن الهيئة المستقلة التي تكون مسؤولة فقط عن تعزيز المساواة تتمتع بميزة تتمثل في القدرة على التركيز على ولايتها من أجل المساواة، وفي التوفر على ميزانية مخصصة لقضايا المساواة وفي الحصول على مهارات محددة وبروز خاص في هذا المجال.
  • في دول أعضاء أخرى، أُسندت ولاية المساواة إلى مؤسسات مستقلة ذات ولايات متعددة، بما في ذلك ولاية عامة لحقوق الإنسان و/أو ولاية الوسيط. وقامت دول أعضاء أخرى بدمج الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة المكلفة بسبب أو أكثر من أسباب التمييز في مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات الوسيط.
  • إن إسناد ولاية المساواة إلى مؤسسة لديها ولايات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان يسمح بمعالجة قضايا المساواة والتمييز والتعصب بشكل أكثر شمولية وفعالية، عبر استخدام جميع الإمكانات المتاحة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب إدارة قوية ومبتكرة تضمن التنسيق الفعال بين مختلف الولايات واتساقها.
  • قد تنشأ توترات داخل هذه المؤسسات ذات ولايات متعددة، لا سيما بعد عملية الدمج، حيث يكون لكل ولاية تقاليدها ومقارباتها وأهدافها. وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان احترام هذا التنوع والحفاظ عليه والعمل على الدفع باندماج ولاياتها من أجل تعزيز تأثير الهيئة.
  • تهدف التوصيات الواردة في الفقرة 7 من توصية السياسة العامة إلى إعطاء مكانة مناسبة لولاية المساواة داخل هذه المؤسسات. وتساهم الهياكل الإدارية الواضحة لولاية المساواة في ضمان التملك الجيد لهذه الولاية من قبل المؤسسات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتوفر لدى هذه المؤسسات خطة استراتيجية لولايتها بشأن المساواة (انظر الفقرة 33 من توصية السياسة العامة) وينبغي تنظيم تنفيذ الأنشطة المتعلقة بقضايا المساواة بشكل يضمن بروز هذه الولاية. ويمكن للجنة استشارية (انظر الفقرة 114 من بيان الأسباب) أن تساعد أيضًا في تحسين تأثير الإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الولاية. كما يمكن إدراج مصطلح “المساواة” في اسم المؤسسة.
  • لا ينبغي متابعة عملية دمج أو إدماج الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة في مؤسسة ذات ولايات متعددة إلا إذا كان ذلك لا يضعف ولاية المساواة وإذا تم تأمين عناية وموارد مناسبة لهذه الولاية. وبخلاف ذلك، يفضل إنشاء هيئة مستقلة أو الحفاظ على الهيئة القائمة.
  • عندما تقتصر المؤسسة ذات ولايات متعددة على القطاع العام، ينبغي توسيع ولاية المساواة المنوطة بها لتشمل القطاع الخاص (والعكس صحيح عندما تغطي الولاية القائمة القطاع الخاص فقط). ويفضَّل هذا الحل على الحل المتمثل في إسناد هذه الولاية الإضافية إلى هيئة أخرى معنية بالنهوض بالمساواة.
  • عندما تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة جزءًا من مؤسسة لها ولايات متعددة، ينبغي قدر الإمكان أن تنطبق التوصيات الواردة في توصية السياسة العامة هاته على المؤسسة بأكملها. لن تخص بعض التوصيات الواردة في هذه التوصية إلا أنشطة المؤسسة في مجال المساواة، بينما ستنطبق توصيات أخرى، مثل تلك المتعلقة باستقلالية الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة، على المؤسسة برمتها.
  • بالنسبة للمؤسسات ذات الولايات المتعددة، ينبغي للدول الأعضاء أن تعمل، قدر الإمكان، على مواءمة الاختصاصات والسلطات المرتبطة بكل ولاية من هذه الولايات. وقد جرى تكليف بعض المؤسسات ذات الولايات المتعددة بسلطات واختصاصات محددة لإحدى هذه الولايات. وفي حالات أخرى، تختلف معايير ممارسة هذه الاختصاصات والسلطات من ولاية عن أخرى. ولضمان الحماية الفعالة والتأثير لكل ولاية على حدة، ينبغي القضاء على هذه الاختلافات والعمل على تناغم الولايات وملاءمتها إن أمكن مع مستوى الولاية التي تستفيد من أوسع الاختصاصات والسلطات (“الارتقاء بالمستوى”).
  • عند وجود العديد من الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، ينبغي ضمان التنسيق والتعاون فيما بينها ومع مؤسسات أخرى لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان ومؤسسات الوسيط. ويتلخص الهدف من هذا التنسيق والتعاون في بلوغ التأثير الشامل الأقصى للمؤسسات في كل ما يتعلق بولاية المساواة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لهذه المؤسسات أن تضمن أوسع تغطية ممكنة لموضوع المساواة، مع مراعاة القضايا المتقاطعة على النحو الواجب، وإحالة الملفات إلى الهيئات المختصة وتفادي أي ازدواجية في الجهود. وسيكون من الضروري بشكل خاص، بغية ضمان هذا التنسيق والتعاون، أن تعمل الهيئات المعنية على إقامة حوار لتنظيم أنشطتها، وأن تتخذ مبادرات مشتركة وتتواصل باستمرار فيما بينها.
  1. الوظائف

    الفقرات من 10 إلى 12 من التوصية

  • تضطلع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بوظائف مختلفة. ويمكن تحديد ثلاث وظائف رئيسية تستخدم توصية السياسة العامة هذه في إطارها المفاهيم التالية: (1) تعزيز المساواة ومنع مختلف أشكال التمييز (وظيفة التعزيز والمنع والوقاية)، و(2) مساعدة الأشخاص المعرضين لمختلف أشكال التمييز والتعصب ومعالجة المنازعات نيابة عنهم (وظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات) و(3) وظيفة البت في الشكاوى (وظيفة البت في الشكاوى).

 وفقا لما تشير إليه تقارير الرصد القطري الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، هناك أيضًا تنوع كبير في الأوضاع في الدول الأعضاء بخصوص هذه النقطة : بينما تسند بعض الدول الوظائف الثلاث إلى الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، لا توكل لها دول أخرى سوى وظيفة أو وظيفتين. وأحيانا، تمارس نفس الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة جميع الوظائف؛ وفي دول أخرى، يتم تقسيم الوظائف بين العديد من الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة. وفي العديد من الدول الأعضاء، تكون مهمة البت في الشكاوى بالكامل من اختصاص النظام القضائي؛ وفي دول أخرى، يتم تفويض وظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات ووظيفة التعزيز والمنع والوقاية بشكل كامل أو جزئي إلى المجتمع المدني أو إلى مؤسسات أخرى. وتضطلع الحكومة والسلطات بشكل عام بدور مهم في وظيفة التعزيز والمنع والوقاية.

  • تعتبر اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، كما سبق أن أوصت في الفقرة 24 من توصية السياسة العامة رقم 7، أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تسند إلى الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة وظيفتي (1) التعزيز والمنع والوقاية و(2) المساعدة ومعالجة المنازعات. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني، بل ويجب أن تضطلع بدور مهم في هاتين الوظيفتين وأن تساهم فيهما بشكل مفيد. فكثيرًا ما يلجأ الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز والتعصب إلى منظمات المجتمع المدني في المقام الأول، حيث أنها تحفز هؤلاء الأشخاص على الاتصال بالهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة ثم تساعدهم لاحقا في القيام بذلك. وبالتالي، ينبغي لهذه الهيئات

والمجتمع المدني التعاون في هذه المجالات بغية إيجاد أفضل حل لإعمال حقوق الأشخاص المعرضين للتمييز والتعصب وكذلك من أجل تنسيق عملياتهم.

  • بالإضافة إلى ذلك، يجوز للدول الأعضاء إسناد مهمة البت في الشكاوى إلى هيئة أخرى معنية بالنهوض بالمساواة أو منحها بالكامل للنظام القضائي. فالهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة التي تمارس وظيفة البت في الشكاوى تعرض إجراءات أكثر سهولة من حيث إمكانية الوصول وأقل إثارة للخصومة وأكثر اختصاصًا للتعامل مع قضايا التمييز من النظام القضائي. ولعل تجميع هذه القضايا داخل هيئة واحدة من شأنه أن يتيح إمكانية إنشاء خبرة واجتهاد قضائي متسق ومن تم أن يساهم في تنفيذ التشريعات المناهضة للتمييز والامتثال لها.

ويمكن بلوغ تخصص مماثل داخل النظام القضائي عن طريق إسناد قضايا التمييز إلى عدد صغير من المحاكم أو غرف أو أقسام لدى محاكم متخصصة.

  • من الأفضل إسناد وظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات ووظيفة البت في الشكاوى إلى هيئات مختلفة. ويجب أن تلتزم الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الحياد عند ممارسة وظيفة البت في الشكاوى أثناء مؤازرتها للمدعي والدفاع عن مصالحه عندما تمارس وظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات. إن إسناد هاتين الوظيفتين إلى نفس الهيئة يمكن أن يؤثر على ثقة الأطراف المعنية في حيادها الذي يعتبر ضروريًا لممارسة وظيفة البت في الشكاوى بطريقة موثوقة.
  • إذا تم مع ذلك إسناد هاتين الوظيفتين إلى نفس الهيئة، فينبغي أن تمارسهما وحدات أو طواقم منفصلة، ويجب أن يظهر هذا الفصل بين الوظيفتين بوضوح بالنسبة للجمهور.
  • إن الهيئات المكلفة بوظيفة البت في الشكاوى وبوظيفة التعزيز والمنع والوقاية أو وظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات غالبا ما تكون ملزمة بتخصيص الجزء الأهم من مواردها لوظيفة البت في الشكاوى بغية ضمان اتخاذ قرارات جيدة في الوقت المناسب في القضايا العديدة المعروضة عليها. وحيث أن هذه الهيئات قد لا تكون قادرة على الاضطلاع بوظائف المساعدة ومعالجة المنازعات والترويج والوقاية على النحو الواجب، فإنه من المهم أن تتوفر لديها موارد كافية لهاتين الوظيفتين.
  • ينبغي أن تتمتع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بحرية الاختيار، بما في ذلك في إطار تخطيطها الاستراتيجي (انظر الفقرة 33 من توصية السياسة العامة)، وبشأن الجوانب في ولايتها ووظائفها واختصاصاتها التي ترغب في التركيز عليها في فترات مختلفة. وهذا ما يسمح لها بتكييف استراتيجيتها وأنشطتها مع الاحتياجات المحددة للوضع ويمنحها المرونة للتأقلم مع البيئة المتطورة باستمرار. وتعتبر هذه المرونة ضرورية أيضًا من أجل الاستفادة المثلى من مواردها المحدودة.
  1. الاختصاصات في مجال التعزيز والمنع والوقاية

    الفقرة 13 من التوصية

  • يجب أن تتمتع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بعدد معين من الاختصاصات لممارسة وظيفة التعزيز والمنع والوقاية. ويتمثل الاختصاص الأول المحدد في الفقرة 13 (أ) من توصية السياسة العامة في الاضطلاع بتشكيلة كاملة من أنشطة التعزيز والمنع والوقاية للوفاء بولايتها الواسعة، المحددة في الفقرة 4 من توصية السياسة العامة. وتعرض الفقرات التالية من § 13 من توصية السياسة العامة النقاط الرئيسية بمزيد من التفصيل.
  • إن الحوار بين الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة والأشخاص والمجموعات المعرضين للتمييز والتعصب يؤسس للتخطيط والتنفيذ الناجح لوظيفة التعزيز والمنع والوقاية. ويسمح إجراء حوار متعمق ومنتظم مع المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب والمنظمات التي تمثلها بالتعرف على جميع حالات التمييز والتعصب التي تواجهها تلك المجموعات وعلى المسائل التي يتعين حلها بشكل أو لوي بغية تحسين وضعيتهم. كما يساعد هذا الحوار على تحديد الوسائل الكفيلة بتسوية حالات التمييز الفردي والهيكلي بنجاح.
  • ينبغي أن تتمثل أهداف الحوار: في فهم أفضل لوضعية المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب وانشغالاتها؛ وإشراك هذه المجموعات والمنظمات التي تمثلها في أنشطة وهياكل الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة (انظر الفقرة 37 من توصية السياسة العامة)؛ وإطلاق عمليات التعلم المتبادل من خلال تبادل الخبرات والمعرفة؛

و ضمان حضور منتظم للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة لدى هذه المجموعات بغية دعم إقامة علاقات الثقة والإبلاغ عن حالات التمييز والتعصب.

  • يجب إقامة هذا الحوار مع مجموعة كبيرة من الفئات الاجتماعية ومجموعة متنوعة وواسعة من المنظمات، على سبيل المثال الجمعيات التي تضم مواطنين من داخل هذه المجموعات، والهيئات الاستشارية للأقليات، والجماعات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين الذين يعملون مع المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب ومنظماتها مثل النقابات والمنظمات المهنية.
  • ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة قادرة على الإحالة الذاتية، بمبادرة منها، لجميع القضايا التي تقع ضمن ولايتها. وحيث أن الأشخاص المعرضين للتمييز والتعصب غالبا ما يكونون في وضعية هشة ولا يستطيعون التصدي بمفردهم للتمييز الهيكلي، فإنه من الأهمية بمكان أن تتمكن الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة من إجراء تحقيقات (يستخدم مصطلح ” التحري ” في بعض الدول الأعضاء) وجمع الأدلة من تلقاء نفسها من أجل معاينة الأعراف والعمليات غير المرئية أحيانًا داخل المؤسسات التي تؤدي إلى الإضرار بمجموعات معينة والإبلاغ عنها والتطرق إليها. وتعتبر هذه التحقيقات مهمة من أجل جمع العناصر التي تمكن، في نهاية المطاف، من معالجة هذه الحالات. ولا ينبغي للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أن تتخذ أي إجراء في القضايا والتحقيقات المتعلقة بأفراد معينين إلا بموافقتهم.
  • تعد البحوث وسيلة مهمة لتنمية المعارف والفهم اللازم من أجل الوقوف على المشاكل التي تواجهها المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب وتحليلها وحلها. وتعتبر البيانات الكمية والنوعية الموثوقة بشأن المساواة والتمييز والتعصب أساسية لإطلاع الجمهور والمسؤولين عن إعداد السياسات والممارسين على طبيعة ونطاق التمييز والتعصب، علاوة على أنها تساعد على تحديد سبل تحقيق المساواة وعلى تحفيز صناع القرار لاتخاذ إجراءات تصحيحية. وتستخدم الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة البحوث وغيرها من البيانات لتخطيط أنشطتها وتنفيذها وتقييمها.
  • تشمل البحوث مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك المسوحات والدراسات التي تنجزها الهيئة والبيانات التي تجمعها، فضلا عن تحليل المسوحات والدراسات والبيانات المتعلقة بالمساواة المستمدة من مصادر متنوعة. علاوة على ذلك، فإن جمع الاجتهاد القضائي يحول المساواة والتمييز والتعصب ووضعه في سياقه يجلب قيمة مضافة.
  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، من خلال أنشطتها الإعلامية، أن تعمل على زيادة الوعي بالطرق الجلية والخفية لممارسة التمييز وأن تنشر المعرفة بشأن سبل تعزيز المساواة. ويتعين عليها أيضًا أن تقدم معلومات عن الحقوق وسبل الانتصاف والالتزامات الناشئة عن التشريع المتعلق بالمساواة في المعاملة وأن تسهر على تثمين المساواة والتنوع في المجتمع وداخل المؤسسات.
  • ينبغي أن تستهدف هذه الأنشطة مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك عامة الجمهور، والطبقة السياسية، وكبار المسؤولين وغيرهم من صناع القرار، وأرباب العمل، والنقابات،و المتخصصين في الموارد البشرية،و مزودي الخدمات، والموظفين في القطاعين العام والخاص، وأخصائيي التربية، والجماعات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والقضاة وغيرهم من ممارسي المهن القانونية، وكذلك الشرطة والعاملين في مجال الإعلام.
  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تطور أنشطة توعية خاصة لفائدة جميع الأشخاص والمجموعات المعرضين للتمييز والتعصب. إن مساعدة هؤلاء الأشخاص والمجموعات وتزويدهم بالوسائل الكفيلة للتصدي للتمييز والتعصب سيساهم بشكل مهم في تحسين وضعيتهم. وتتمثل الخطوة الأولى من جهة في نشر معلومات عن التشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة وخطاب وجرائم الكراهية، ومن جهة أخرى في تبديد الفكرة السائدة بأن حالات التمييز والتعصب حالات عادية وأنه لا يمكن القيام بأي شيء للتصدي لها. علاوة على ذلك، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تعزز القدرات الفردية والجماعية للأشخاص المنتمين إلى مجموعات معرضة للتمييز والتعصب عن طريق إخبارهم بحقوقهم وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم ووسائل ممارستها. كما ينبغي لها تسهيل وصول هؤلاء الأشخاص إلى مؤسسات أخرى مسؤولة عن حمايتهم، مثل الشرطة، والنيابة العامة، وهيئات مراقبة وسائل الإعلام، والمفتشين الأكاديميين ومفتشي العمل. وينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تعمل، إلى جانب هذه المؤسسات، على تحليل الأسباب الجذرية للنقص في الإبلاغ عن حالات التمييز والتعصب وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الإبلاغ عن هذه الحالات بشكل منهجي إلى الهيئات المختصة.
  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تشجع تطوير الممارسات الجيدة بشأن قضايا المساواة والتمييز والتعصب وتبادلها وتنفيذها. وينبغي التركيز بشكل خاص على الطبقة السياسية، وكبار المسؤولين وغيرهم من صناع القرار ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وينبغي أن تقدم الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة التوجيه والدعم لضمان مراعاة بُعد المساواة عند إعداد السياسات وخلال العملية التشريعية، وكذلك عند تنفيذ الآليات والضمانات الداخلية المتعلقة بالمساواة والتنوع. وتشمل الممارسات الجيدة في مجال المساواة وضع وتنفيذ سياسات مراعية للمساواة في المنظمات ومجالات مسؤوليتها، وإنشاء منصب المسؤول عن قضايا المساواة، وتدريب/ تكوين الموظفين، واستشارة الأشخاص المعرضين لمختلف أوجه عدم المساواة،
  • وجمع البيانات المتعلقة بالمساواة وتحليل أثر القرارات المهمة على التقدم المحرز في مجال المساواة والوقاية من مختلف أشكال التمييز والتعصب. ويمكن أيضًا ذكر استخدام إجراءات طلبات العمل مجهولة الهوية أو التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على وثائق الهوية أو التسجيل في المدارس بالنسبة للأشخاص المعرضين لمختلف أشكال التمييز والتعصب.
  • إن العمل الإيجابي، كما هو محدد في الفقرة 5 من توصية السياسة العامة رقم 7 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، ينطوي على تدابير ترمي إلى منع الأضرار التي تتكبدها المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب أو التعويض عنها، أو إلى تيسير المشاركة الكاملة لتلك المجموعات في جميع مجالات الحياة. وينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تشجع على اللجوء إلى العمل الإيجابي، لا سيما في المجالات التي تتطلب مكافحة التمييز الهيكلي المتجذر والعميق والقائم منذ مدة طويلة. وقد يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بتوفير دعم خاص للمجموعات المعرضة للتمييز والتعصب في مجالي التعليم القبل درسي والأسلاك التعليمية الأخرى، وباستهداف أشخاص ينتمون إلى تلك المجموعات للتوظيف في القطاعين العام والخاص.
  • وفقًا للفقرتين 2 و8 من توصية السياسة العامة رقم 7 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، ينبغي أن تنص التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة مختلف أشكال التمييز على إلزام السلطات العامة بتعزيز المساواة ومنع مختلف أشكال التمييز عند ممارسة وظائفها. وينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة في الدول الأعضاء التي لا تنص قوانينها بعدُ على هذا الالتزام القانوني، أن تشجع على تطبيق هذه التوصية.
  • عندما يكون هذا الالتزام القانوني منصوصًا عليه، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تسعى إلى التوعية بالالتزام العام بإدماج قضايا المساواة في جميع أنشطة السلطات العامة، ودعم ورصد تنفيذها. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تضع معايير يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، وضع وتنفيذ إجراءات تقييم الأثر على المساواة وإعداد وتنفيذ برامج تعزيز المساواة (انظر في هذا الصدد الفقرة 27 من بيان الأسباب لتوصية السياسة العامة رقم 7 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب؛ وبيان الأسباب للفقرة 1 من توصية السياسة العامة رقم 14؛ وبالنسبة لقطاعي الشرطة والتعليم، انظر التوصيات الواردة في توصية السياسة العامة رقم11 والقسم II.1 من توصية السياسة العامة رقم 10). وينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أيضًا تقديم المساعدة للسلطات في تنفيذ هذه المعايير من خلال توفير دورات تدريبية ووثائق المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى المشاركة في تقييمها المنتظم من خلال رصد ودراسة تأثيرها. وعند الاقتضاء، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة تطبيق هذه المعايير أو السعي لتنفيذها عبر اتخاذ إجراءات أمام السلطة المختصة أو عن طريق تحقيقات قضائية.
  • يجب استكمال اختصاص رصد النصوص التشريعية والتنفيذية على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي من خلال اختصاص المساءلة عبر إجراءات قانونية وفقًا للفقرة 14 من توصية السياسة العامة.
  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة تحفيز المنظمات المختصة ومساعدتها على إعداد وتأمين التدريب الأولي والمستمر حول المساواة وعدم التمييز. وينبغي أن تشمل الفئات المستهدفة الرئيسية الطبقة السياسية، وكبار المسؤولين وغيرهم من صناع القرار، وأرباب العمل، والمتخصصين في الموارد البشرية، والنقابات، والقضاة وغيرهم من ممارسي المهن القانونية، والشرطة، والعاملين في مجال الإعلام، وأخصائيي التربية، والشركات ومزودي الخدمات. ويمكن للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تقدم هذا التدريب/ التكوين بنفسها، خاصة عندما لا يوفره أي مزود خدمات آخر.
  • حتى يكون للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة تأثير حقيقي، لا ينبغي لها أن تكتفي بإصدار توصيات ونشرها، بل عليها أن ترصد تنفيذها أيضًا. في كثير من الحالات، سيكون من المفيد الدخول في حوار مع المستهدفين من التوصيات من أجل شرحها، وتوضيح طريقة تطبيقها وتشجيع المسؤولين على اتخاذ التدابير اللازمة. وينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن ترصد التقدم المحرز في تنفيذ توصياتها وأن تنشر تقارير منتظمة عن تنفيذها.
  • ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أيضًا أن تساهم في رصد تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات مماثلة أخرى (انظر الفقرة 13 (ص) و(ض) من توصية السياسة العامة).
  • تتوفر العديد من المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومحاكمها ولجانها ولجيناتها، على ولاية تشمل تعزيز المساواة ومنع ومكافحة التمييز والتعصب. وبالتالي، ثمة مزايا كبيرة بالنسبة للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة في التعاون بشكل وثيق مع هذه المنظمات الحكومية الدولية. لذلك، ينبغي لهذه الهيئات أن تعزز التصديق على المعاهدات الدولية السارية وتنفيذها، ونشر معلومات عن المعايير والاجتهادات القضائية والتقارير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الحكومية الدولية. إن ربط عمل الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بالإطار الدولي يزيد من شرعية وتأثير أنشطتها. وإذا لزم الأمر، ينبغي لهذه الهيئات تشجيع ترجمة النصوص المعنية إلى اللغات المستخدمة بشكل شائع في البلد.
  • ينبغي أن تشارك الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة في أنشطة الرصد والتشاور والتعاون للمنظمات الحكومية الدولية بغية تقديم معلومات واقتراح توصيات. وبالتالي، ستتمكن هذه المنظمات من مراعاة انشغالات الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة والاستفادة من خبراتها، والاعتماد على هذه الخبرة من أجل إعداد توصياتها الخاصة، وإضفاء المزيد من الشرعية على مواقف الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة والمساهمة في ضمان وتعزيز استقلاليتها وفعاليتها. وينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بدورها أن تعزز وترصد تنفيذ توصيات المنظمات الحكومية الدولية على المستوى الوطني.
  • تعمل الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة ضمن إطار أوسع يتألف من منظمات ومؤسسات تسعى إلى تحقيق المساواة ومكافحة التمييز والتعصب. لذلك، فإن إنشاء شبكات بين هذه المنظمات، ودراسة اهتماماتها ومساعدتها على تنسيق أنشطتها داخل هذه الشبكات يسمح لها بإحداث تأثير أكبر عند تحقيق هدفها المشترك. وبالتالي، يمكن للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تكون المحور الذي ستقيم حوله هذه المنظمات علاقاتها وتتبادل فيه الآراء. وينبغي استخدام هذه الشبكات من أجل تطوير رؤية وأهداف مشتركة في مجال المساواة وتنفيذ أنشطة مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتعاون مع المحامين الذين يرغبون في العمل على أساس مجاني أن يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لوظيفة التعزيز والمنع والوقاية ووظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات.
  • يشكل التعاون، لا سيما مع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة في دول أعضاء أخرى، مصدرا هاما للتعلم المتبادل والتحسين المستمر لأداء هذه الهيئات وتعزيزها. ومن هذا المنظور، تضطلع الشبكة الأوروبية للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة “إكينيت” (Equinet)، على سبيل المثال، بدور هام.
  • الاختصاصات في مجال المساعدة ومعالجة المنازعات

     الفقرة 14 من التوصية

  • يواجه الأشخاص المعرضون للتمييز والتعصب مشاكل وعقبات متعددة في مكافحة أوجه عدم المساواة. ولا يملك الكثير منهم القدرات ولا الموارد الضرورية للمطالبة بحقوقهم. لذلك، يتعين على الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الاضطلاع بدور هام من أجل تمكينهم من القيام بذلك.
  • ينبغي أن يكون للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الحق في تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز والتعصب، بما في ذلك خطاب الكراهية، والتصرف بناء عليه.ولتسهيل تقديم الشكاوى، يجب على تلك الهيئات أنتضمن سهولة وصول الأشخاص المعرضين للتمييز والتعصب إليها (انظر الفقرة 40 من توصية السياسة العامة). وفوق كل شيء، غالبًا ما يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى مرافقة شخصية ونفسية للتغلب على مختلف أشكال التمييز أو التعصب الذي يعانون منه. فضلًا عن ذلك،يكون هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى استشارات قانونية لتوضيح حقوقهم وطريقة حمايتها. وفي الأخير، يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى مساعدة قانونية من أجل اللجوء إلى الهيئات العامة والخاصة، والهيئات التي تبتفي الشكاوى أو المحاكم المختصة، كما يحتاجون إلى أن يتم لهم الاعتراف بحقوقهم.
  • يشمل مصطلح “مؤسسة” في هذا السياق جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تتدخل في معالجة أو تسوية الشكاوى المتعلقة بالتمييز أو التعصب. ويقصد بــ “هيئات الفصل” جميع الهيئات المختصة لاتخاذ القرار خارج النظام القضائي، على سبيل المثال الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، التي لها وظيفة البت في الشكاوى.
  • يمكن أن يكون التوفيق وسيلة سريعة وتوافقية لإنهاء مختلف أشكال التمييز والتعصب. ويمكن أن يكون هذا الحل مفيدًا بشكل خاص عندما ينشأ التمييز أو التعصب في سياق علاقة متواصلة بين الأشخاص، على سبيل المثال علاقة عمل أو عقد إيجار. وينبغي أن يعهد بالتوفيق إلى شخص محايد أو وحدة محايدة داخل أو خارج الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة.
  • ينبغي أن يكون للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الحق في أن يمثِّل موظفوها الأشخاص المعرضين للتمييز والتعصب، أو في الاستئناف أو دفع أتعاب محام لتمثيل الشخص المعني أمام المؤسسات وهيئات الفصل والمحاكم.
  • يوجد بالنسبة لحالات التمييز عدد من سبل الانتصاف التي ينبغي أن تختار منها الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة السبيل الذي تعتبره الأنسب للمطالبة بحقوق المدعي. فيما يتعلق بمشاكل مرتبطة بالتمدرس أو عمليات الإخلاء القسري من مستوطنات الروما، على سبيل المثال، يجوز للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أن تشرع في إجراء إداري أمام السلطة المختصة أو إجراء أمام محكمة للمساواة أو المحكمة المختصة عادة. في حالات أخرى، يمكنها أن تختار اللجوء إلى إجراء أمام مؤسسة تابعة للقطاع الخاص، كمجلس الصحافة على سبيل المثال. ومن المهم أيضًا أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة قادرة على الوصول إلى المحاكم الدستورية في القضايا المتعلقة بتوافق النصوص التشريعية أو الإدارية مع الحق الأساسي للمساواة في المعاملة. وعلى الصعيد الدولي، ينبغي أن يكون للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الحق في اللجوء إلى محاكم دولية أو إقليمية وكذلك إلى اللجان التي تتعامل مع الشكاوى الجماعية مثل اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية التابعة لمجلس أوروبا أو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.
  • يجب أن تتمتع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بالاختصاص لرفع الدعاوى بمبادرة منها عندما تتعرض فئة كاملة من الأشخاص لمختلف أشكال التمييز أو التعصب ولا يوجد أي مدعٍ محدد الهوية. وكمثال على ذلك،يمكن الإشارة إلى أي شخصية سياسية قد تحرض على كراهية جميع المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وينبغي أن يكون للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة نفس الاختصاص عندما يعتبر الشخص المعرض للتمييز أو التعصب أنه غير قادر على رفع قضية باسمه أمام الهيئة المختصة، مثلًا عندما يتخوف الأشخاص من الخضوع لتدابير مضادة أو انتقامية. وينبغي للدول الأعضاء استكشاف جميع المقاربات الممكنة لمنح هذا الاختصاص للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة.
  • ينبغي للمؤسسات وهيئات الفصل والمحاكم المختصة الاستعانة بخبرات الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة في إجراءاتها. وينبغي أن يكون للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة الحق في التدخل في هذه الإجراءات إذا ارتأت أن خبرتها يمكن أن تكون مفيدة في معالجة الملفات.
  • توجد إجراءات محددة بموجب القانون لإنفاذ قرارات المحاكم وهيئات الفصل والمؤسسات. وفي الوقت نفسه، هناك مجال لأنشطة إضافية من قبل الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة من أجل تيسير تنفيذ هذه القرارات. وقد تشمل هذه الأنشطة مراسلة الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات المعنيين بالقرارات وتقديم المشورة لهم، والزيارات الميدانية، والعمل المشترك مع هيئات مختصة أخرى، مثل المفتشيات، بغية ضمان تنفيذ القرارات بشكل صحيح. وينبغي تنفيذ أنشطة المتابعة والرصد في الوقت المناسب وبطريقة منهجية.

     الفقرة 15 من التوصية

  • فضلًا عن مساعدة الأفراد، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تضع وتنفذ سياسة لسبل الانتصاف الاستراتيجي. وتتمثل سبل الانتصاف الاستراتيجي في التحديد والاختيار الدقيقين للحالات التي يتعين الفصل فيها بغية توضيح وتعزيز وحماية حقوق مجموعة من الأشخاص في نفس الوضعية مع تسليط الضوء على تلك الحالات ونشر نتائجها، لا سيما في وسائل الإعلام. وفي مجال المساواة، تهدف سبل الانتصاف الاستراتيجي إلى (1) إنتاج اجتهادات قضائية توضح تفسير التشريع المتعلق بالمساواة في المعاملة، و(2) ضمان معالجة حد أدنى من الملفات بشأن مختلف أسس التمييز المشمولة،و(3) تطوير اجتهاد قضائي بشأن قضايا التمييز الهيكلي، و(4) تسليط الضوء على هذه القضايا واستخدامها لرفع مستوى الوعي بين الأفراد والمؤسسات بالتزاماتهم بموجب التشريع المتعلق بالمساواة في الحقوق و(5) تحفيز الأفراد والمؤسسات على احترام هذه الالتزامات وإحداث تحولات مجتمعاتية. إن سبل الانتصاف الاستراتيجي والترويج الإعلامي لها يمكّنان الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة من الارتقاء بتحسين وضع المجموعات المعرضة لمختلف أشكال لتمييز والتعصب، والرفع من تأثير أنشطة المساعدة التي تضطلع بها.
  • مع تزايد عدد الشكاوى التي تتلقاها الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة، يصبح من المستحيل عليها ضمان تمثيل جميع من يتصلون بها. فعلى الرغم من أنه من المفترض أنها تقدم المساعدة الأولية لجميع المشتكين، وتوجههم عند الاقتضاء إلى المؤسسات المختصة، ينبغي أن تكون هذه الهيئات قادرة على إعطاء الأولوية لبعض الحالات التي ترغب في تمثيلها. وبهذه الطريقة، يمكن لها تحسين استخدام مواردها لأقصى درجة وتفعيل سبل الانتصاف الاستراتيجي. وفي إطار احترام مبدأ الشفافية والاتساق، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تجعل المعايير التي تستند إليها هذه الخيارات متاحة للعموم.

     الفقرة 16 من التوصية

  • غالبا ما يكون الأشخاص المعرضون لمختلف أشكال التمييز والتعصب غير قادرين على تحمل الكلفة والمخاطر المالية المرتبطة بالإجراءات المتخذة من أجل المطالبة بحقوقهم. وفي كثير من الأحيان، يجب الدفاع عن الملفات، خاصة في قضايا التمييز الهيكلي وتلك المعروضة في إطار سبلا لانتصاف الاستراتيجي، أمام عدة هيئات. وتشمل التكاليف والمخاطر المالية (1) الرسوم القضائية والإدارية و(2) تكلفة تمثيلهم القانوني كمدعين و(3) احتمال إلزامية تعويض المصاريف القضائية للطرف الآخر في حال خسروا الدعوى.
  • ينبغي أن يكون هناك نظام يمنع الأشخاص المعرضين للتمييز والتعصب من تحمل هذه التكاليف، لا سيما في قضايا التمييز الهيكلي وتلك المقدمة في سياق سبل الانتصاف الاستراتيجي. ويمكن للدول الأعضاء الاستناد إلى الممارسات الجيدة القائمة في هذا المجال وحل المشكلة، مثلا: (1) بإعفاء الأشخاص المعرضين للتمييز والتعصب من دفع الرسوم القضائية، أو (2) من خلال توفير مساعدة قانونية في قضايا التمييز تغطي مجموع الرسوم والتكاليف والأتعاب المتكبدة، أو (3) عبر منح الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة إمكانية مطالبة المحاكم بالتعامل مع قضية بصورة مجانية بشكل يعفي الأشخاص المعرضين للتمييز أو التعصب من دفع الرسوم القضائية ويجعلهم يستفيدون من التمثيل القانوني الذي تتكفل به الدولة، أو (4) من خلال التنصيص على أن المدعي غير مطالب بتعويض تكاليف الطرف الآخر عندما يخسر قضية تثير تساؤلات هامة تستحق التوضيح أو تسترعي اهتمام الرأي العام، أو (5) عبر السماح برفع دعوى جماعية عندما يجوز لعدد كبير من المدعين اللجوء إلى القضاء معًا بغية التخفيف من التكاليف، أو (6) بتخصيص موارد كافية للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة حتى تتمكن من تسخير موظفيها لتمثيل الأشخاص المعرضين للتمييز والتعصب أو دفع أتعاب محام للقيام بذلك، كما سبق ذكر ذلك في الفقرة 75 من بيان الأسباب.
  • اختصاصات من أجل البت في الشكاوى

    الفقرتان 17 و18 من التوصية

  • تمنح العديد من الدول الأعضاء للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة صلاحية البت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز والتعصب. ويمكن التمييز بين نموذجين من هذه الهيئات: من ناحية، الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة أو حتى فرض عقوبات (الفقرة 17 من توصية السياسة العامة)، ومن ناحية أخرى، الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة التي تصدر توصيات من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير في الممارسة وإن لم تكن ملزمة ولم تكن الهيئة مرخصة لفرض عقوبات (الفقرة 18 من توصية السياسة العامة). غالبًا ما تندرج المؤسسات التي تتمتع بولاية الوسيط وولاية المساواة ضمن هذه الفئة الثانية.
  • إن الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة المساواة التي تتمتع باختصاص البت في الشكاوى يمكن أن تكون مشابهة للمحاكم وأن تصدر أحكاما أو قرارات أو أن تكون مشابهة لسلطات إدارية مستقلة تصدر إجراءات إدارية أو تتخذ قرارات.
  • ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة مختصة للبت في شكاوى التمييز وخطاب الكراهية. وينبغي أن ينص القانون بوضوح على أن القواعد المتعلقة بتقاسم عبء الإثبات في قضايا التمييز (الفقرة 11 من توصية السياسة العامة رقم 7 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب) تنطبق على الإجراءات المعروضة عليها. كما ينبغي أن يتضمن القانون أحكاما إضافية حول هذا الإجراء تنص على ضمانات إجرائية أساسية، والتي يمكن استخلاصها من قوانين المسطرة المدنية والإدارية. ولا تهدف توصية السياسة العامة هذه إلى تحديد محتواه.
  • إذا قررت الدول الأعضاء إنشاء هيئة للنهوض بالمساواة تتولى وظيفة البت في الشكاوى، وجب عليها أن تمنحها السلطات الكافية من حيث اتخاذ القرار والرصد. ويُفضَّل أن يكون لدى الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة التي تبت في الشكاوى، القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة (النموذج الأول، الفقرة 17 من توصية السياسة العامة) بدلًا من حصرها في إصدار توصيات غير ملزمة (النموذج الثاني، الفقرة 18). ووفقًا لكلا النموذجين، يجب على الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة التي تبت في الشكاوى أن تعلل قراراتها، وتنشرها، وتكون مخولة لاتخاذ قرارات من أجل القضاء على التمييز (مثلا طلب توزيع أطفال الروما بالتساوي في جميع فصول المؤسسات التعليمية)، وضمان المساواة الكاملة (مثلًا المطالبة بدفع أجر متساو لمقدم الطلب) وتجنب أي تمييز في المستقبل (مثلا من خلال تحديد قواعد توزيع التلاميذ في مختلف الفصول الدراسية). بالإضافة إلى ذلك، يفضَّل أن يكون للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة اختصاص إضافي بفرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في قضايا التمييز، بما في ذلك دفع تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية (الفقرة 12 من توصية السياسة العامة رقم 7 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب) أو غرامات مالية ونشر القرار الصادر مع الإشارة إلى اسم مرتكب المخالفة (النموذج الأول، الفقرة 17). ولا يجب نشر اسم المدعي إلا بموافقته.
  • بالنسبة للنموذج الأول، ينبغي للدول الأعضاء إنشاء نظام لتنفيذ قرارات الهيئة. ويمكن أن يستلهم من القانون بشأن تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية.

   الفقرتان 19 و20 من التوصية

  • ينبغي أن تتوفر إمكانية للاستئناف أمام المحكمة المختصة بشأن القرارات الملزِمة قانونيًا؛ لكن لا ينبغي أن ينطبق ذلك إلا على الأحكام النهائية في موضوع القضية المعنية. ولا ينبغي الطعن في التوصيات غير الملزمة.
  • إذا اختار المشتكي اللجوء إلى المحكمة في المقام الأول، فلا ينبغي أن يسمح له بالشروع في إجراء آخر بشأن نفس الوقائع أمام هيئة معنية بالنهوض بالمساواة تبت في الشكاوى.
  • الاختصاصات من أجل الحصول على أدلة ومعلومات

الفقرة 21 من التوصية

  • يجب أن تتمتع الهيئات المعنية بالمساواة بسلطات كافية لجمع الأدلة والمعلومات عند ممارسة الوظائف الثلاث المنصوص عليها في توصية السياسة العامة هذه. ويمكن أن تكون سلطات الهيئات التي تبت في الشكاوى أوسع من سلطات الهيئات المكلفة فقط بوظيفة التعزيز والمنع والوقاية ووظيفة المساعدة ومعالجة المنازعات.
  • الاستقلالية والفعالية

    الفقرة 22 من التوصية

  • من أجل تحقيق أقصى قدر من التأثير والنتائج في مجال المساواة، ينبغي للدول الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان استقلالية الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة وفعاليتها (انظر أيضًا الفقرتين 2 و3 من توصية السياسة العامة).

     الفقرات من 23 إلى 26 من التوصية

  • إن جودة وسلامة الإدارة أمران أساسيان لاستقلالية وفعالية الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة. لذلك، تحتوي توصية السياسة العامة هذه على العديد من التوصيات في هذا الموضوع.
  • كما تظهر ذلك تقارير الرصد القطري الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، تختلف نماذج إدارة الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة اختلافا كبيرا من دولة عضو إلى أخرى. ويجوز أن يديرها رئيس مجلس إدارة الهيئة بدوام كامل أو جزئي، أو شخص واحد (مثلًا الوسيط) يساعده مساعدون مكلفون بموضوعات محددة (مثلا الوسطاء المساعدين) أو إطار سامي (مثلًا، شخص تم توظيفه وتعينه لرئاسة الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة، وغالبًا ما يكون ملزمًا بالمساءلة أمام مجلس الإدارة).
  • تتمثل الضمانة الأولى لاستقلالية إدارة الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة في اختيار الموظفين في المناصب الإدارية من خلال إجراءات شفافة تركز على الكفاءات، دون أي تأثير حاسم من السلطة التنفيذية في أي مرحلة من مراحل عملية الاختيار وخاصة أثناء مرحلة التعيين أو مرحلة اختيار (أو ما قبل اختيار) المرشحين أو أثناء مرحلة اتخاذ القرار. وينبغي أن تكون هذه العملية تشاركية، بمعنى إشراك المنظمات التي تمثل مجموعات معرضة للتمييز والتعصب أو تعمل معها. إن انتخاب هؤلاء الموظفين من قبل البرلمان في إطار عملية مفتوحة وشفافة يمثل إحدى الطرق الممكنة لاستيفاء هذه الشروط.
  • ينبغي تمتيع الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية بنفس مستوى الحماية من التهديدات والإكراه المخولة لغيرهم من ممثلي الدولة في مناصب مشابهة. وينبغي أن يحدد القانون الشروط التي يمكن بموجبها استثنائيًا فصل الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية أو استبعادهم من عملية الاختيار التي قد تؤدي إلى تجديد ولايتهم. ولا ينبغي أن تؤدي التغييرات في الولاية أو إعادة هيكلة المؤسسة إلى تسريح الموظفين في المناصب الإدارية. إن منح هؤلاء الأشخاص مستوى مناسب من الحصانة فيما يتعلق بممارسة وظائفهم يشكل ضمانة إضافية لاستقلالية الهيئة. ويمكن الاطلاع على توضيحات ومعايير في هذا الموضوع في تقرير لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بشأن نطاق الحصانات البرلمانية ورفعها “اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)CDL-AD (2014) 011”.
  • لا ينبغي للأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية داخل الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة مزاولة أنشطة أو الانخراط في هيئات أو مؤسسات أخرى بشكل قد يجازف باستقلالية الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أو بوظائفهم بطريقة أو بأخرى.  فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن يكونوا وزراء في الحكومة أو مسؤولين سامين أو مسؤولين عن منظمات مهنية.
  • تُعتبر الإدارة القوية والمستقرة أساسية لكي يكون للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة تأثير فعلي. ويجب على المسؤولين عن هذه الهيئات تحقيق تقدم ونتائج ملموسة في جميع مجالات ولايتهم في سياق سياسي متغير باستمرار، مع الدفاع عن ولاية الهيئة واستقلاليتها. ويجب عليهم أيضًا إنشاء فريق من ذوي الخبرة يركز على أولويات استراتيجية للمنظمة وأن يقوموا بإدارة العلاقات مع مختلف الشركاء.
  • ومن أجل ضمان إدارة فعالة للهيئة، ينبغي تحديد مسؤوليات الموظفين في المناصب الإدارية بوضوح. وينبغي أن يكون من بينهم أجير واحد على الأقل بدوام كامل أو جزئي على أساس راتب يتماشى مع السوق، بغية ضمان تدبير وإدارة الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة. ويجب أن تكون مدة ولايته كافية لتمكينه من تحقيق نتائج، كما يجب ضمان استقلاليته. ويمكن أن تتراوح الولاية على سبيل المثال بين أربع وخمس سنوات قابلة للتجديد، أو تغطي فترة أطول دون إمكانية التجديد

         الفقرات من 27 إلى 29 من التوصية

  1. تقتضي استقلالية الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أيضًا الحق في اتخاذ القرار بشكل مستقل فيما يتعلق بتنظيمها الداخلي وتجنيد موظفيها وإدارة ميزانيتها ومواردها، بالإضافة إلى الحق في التوفر على مرافق منفصلة خاصة بها. ويجب تكييف هذه المرافق من حيث المساحة مع احتياجات الهيئة. وينبغي تقييد انتداب الموظفين من مؤسسات القطاع العام لأن ذلك قد يعرض استقلالية الهيئة للخطر وقد يلحق الضرر بصورة استقلالية الهيئة.
  2. يعتبر تحديد تمويل الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة وتزويدها بالموظفين عاملًا رئيسيًا في فعاليتها ويجب حسابه على أساس مؤشرات موضوعية، من بينها (1) مساحة الدولة العضو وحجم ساكنتها، و(2) مستوى وطبيعة حوادث التمييز والتعصب المبلغ عنها وغير المبلغ عنها، بما في ذلك خطاب الكراهية، و(3) حجم وقدرات ومساهمات الهيئات الأخرى التي تشتغل على قضايا المساواة والتمييز والتعصب، و(4) النفقات الضرورية للهيئة من أجل ممارسة وظائفها واختصاصاتها حتى تبلغ المستوى والجودة المطلوبين ليكون لها تأثير و(5) حجم الميزانية الوطنية للدولة العضو. ولعل استعراضات الأقران في دول أعضاء أخرى من شأنها أن تساعد في تحديد المستوى المناسب من الموارد الواجب وضعها رهن إشارة الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة.
  3. ينبغي ضمان الشفافية في استخدام الأموال في التقرير السنوي للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة أو بأي طريقة مناسبة أخرى.
  4. إن التمتع بالحق في البحث عن تمويلات إضافية من مصادر أخرى غير الدولة، مثل الاتحاد الأوروبي أو مجلس أوروبا أو جمعيات خيرية خاصة، يمكن أن يساعد في تعزيز تأثير الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة شريطة ألا يمس ذلك باستقلاليتها.

        الفقرة 30 من التوصية

  1. إن الحق في الإدلاء بتصريحات علنية وإعداد ونشر الوثائق (تقارير سنوية، وتقارير موضوعاتية وتقارير خاصة وتقارير التحقيقات) دون موافقة مسبقة أو إخطار سابق يعد ضمانة مهمة للاستقلالية. ولا ينبغي إخضاع هذه التقارير لموافقة البرلمان أو الحكومة.

                الفقرة 31 من التوصية

  1. ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة من أجل توطيد استقلاليتها ومصداقيتها، أن تبني أنشطتها على الإطار القانوني والمعايير والتوصيات والاجتهادات القضائية الوطنية والدولية. ويجب أن يكون عملها مدعومًا بالحقائق ويأخذ في الاعتبار وجهات نظر المؤسسات والأشخاص ذوي الاختصاص.

الفقرة 32 من التوصية

  1. إن إخضاع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة لقانون الخدمات العامة والقواعد المعمول بها في مجال المسؤولية المالية أمر يتفق مع استقلالية هذه الهيئات. ومع ذلك، لا يجوز إساءة استخدام هذه الإمكانية بهدف عرقلة أنشطة الهيئة. وعند الاقتضاء، يمكن أيضًا تطبيق القواعد المعمول بها في النظام القضائي في هذا المجال على الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة.

                الفقرتان 33 و34 من التوصية

  1. يُعَد التخطيط الاستراتيجي والعمل في دورات إدارية منتظمة أمرين مهمين لتحديد المواضيع ذات الأولوية، وإحداث أقصى تأثير ممكن، وتحسين جودة العمل، واستخدام الموارد بفعالية، وضمان التعلم الدائم والتحسين المستمر داخل الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة. وتشمل المراحل الرئيسية لدورات التخطيط والإدارة تحليل التحديات التي يتعين مواجهتها، وتحديد الأهداف الصغرى والكبرى، وتخطيط الأنشطة وتطويرها وتنفيذها، وتقييم الأثر والتفكير في العمل المنجز والتقدم المحرز. وينبغي استخدام هذه الدورات للتأكد من تنفيذ الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة لمجموعة استراتيجية من الأنشطة في جميع مجالات اختصاصاتها، ولتعزيز أهدافها وتحسين تأثير عملياتها (راجع الفقرة 12 من توصية السياسة العامة).
  2. لرصد هذا الأثر، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تحدد مؤشرات، وقاعدة مرجعية لإجراء مقارنات لاحقة، وأهداف فرعية يجب تحقيقها في إطار الأهداف والأنشطة الرئيسية. وستسمح هذه المؤشرات للهيئات بقياس الموارد المخصصة للأنشطة، وقياس نتائج هذه الأنشطة، وتأثير الأنشطة بشكل مستقل والتأثير العام للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة. وينبغي لهذه الأخيرة أن تقوم بتقييم عملها بانتظام من خلال عمليات التقييم الذاتي، ومن وقت لآخر، عبر عمليات التقييم الخارجي، كما ينبغي لها أن تطور عمليات داخلية وقنوات للمعلومات مع إشراك جميع الموظفين في مسار التعلم الجماعي والتحسين المستمر. وينبغي أن تكون عمليات التخطيط والإدارة بسيطة وفعالة في الوقت نفسه وألا تحتكر حصة مفرطة من الموارد.
  3. تشكل عملية التواصل رهانا معقدا.لذلك، يتعين على الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة إعداد استراتيجية منفصلة خاصة بالتواصل، تحدد أهداف التواصل والجماهير الرئيسية المستهدفة، والرسائل الرئيسية التي سيتم نشرها، ومختلف وسائل الاتصال التي سيتم استخدامها وطريقة استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال.
  4. عادة ما تشمل الجماهير الرئيسية المستهدفة والرسائل التي سيتم نشرها (1) الجمهور الواسع من أجل تثمين أكبر للمساواة والتنوع وعدم التمييز داخل المجتمع وتطوير مواقف أكثر إيجابية تجاه هذه المبادئ، ومن أجل تحسين فهم هذه القضايا وتعزيز التحفيز للمساهمة في المساواة؛ و(2) جميع المؤسسات من القطاعين العام والخاص من أجل توعيتها بالالتزامات الواقعة عليها بموجب التشريع المتعلق بالمساواة في المعاملة وفهمها وتعزيز تحفيزها وقدرتها على الامتثال لهذه الالتزامات وتحقيق المزيد من خلال وضع أنظمة فعالة لضمان المساواة والتنوع وتعزيزهما، وكذلك (3) المجموعات المعرضة لمختلف أشكال التمييز والتعصب بغية توعيتها بحقوقها وبناء الثقة والقدرات التي تحتاج إليها حتى تكون قادرة على ممارسة حقوقها.

الفقرتان 35 و36 من التوصية

  1. تضطلع السلطتان التشريعية والتنفيذية والهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بدور مهم في تعزيز المساواة وتحقيقها، وفي منع ومكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب. ولبلوغ أكبر قدر ممكن من التقدم في تحقيق هذه الأهداف المشتركة، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تناقش بانتظام الرهانات الكبرى وأن تعمل على تنفيذ التوصيات مع المسؤولين السامين عن صنع القرار لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتشكل التقارير السنوية والموضوعاتية أو غيرها من التقارير والتوصيات الواردة فيها قاعدة ممتازة لهذا التبادل المنتظم. وينبغي إنشاء الإطار المؤسساتي اللازم لهذا التعاون من التنصيص في القانون على إلزامية عقد حوار مرة في السنة على الأقل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن التقرير السنوي.
  2. ينبغي أن تحدد التقارير السنوية القضايا الرئيسية المثارة في مجال المساواة والتمييز والتعصب وتوصيات الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة. كما ينبغي أن تتضمن تلك التقارير بيانات عن أنشطة الهيئة والنتائج المحققة، بما في ذلك بيانات مصنفة بشأن الشكاوى المتعلقة بالتمييز ونتائجها.
  3. ينبغي للسلطات بشكل عام، وليس فقط للمسؤولين السامين عن صنع القرار المشار إليهم في الفقرة 110 من بيان الأسباب، عقد حوار منتظم مع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين عليها إرسال مشاريع القوانين والسياسات والإجراءات التنفيذية إلى هذه الهيئات مسبق الدراسة تأثيرها على المساواة وعدم التمييز. وينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بدورها أن تصوغ تعليقات وتوصيات موجهة إلى تلك السلطات،على أن تكون تلك التعليقات والتوصيات مفتوحة للحوار والنقاش.

الفقرة 37 من التوصية

  1. لا ينبغي أن تقوم الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بإنشاء شبكات خارجية والتعاون مع الأطراف المعنية فحسب (انظر الفقرة 12 (ب) من توصية السياسة العامة) ولكن ينبغي لها أيضًا إشراكها، لا سيما المجموعات المعرضة لمختلف أشكال التمييز والتعصب والمنظمات التي تمثلها، في هياكل الهيئة وأشغالها. ويعد إنشاء لجنة استشارية ينتمي أعضاؤها إلى هذه المجموعات والمنظمات أداة قيمة لتحقيق ذلك، على أن تشارك هذه اللجنة في التخطيط الاستراتيجي للهيئة ورصد أشغالها والمشاريع الراهنة والمستقبلية. وبالمثل، يمكن ضم فاعلين آخرين، بما في ذلك من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وجمعيات الموظفين وأرباب العمل وكذلك وسائل الإعلام إلى هذه اللجنة أو إلى لجنة منفصلة. ومن ناحية أخرى، يمكن للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة تشكيل مجموعات عمل مؤقتة ومجموعات معنية بمشاريع مع الأطراف المعنية بغية المضي قدما في بعض مجالات العمل وإعداد وتنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة.

                الفقرتان 38 و39 من التوصية

  1. ينبغي أن تكون الهيئات المعنية بالمساواة بمثابة نموذج فيما يتعلق بمراعاة التنوع والتمثيل المتوازن للنوع الاجتماعي في جميع مجالات نشاطها. وبالتالي، فإن توظيف القادة والموظفين من خلفيات متنوعة ومسارات متعددة سيسمح للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة بفهم أفضل لمجموعات الأشخاص المعرضين للتمييز والتعصب وبالتفاعل معهم من أجل تحسين وضعيتهم. ولضمان هذا التنوع داخل إدارة الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة، لعله من الممكن إنشاء هيئة للتسيير ولجنة استشارية ينحدر أعضاؤها من المجموعات والمنظمات المذكورة في الفقرة 411 من بيان الأسباب. وقد يكون من الضروري، لضمان التنوع لدى موظفي الإدارة ووكلاء الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة، أن تتوفر عملية للتوظيف تكون قائمة على المساواة والتنوع وتشمل تدابير العمل الإيجابي لتجنيد موظفين من بين مجموعات معرضة للتمييز والتعصب ضعيفة التمثيل.
  2. ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تسعى إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للنوع الاجتماعي داخل هياكلها وبين موظفيها وأن تلجأ إلى العمل الإيجابي، إذا لزم الأمر، لتحقيق هذا الهدف.
  3. تتمتع الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة بمجموعة واسعة من الاختصاصات (انظر الفقرات من 13 إلى 18 من توصية السياسة العامة) وتتعامل مع قضايا المساواة والتمييز والتعصب في مجالات متنوعة. وحتى تكون هذه الهيئات قادرة على تنفيذ جميع الأنشطة الضرورية، يجب أن توظف مهنيين من قطاعات مختلفة (على سبيل المثال: مربيين، ومتخصصين في علم الاجتماع، أخصائيين قانونيين) وذوي مهارات متنوعة (على سبيل المثال، في التواصل، والاستشارة، والبحث، وجمع البيانات، والتحرير، والمهارات القانونية والإدارية).
  4. يكتسي تدريب/ تكوين موظفي الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أهمية بالغة، حيث أنه يمكِّنهم من اكتساب وتحديث جميع المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها لأداء وظائفهم على أكمل وجه.
  1. إمكانية الوصول

        الفقرة 40 من التوصية

  1. غالبا ما يواجه الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات معرضة لمختلف أشكال التمييز والتعصب مشاكل وعقبات متعددة (انظر الفقرة 71 من بيان الأسباب). لذلك، ينبغي أن تسهر الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة على الحفاظ بشكل خاص على إمكانية وصول هؤلاء الأشخاص إليها بسهولة.
  2. لتسهيل الاتصال الأولي، ينبغي للهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة أن تقترح على الأشخاص المنتمين إلى المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب طرقًا بسيطة للنفاذ إلى المعلومات وللاتصال بها. وتتطلب إمكانية الولوج توفر الهيئات على مرافق سهلة الوصول، وعلى موقع إلكتروني وخدمات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني يمكن الولوج إليها بسهولة.
  3. من المهم أيضًا إنشاء مكاتب محلية أو إقليمية لضمان تواجد دائم، و/أو إطلاق مبادرات ميدانية على المستوى المحلي و/أو الإقليمي بغية ضمان حضور مؤقت منتظم لدى المجموعات المعرضة لمختلف أشكال التمييز والتعصب في البلد. وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة عندما يعيش الأشخاص من ذوي الهشاشة في مناطق نائية وفي الدول الأعضاء ذات مساحة شاسعة. ويمكن أن تركز هذه الأنشطة على الأقاليم والبلديات التي تسجل عددًا مهما من المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب أو مستويات عالية من التمييز والتعصب. وبالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى هذه المجموعات، الذين لا يعيشون بالقرب من المكاتب المركزية أو الإقليمية أو المحلية للهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة، من المهم أيضًا أن يكونوا قادرين على الاتصال بالهيئة عبر الإنترنت وعلى اللجوء إلى تقنيات مثل المحادثات عبر الفيديو.
  4. ينتمي الأشخاص المعرضون للتمييز (المتعدد) والتعصب إلى مجموعات مختلفة، لكل واحدة منها احتياجاتها وخصائصها. فبعضها قد لا يتقن اللغة (اللغات) الرسمية للبلاد، وقد يكون البعض الآخر أُميًا أو متخوفًا من الاتصال بالسلطات أو لا يمكنه الاتصال بالهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة خلال ساعات عمل مكاتبها. ولمراعاة هذا التنوع في الاحتياجات، من الضروري ضمان المرونة في إجراءات وممارسات الهيئة المعنية بالمساواة. لذلك،ينبغي لهذه الهيئات أن تسهر على التحليل المنتظم للاحتياجات المتغيرة لمختلف المجموعات المعرضة للتمييز والتعصب وأن تضع إجراء للتكيف مع هذه الاحتياجات منذ الاتصال الأول. ويمكن أن تتضمن هذه التكيفات إمكانية التواصل مع الهيئة المعنية بالمساواة بلغات مختلفة، وإقامة اتصالات مباشرة وتبادل شفهي في بيئة تبعث على الثقة؛ كما قد يكون من المستحسن التفكير، قدر الإمكان، في مناوبة خارج ساعات عمل المكاتب والتكفل بالأطفال خلال المقابلات مع الوالدين. ويجب أن يكون الموظفون على دراية بهذه المعيقات والخصائص، وعلى استعداد لدراسة الاحتياجات الخاصة لكل شخص يتعرض للتمييز والتعصب، ولعدم التسامح مع التمييز والتعصب وأن يكونوا مستعدين لإجراء عمليات التكييف اللازمة منذ الاتصال الأول.
  5. ثمة عنصر أساسي آخر لضمان تيسير الوصول يتمثل في التأكد من أن المتطلبات المفروضة على الجمهور لا تتجاوز الحد الأدنى عندما يتعلق الأمر بالاتصال الأول مع الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة. وينبغي أن يكون من الممكن تقديم الشكوى شفويًا وبحد أدنى من شروط القبول.
  6. يجب فهم مصطلح “الإعاقة” بالمعنى الوارد في المادة 2.1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  7. كثيرًا ما يخشى الأشخاص المنتمون إلى مجموعات معرضة للتمييز والتعصب من التعرض لمزيد من الظلم عندما يلتمسون المساعدة من هيئة معنية بالنهوض بالمساواة .لهذا السبب، ينبغي أن يكون من الممكن الاتصال بهذه الهيئات بشكل سري بغية التقليل من هذا الخطر. وينبغي أن تحرص الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة على عدم تعريض الأشخاص الذين يعانون من مختلف أشكال التمييز والتعصب إلى الاضطحاء وعلى التنديد بذلك خلال الإجراءات عبر تطبيق الأحكام القانونية التي تحظر أي إجراء انتقامي (انظر الفقرة 27 من توصية السياسة العامة رقم 7 الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب).

https://bit.ly/3t3Jne7


[1]جميع الناس ينتمون إلى نفس الجنس البشري، لذلك ترفض اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب النظريات التي تستند إلى وجود “أعراق” مختلفة. ومع ذلك، فإنها تستخدم هذا المصطلح في هذه التوصية من أجل تفادي حرمان الأشخاص الذين يُنظر إليهم بشكل عام وخاطئ على أنهم ينتمون إلى “عرق مختلف”، من الحماية التي توفرها هذه التوصية.