التصدي لخطاب الكراهية في القانون الدولي والتشريع الجزائري

المستخلص

ازداد انتشار خطاب الكراهية في الآونة الأخيرة في الكثير من المجتمعات، حيث يعمل خطاب الكراهية على تحفيز مشاعر الحقد والضغينة تجاه جماعة معينة بسبب العرق أو العقيدة أو الجنس؛ ما يؤدي إلى الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، وتهدف الدراسة إلى الكشف عن مختلف القواعد القانونية التي سنتها الدول وآليات الوقاية التي أنشأتها قصد التخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان التي يفرزها خطاب الكراهية، فقد أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 20 – 5 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما على غرار العديد من الصكوك الدولية التي تهدف إلى تحقيق هذا المسعى. إلا أن التصدي لخطاب الكراهية لا يتحقق إلا بتشديد العقاب على مرتكبي جرائم التحريض على الكراهية والقضاء على الأسباب الجذرية للكراهية من خلال نشر ثقافة التسامح والحوار.

1. المقدمة

يشكل خطاب الكراهية تهديدًا للقيم الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي؛ حيث يؤدي إلى تغذية روح الكراهية والضغينة التي تسهم في تفاقم النزاعات الداخلية.

ويبرز خطاب الكراهية من خلال العنف اللفظي والخطاب المصحوب بالازدراء والتهميش في صورة مضايقات وتهديدات، كما تحمل خطابات الكراهية مشاعر متطرفة في أي شكل من أشكال التعبير، بما في ذلك اللافتات، الكتب، الرسوم، الأغاني، الأفلام…. إلخ، التي يتم من خلالها شحن الأفراد والجماعات بالبغضاء والعداوة وتأجيج نيران الكراهية بين أفراد المجتمع الواحد، إما على أساس الانتماء العرقي، أو الجنسي، أو اللغوي، أو الديني أو الجغرافي.

ولا يُحرّض خطاب الكراهية على العنف والمساهمة في نشر الفتنة وانقسام المجتمع فحسب، بل وقد يُسْفر عن أعمال القتل والإبادة الجماعية أيضًا، كما حدث في رواندا عندما أسهم خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام في إشعال فتيل الحرب الأهلية؛ ما أدى إلى إبادة استهدفت قبائل التوتسي.

مشكلة الدراسة

عانت المجتمعات من خطاب الكراهية الذي ولّد الكثير من البغضاء بين أفرادها، فقد عرفت الجزائر أخيرًا موجة من خطابات الكراهية والتطرف ضد جماعات معينة تهدف إلى التفريق بين العرب والقبائل الأمازيغية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعرف خطاب الكراهية تزايدًا مع مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر (بورنان، 2020)، بالإضافة إلى تنامي مشاعر الكراهية ضد الجاليات المسلمة في أوروبا وانتشار جرائم القتل في حق المواطنين السود، ومثالها مقتل “جورج فلويد” تحت ركبة شرطي أمريكي أبيض اللون (حبيب، 2020)، وتهكم الصحف على الأديان وازدرائها ونشر الرسوم الكاريكاتورية التي تسيء للإسلام ومثالها الرسوم الدنماركية والرسوم التي نشرتها صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية المسيئة للدين الإسلامي وللمسلمين وللمهاجرين أيضًا؛ مما أدى إلى إثارة العنف داخل المجتمعات (يوبي، 2020).

حيث وضعت مجلة شارلي إيبدو على غلافها صورًا مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ ما أثار حفيظة العديد من الدول الإسلامية، وفي الثاني من سبتمبر 2020 أعادت المجلة المذكورة نشر الرسوم المسيئة؛ ما أثار غضب المسلمين، وازداد الأمر سوءًا بعد أن نشرت صحيفة مسيحية نرويجية ومجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس نفس الرسوم )العقيد، 2020).

وفي هذا السياق كشف تقرير بعنوان “خريطة التعصب” – أصدره مرصد فوكس الإيطالي للحقوق – تضمن تحليلً للتغريدات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا خلال الفترة ما بين مارس

ومايو 2019 ، وتصاعد الكراهية ضد المهاجرين والمسلمين واليهود في البلاد. حيث اكتشف مُعدو التقرير أن خطاب الكراهية ارتفع بنسبة 15.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشكل خطاب

الكراهية 66.7 % من إجمالي التغريدات المتعلقة بالمهاجرين (مهاجر نيوز، 2019).

ومع انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 ازدادت موجة رُهاب الأجانب وخطاب الكراهية، فدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى “بذل جهود شاملة لإنهاء خطاب الكراهية على مستوى العالم”، وأكد أن المشاعر المعادية للأجانب و”الإسلامفوبيا” قد ارتفعت على الإنترنت، وفي الشوارع تزامنًا مع “كوفيد – 19″، حيث اُتُهم المهاجرون واللاجئون بأنهم مصدر للفيروس، وتعرض الأشخاص من أصول شرق آسيوية وجنوب شرق آسيوية إلى ما يسمى “صينوفوبيا” Sinophobia “كراهية الصينيين”، ووفقًا لتقرير صادر عن معهد أبحاث الشبكات المعُدية في إبريل 2020 ، الذي يدرس انتشار الكراهية عبر الإنترنت تجاه الآسيويين خلال الوباء، فإن جرائم الكراهية ضد الصينيين في ازدياد (خطاب، 2020).

وهو الأمر الذي يستدعي بذل الجهود للتصدي لخطاب الكراهية، سواء على مستوى المجتمع الواحد أو المجتمع الدولي عامة، من خلال سن القوانين وإنشاء آليات للوقاية من انتشار خطاب الكراهية، حيث أُبْرمت الاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى حظر الدعوة إلى الكراهية من خلال اهتمامها بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وعدم حصرها في التصدي ومكافحة خطاب الكراهية على وجه الخصوص، على خلاف المشرع الجزائري الذي سن القانون رقم 20 – 05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما خصيصًا للتصدي لهذه الجريمة بسبب تفاقم خطاب الكراهية في الآونة الأخيرة بالجزائر؛ سعيًا منه إلى وضع حد لها؛ نظرًا لأبعادها الخطيرة على المجتمع الجزائري؛ ونظرًا لوجود اختلاف بين القانون الدولي والقوانين الوطنية، فإنه حتمًا يوجد اختلاف أو فجوة في المعالجة بين القانون الدولي والتشريع الجزائري لموضوع الكراهية؛ الأمر الذي تطلب السعي لدراستهما، من خلال المقارنة بينهما للوقوف على مدى الاتفاق والاختلاف في معالجة خطاب الكراهية بين القانون الدولي والتشريع الجزائري، سواء من ناحية تعريف خطاب الكراهية وتجريمه ، أو توضيح الحدود الفاصلة بينه وبين حرية التعبير، أو من ناحية آليات الوقاية من خطاب الكراهية والتكفل بضحاياه.

بناءً عليه تثار الإشكالية التالية:

ما آليات التصدي لخطاب الكراهية في القانون الدولي والتشريع الجزائري؟ وتتفرع عن التساؤل الرئيس جملة من التساؤلات الفرعية كما يلي:

– ما أهم النصوص القانونية الخاصة بخطاب الكراهية في القانون الدولي والتشريع الجزائري؟

– ما الآليات التي وضعت للوقاية من خطاب الكراهية والتصدي له، سواء على مستوى الأجهزة أو اللوائح التنظيمية الخاصة بالمدانين أو الضحايا؟

– ما سبل الوقاية من انتشار خطاب الكراهية؟

أهداف الدراسة

تتجلى أهداف الدراسة في الوقوف على أهم المواثيق الدولية التي دعت إلى نبذ خطاب الكراهية ضد الآخر، وكذا القانون الجزائري رقم 05-20  للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، بالإضافة إلى الكشف عن آليات الوقاية من تفشي خطاب الكراهية المكرسة على المستويين الوطني أو الدولي.

وقد اجتاحت العالم بأسره جرائم متعددة تُرتكب في حق جماعات معينة بسبب العرق أو اللون أو الجنس، وكان الدافع من ورائها خطاب الكراهية والتعصب، وتبرز أهمية الدراسة في الكشف عن أهم المواثيق الدولية التي تعنى بمكافحة خطاب الكراهية من خلال احتوائها للمفاهيم ذات الصلة بالموضوع، وكذا النص على آليات للوقاية من خطاب الكراهية والتصدي له في سبيل منع انتشاره من جهة، والتقليل من آثاره السلبية داخل المجتمع من جهة ثانية، مع التزام الدول بحماية ضحايا خطاب الكراهية والتكفل بهم.

2.  منهجية الدراسة

اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والاستقرائي من خلال تتبع مراحل انتشار خطاب الكراهية المجُسد في المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، مع اعتماد المنهج المقارن من حين لآخر بهدف الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين النصوص القانونية على مستوى المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، وكذا المنهج الوصفي لوصف المفاهيم المتعلقة بخطاب الكراهية، كما اعتُمد على المنهج التحليلي لتحليل بعض النصوص القانونية كلما استدعى الأمر ذلك.

3. المبحث الأول: مفهوم خطاب الكراهية

قبل التطرق إلى آليات الوقاية من خطاب الكراهية نعرج على مفهومه من جوانب متعددة كما يلي:

1.3. المطلب الأول: مفهوم خطاب الكراهية في اللغة والاصطلاح

نظرًا لعدم وجود تعريف جامع ودقيق لخطاب الكراهية، نتطرق إلى تعريف هذا الأخير في اللغة والاصطلاح كما يلي:

1.1.3. الفرع الأول: مفهوم خطاب الكراهية في اللغة

يتكون تعبير خطاب الكراهية من جزأين: الخطاب والكراهية، وفي اللغة يعني الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبةً وخطابًا وهما يتخاطبان، والمخاطبة مُفَاعَلة من الخطاب والمشاورة، أراد: أنت من الذين يخطبون الناسَ ويحثونهم على الخروج والاجتماع للفتن (ابن منظور، 2010)، أما الكراهية فهي مشتقة من كره الشيء، كرهًا، وكراهةً، وكراهيةً خلاف أحبه، فهو كريه ومكروه (أنيس وآخرون، 2004) فالكاف والراء والهاء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، يدل على خلاف الرضا والمحبة، يقال: كرهتُ الشيءَ أكرهه كرهًا، ويقالُ: الكره والكراهية، والكريهة الشدة في الحرب (أبو الحسين، 2007).

2.1.3. الفرع الثاني: مفهوم خطاب الكراهية في الاصطلاح

لا يوجد تعريف محدد ومتفق عليه لخطاب الكراهية، لكن يمكن اختصار معاني الكراهية في سياق واضح بكونها كل خطاب مبني على العنف اللفظي، يهدف إلى القتل المعنوي للآخر وإقصائه من خلال الشتم والسب والقذف والإهانة والتعصب الفكري والاستعلاء، وصولً إلى العنف المادي والقتل، ويشكل خطاب الكراهية أداة مهمة لتحفيز المشاعر وإثارتها وتوجيهها في اتجاه معين، بما ينشأ عنه من سلوك وثقافة مبنية على العنصرية ضد من وُجِه الخطاب ضدهم، ومن هنا تكمن خطورة هذا الخطاب، خاصة إذا توافرت منصات إعلامية مهيأة لهذا النوع (لبنى، 2020).

كما يهدف خطاب الكراهية إلى التحريض على الصراعات الطائفية والإقليمية، والتحريض على إنكار وجود الآخر وتهميشه والحض على العنف واتهام الطرف الآخر بالخيانة والفساد (ابن عودة وابن قارة مصطفى، 2020)، وعليه فخطاب الكراهية يشمل كل تعبير مشحون بالحقد والضغينة والاحتقار، موجه إلى جماعة من الأفراد المختلفة بسبب الدين أو العرق أو الجنس، يهدف إلى الانتقاص من حقوقهم وكرامتهم؛ مما يُغذي روح الكراهية والعنف تجاه الآخر.

وقد أوضح عميد معهد الإعلام الأردني “الدكتور باسم الطويسي” أن هناك معنى إجرائيًّا لخطاب الكراهية؛ إذ هو بالمجمل كل تعبير يلحق الضرر بالآخرين، ويحط من قيمتهم المعنوية، إضافة إلى وجود عدة معايير دولية يشتق منها التعبير الإجرائي لخطاب الكراهية. وأشار الطويسي إلى أن من أبرز تلك المعايير وجود من يقول القول وبأي وسيلة، فهناك فرق بين شخص له تأثير كبير عبَّ عن أمر فيه شبهة كراهية، وشخص له تأثير محدود، متسائلً: ما أهمية ودائرة تأثير هذا التعبير؟ ومثال ذلك الحرب الطائفية والعرقية في رواندا بوسط إفريقيا مطلع تسعينيات القرن الماضي التي سقط ضحيتها نحو مليون إنسان، وقال: إن خطاب الكراهية والدور التحريضي الذي مارسته بعض وسائل الإعلام، وتحديدًا في الإذاعات عام 1994 كان السبب المباشر للحرب (العسعس، 2021). ومما لا شك فيه أنه بمجرّد إقصاء طرف أو وجهة نظر مُعارضة من خلال إعدام فرص التعبير عن رأيها في وسائل الإعلام، بالاستعانة بالنّصوص القانونية نفسها التي تكرس حرية التعبير باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، فإننا نكون بصدد خلق خطاب تحريضي قد يولد الكراهية.

كما أن التعصب الفكري والإيديولوجي والنظرة الاستعلائية المتمثلة بالخطاب الأحادي الجانب، يسهم في تأجيج السلوك العدواني وإثارة النّعرات على مختلف أشكالها. ومن هنا، فإن خطاب الكراهية لا يمكن حصره في اللّفظ وحسب، بل هو يتعدى اللغة ليتحول إلى سلوك عملي قد يشكل خطرًا على المستويين الفردي والجماعي (نادر، 2019)، ومنه فإن خطاب الكراهية ينتقل من مجرد الكلام أو التعبير بأي وسيلة كانت تتضمن معاني الحقد والكراهية والضغينة إلى سلوك عملي في الواقع يؤدي إلى العنف ويشكل خطرًا على الأفراد أو الجماعات.

2.3. المطلب الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من خطاب الكراهية

تسعى الشريعة الإسلامية إلى التصدي لخطاب الكراهية من خلال الدعوة إلى التسامح، والقبول بالآخر، وإرساء قِيم التعايش بين مختلف الأديان والحضارات، ونبذ الكراهية والعنف.

1.2.3. الفرع الأول: التصدي لخطاب الكراهية في القرآن الكريم

نهى الإسلام عن خطاب الكراهية والعنف اللفظي، وتجلى ذلك في العديد من الآيات القرآنية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ البقرة: 83، وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ﴾ النساء: 148. وكذلك قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الحجرات: 11، كما نهى الإسلام عن ازدراء الأديان في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الأنعام: 108.

وباستقراء الآيات القرآنية السابقة يتضح أن الدين الإسلامي يحث على حسن القول ونبذ الجهر بالسوء من القول، كما نهى عن الاستهزاء والسخرية بالغير، بالإضافة إلى الدعوة إلى التآلف فيما بين الأديان المختلفة وعدم شتم الموالين لها.

2.2.3. الفرع الثاني: التصدي لخطاب الكراهية في السنة النبوية

يهدف خطاب الكراهية إلى التحريض على العنف ونشر العداوة والبغضاء، ويهدف الإسلام إلى كف الألسن عن الكلام إلا بما فيه خير، وقد ورد في صحيح مسلم، حدثني حرملة بن يحيى أَنْبَأَنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿مَنْ كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فلْيقلْ خيرًا أو لِيصْمُت…﴾ (أبو الحسين، 1991).

ويتضح من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا صراحة إلى تبادل الكلام الطيب والقول الحسن وتفادي الكلام البذيء عن طريق الصمت بدلً من الإساءة إلى الغير.

3.3. المطلب الثالث: التصدي لخطاب الكراهية وفق القانون الدولي

لم تتطرق النصوص القانونية الدولية لخطاب الكراهية بصورة مباشرة ومنفصلة، وإنما ربطته بالتعصب والعنصرية الدافعة للكراهية والعنف؛ لذا نتطرق لبعض النصوص الدولية التي تناولت خطاب الكراهية.

1.3.3. الفرع الأول: مبادئ كامدن

بحسب مبادئ كامدن، فإن الكراهية هي حالة ذهنية تتسم بانفعالات حادة وغير عقلانية من العداء والمقت والاحتقار تجاه المجموعة أو الشخص المحرض ضده (الهواري، 2017).

حيث تنص مبادئ كامدن في المبدأ 12 على وجوب أن تتبنى جميع الدول تشريعًا يمنع أي دعوة للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني؛ مما يشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، بناءً على خطاب الكراهية. ويجب أن توضح الأنظمة القانونية الوطنية بشكل صريح أو عبر تفسير رسمي ما يلي:

– أن كلمة الكراهية أو العداء تشير إلى مشاعر قوية وغير عقلانية من الازدراء، والعداوة، أو البغض تجاه المجموعة المستهدفة.

– أن كلمة دعوة تعني وجود نية لترويج البغض للفئة المستهدفة وبطريقة علنية.

– أن كلمة تحريض تشير إلى التصريحات حول المجموعات القومية أو العرقية أو الدينية التي تؤدي إلى خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية أو العنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه المجموعات.

– أن الترويج الإيجابي لهوية مجموعة معينة لا يشكل خطاب كراهية.

– على الدول أن تمنع الإنكار أو التغاضي عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية وجرائم الحرب فقط عندما تشكل هذه التصريحات خطاب كراهية.

– على الدول ألا تمنع انتقاد أو مناقشة الأفكار أو المعتقدات أو الأيديولوجيات أو الديانات أو المؤسسات الدينية إلا عندما يشكل ذلك خطاب كراهية على النحو المعرف في المبدأ 12 / 1 (منظمة المادة 19، 2009).

ويتضح مما سبق أن أسباب التحريض على الكراهية الواردة في المبدأ 12 من مبادئ كامدن لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي اعتمدها القانون الجزائري رقم 20 – 05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

2.3.3. الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية

تتعدد الاتفاقيات الدولية التي تعنى بخطاب الكراهية، ومنها المادة الثالثة فقرة (ج) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 التي نصت على ما يلي: “يعاقب على الأفعال التالية:… التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية” (بسيوني، 2003 أ، ص 1009).

واعتبرت الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 كل نشر للأفكار القائمة على التميز العنصري أو الكراهية، وكل تحريض على أعمال العنف ضد أي عرق أو أي جماعة من أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، جريمة يعاقب عليها القانون )الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965 (بسيوني، 2003 أ، ص 385).

بينما تحظر المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف (بسيوني، 2003 أ، ص 79).

وقد نصت المادة 13 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 على ما يلي: “… وإن أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، اللذين يشكلان تحريضًا على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون” (بسيوني، 2003 ب، ص 302).

وبناءً على ما سبق يتضح أنه رغم النص على حظر الدعوة إلى الكراهية في نصوص متفرقة من الصكوك الدولية، فإنه لا يوجد صك دولي خاص بمكافحة خطاب الكراهية والتصدي له، كما لا يوجد تعريف دقيق وشامل لخطاب الكراهية في القانون الدولي.

3.4. المطلب الرابع: التصدي لخطاب الكراهية في التشريع الجزائري

نتناول مفهوم التمييز وخطاب الكراهية من خلال التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 ، لقانون العقوبات الجزائري، والقانون رقم 20 – 05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

1.3.4. الفرع الأول: مفهوم خطاب الكراهية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

لم يعرف المشرع الجزائري خطاب الكراهية ضمن الدستور، ولا قانون العقوبات، وإنما أشار إلى حظر نشر خطاب التمييز والكراهية ضمن المادة 54 من الدستور، بعدما أشار في نفس المادة إلى الحق في نشر الأخبار والصور والآراء بشرط احترام القانون وعدم المساس بثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية (الدستور الجزائري، 2020).

ويتضح مما سبق أن حرية التعبير وحرية الصحافة مضمونة دستوريًّا بشرط ألا تؤدي ممارسة هذه الحريات إلى نشر خطاب الكراهية، وهذا ما يؤدي إلى ضرورة وضع الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.

2.3.4. الفرع الثاني: مفهوم خطاب الكراهية في القانون رقم 0520  المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

إن تفاقم خطاب الكراهية في الآونة الأخيرة جعل المشرع الجزائري يتجه نحو سن قانون لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية؛ حيث يقصد بـ “خطاب الكراهية” وفق القانون رقم 20 – 05 جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء، أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجه إلى شخص، أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الّنسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية )القانون رقم 20 – 05 ، 2020).

ويتضح مما سبق أن المشرع الجزائري تناول خطاب الكراهية من زوايا تتفق تارة، وتختلف تارة أخرى عن تناول هذا الخطاب من طرف الاتفاقيات الدولية، وذلك أن المشرع الجزائري ربط خطاب الكراهية بالتمييز القائم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الّنسب أو الأصل القومي أو الإثني وجمع بين المفهومين في قانون واحد بهدف التصدي لهما معًا، بينما توجه القانون الدولي إلى اعتبار خطاب الكراهية سببًا في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وقد عبر القانون الدولي عن خطاب الكراهية بالدعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، مع تطرق بعض الاتفاقيات الدولية للتمييز العنصري الذي يعتبر أرضًا خصبة لتفشي خطاب الكراهية.

4. المبحث الثاني: آليات الوقاية من خطاب الكراهية

سعت الدول إلى إنشاء آليات للوقاية من انتشار خطاب الكراهية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني من خلال سبل الوقاية من جهة وأجهزة الوقاية من جهة ثانية وسنتناول أهمها فيما يلي:

1.4. المطلب الأول: سبل الوقاية من انتشار خطاب الكراهية

يؤدي نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعزيز حرية التعبير من خلال رسم الحدود بينها وبين خطاب الكراهية إلى الوقاية من انتشار خطاب الكراهية.

1.1.4. الفرع الأول: نشر الوعي لرفض خطاب الكراهية

يسهم نشر الوعي بين مختلف أفراد المجتمع في الوقاية من انتشار خطاب الكراهية وتعزيز روح التسامح والتضامن وتقبل الآخر، ويتم ذلك من خلال عقد المؤتمرات الدولية والندوات الوطنية حول حوار الحضارات الذي يعمل على التجاذب الإيجابي بين مختلف الأفكار والثقافات والمعتقدات.

ويتم تثقيف الأطفال بشأن حقوق الإنسان من خلال المدارس، كما أن تنظيم حملات إعلامية قوية من طرف السلطات العامة أو غيرها، يسهم في توعية الأفراد بخطاب الكراهية، وبالضرر الذي يسببه ويسهم أيضًا في التوعية بالأهمية المستمرة لنشر ثقافة التسامح والسلام )لارو، 2012 (، كما يؤدي الإعلام دورًا مهمًا في توجيه الأفكار والتحكم في ثقافة المجتمعات ونشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع الكراهية بين الأفراد (البشر، 2017) من خلال إبراز الآثار السلبية لخطاب الكراهية على المجتمع عامة؛ حيث يسبب انتشار الآراء البغيضة تعزيز الكراهية في المجتمع، ويؤدي في النهاية إلى العنف وتهديد الاستقرار الاجتماعي (Sottiaux, 2011, p. 47).

كما أن وسائل الإعلام والتثقيف في المجتمع تسهم في توعية الأفراد بقيمة التسامح من خلال خطابها الثقافي والإعلامي، كما أن المؤسسات والمعاهد والشخصيات الدينية في المجتمع تؤدي دورًا مهمًا في تعميق قيم الحوار ومتطلبات التسامح وصيانة حقوق الإنسان في المجتمع (محفوظ، 2012).

2.1.4. الفرع الثاني: رسم الحدود بين خطاب الكراهية وحرية التعبير

لكل فرد الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة، وتمثل حرية الرأي والتعبير ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وتندرج ضمن حقوق الإنسان وحرياته، حيث تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على ما يلي: “لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة… ولكل إنسان حق في حرية التعبير… والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها” )بسيوني، 2003 أ، ص. 79).

كما تنص المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 على ما يلي: “لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي وإرسال المعلومات والأفكار بدون عائق…”، وتنص المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 على حق كل فرد في التعبير عن أفكاره ونشر آرائه في إطار القانون (بسيوني، 2003 ب، ص. 54).

إلا أن حرية التعبير تصبح محظورة بموجب الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي إذا كان التعبير يشكل تحريضًا على الدعوة إلى الكراهية، وبالتالي فإن مجرد الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية لا تشكل انتهاكًا للفقرة 2 من المادة 20 من العهد. فهذه الدعوة لا تصير جريمة إلا عندما تشكل أيضًا تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف؛ وبعبارة أخرى، عندما يسعى المتكلم، وتكون هناك علاقة وثيقة إلى إثارة ردود فعل من جانب المستمعين بين التعبير وما يترتب عليه من خطر التعرض للتمييز أو العداء أو العنف (تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، 2011).

وفي هذا السياق يقول الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”: التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد حرية التعبير أو حظرها، بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية؛ بحيث يتحول إلى ما هو أشد خطورة، وخاصة إذا بلغ مستوى التحريض على التمييز والعدوانية والعنف، وهو أمر يحظره القانون الدولي (غوتيريش، 2019).

وإذا كان المشرع الجزائري هو الآخر أكد احترام حرية الرأي والتعبير ضمن المواد 51 ، 52 ، و 54 من الدستور الجزائري لعام 2020 (الدستور الجزائري، 2020)، فإنه قيدها بشروط وضوابط تشمل: كرامة وحقوق الآخر، الحياة الخاصة، والنظام العام، ويظهر ذلك جليًّا من خلال المادة 87 مكرر 10 من قانون العقوبات، وأكدت ذلك المادة 4 من القانون رقم 05 – 20 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما فنصت على ما يلي: “لا يمكن الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية” (القانون رقم 20 – 05، 2020).

وقد عرفت الجزائر خطابات الفتنة والكراهية من خلال استغلال – بعض المتسللين داخل الحراك الشعبي – سلمية هذا الأخير عن طريق رفع أعلام وشعارات وعبارات حول الاختلاف بين القبائل الأمازيغية، الشاوية، وقبائل بني ميزاب بحجة حرية التعبير، حيث انساقت بعض الفئات وراء هذه الشعارات قصد تنمية التفرقة بين أفراد الشعب الجزائري ونشر خطاب الكراهية والتمييز والضغينة والكراهية بين العرب والأمازيغ، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تُخَوِّن كل من توجه إلى مكاتب الاقتراع للتصويت، واحتدمت خطابات الفتنة والكراهية بين المؤيدين والمعارضين للمسار السياسي في الجزائر بهدف بث الكراهية والعنصرية ومقت الآخر، بل وصلت العبارات إلى حد الشتم والسب على أساس الجهوية والتمييز.

وبناءً على ما سبق فإن حرية الرأي والتعبير محمية بموجب القانون الدولي والتشريع الجزائري، بشرط ألا تدفع حرية التعبير إلى التحريض على الكراهية والعنف، لأن التعبير يتحول من حرية شخصية إلى انتهاك لحرية الآخرين إذا تضمن أي إشارة أو دافع لإثارة البغضاء أو التفرقة بين الآخرين. وفي المقابل لا يجب أن يشكل التصدي لخطاب الكراهية تقييدًا أو قمعًا لحرية التعبير.

2.4. المطلب الثاني: أجهزة الوقاية من خطاب الكراهية

تسعى الدول والمجتمع الدولي إلى الوقاية من خطاب الكراهية من خلال أجهزة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان نتناولها فيما يلي:

1.2.4. الفرع الأول: أجهزة الوقاية من خطاب الكراهية على المستوى الدولي

تتمثل الأجهزة الدولية للوقاية من خطاب الكراهية في مختلف لجان مراقبة وحماية حقوق الإنسان، وكذا سعي بعض المنظمات الدولية إلى الوقاية من خطاب الكراهية.

أولًا – لجان مراقبة وحماية حقوق الإنسان

نصت المواثيق الإقليمية الأوروبية والأمريكية والإفريقية على إنشاء لجان لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، حيث تتكون هذه اللجان من خبراء مستقلين، وتختص باستقبال الشكاوى من طرف الحكومات أو الأفراد حسب كل لجنة، ماعدا اللجنة الإفريقية التي تختص باستقبال الشكاوى من طرف الحكومات فقط وفق المواد 48، 49، 55 من الميثاق الإفريقي، وتقوم هذه اللجان بفحص التقارير والإخطارات، غير أن دورها يعتبر تقريريًا وشبه قضائي، وبالتالي فحمايتها لحقوق الإنسان تبقى نظرية نوعًا ما، وهي حماية ضعيفة إذا ما قورنت بنصوص المواثيق الإقليمية (أنور، 2019، ص 89، 79، 50).

وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصيتها العامة الخامسة عشرة ضمن الفصل الثامن – باء – بالتزامات الدول فيما يتعلق بنشر الأفكار العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية بموجب أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تنص في جملة أمور على أنه يتعين على الدول الأطراف اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، جريمة يعاقب عليها القانون (روتيري، 2012).

كما توصي أيضًا نفس اللجنة في توصيتها العامة الخامسة والثلاثين بأن تكون الإستراتيجيات التعليمية والثقافية والإعلامية لمكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية مدعومة بجمع وتحليل البيانات بصورة منهجية من أجل تقييم الظروف التي يظهر فيها خطاب التحريض على الكراهية، والجمهور الذي يصله أو يستهدفه، والوسائل المستخدمة، والردود الإعلامية على رسائل الكراهية. ولا يساعد التعاون الدولي في هذا المجال على زيادة إمكانات مقارنة البيانات فحسب، وإنما أيضًا على زيادة المعرفة بخطاب

التحريض على الكراهية الذي يتجاوز الحدود الوطنية وبوسائل مكافحته (لجنة القضاء على التمييز العنصري، 2013).

كما تناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مسألة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية عند نظرها في عدة تقارير حكومية، منها ما يتعلق بإيطاليا، حيث أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما أفادت به التقارير من حالات الكراهية، بما في ذلك صدور تصريحات منسوبة إلى رجال سياسة تستهدف المواطنين الأجانب والعرب والمسلمين والغجر أيضًا، وبناءً على ذلك طلبت اللجنة من إيطاليا أن تذكر علنًا أن أي خطاب ينم على الكراهية محظور قانونًا، وأن تتخذ إجراءات عاجلة لمقاضاة المسؤولين عنه (1999 Human Rights Committee).

وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن الملاحظات والآراء والتوصيات التي تبديها اللجان المنشأة على مستوى بعض الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، تفتقر إلى عنصر الإلزام، وكذا الجزاء فدورها يقتصر على مجرد إصدار الآراء والتوصيات ومتابعة تنفيذها من طرف الدول.

ثانيًا – مساهمة المنظمات الدولية في التصدي لخطاب الكراهية

تقوم المنظمات الدولية على اختلافها بدور وقائي عن طريق نشر ثقافة الحوار وروح التعايش ونبذ الكراهية والتفرقة العنصرية. وفي هذا السياق حذّر المرصد الأورو متوسطي من تنامي الخطاب العنصري المتطرف الذي تقوده أحزاب أوروبية يمينية ضد الأقليات المسلمة في أوروبا وتعزيز الرهاب من الإسلام أو ما يعرف بـ: “الإسلامفوبيا” كما أن الخطاب الشعبوي المعادي للمسلمين في أوروبا بات يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المسلمين في الغرب (بريتشيت، 2019).

ومن المؤسسات الدولية غير الرسمية المعنية أيضًا بملف الأقليات حصرًا “مجموعة حقوق الأقليات الدولية”، وهي منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1969 ، تقوم بتنظيم حملات لضمان تمكين الأقليات المحرومة من سماع أصواتهم، حيث تهتم بأقليات “الباتوا” في وسط إفريقيا، و”الغجر” في أوروبا، والمسيحيين في العراق، و”الداليت” في الهند ونيبال على سبيل المثال لا الحصر (أبو فرحة، 2020(.

ورغم الترسانة الكبيرة من القواعد القانونية ضمن الصكوك الدولية المختلفة لمكافحة خطاب الكراهية، فإن الآليات المنشأة للوقاية منه ومكافحته تواجه العديد من التحديات والعراقيل أمام التطور التكنولوجي الملحوظ؛ الأمر الذي يستدعي تدخل الوسائط المختلفة لشركات الإنترنت الكبرى بهدف مراقبة وحذف كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي من أفكار أو لافتات أو رسوم تهدف إلى التمييز العنصري والتحريض على الكراهية.

2.2.4. الفرع الثاني: أجهزة الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية على المستوى الوطني

أنشأت الجزائر بموجب القانون رقم 20 – 05 مرصدًا وطنيًا للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وحددت طبيعته القانونية، وكذا صلاحياته كما يلي:

أولًا – الطبيعة القانونية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

نصت المادة 9 من القانون رقم 20 – 05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية على إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويعتبر المرصد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تسجل ميزانيته في الميزانية العامة للدولة، على أن يتم تحديد كيفيات تنظيم المرصد وسيره عن طريق التنظيم (القانون رقم 20 – 05 ، 2020(.

ثانيًا – صلاحيات المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية بينت المادة 10 من نفس القانون مهمة المرصد المتمثلة في رصد أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية وتحليلهما وتحديد أسبابهما واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية منهما (القانون رقم 20 -05، 2020).

ووفقًا للمادة 14 من القانون رقم 20 – 05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، فإن المرصد يرفع تقريرًا سنويًا إلى رئيس الجمهورية، يتضمن تقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية للوقاية المعمول بها في هذا المجال، ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه. كما يعمل في إطار التعاون الدولي على تبادل المعلومات مع المؤسسات الأجنبية العاملة في هذا المجال (القانون رقم 05-20، 2020(.

وبناءً عليه يتضح أن المرصد الوطني للوقاية من خطاب الكراهية يسعى إلى الرصد المبكر لانتشار خطاب الكراهية بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، ومختلف الفاعلين في هذا المجال، وكذا المجتمع المدني وإخطار الجهات المعنية بذلك من خلال تقديم الآراء أو التوصيات والتقارير حول أيّ مسألة تتعلق بخطاب الكراهية.

5. المبحث الثالث: وسائل الردع وآليات حماية ضحايا خطاب الكراهية

رغم التكريس القانوني للوقاية من خطاب الكراهية والمحاولات الجادة لمكافحته، فإن الواقع يثبت ازدياد انتشار خطاب الكراهية، الأمر الذي يستدعي تجريم خطاب الكراهية كوسيلة للردع من جهة والتكفل بضحايا خطاب الكراهية من جهة ثانية.

1.5. المطلب الأول: تجريم خطاب الكراهية

تلتزم الدول بتجريم خطاب الكراهية مع تقديم مرتكب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى القضاء، وجبر الضرر للضحايا، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.

1.1.5. الفرع الأول: تجريم خطاب الكراهية وفقًا للقانون الدولي

دعت الأمم المتحدة إلى التصدي لخطاب الكراهية كجريمة مستقلة عن باقي الجرائم؛ وذلك على المستوى التشريعي الوطني، حيث أشارت الفقرة 11 من برنامج الأمم المتحدة الخاص بمنع التحريض إلى اعتبار إنفاذ القوانين وضمان المساءلة على أفعال التحريض على العنف التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم فظيعة من المكونات المهمة لمنع هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها (الفتلاوي والمياحي، 2017(.

فقد يؤدي خطاب التحريض على العنف والكراهية إلى ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، حيث تقوم فئة متسلطة باضطهاد فئة مقهورة، لكونها تختلف عنها، ويتمثل هذا الاضطهاد في تهميش الفئة المقهورة وجعل مواطنيها من الدرجة الثانية لا يتساوون في المعاملة في شتى الميادين، وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة هذه الجريمة الدولية (باية، 2004(.

وبالتالي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية عندما يكون المتهم من رعايا الدول الأعضاء أو في حال أن الجريمة المزعومة تكون قد حدثت في الدول الأعضاء، أو إحالة الوضع إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي، ورغم اعتبار نظام روما الأساسي جريمة الفصل العنصري من الجرائم التي تستوجب المتابعة أمامها، فإن النظام نفسه لم يُشر بصريح العبارة لخطاب الكراهية كجريمة مستقلة، بل اعتبرها من ضمن الأفعال التي يتطلب ارتكابها مع فعل إجرامي آخر، ويتضح ذلك من خلال المادة 25 / 3-ب من نظام روما الأساسي.

2.1.5. الفرع الثاني: تجريم خطاب الكراهية بموجب القانون الجزائري رقم 20 – 05

بدأت مشاعر العنصرية والكراهية في التنامي بين الجزائريين بسبب تباين وجهات النظر حول المشهد السياسي ومآل الحراك الشعبي، حيث تطور التجاذب والنقاش الدائر بشأن القضايا السابقة إلى معارك كلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى حد بروز ظاهرة التخوين، وطفت إلى السطح كلمات عنصرية وجهوية دخيلة على ثقافة الجزائريين، الأمر الذي استلزم ضرورة الإسراع في سن قانون رادع يُجرم ظاهرة الكراهية والعنصرية (بودهان، 2020(.

وقد نصت المادة 27 من القانون رقم 20 – 05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية على أنه: “يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، متى توافرت دواعٍ تُرجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة؛ وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بوضع ترتيبات تقنية مُعدة خصيصًا لهذا الغرض” (القانون رقم 20 – 05 ، 2020(.

كما أكدت المادة 28 من نفس القانون مباشرة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا القانون المساس بالأمن والنظام العموميين.

ونصت المادتان 43 و 44 من نفس القانون على ضرورة التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشْف مرتكبيها في سبيل مكافحة جرائم التمييز وخطاب الكراهية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل )القانون رقم 20 – 05، 2020(.

وحددت المادة 295 مكرر 1 فقرة 2 من قانون العقوبات الجزائري عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 150.000 لكل من يقوم بالتحريض على الكراهية. (قانون العقوبات الجزائري، 2016).

ويتضح مما سبق أن القانون الدولي والتشريع الجزائري جرّمًا خطاب الكراهية، حيث أكد القانون الدولي في بعض الاتفاقيات حظر نشر الأفكار والتحريض على الكراهية دون وجود اتفاقية خاصة بتجريم خطاب الكراهية، ويظهر تجريم هذا الأخير بشكل صريح ضمن الاتفاقية الأمريكية والاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري، حيث اعتبرتا خطاب الكراهية جريمة يعاقب عليها، بينما جرّم المشرع الجزائري خطاب الكراهية ضمن القانون رقم 20-05 المتعلق بمكافحة خطاب الكراهية، وكذا ضمن قانون العقوبات الجزائري؛ نظرًا للآثار السلبية لهذا الخطاب على ضحاياه وعلى المجتمع عامة.

2.5. المطلب الثاني: آليات التكفل بضحايا خطاب الكراهية

تسعى الدول إلى الوقاية من خطاب الكراهية، وإذا فشلت آليات الوقاية ووقوع ضحايا لخطاب الكراهية تلتزم الدول بحماية هؤلاء الضحايا.

1.2.5. الفرع الأول: إجراءات حماية ضحايا خطاب الكراهية على المستوى الدولي

أعرب المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب عن قلقه إزاء التعصب وعدم احترام الأديان؛ لذا من الضروري القيام بكشْف حالات التشهير بالأديان والتحريض على الكراهية والعنصرية، وحصْر الأسباب التي تُنسب إليها وتحديد حجم الضرر الذي يمكن أن تحدثه على مستوى الفرد أو المجتمع )المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2006(.

كما تدعو توصية مجلس أوروبا بشأن التحريض على الكراهية إلى مزيد من الاهتمام بسبل الانتصاف في إطار القانون المدني التي تفضي إلى التعويض عن الخطاب المحرض على الكراهية، وتشير نفس التوصية إلى حق الرد أو التراجع عن خطاب الكراهية (المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2006(.

2.2.5. الفرع الثاني: إجراءات حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية وفقًا للقانون الجزائري رقم 05 – 20

تضَمن القانون الجزائري رقم 20 – 05 لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية في المادة 16 منه جملة من الإجراءات التي تسهم في حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية، منها ضمان تكفل الدولة صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا بهؤلاء الضحايا، بهدف كفالة كرامتهم وأمنهم وحُرمتهم الجسدية والنفسية (القانون رقم 20 – 05 ، 2020)، وهو الأمر الذي لم نلمسه في بنود المواثيق الدولية.

من جانب آخر تضْمن الدولة بموجب المادتين 17 و 18 من ذات القانون المساعدة اللازمة لضحايا التمييز وخطاب الكراهية من خلال تيسير لجوئهم إلى القضاء واستفادتهم من المساعدة القضائية. وقد أكدت المادة 19 من نفس القانون ضرورة استفادة هؤلاء الضحايا من إجراءات حماية الشهود والضحايا بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم.

كما منحت المادة 20 من القانون رقم 20 – 05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية للضحية الحق في أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها باتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له (القانون رقم 20-05، 2020(.

6. الخاتمة

1.6. النتائج:

تعتبر جريمة خطاب الكراهية من أخطر الجرائم ذات الطابع الإنساني وأكثرها انتشارًا في المجتمعات، وتكمن الأسباب الجذرية للكراهية في الاختلافات الجنسيّة أو الإثنية أو العرقية أو الدينية التي تعتبر أرضًا خصبة لتنمية التفرقة والحقد والضغينة بين أفراد المجتمع الواحد. وقد عرفت تفاقمًا حادًا في الآونة الأخيرة؛ مما دفع الدول إلى سن قوانين لتجريم التمييز العنصري وخطاب الكراهية، أو تعديل قوانينها قصد الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومواجهتهما، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والاقتراحات كما يلي:

– لا يوجد تعريف جامع ودقيق لخطاب الكراهية في القانون الدولي، حيث اعتبر هدا الأخير أن خطاب الكراهية يسبب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية من خلال الدعاية للحرب أو الدعوة إلى الكراهية، بينما عرف المشرع الجزائري خطاب الكراهية استنادًا إلى التمييز القائم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الّنسب أو الأصل القومي أو الإثني.

– أكد القانون الدولي والتشريع الجزائري أن مكافحة خطاب الكراهية لا يعني تقييد حرية التعبير، وإنما يعني اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفاقم خطاب الكراهية الذي يهدف عادة إلى التحريض على التمييز والعدوانية.

– تهدف الآليات الوقائية والردعية إلى مكافحة خطاب الكراهية، حيث أنشأ المشرع الجزائري مرصدًا وطنيًا لرصد أشكال ومظاهر خطاب الكراهية وتحليلها وتحديد أسبابها واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من هذه المظاهر، إلا أن المرصد الوطني لا يمكنه تجسيد صلاحياته إلا بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني، في حين يفتقر القانون الدولي لآليات الوقاية من خطاب الكراهية؛ إذ يقتصر دور لجان مراقبة وحماية حقوق الإنسان على إصدار الآراء والتوصيات، كما تعمل المنظمات الدولية على التحذير من مخاطر خطاب الكراهية.

– تفتقر قواعد القانون الدولي لإجراءات واضحة قصد التكفل بضحايا جريمة خطاب الكراهية؛ حيث لا ترقى توصيات مجلس أوروبا والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب إلى قواعد قانونية ملزمة للدول، على خلاف القانون الجزائري رقم 20 – 05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية الذي بين بعض الإجراءات التي تضمن تكفل الدولة بحمايتهم.

2.6. التوصيات

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، توصي الدراسة بما يلي:

– ضرورة وضع تعريف دقيق، جامع مانع لخطاب الكراهية، سواء على مستوى القانون الدولي أو التشريع الجزائري.

– تفعيل دور المرصد الوطني الجزائري للوقاية من خطاب الكراهية، وإعطاء صلاحيات أوسع للجان مراقبة حقوق الإنسان، مع استحداث هيئات دولية للوقاية من خطاب الكراهية.

– العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تتضمن ثقافة روح التسامح وحوار الحضارات ونبذ خطاب الكراهية في المؤتمرات الدولية، والملتقيات الوطنية الجزائرية، مع تعزيز التعاون الدولي لمراقبة الإعلام حتى لا يُستغل في نشر الكراهية.

– إبرام اتفاقية دولية للوقاية من خطاب الكراهية والتصدي له، تتضمن تجريم خطاب الكراهية، وتبين آليات الوقاية منه، وتوضح إجراءات التكفل بضحايا خطاب الكراهية.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).

الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، https://www.ohchr.org

أنور، خنان. 2019. الآلية الإقليمية والداخلية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان. (أطروحة دكتوراه غير منشورة). جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.

أنيس، إبراهيم، منتصر، عبد الحليم، الصوالحي، عطية، أحمد، محمد خلف الله. 2004.

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ص 785.

باية، سكاكني. 2004. العدالة الجنائية الدولية. الجزائر: دار هومة، ص 35.

بريتشيت، سارة. 2019، 21 مارس. الأقليات المسلمة في ميانمار والصين تتعرض لانتهاكات مستمرة والخطاب العنصري في أوروبا يتزايد. تم الاطلاع في 23 أغسطس 2020 من bit.ly/3sQsLjY

بسيوني، محمود شريف. 2003 أ. الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. دار الشروق، ج. 1.

بسيوني، محمود شريف. 0032 ب. الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. دار الشروق، ج. 2.

البشر، مسفر بن عبد الله. 2017. دور وسائل الإعلام في مواجهة ثقافة الكراهية. مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديان، م. 7 ع. 1، ص. 240 .

بودهان، ياسين. 2020، 20 يناير. الجزائر تكافح الكراهية والعنصرية بقانون جديد. موقع المجلة، تم الاطلاع في 16 نوفمبر، 2020 من bit.ly/3tO8uwQ

بورنان، يونس. 2020، 13 يناير. خبراء جزائريون: قانون تجريم العنصرية مهم لكنه ليس كافيًا. العين الإخبارية، تم الاطلاع في 255  يوليو، 2020 من al-ain.com/article

تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. 2011. تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير.

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السادسة والستون.

حبيب، كاظم. 2020. العنصرية بكافة أشكالها جريمة ضد الإنسانية. موقع قنطرة، تم الاطلاع في 30 يوليو، 2020 من bit.ly/2QYIMHi

أبو الحسين، أحمد بن فارس زكريا. 2007. معجم مقاييس اللغة. دار الفكر للطباعة والنشر، ج. 5، ص 172.

أبو الحسين، مسلم بن الحجاج. 1991. صحيح مسلم. دار إحياء الكتب العربية، ص 68.

خطاب، جمال. 2020، 11 مايو. طفرة في كراهية الأجانب تجتاح العالم تزامنًا مع جائحة كورونا. مجلة المجتمع، تم الاطلاع في 188 ديسمبر، 2020 من mugtama.com

وريدة جندلي بنت مبارك. الدستور الجزائري. 2020. التعديلات الدستورية لعام 2020.

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة الرسمية، www.joradp.dz

روتيري، موتوما. 2012. مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما. الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السابعة والستون.

العسعس، هبة. د. ت. خطاب الكراهية: غموض المعنى ينعكس في تعدد التعريف. بترا وكالة الأنباء الأردنية، تم الاطلاع في 15 يناير،  2021 من petra.gov.jo

العقيد، يوسف. 2020، 4 نوفمبر. حرية التعبير لا تعني التطاول على الأديان. بوابة دار الهلال، تم الاطلاع في 15 ديسمبر، 2020 من www.darelhilal.com

ابن عودة، نبيل.، ابن قارة مصطفى، عائشة. 2020. التعاون القضائي بين الدول ودوره في مكافحة الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية في التشريع الجزائري. مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، م. 3، ع. 2، ص 360.

غوتيريش، أنطونيو. 2019، 18 يوليو. خطاب الكراهية نار سارية في الهشيم. الأمم المتحدة، تم الاطلاع في 22 يوليو، 2020 من www.un.org

الفتلاوي، فاطمة عبد الأمير؛ المياحي، إيثار عبد المحسن قاسم. . 2017. قلق العنف وعلاقته بالدافعية للتعلم. م. 20، ص 99.

أبو فرحة، السيد علي. 2020. حقوق الإنسان والأقليات، مساحات التسييس في الأجندات الدولية. مجلة كلية السياسة والاقتصاد، م. 6، ع. 5، ص 172.

قانون العقوبات الجزائري. 2016. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . bit.ly/3gyg1fz

القانون رقم 20 – 05. 2020. القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية المؤرخ في 05 رمضان 1441 الموافق لـ 28 إبريل 2020. الجريدة الرسمية الجزائرية، ع. 25، تاريخ 29 إبريل، 2020.

لارو، فرانك. 2012. تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته.

الجمعية العامة، الأمم المتحدة، الوثيقة 290 A/66

لبنى، رحموني. 2020. الإعلام الديني الإسلامي في مواجهة خطاب الكراهية والتنميط الغربي. مجلة المعيار، م. 24 ، ع. 4، ص 221.

لجنة القضاء على التمييز العنصري. 2013. مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، التوصية رقم 35. الأمم المتحدة bit.ly/3nkycGI

محفوظ، محمد. 2012. ضد الكراهية، من أجل تفكيك خطاب الكراهية في العالم العربي. المركز الثقافي الإسلامي.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان. 2006. التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح: تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية، وثيقة A/HRC/2/6.

منظمة المادة 19. 2009. مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة. تم الاطلاع في 17 نوفمبر 2020 من www.article19.org

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي 2010. لسان العرب. دار صادر، بيروت، ص 361.

مهاجر نيوز. 2019، 12 يوليو. تقرير حقوقي: ازدياد خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا. تم الاطلاع في 5 نوفمبر، 2020 من https://bit.ly

نادر، أنطونيوس. 2019، 6 أكتوبر. خطاب الكراهية والسؤال المؤلم – مقاربة فلسفية (ج. ل أوستن – أنموذجًا). موقع معنى، تم الاطلاع في  14 ديسمبر، 2020 من mana.net/ar

الهواري، شيماء. 2017، 17 أكتوبر. مفهوم الكراهية في الشرعية الدولية. المركز الديمقراطي العربي. تم الاطلاع في 12 سبتمبر، 2020 من democraticac.de

يوبي، عبد القادر. 2020. حرية التعبير وحماية الشعور الديني للجالية المسلمة. مجلة الحوار المتوسطي، م. 11، ع. 3، ص 338.

المراجع الأجنبية

Human Rights Committee. (1999). Concluding observations of the Human Rights Committee.

Hong Kong, China, CCPR/C/79/Add, 117.

Sottiaux, S. (2011). Bad Tendencies in the ECtHR’s

Hate Speech Jurisprudence. EuConst, 40 ,7.

(*) وريدة جندلي بنت مبارك: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 20 أوت 1955، سكيكدة، الجزائر

(*) يُنشر وفق إسناد المشاع الإبداعي غير التجاري مستوى 4 – الرخصة الدولية.

https://bit.ly/3PBhW2O

وريدة جندلي بنت مبارك
وريدة جندلي بنت مبارك
المقالات: 1