‏موجز خطة عمل الرباط… “التحريض على الكراهية”

الأمم المتحدة

مكتب المفوض السامي

‏الإطار القانوني:

‏تنص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ‏الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

تعريفات:

‏- تشير عبارة “الكراهية” و”العداء” إلى المشاعر الحادة وغير المنطقية التي تعبر عن التحفير والازدراء والعداوة تجاه المجموعة المستهدفة؛

– وتشير “الدعوة” إلى نية تشجيع الكراهية علنًا تجاد المجموعة المستهدفة؛ و

– يشير مصطلح “التحريض” إلى خطاب يتعلق بجماعات قومية أو عرقية أو دينية يجلب خطرًا وشيكًا بحدوث تمييز أو عداء أو عنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه الجماعات.

‏اختبار المعايير:

‏تتطلب المادة 20 من العهد معيارًا صارمًا، نظرًا لأن تقييد حرية التعبير يجب أن يظل استثناء. تقترح خطة عمل الرباط (A/HRC/22/17/ADD.4) أن يتم استيفاء كل عنصر من العناصر الستة التالية حتى يصل خطاب ما إلى مستوى جريمة جنائية:

أ. السياق: السياق أمر بالغ الأهمية عند تقدير ما إذا كانت تعبيرات معينة يمكن أن تحرض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المجموعة المستهدفة، أو يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على النية و/أو العلاقة السببية على حد سواء. وينبغي، في تحليل السياق، وضع فعل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكلام ونشره؛

ب. ‏المتحدث: ينبغي دراسة وضع المتحدث أو حالته في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز منظمته في بيئة الجمهور الذي يوجه إليه الخطاب؛

ج. ‏النية: تفترض المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجود النية. فالإهمال والتهور ليسا كافيين لتشكيل موقف تنطبق عليه المادة 20 التي تتطلب “الدعوة” و”التحريض” لا مجرد الانتشار أو التداول. وفي هذا الصدد، يفترض تفعيل العلاقة ثلاثية الزوايا بين غرض الخطاب وموضوعه بالإضافة إلى جمهور السامعين عند معالجة الحالة؛

د. ‏المحتوى أو الشكل: يشكل محتوى الكلام إحدى النقاط الأساسية التي تركز عليها مداولات المحكمة، وهو عنصر هام في التحريض وقد يتضمن تحليل المحتوى مدى كون الخطاب استفزازيًا ومباشرًا، بالإضافة إلى التركيز على الشكل والأسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الكلام موضوع البحث أو في الموازنة ما بين تلك الحجج، إلخ؛

ه. ‏مدى الخطاب: ويتضمن ذلك عناصر مثل تأثير الخطاب، وطبيعته العامة، وكبر جمهوره وحجمه. ومن العناصر الأخرى: ما إذا كان الخطاب علنيا، وماهية وسائل النشر، والنظر فيما إذا كان الخطاب قد شر بواسطة منشور وحيد أم عن طريق وسائل الاعلام السائدة أو الإنترنت، وما درجة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها، وما إذا كان لدى الجمهور أي وسيلة للتصدي للتحريض، وما إذا كان البيان (أو العمل الفني) قد عمم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس؛

و. ‏الأرجحية، بما في ذلك الوشوك المحدق: التحريض هو بالتحديد جريمة غير تامة. وليس من الضروري ارتكاب الفعل الذي دعا إليه خطاب التحريض حتى يعتبر ذلك الخطاب جريمة، لكن يجب، مع ذلك، تحديد درجة ما من مخاطر الضرر الناجم عنه. وهذا يعني أن على المحاكم أن تقرر أنه كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد المجموعة المستهدفة، مع الإقرار بأن تلك الصلة السببية ينبغي أن تكون بالأحرى مباشرة.

‏تلاحظ خطة الرباط بقلق أن مرتكبي الحوادث التي تصل بالفعل إلى العتبة المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يتعرضون للملاحقة القضائية والمعاقبة. وفي نفس الوقت، يتعرض أفراد الأقليات للاضطهاد بحكم الواقع، مع ما لذلك من أثر مرعب على الآخرين، لإساءة استخدام التشريعات وأحكام القضاء والسياسات المحلية الغامضة. ويجب على القادة السياسيين والدينيين الامتناع عن أي تحريض على الكراهية، كما أن لهم دور حاسم في التحدث علنًا وبحزم شديد ضد خطاب الكراهية وعليهم توضيح أنه لا يمكن أبدأ التسامح مع العنف كرد فعل على التحريض على الكراهية.

https://bit.ly/3LGRljO