منظمة Article 19
نيسان/ أبريل 2009
حضرت Article 19 هذه المبادئ استنادًا إلى مناقشات قامت بها مجموعة من مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين وخبراء من المجتمع المدني وأكاديميين متخصصين في قانون حقوق الإنسان الدولي حول مواضيع حرية التعبير والمساواة في اجتماعات عقدت في لندن في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2008 وفي 23 و24 شباط/ فبراير 2009.
تمثل هذه المبادئ تفسيرًا تقدميًا للقانون والمعايير الدولية ولممارسات الدولة المقبولة (كما تنعكس في القوانين الوطنية وأحكام المحاكم الوطنية وغيرها من المصادر)، والمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.
كان الدافع الأساسي إلى تطوير هذه المبادئ الرغبة في تشجيع المزيد من التوافق في الآراء على الصعيد العالمي حول العلاقة الصحيحة ما بين احترام حرية التعبير وتعزيز المساواة.
ترى Article 19 أن هذه الحقوق مكملة لبعضها البعض، وهي ضرورية لوضع نظام عالمي يحمي حقوق الإنسان.
لقد تم التركيز سابقًا على التوتر الذي قد ينشأ بين وجهات النظر المتضاربة حول هذه الحقوق، بدل أن يتم التشديد على العلاقات الإيجابية فيما بينها. علاوة على ذلك، فإن القانون الدولي يقدم أساسًا لحل هذا التوتر كما هو محدد في هذه المبادئ.
إننا ندعو الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم لتبنّي هذه المبادئ وإعطائها المصداقية والدعم، كذلك ندعو أصحاب القرار والمدافعين لاتخاذ التدابير لتفعيل هذه المبادئ على جميع المستويات.
إن هذه المبادئ مبنية على فكرة أن كلًا من حرية التعبير والمساواة هما حقان جوهريان وأن تحقيقهما هو أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان والتمتع بها. كما أن هذين الحقين متكاملان ويدعم كل منهما الآخر. فلا يمكن تحقيق أي من حرية التعبير أو المساواة ألا عندما تتخذ إجراءات منسقه لتعزيزهما معًا.
إن التعددية والتنوع هما سمتان مميزتان لحرية التعبير. إن تحقيق حق حرية التعبير يسمح بوجود نقاش حي، متعدد الأوجه لأمور تهم المصلحة العامة مما يؤدي إلى تبيان مختلف وجهات النظر. تنشأ عدم المساواة عند إقصاء بعض الأصوات وتقويضها. وأن حق كل فرد في أن يسمع ويتكلم ويشارك في الحياة السياسية والفنية والاجتماعية هو جزء لا يتجزأ من تحقيق المساواة والتمتع بها. عندما تحرم الشعوب من المشاركة في الحياة العامة والتعبير تصبح قضاياهم وخبراتهم واهتماماتهم غير مرئية ويصبحون أكثر عرضة للتعصب الأعمى والانحياز والتهميش.
لقد فسرت حقوق حرية التعبير والمساواة في معظم الأحيان على أنها متعارضة الواحدة للأخرى أو إنها في تضارب مباشر، مع تركيز الانتباه حول احتمال وجود توتر بين هذه الحقوق. تؤكد المبادئ على العلاقة الإيجابية بين حرية التعبير والمساواة، وتحدد مساهمه هذين المبدأين المكملة والجوهرية في حماية وضمان كرامة الإنسان وأنهما يشكلان معًا أساسًا لحقوق الإنسان الشاملة وغير قابلة للتجزئة. وإذا ما احثرمت وأعمت فهي تستطيع أن تقوي احترام حقوق الإنسان وضمانها للجميع.
تؤكد أيضًا هذه المبادئ أن لاحترام حرية التعبير والمساواة دور حاسم في ضمان الديمقراطية والتنمية البشرية المستدامة وفي ترويج السلام والأمن العالميين. لقد أدت التدابير الأمنية خاصة في مجالات مقاومة الإرهاب والهجرة إلى تقويض الحقوق الفردية وأنتجت قيودًا غير مشروعة على حرية التعبير ووصم بعض المجموعات العرقية والدينية. ترفض المبادئ الفكرة التي تدعو إلى عدم احترام حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأمن بل تؤكد على أن احترام حقوق الإنسان هو جوهري لتحقيقه.
تلقي هذه المبادئ الضوء على واجبات الدولة في اتخاذ إجراءات إيجابية لترويج التنوع والتعددية وتعزيز الحق في الوصول العادل إلى وسائل الاتصالات وضمان حق الوصول إلى المعلومات.
وهي تؤكد على دور الدولة الإيجابي في خلق بيئة مناسبة لحرية التعبير والمساواة، مع الاعتراف بأن ذلك قد يؤدي إلى انتهاكات. إن وجود نظام ديمقراطي قوي – بما فيه انتخابات حرة وعادلة وقضاء مستقل ومجتمع مدني حيوي هو أمر ضروري لمنع الانتهاكات ولتحقيق أهداف التعددية والعدالة بشكل كامل. رغم دور الدولة المهم، يبقى التنظيم الذاتي، حين يكون فعالًا، الطريقة الأنسب لمعالجة القضايا المهنية المتعلقه بالصحافة.
تعترف هذه المبادىء بأهمية وسائل الإعلام وسائر وسائل الاتصالات العامة في صون حرية التعبير وفي
تأمين تحقيق المساواة من خلال ضمان الوصول العادل إلى المعلومات. تستمر وسائل الإعلام التقليدية في لعب دور عالمي مهم لكنها تخضع إلى تحولات مهمة جدًا. إن التكنولوجيا الجديدة – بما فيها البث الرقمي والهواتف النقالة والانترنت – تعزز نشر المعلومات وتفتح آفاقًا جديدة لأنواع الاتصالات كعالم المدونات. وفي نفس الوقت وفي معظم قطاعات الصحافة، يبقى التنوع الحقيقي لوسائل الإعلام وفرص الوصول إليها لاسيما من قبل الأقليات، مهددين بسبب تزايد الملكية الخاصة للإعلام وسائر التحديات التجارية الأخرى بما فيها تراجع الأسواق.
تنتج هذه التغييرات فرصا وتحديات على مستوى التعديدية والمصلحة العامة على حد سواء. وتبرز الحاجة إلى سياسات فاعلة وأطر تنظيمية لحماية التعددية والتنوع على أن تكون مبنية على حوار اجتماعي واسع النطاق يحفز النقاش حول دور وسائل الإعلام في المجتمع ويشمل أصحاب المصالح من شرائح مختلفة وممثلي السلطات العامة والحكومية والمجتمع المدني.
وهذه المبادئ مبنية على مفهوم المساواة الواسع النطاق، والذي يتضمن حق المساواة أمام القانون وعدم التمييز، بالإضافة إلى فكرة المعاملة المتساوية والوضع القانوني المتساوي. وتقر المبادئ بأن التمييز والآراء المسبقة هي ظواهر اجتماعية واقتصادية وسياسية متجذرة. وإن استنصالها يتطلب جهودًا مستدامة سواء في مجال التربية والحوار الاجتماعي ونشر الوعي. إن الحد من حرية النقاش حول المواضيع الخلافية بما فيها الدينية لا تعالج جذور التمييز الاجتماعي الذي يقوض المساواة. وفي الكثير من الحالات تطال القيود المفروضة على حرية التعبير المجموعات المهمشة وتقوض المساواة بدلًا من نشرها. وعوضًا عن فرض القيود تبقى المناقشة المفتوحة ضرورية لمحاربة الأراء المسبقة السلبية حول الأفراد والجماعات وكشف الضرر الناجم عنها.
غير أن هذه المبادئ تقر بأن بعض الخطابات، كالتحريض المتعمد على البغض العرقي، مضرة جدًا للمساواة ويجب بالتالي منعها. يجب أن تكون القوانين التي تمنع هذا النوع من الخطابات محددة وواضحة بحيث تمنع أي استغلال بما في ذلك للأسباب السياسية الانتهازية. يجب اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان تطبيق هذه القوانين بالتساوي وبصورة عادلة لمنفعة جميع المجموعات التي يحميها القانون. وفي هذا السياق من الضروري مقاربة كل قضية على حدة مما يأخذ بعين الاعتبار سياق وأنماط الحالة خاصة من جانب السلطات القضائية. يجب استخدام هذه القوانين فقط لحماية الأشخاص والجماعات. يجب أن لا تتخذ ذريعة لحماية المعتقدات الخاصة والإيديولوجيات أو الديانات.
أخيرًا تؤكد هذه المبادئ أيضًا أن حرية التعبير والمساواة تقوي نمو وحيوية منظمات المجتمع المدني التي تعطي بدورها صوتًا وحجمًا للمجموعات المتضررة والمهمّشة وتناضل لحماية حقوقها. وتؤكد هذه المبادئ على الرؤية المذكورة في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه يجب على كل فرد وكل هيئة في المجتمع أن يسعى إلى توطيد احترام حقوق حرية التعبير والمساواة وضمان الاعتراف بها وتطبيقها بصورة عالمية فعالة.
نحن الموقعون أدناه أفرادًا ومنظمات(1) نصادق على هذه المبادئ ونوصي بأن تتعهد الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات لنشرها الواسع وتفهمها وقبولها وتنفيذها:
(1) إن اللائحة الشاملة للذين وقعوا هذه المبادئ متيسرة على الموقع الالكتروني لمنظمة Article 19.
4
مبادئ كادمن حول حرية التعبير والمساواة
I = الحماية القانونية للمساواة وحرية التعبير
المبدأ الأول:
التصديق وإدماج قانون حقوق الإنسان
“على جميع الدول أن تصدق وتفعّل في القانون المحلي عبر الادماج بطرق أخرى كالمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تضمن حقوق المساواة وحرية التعبير”.
المبدأ الثاني:
الإطار القانوني لحماية حق حرية التعبير
1 – على الدول أن تضمن أن حق حرية إبداء الرأي والتعبير، من خلال أي وسيلة اتصال بما في ذلك الحق بالمعلومات مكفول في الأحكام الدستورية المحلية أو ما يوازيها وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
2 – على وجه الخصوص، على الدول أن تضمن أن الأحكام الدستورية المحلية تحدد بوضوح نطاق القيود المسموح بها على حق حرية التعبير، على أن تحدد هذه القيود بقانون يعرفها بدقة لخدمة مصلحة مشروعة ينص عليها الدستور وأن تكون ضرورية في مجتمع ديموقراطي لحماية هذه المصلحة.
3 – على الدول أن تنشئ إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية حق الحصول علي المعلومات بما في ذلك حق الوصول إلي المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة وتشجيع النشر الاستباقي لها.
المبدأ الثالث:
الإطار القانوني لحماية حق المساواة
1 – على الدول أن تضمن أن حق المساواة مكفول في أحكام الدستور المحلي أو ما يعادلها وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
2 – يجب أن تضمن القوانين المحلية مايلي:
أ – أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية قانونية متساوية.
ب – لكل إنسان الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الأصل أو النوع أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي أو اللغة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الجنسية أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر.
3 – على الدول أن تضع إطارًا قانونيًا واضحًا وسياسة واضحة لمحاربة جميع أشكال التمييز بما فيها المضايقات وذلك لتحقيق الحق في المساواة بما في ذلك المتعلق بحرية التعبير.
المبدأ الرابع
اتاحة سبل الإنتصاف
1 – ينبغي على الدول ضمان توافر سبل انتصاف متاحة وفعالة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والمساواة على أن تتضمن هذه السبل إجراءات قضائية وغير قضائية، على سبيل المثال أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو أمناء المظالم.
2 – يجب على الدول أن تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محاكم مختصة ومستقلة وعادلة، منشأة بموجب القانون.
II = حق الإنسان في التعبير وفي إيصال صوته
المبدأ الخامس
إطار السياسة العامة للتعددية والمساواة
1 – يجب أن تضع جميع الدول سياسة عامة وإطارًا تنظيميًا لوسائل الإعلام، بما فيها وسائل الإعلام الجديدة، لتعزيز التعددية والمساواة وفقًا لما يلي:
- يجب أن يحترم هذا الإطار المبدأ الأساسي بأن أي نظام لوسائل الإعلام يجب أن تضعه فقط الهيئات المستقلة عن الحكومة والتي هي مسئولة أمام الجمهور والتي تعمل بشفافية.
- يجب أن يعزز هذا الإطار حق مختلف الجماعات بالوصول الحر واستخدام وسائل الإعلام والمعلومات وتكنولوجيا الإتصال في انتاج مضمون خاص بها وتوزيعه، وفي تلقي مضامين ينتجها آخرون دون قيود جغرافية.
2 – يجب أن ينفذ هذا الإطار من خلال بعض التدابير منها:
أ. تعزيز حق الوصول الشامل وبتكلفة مقبولة لوسائل الاتصالات واستقبال خدمات وسائل الإعلام بما فيها الهواتف والانترنت والكهرباء.
ب. ضمان عدم التمييز فيما يتعلق بالحق في تأسيس جرائد ومجلات وإذاعات وشبكات تلفزيونية وسائر أنظمة الاتصالات الأخرى.
ت. تخصيص “مساحة” كافية للبث واستخدام طرق الاتصالات المختلفة لضمان تمكن الجمهور من استقبال مجموعة متنوعة من خدمات البث المختلفة.
ث. تخصيص عادل للموارد بما فيها ترددات البث بين وسائل الإعلام العامة والتجارية والمجتمعية، كي تمثل بمجملها الثقافات والجماعات والآراء المختلفة داخل المجتمع.
ج. يجب على إدارة الهيئات المنظمة لوسائل الإعلام أن تعكس تركيب المجتمع بمجمله.
ح. وضع تدابير فاعلة للحد من تمركز ملكيات وسائل الإعلام.
خ. تأمين دعم عام سواء مالي أو بأي شكل آخر وذلك من خلال عملية مستقلة وشفافة ومبنية على معايير موضوعية لتعزيز تقديم المعلومات الموثوقة والمتنوعة وفي الوقت المطلوب للجميع وإنتاج مضامين تساهم في تعزيز التعددية والحوار بين مختلف الجماعات.
المبدأ السادس
دور وسائل الإعلام الجماهيرية
ينبغي على وسائل الإعلام الجماهيرية باعتبار ذلك واجبًا أخلاقيًا ومسؤولية إجتماعية إتخاذ التدابير التالية:
أ. التأكد من تنوّع قواها العاملة وصفاتها التمثيلية للمجتمع ككل.
ب. تناول المسائل التي تثير إهتمام جميع فئات المجتمع قدر المستطاع.
ت. البحث عن المصادر والآراء المتعددة ضمن المجتمعات المختلفة بدلًا من تمثيل هذه المجتمعات ككتلة واحدة متجانسة.
ث. الالتزام بتوفير المعلومات بأعلى المستويات التي تراعي المعايير المهنية والأخلاقية المعترف بها.
المبدأ السابع
حق التصحيح والرد
1 – يجب أن يكون حق التصحيح والرد مضمونًا وذلك لحماية الحق في المساواة وعدم التمييز والتدفق الحر للمعلومات.
2 – يجب أن لا تكون ممارسة حق التصحيح أو الرد عائقًا أمام سبل الإنتصاف الأخرى بالرغم من أنه يمكن أن تؤخذ في عين الاعتبار عند النظر في هذه السبل وعلى سبيل المثال تخفيض التعويضات عن الضرر.
3. تكون هذه الحقوق محفوظة بشكل أفضل من خلال أطر التنظيم الذاتي يجب أن لا يفرض حق إلزامي بالرد أو بالتصحيح عندما يكون هناك اطار تنظيمي ذاتي فعال.
4. أن حق التصحيح يُعطي لأي شخص الحق في أن يطلب من وسائل الاعلام نشر أو بث التصحيح حيثما تكون وسيلة الإعلام هذه قد نشرت أو أذاعت معلومات غير صحيحة في السابق.
5. أن حق الرد يعطي لأي شخص الحق في نشر رده في وسيلة الإعلام حين تكون وسيلة الإعلام هذه قد نشرت أو أذاعت معلومات غير صحيحة ومضللة في السابق انتهكت أحد حقوق الشخص المعترف بها وعندما يكون التصحيح لا يستطيع إصلاح الخطأ بشكل معقول.
III = تعزيز التفاهم ما بين الثقافات
المبدأ الثامن
مسؤوليات الدولة
1. على الدول أن تفرض التزامات على المسؤولين الرسميين على جميع المستويات بمن فيهم الوزراء، لتلافي قدر المستطاع إعطاء تصاريح تروج للتمييز أو تقوّض مبدأ المساواة والتفاهم مابين الثقافات. على أن تعكس هذه الالتزامات رسمياً في مدونات السلوك أو قواعد التوظيف للعاملين في الخدمة العامة.
2. يجب أن تبذل الدول جهودًا فائقة لمحاربة الآراء المسبقة والتمييز ضد الأفراد والمجموعات، وترويج التفاهم والتقدير ما بين الثقافات.
المبدأ التاسع
مسؤوليات وسائل الإعلام
1. يترتب علي وسائل الإعلام كافة، من باب المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، أن تلعب دورًا في مكافحة التمييز، وتعزيز التفاهم ما بين الثقافات، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
أ. التنبه إلي أهمية تغطية الحدث في سياقه الصحيح بموضوعية ودقة، مع ضمان إعلام الجمهور بالممارسات التمييزية.
ب. التنبه لخطر الآراء المسبقة والتمييز ضد الأشخاص أو الجماعات المختلفة والتي تعززها وسائل الإعلام.
ت. تجنب الإشارة غير الضرورية إلى العرق أو الدين أو غيرها من الخصائص التي تعزز التعصب.
ج. تغطية الأخبار والقضايا المتعلقة بمختلف المجموعات والمجتمعات وإعطاء أعضائها فرصة للتكلم وإسماع صوتهم بطريقة تساهم في فهم قضاياهم وتعكس وجهات نظرهم.
المبدأ العاشر
جهات فاعلة أخرى
1. على السياسيين وغيرهم من الشخصيات القيادية في المجتمع أن يمتنعوا عن إطلاق تصريحات تروج للتمييز أو تقوض مبدأ المساواة، في حين عليهم الاستفادة من موقعهم لنشر التفاهم بين الثقافات والاعتراض، عند الاقتضاء علي التصريحات والممارسات التمييزية ضد الآخرين.
2. يجب على منظمات المجتمع المدني أن تحترم التعددية وتعزز الحق في حرية التعبير والمساواة وفقًا لهذه المبادئ. وبصفة خاصة، عليها تعزيز التفاهم بين الثقافات والاعتراف بالدور المهم للأصوات المعارضة ودعم قدرة أعضاء من مختلف المجموعات، ولاسيما المهمشة منها، على التعبير عن آرائهم واهتماماتهم بطريقة تعترف بالتنوع والتعددية داخل المجتمعات.
VI = حرية التعبير والخطابات المؤذية
المبدأ الحادي عشر
القيود
1. على الدولة ألا تفرض قيود علي حرية التعبير لا تراعي المعايير التي ينص عليها المبدأ الثاني من هذه المبادئ، وبصورة خاصة يجب أن تكون القيود محددة بنص قانوني وأن يكون الغرض منها هو حماية حقوق الآخريين ويعني هذا أن تكون تلك القيود:
أ. يجب أن تكون محددة بوضوح وتلبي حاجة اجتماعية ملحة.
ب. يجب أن تكون أقل الوسائل المتوفرة تقييدًا بمعني عدم وجود أي وسيلة أخرى فعالة وتؤدي إلى فرض قيود أقل على حرية التعبيير.
ج. يجب ألا تكون القيود عامة أو فضفاضة، أي أن لا يتم تقييد الخطابات بطريقة واسعة وغير محددة كما يجب أن تقتصر القيود علي الخطابات المؤذية وألا تتجاوذها لتقييد أشكال التعبير المشروعة.
د. يجب أن تراعي القيود مبدأ التناسب، بما معناه أن تكون الفائدة التي تنتج عنها للفئات المستهدفة تفوق الضرر الذي قد يلحق بحرية التعبير بما في ذلك فيما يتعلق بالعقوبات التي تجيزها هذه القيود.
المبدأ الثاني عشر
التحريض على الكراهية
1. يجب على جميع الدول أن تتبني تشريعًا يمنع أي دعوة للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني مما يشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العتف (خطاب الكراهية) يجب أن توضح الأنظمة القانونية الوطنية بشكل صريح أو عبر تفسير رسمي مايلي:
أ. إن كلمة “الكراهية” و”العداء” تشير إلى مشاعر قوية وغير عقلانية من الازدراء والعداوة أو البغض تجاه المجموعة المستهدفة.
ب. إن كلمة “دعوة” تعني وجود نية لترويج البغض للفئة المستهدفة وبطريقة علنية.
ج. إن كلمة “تحريض” تشير إلى التصريحات حول المجموعات القومية أو العرقية أو الدينية والتي تؤدي إلى خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية أو العنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه المجموعات.
د. إن الترويج الإيجابي لهوية مجموعة معينة لا يشكل خطاب كراهية.
2. على الدول أن تمنع الإنكار أو التغاضي عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب فقط عندما تشكل هذه التصريحات خطاب كراهية على النحو االمحدد في المبدأ 1.
3. على الدول ألا تمنع انتقاد أو مناقشة الأفكار أو المعتقدات أو الايدولوجيات أو الديانات أو المؤسسات الدينية ألا عندما يشكل ذلك خطاب كراهية على النحو المعروف في المبدأ 1.
4. على الدول أن تضمن أن الأشخاص الذين تكبدوا أضرار نتيجة خطاب كراهية لهم الحق في الانتصاف الفعال بما في ذلك التعويض المدني عن الأضرار.
5. على الدول أن تعيد النظر بإطارها القانوني لضمان أن أي ضوابط تتعلق بخطاب الكراهية تراعي ماهو مذكور أعلاه.
الملحق أ.
إن الخبراء التالية أسمائهم (بالتسلسل الأبجدي) شاركوا في الاجتماعات التي انبثقت عنها هذه المبادئ بصفتهم الشخصية. المنظمات والمؤسسات المذكورة هنا هي لأغراض التعريف فقط, ولا يعني إدراجها هنا مصادقة رسمية منها على المبادئ.
إفا سميث أسموثن، رئيسة اللجنة الأوروبية لمناهظة العنصرية والتعصب، ستراسبورغ، فرنسا.
حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القاهرة، مصر.
كفين بويل، أستاذ القانون بجامعة أسكس، كولشستر، المملكة المتحدة.
باربورا بوكوبسكا، مديرة الطاقم القانوني، Artcile 19، لندن، المملكة المتحدة.
أنييس كالامار، المديرة التنفيذية Article 19، لندن، المملكة المتحدة.
ساندرا كوليفير، المديرة القانونية في مبادرة المجتمع المفتوح للعدالة, نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية.
أناستازيا كريكلي، رئيسة وكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، فيينا، النمسا.
سيسي فادوب، منسقة برنامج أفريقيا، Article 19، لندن، المملكة المتحدة.
بامبانغ هاريمورتي، ناشر، مجلة تمبو، جاكارتا، أندونيسيا.
بيار هازان، مستشار، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة، جنيف، سويسرا.
سائده كيلاني، مديرة مؤسسة الأرشيف العربي، عمان، الاردن.
فرانك لارو، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، سويداد
جواتيمالا، جواتيمالا.
مارك لاتيمر، مدير المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، لندن، المملكة المتحدة.
فرانك لارو، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، سويداد جواتيمالا، جواتيمالا.
مارك لاتيمر، مدير المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، لندن، المملكة المتحدة.
طوبي مندل، مستشار قانوني، Article 19، لندن، المملكة المتحدة.
جيتهو مويغا، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب والتعصب، نيروبي، كينيا.
ماريو أوتماير، محام، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ستراسبورغ، فرنسا.
سيجال بارمار، محاميه، Article 19 لندن، المملكة المتحدة،
بوريسلاف بترانوف، مدير البرامج للحقوق المدنية والسياسية والمدير المساعد، سيغريد راوسنغ تراست، لندن، المملكة المتحدة.
ديميترينا بتروفا، المديرة التنفيذية، ايكوال رايتس تراست، لندن، المملكة المتحدة.
ملك بوبوف فيتش، المدير التنفيذي لمنظمة كونكتاس هيومن رايتس، ساو بولو، البرازيل.
دبرافقا سيمونوفيتش، عضو، لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء, زغرب، كرواتيا.
مايكل فينر، مسئول حقوق الإنسان، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة, قسم الإجراءات الخاصة، جنيف، سويسرا.
ايدان وايت، الامين العام، الاتحاد الدولي للصحافيين، بروكسل، بلجيكا.
ترتكز مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة على فكرة أن حرية التعبير والمساواة هي حقوق جوهرية وأساسية. إن حرية التعبير والمساواة هي حقوق مكملة لبعضها البعض تلعب دورًا حيويًا في حماية كرامة الإنسان وتضمن الديمقراطية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
تمثل مبادئ كامدن تفسيرًا تقدميًا للقانون الدولي ومعاييره ولممارسات اندول المقبولة، وللمبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل المجتمع الدولي. قامت بتحضير هذه المبادئ Article 19 بالتشاور مع مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين وخبراء من المجتمع المدني وجامعيين. وضع هذا المستند لنشر أكبر قدر من التفاهم العالمي حول العلاقة ما بين احترام حرية التعبير وتعزيز المساواة.
مبادئ كادمن حول حرية التعبير والمساواة باللغة الإنكليزية
The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality (English Version)