توصيات للعمل على الاستجابة للعنف الممارس ضد الصحفيات عبر الإنترنت

التأثير السلبي: توصيات للعمل على الاستجابة للعنف الممارس ضد الصحفيات عبر الإنترنت

تشمل إطار تقييم للاستجابة للعنف عبر الإنترنت

توصيات مستعرضة تتوجّه لأصحاب مصلحة متعدّدين:

1. الإقرار بأنّ العنف المرتكب عبر الإنترنت “حقيقي” وكذلك الشأن بالنسبة للضرر النفسي الذي يسببه.

2. تجنّب لوم الصحفيات على العنف الذي يتعرضن له على الإنترنت وعدم انتظار أن يتحملن بأنفسهن مسؤولية إدارة المشكلة أو مكافحتها.

3. الاعتراف بأنّ مشكلة العنف عبر الإنترنت تتجلى في سياق يجب أن تخضع فيه شركات الإنترنت القوية والثرية للمساءلة عن تمكين التهديدات والمضايقات والاعتداءات المفعمة بالكراهية الموجهة ضد الصحفيات وعن التصدي لهذه الممارسات.

4. تسهيل وتشجيع التعاون العالمي المنسّق بين أصحاب المصلحة المتعددين وتبادل الممارسات الجيدة بين الدول وشركات الإنترنت والمؤسسات الإخبارية من أجل التنفيذ الفعال لتدابير شاملة.

5. تعزيز الاستجابات التعاونية التي تشمل منظمات المجتمع المدني وشبكات الصحفيين والمؤسسات الإخبارية والباحثين وتمويلها لاكتساب المزيد من المعرفة الدقيقة بشأن المشكلة.

6. الحرص على أن تكون البحوث المنجزة حول هذه المشكلة مستقلة حقًا وأن تغطي الطبيعة سريعة الحركة وحجم العنف عبر الإنترنت واستجابات شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى معالجة الاعتداءات على الشبكات المغلقة (مثل تطبيقات المراسلة الخاصة ووظائف المراسلة المباشرة للمنصات) والمضايقة المنسقة عبر المنصات.

7. التعرّف على التهديدات المتداخلة المرتبطة بالعنف الجنساني عبر الإنترنت، مثل العنصرية والتعصب الديني والطائفية ومعاداة السامية وكراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايرة الهوية الجنسانية، والاستجابة وفقًا لذلك بما في ذلك من خلال تطوير السياسات والتدريب.

8. تشجيع الصحفيات ومساعدتهن على الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت لدى شركات التواصل الاجتماعي وأرباب العمل وسلطات إنفاذ القانون عند الاقتضاء، مع الاعتراف أيضًا بالحاجة الملحّة للتأكيد على الاستجابات الوقائية والحمائية التي لا تعتمد على أهداف الاعتداءات لإدارة المشكلة.

9. تشجيع تطوير استجابات أكثر فعالية والحرص على تماشيها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفقًا للبروتوكول المتكوّن من 25 خطوة الموضح أعلاه.

يمكن للمنظمات الإخبارية:

10. الاعتراف بالعنف الجنساني عبر الإنترنت كمشكلة تتعلق بالسلامة في مكان العمل يتعرض لها الصحفيون (سواء كانوا موظفين أو مستقلين). إدراك أنّ هذا الأمر ينطبق بغض النظر عمّا إذا كانت الإساءة موجهة إلى الصحفي على موقعها الإخباري أو على خدمة رقمية مملوكة لطرف ثالث أم لا.

11. الحرص على إدراك أنّ العنف عبر الإنترنت “حقيقي” والاعتراف بخطورة الأذى النفسي الذي تتعرض له الصحفيات المعتدى عليهن.

12. الاعتراف بالمخاطر والتأثيرات المتداخلة المتزايدة التي تواجه الصحفيات والتي تتقاطع فيها كراهية النساء والعنصرية والتعصب الديني وكراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايرة الهوية الجنسانية وغيرها من أشكال التمييز التي تقتضي الاعتراف بها في المبادئ التوجيهية التحريرية وبروتوكولات الاستجابة للعنف عبر الإنترنت.

13. الاعتراف بالارتباط (والعلاقة السببية المحتملة) بين العنف عبر الإنترنت والهجمات خرج الفضاء الإلكتروني، والاستجابة وفقًا لذلك من خلال ضمان إدماج الاستراتيجيات الدفاعية للسلامة الجسدية والأمن الرقمي والدعم النفسي والاجتماعي (بما في ذلك الوصول إلى الاستشارات المتخصصة التي تراعي الصدمات( والاستجابات التحريرية والمساعدة القانونية.

14. تجنّب تحميل الصحفيات مسؤولية حماية أنفسهنّ والدفاع عن ذواتهنّ.

15. تطوير أو تحسين بروتوكولات غرفة الأخبار التي من شأنها معالجة العنف عبر الإنترنت الممارس .

ضد الصحفيات، مع الاعتراف بتعرضهن لمخاطر إضافية.

16. ينبغي تصميم هذه البروتوكولات لتحديد العنف عبر الإنترنت ورصده ومنعه والاستجابة له ويجب أن تراعي البروتوكولات التهديدات المتداخلة وأن تُراجع بانتظام حتى تستجيب للطبيعة المتغيرة للعنف الجنساني عبر الإنترنت.

17. الحرص على أخذ هذه البروتوكولات سياقات تحوّل منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أسلحة والتضليل الإعلامي المنتشر على نطاق واسع وتطرف أقصى اليمين وشبكات المؤامرة في الاعتبار.

18. وضع إجراءات وأنظمة تغطي الموظفين والمستقلين على حدّ سواء.

19. دعوة مسؤولي إنفاذ القانون إلى حماية المستهدفين ومقاضاة الجناة في البلدان المعنية وفي الظروف  التي يكون فيها من الآمن القيام بذلك (مع أخذ التقاطعات والحقائق العالمية في الحسبان).

20. جمع البيانات المتعلقة بالعنف عبر الإنترنت وآثاره، على النحو الذي يعيشه الموظفون والمستقلون، وتحليلها وإنشاء قاعدة بيانات مصنفة حسب الجنس لأحداث محددة ولأيّ عملية متابعة. استخدام هذه البيانات داخليًا لإبقاء البروتوكولات قيد المراجعة وإتاحتها للباحثين الموثوق بهم دوليًا بحيث يمكن رصد الطبيعة المتغيرة للهجمات وتقييم فعالية الإجراءات الاصلاحية.

21. تقديم مبادرات تعليمية وتدريبية محدّدة الأهداف للموظفين والمستقلين.

22. تعيين محرر معني بالسلامة الرقمية يتمتع بقدرات ومسؤوليات تجمع بين الوظائف التحريرية والأمن الرقمي وسلامة الصحافة. ينبغي أن يتضمن هذا المنصب معايير اختيار تعكس الحاجة إلى التوعية بالمنظور الجنساني وفهم التهديدات والتأثيرات المتداخلة.

23. تعيين شخص/ فريق محدد للتعامل مع الرصد والإبلاغ عن الهجمات عبر المنصات والرسائل الخاصة والبريد الإلكتروني وعبر مختلف الأجهزة عندما تتعرض صحفية للهجوم.

24. القيادة من الأعلى: إنشاء ثقافة شركة تشجّع المساواة بين الجنسين ولا تتسامح مطلقًا مع التهديدات والمضايقات (عبر الإنترنت أو خارجه) ضد الموظفين أو الصحفيات في وسائل إعلامية اخرى.

25. وضع إجراءات واضحة وشفافة تتعلق بإدارة المحتوى والتعليقات على المواقع الشبكية للشركات، إلى جانب مبادئ توجيهية واضحة للمجتمع وتدريب الموظفين المعنيين وفقًا لذلك. تطبيق هذه المبادئ، حيثما أمكن ذلك، على مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشئها المؤسسة الإخبارية وتديرها.

26. محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقارير استقصائية وعبر مناصرة حرية الإعلام وسلامة الصحفيين، بغض النظر عن الروابط التجارية مع المنصات.

27 . استخدام الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات كإجراءات مضادة لزيادة الوعي بالعنف الجنساني عبر الإنترنت وللتحقيق وكشف الجناة (بما في ذلك الهجمات المدبرة و/أو التي ترعاها الدولة).

28. الحرص على تجنب أن تؤجّج التغطية الغوغاء عبر الإنترنت التي تستهدف الصحفيات من خلال ضخيم هجماتها وإضفاء الشرعية عليها.

29. تجنّب “لوم الضحية” وفرض قيود على التعبير عند الاستجابة لحالات العنف الجنساني عبر الإنترنت، مع الاعتراف بأنّ الضحية غير مسؤولة عن الاعتداءات أو المضايقات أو التهديدات التي تتعرض لها. تمكينها من التعبير، مع الاعتراف بأن “عدم استفزاز المضايقين” هو ردّ غير كاف.

30 . الحرص على أن تمثّل السياسات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي “طريقًا ذا اتجاهين” بحيث تقابل التزامات الصحفية بالتصرف باحتراف على وسائل التواصل الاجتماعي التزام بدعمها والدفاع

عنها عندما تتعرض لهجوم.

31. العمل بشكل تعاوني مع المنظمات الإعلامية الأخرى والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لرصد العنف عبر الإنترنت، وإنشاء نماذج قوية متكاملة لتقييم المخاطر، وتقييم نماذج التعافي، وإنشاء مبادئ توجيهية وأنظمة دعم وتدريب متوافقة مع معايير الصناعة.

32. دعوة الحكومات إلى الاعتراف رسميًا بأنّ العنف عبر الإنترنت الموجه ضدّ الصحفيين هو هجوم على حرية التعبير (بما في ذلك حرية الصحافة)، وأن له تأثير غير متناسب على النساء والصحفيين المهمشين.

33. دعوة شركات وسائل التواصل الاجتماعي للاعتراف بالاحتياجات الخاصة للصحفيات وبوضعهن، مع مراعاة المخاطر المتداخلة، وإنشاء وحدات استجابة سريعة تركز على سلامة الصحفيين، مع تعيين نقاط اتصال بشرية.

34. دعم اللوائح لجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن سلامة الصحفيات في خدماتها.

35. العمل بناء على توصية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 الصادرة عن فريق خبراء مجلس أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تشجع المؤسسات الإعلامية ونقابات الصحفيين على “اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي وإلقاء اللوم على الضحايا وانتهاكات خصوصية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء وأطفالهن في جميع أنشطتهن الصحفية. ينبغي بذل مزيد من الجهود لاجتثاث ديناميات السلطة التي يهيمن عليها الذكور في المشهد الإعلامي”.

يمكن لشركات الإنترنت:

36. مراجعة سياساتها وخوارزمياتها وعمليات إدارة المحتوى باستمرار، لمعالجة الطبيعة المتطورة للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، مع العمل بشكل وثيق مع الصحفيات ومجموعات المجتمع المدني للمشاركة في تصميم حلول جديدة.

37. تطوير أنظمة أكثر تعقيدًا للإبلاغ عن الاعتداءات تملك القدرة على تصعيد الموقف من طرف الصحفيات المعرضات للهجوم (وأرباب عملهن)، مع الاقرار بنقاط ضعفهن إلى جانب العواقب على حرية

الصحافة.

38. تنفيذ نهج منسق لأصحاب المصلحة المتعددين يرمي لحماية الصحفيات من الأذى عبر الإنترنت، ويجمع جميع المنصات والصحفيات والمجتمع المدني والمنظمات الإخبارية والحكومات والخبراء المستقلين

على المستويين الوطني والدولي.

39. اطلاق تعاون بين المنصات بما أنّ العنف عبر الإنترنت غالبًا ما ينتقل عبر المنصات ويستغل نقاط ضعف كلّ منها.

40. تنفيذ تدابير مضادة استباقية تعكس العبء الواقع على النساء المستهدفات حيث يتعين عليهن الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت أصلًا. قد يشمل ذلك استخدام مشرفين بشريين وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لفلترة التهديدات والاعتداءات والمضايقات بشكل أكثر فعالية في نقطة المنشأ.

41. الاحتفاظ بالبيانات التي توثق الهجمات لمساعدة الضحايا التي ترغب في الوصول إليها واستخدامها في البحث أو الإجراءات القانونية. يمكن أن ترتبط هذه الخطوات الاستباقية بعمليات الرصد لتطوير “نظام

إنذار مبكر” من أجل حماية الصحفيات بشكل أفضل في بداية الهجوم أو أثناءه.

42. إنشاء دروع تمكن المستخدمين من فلترة الاعتداءات بشكل استباقي وعزلها للمراجعة والاستجابة. .

كما ينبغي أن توفّر هذه الأنظمة مسارات ذات أولوية للصحفيات المعرضات للهجوم والمؤسسات الإخبارية التي تسعى إلى الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت.

43. تزويد الباحثين المستقلين المعتمدين بوصول آمن ويحافظ على الخصوصية إلى أرشيفات المحتوى الخاضع للإشراف وطعون المستخدمين بنسق موحد قصد توفير الشفافية وعمليات التدقيق المستقلة لقرارات الإشراف بشأن التهديدات الموجهة للصحفيات.

44. استخدام نتائج عمليات التدقيق المستقلة هذه لضبط ممارسات الإشراف البشرية والخوارزمية قصد تحقيق توازن أفضل بين حماية حرية التعبير وحظر الاعتداءات.

45. تنفيذ نهج فعال يتضمّن تدخّلًا بشريًا لإدارة المحتوى إلى جانب عملية طعن فعالة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك أنظمة فعالة للطعن في رفض الشركات ملاحقة المحتوى العنيف عبر الإنترنت والجناة.

46. الإبلاغ بشفافية عن كيفية تدريب المشرفين البشريين وخوارزميات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الاعتداءات عبر الإنترنت.

47. تحديد سياسات فعالة لاكتشاف مرتكبي الجرائم المتكررة ومعاقبتهم، لمنع نفس المنتهكين من تقمّص هويات جديدة على الإنترنت بعد اتخاذ إجراء مثل التعليق أو الطرد من المنصة.

48. تطوير علامات لحسابات مرتكبي الاعتداءات، على غرار الأنظمة المستخدمة لتحديد مقدمي المعلومات المضللة.

49. وضع قواعد مجتمعية واضحة وشفافة بشأن ما يشكل عنفًا عبر الإنترنت والتوقف عن استثناء المؤثرين والشخصيات العامة والجهات الفاعلة البارزة الأخرى، الذين يسهل عليهم العدد الكبير لمتابعيهم التحريض على الاعتداءات المتراكمة.

50. إنشاء أدوات إدارة محتوى أكثر فاعلية توفر دعمًا كافيًا لجميع اللغات التي يتمّ تقديم خدماتها بها (بما في ذلك العامية أو السوقية) وتراعي المعايير السياقية والثقافية.

51. ينبغي أن تكون الحلول التقنية مدعومة بجهات اتصال بشرية على دراية بالسياق الثقافي واللغوي والديني للبلد وتملك دراية جيدة باللغات المحلية. كما ينبغي أن يمتلك هؤلاء الأشخاص خبرة في حرية الصحافة والنوع الاجتماعي وسلامة الصحافة وأن يكونوا قادرين على مساعدة الصحفيات المعرضات للهجوم.

52. إنشاء فرق عمل وتنفيذ برامج استباقية لحماية الصحفيات من أنواع معينة من الاعتداءات، مثل نشر الصور الحميمة والكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية.

53. اتخاذ خطوات فعالة ضد استخدام الروبوتات والحسابات المزيفة وشبكات الدمى الجورب لمنع الهجمات المنسقة والمتراكمة التي تستخدم بشكل متكرر في العنف الموجه على الإنترنت ضد الصحفيات.

54. إجراء تقييمات منتظمة لتأثير حقوق الإنسان بالإضافة إلى دراسات بأثر رجعي حول المشكلة، بما في ذلك استعراض سياسات الشركة والاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وإعلان النتائج للعموم.

55. تقديم تقارير شفافية مفصلة عن الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف عبر الإنترنت الممارس ضد الصحفيات، مفصلة على المستوى الوطني، بما في ذلك مقاييس ذات مغزى قابلة للقياس الكمي تتجاوز العدد الإجمالي للحسابات التي تمت إزالتها والمنشورات التي تمت إدارتها. ينبغي أن تتضمن التقارير أيضًا النداءات ونتائجها، إلى جانب البيانات حول الإشعارات والاستجابات المتعلقة بالعنف عبر الإنترنت الذي أبلغت عنه الصحفيات. كما ينبغي أن تتضمن تمثيلًا إحصائيًا وتحليلًا للمحتوى يظل منشورًا بعد إبلاغ الصحفيين عنه بأنه مضايق أو مسيء أو مهدد وليس فقط بشأن ما تمت إزالته.

56. رصد الطبيعة المتداخلة للهجمات على الصحفيات اللاتي يتمّ استهدافهن أكثر من غيرهن لأنهن ينتمين إلى أقليات دينية أو عرقية أو مجموعات من السكان الأصليين أو يُعرفن كأعضاء في مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية.

57. إرساء توازن أفضل بين دعم حرية التعبير وحظر العنف عبر الإنترنت، والاعتراف بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقتضي تمكين الصحفيات من العمل عبر الإنترنت دون التعرض للتهديدات والمضايقات.

58. دعم البحث المستقل )أي دون قيود( بشأن حملات العنف ضد الصحفيات والاستجابة إليها.

يمكن للدول الفردية:

59. الحرص على تطبيق القوانين واللوائح التي يمكن أن تحمي الصحفيات خارج الفضاء الإلكتروني بنفس القدر على الإنترنت.

60. على النحو الذي حث عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2019 وتحليل “… بيانات كمية ونوعية محدّدة حول عن الاعتداءات أو أعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين على شبكة الإنترنت وخارجها مصنفة حسب عوامل منها الجنس…”. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأدلة لتتبع مرتكبي أعمال العنف على الإنترنت ضد الصحفيات.

61. التفكير في إدخال بروتوكولات ومبادئ توجيهية لتقييد الممثلين المنتخبين وموظفيهم وغيرهم من المسؤولين الذين ينخرطون في العنف الجنساني عبر الإنترنت ضد الصحفيات، مع إرفاق تدابير عقابية وضمان محاكمة مرتكبي الهجمات. (انظر أيضًا التوصيات الخاصة بالأحزاب السياسية أدناه).

62. التفكير في اتخاذ تدابير تعرّض شركات وسائل التواصل الاجتماعي للمساءلة بشكل أكبر عن مكافحة العنف على الإنترنت ضد الصحفيات. التوصّل إلى تعريف قانوني واضح لماهية الشبكات الاجتماعية وخدمات المراسلة وكيفية تنظيمها بموجب القوانين الوطنية بهدف تنظيم حماية الصحفيات والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان العاملين على هذه المنصات (بما يتماشى مع البروتوكول المتكوّن من 25 خطوة الموضح أعلاه).

63. التفكير في فرض ضرائب على شركات التواصل الاجتماعي لتوفير إيرادات يمكن أن تساعد في تمويل أعمال الرصد والحماية والتدريب ذات الصلة بالهجمات عبر الإنترنت على الصحفيات.

64. النظر في اتخاذ تدابير تعرّض شركات وسائل التواصل الاجتماعي للمساءلة بشكل أكبر حتى في البلدان التي لا يتم فيها دمج هذه الكيانات بشكل مباشر. يمكن أن يشمل ذلك شرط توفير آليات إبلاغ واستجابة مناسبة باللغات الموجودة في خدماتها، بالإضافة إلى توفير آلية طعن ملائمة في الوقت المناسب واللجوء إلى أمين مظالم وطني مستقل للمساعدة في التحكيم في القضايا التي لا تتمكن فيها المنصات والصحفيون من التوصل إلى تسوية.

65. النظر في تنظيم من أجل توافر الأدوات ووظائفها الشاملة التي تمكن المستخدمين من الإبلاغ بسهولة عن العنف عبر الإنترنت إلى المنصات والتصعيد بشكل مناسب، مع الحرص على أن تحترم هذه التدخلات التنظيمية والتشريعية حرية التعبير )انظر البروتوكول المتكوّن من 25 خطوة الموضح أعلاه(.

66. مطالبة شركات التواصل الاجتماعي بإخطار المستخدمين الذين أبلغوا عن أعمال عنف عبر الإنترنت بالإجراءات التي تم اتخاذها وزمنها وسبب اتخاذها من عدمه. يمكن أن تشمل هذه الاستجابات الإحالات إلى منظمات المجتمع المدني المطلعة والموارد الفعالة (مثل مركز الاستجابة للعنف عبر الإنترنت).

67. إنشاء أنظمة شفافية واضحة وفعالة للشركات بخصوص: تصنيف النوع الاجتماعي في تقاريرها عن إحصائيات إدارة المحتوى؛ والتغييرات في خوارزميات الكشف والإدارة؛ وعدد وأنواع الإخطارات التي تمّ تلقيها والعمل بموجبها في فترة معينة؛ وحجم ومواضيع المحتوى المحلي التي اجتذبت التصنيفات أو قيود التوزيع أو التحذيرات أو إجراءات إلغاء الصفة النقدية أو المحتوى الذي تمت إزالته أو تقييد تداوله، وأعداد وأنواع المستخدمين الذين تم تعليقهم أو طردهم من المنصة. يمكن أن تشمل نقاط البيانات المفيدة الإضافية عدد المستخدمين والمشاركة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الإيرادات في السوق الوطنية.

68. تنظيم لطلب تقارير شفافة ومصنفة حسب نوع الجنساني فيما يتعلق بإشعارات “الإزالة” المرتبطة بالعنف الموجه عبر الإنترنت ضد الصحفيات، وحماية ضحايا الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية وتوزيع الصور الجنسية التي يتم مشاركتها دون موافقة.

69. إنشاء أو تعزيز هيئات/هيئات تنظيمية وطنية مستقلة للإشراف على الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة المصممة للدفاع عن سلامة الصحفيات.

70. إنشاء لوائح توفر لضحايا العنف عبر الإنترنت إمكانية الوصول إلى الطعون ضد الشركة في إجراء من خلال مرفق وطني مستقل لأمانة المظالم.

71. اتخاذ تدابير تنظيمية ضد “السوق السوداء” في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتيح هجمات منسقة من خلال بيع الحسابات والمشاهدات والإعجابات والتعليقات.

72. تعزيز قوانين العمل والرعاية الصحية الشاملة للمساعدة في دعم الصحفيات، لا سيما العاملات في وظائف محفوفة بالمخاطر، عند استهدافهن في حملات العنف عبر الإنترنت التي تنطوي على محاولات طردهن من وظائفهن.

73. معالجة مشاكل الاختصاص القضائي المحتملة من خلال السماح باتخاذ إجراءات قانونية بناء على موقع الضحايا، بدلًا من الجناة المزعومين، للسماح باتخاذ إجراءات ضد المضايقات التي تنشأ في مواقع

مختلفة.

74. النظر في سنّ تشريعات مثل قانون المضايقات والاتصالات الضارة والجرائم ذات الصلة في أيرلندا في عام 2020 والذي يجرم نشر وتوزيع تهديدات أو رسائل “مسيئة للغاية” بقصد إحداث ضرر. (ينبغي

أن يعكس أي تشريع من هذا القبيل المبادئ ال 25 الرامية للحفاظ على حرية التعبير في سياق التدابير

التشريعية المضادة الموضحة أعلاه مع التأكيد على الشفافية والضرورة والتناسب).

75. اتخاذ تدابير تنظيمية، حيثما كان ذلك ضروريًا، للحفاظ على سرية هوية المشتكين وتوفير إجراءات محكمة سرية للمحاكمات، لتشجيع المزيد من أهداف العنف الجنساني عبر الإنترنت (بما في ذلك أعمال

“الإباحية الانتقامية”) للتقدم دون خوف من مزيد لفت الانتباه إلى الإساءة.

76. استعراض فائدة “قوانين الحماية” التي تحمي منصات الإنترنت التابعة لجهات خارجية والتي تستضيف محتوى مسيئًا من المسؤولية المدنية.

77. الحرص على أن يغطي تشريع خطاب الكراهية كلًا من النوع الاجتماعي والجنس (بالإضافة إلى العرق والإثنية والدين والتوجه الجنسي) لمكافحة التعبيرات الكارهة للمرأة عن العنف عبر الإنترنت وتوفير فرص إضافية للانتصاف القانوني للصحفيات اللواتي تعرضن لخطاب الكراهية الكاره للنساء.

78. استعراض القوانين قصد معالجة أشكال المضايقة “المتراكمة” من خلال شرط “التناسب” في المضايقات عبر الإنترنت للإشارة إلى ما إذا كان تعليق وحيد يمكن أن يتسبب في ضرر أقل أو أكبر للضحية.

79. تجريم الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية للصحفيات والتهديد بذلك.

80. السماح باتخاذ إجراءات قانونية على أساس الشكاوى المقدمة من أطراف ثالثة (مثل المارة أو أرباب العمل) لتجنّب تحميل ضحية التحرش عبر الإنترنت عبء تقديم شكوى.

81. المساعدة في تمويل خدمات قانونية مجانية مصممة خصيصًا للتعامل مع العنف عبر الإنترنت القائم على أساس الجنس والتخفيف من تكاليف التقاضي وزيادة احتمال نجاح الإجراءات القضائية التي ترفعها الصحفيات ضد مرتكبي العنف عبر الإنترنت.

يمكن للفاعلين السياسيين، بما في ذلك المرتبطين بالأحزاب السياسية، حسب الاقتضاء:

82. الامتناع عن شن هجمات (على الإنترنت وخارجها) على الصحفيات، مع الاعتراف بأن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى تهديدات خطيرة لسلامتهن أو أن يؤججها.

83. وضع سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية تتطلب من أعضاء الحزب والمسؤولين تجنب التحريض على الهجمات ضد الصحفيات أو تسهيلها أو تأجيجها.

84. معاقبة الأعضاء والمسؤولين الذين يشاركون في أعمال العنف على الإنترنت بشكل عام، وخاصة ضد الصحفيات.

85. إنشاء وحدات تدريبية لأعضاء الحزب، بما في ذلك تسليط الضوء على المسؤوليات كأصحاب مصلحة.

يمكن لوكالات إنفاذ القانون والجهات القضائية الفاعلة:

86. المشاركة في البرامج التعليمية التي يقودها الخبراء للجهات الفاعلة القضائية ووكلاء إنفاذ القانون لتحسين إلمامهم بوسائل الإعلام والمعلومات فيما يتعلّق بالحرية الرقمية للتعبير وآثار العنف عبر الإنترنت على حرية الصحافة وسلامة الصحفيات.

87. المشاركة في برامج تعليمية يقودها الخبراء لفائدة المسؤولين عن إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة، بشأن أفضل استجابة للتقارير الأولية للعنف الموجه على الإنترنت ضد الصحفيات.

88. تحسين الإلمام بوسائل التواصل الاجتماعي لدعم المعرفة الأساسية بطريقة عمل أنظمة الوسائط الرقمية المعاصرة وتطوير مهارات التحقيق الرقمي الأساسية.

89. تشجيع التدريب في مجال الاستدلال الرقمي الجنائي لمساعدة قدرات التحقيق وتحسينها.

90. الإقرار بالصلة بين العنف على الإنترنت والضرر خارج الفضاء الإلكتروني بالنسبة للصحفيين المستهدفين، بما في ذلك خطر التصعيد للاعتداء الجنسي والقتل، ولكن أيضًا الضرر النفسي الجسيم.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني:

91. تعزيز الدعوة لاستجابات فعالة للإعتداءات على الصحفيات عبر الإنترنت، ومراقبة مدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

92. ارساء شراكة مع الصحفيين والمؤسسات الإخبارية والباحثين في مشاريع التحقيق والرصد بشأن العنف عبر الإنترنت والاستجابات عليه.

93. المساعدة في تثقيف الصحفيات على وجه الخصوص في مجال الأمان على الإنترنت والاستخدام الفعال للأدوات التكنولوجية للمشاركة في مناصرة أرباب العمل وتأمين الدعم القانوني.

94. التعاون في تطوير مركز عالمي للاستجابة للعنف عبر الإنترنت.

95. طلب دراسات حالات تتضمّن بيانات ضخمة متعددة التخصصات، على غرار تلك المنتجة بالتوازي مع هذا البحث، لإنارة وتصميم الاستجابات لمختلف البيئات الوطنية والإقليمية والثقافية واللغوية والتجارب المتداخلة.

96. ضمان أن تملك جميع برامج ومشاريع تطوير وسائل الإعلام وسلامة الصحافة استجابات مناسبة لخطر العنف القائم على الجنس عبر الإنترنت.

97. العمل مع الشركات لإنشاء نظام استجابة عبر الأنظمة الأساسية للتهديدات عالية المستوى ضد الصحفيات، مع الاعتراف بالطبيعة متعددة المنصات للإعتداءات وآثارها على العنف خارج الإنترنت.

يمكن للمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك اليونسكو، بما يتماشى مع ولاياتها:

98. ضمان أن تتصدّى الآليات والبروتوكولات الرامية للدفاع عن سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب للعنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات، بما في ذلك استخدام الأبعاد العابرة للحدود وللمنصات.

99. رصد العنف على الإنترنت المرتبط بالجرائم ضد الصحفيين والبحث فيها وتسجيلها ونشر الأدلة بشأنها والتنديد بها، مع عرض النتائج بطريقة تراعي المنظور الجنساني ومصنفة حسب الجنس.

100. الاعتراف بمشكلة استخدام الجهات الحكومية للقوة خارج الحدود الإقليمية والاستجابة لها من خلال الهجمات عبر الإنترنت على الصحفيات.

101. التفكير في إنشاء “نظام إنذار مبكر” 2 متعدد أصحاب المصلحة ومستنير بالبحوث (بالاعتماد على مجموعات البيانات مثل تلك التي تدعم دراستي الحالة المصاحبة للبيانات الضخمة لهذه الدراسة) لتحريك التدخلات (بما في ذلك من طرف المقررين الخاصين للأمم المتحدة) في الحالات التي يوجد فيها خطر كبير و/ أو متكرر على الهدف المهاجم عبر الإنترنت.

102. ضمان إمتلاك المسؤولين الرئيسيين لفهم مناسب لأسباب وعواقب العنف عبر الإنترنت الذي يستهدف الصحفيات وتشجيعهم على تقديم عروض مناسبة لشركات التواصل الاجتماعي والفاعلين السياسيين.

103. النظر في إنشاء قناة على مستوى الأمم المتحدة لتوجيه الشكاوى ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي والجهات الحكومية المشاركة في حملات عنف عبر وطنية محدّدة الهدف عبر الإنترنت.

104. تطوير وتوفير التدريب والتعليم اللذين يراعيان المنظور الجنساني لصانعي القوانين ووكالات إنفاذ القانون والسلطة القضائية لتمكينهم من التعامل بشكل أكثر فعالية وملاءمة مع العنف على الإنترنت ضد الصحفيات.

105. رصد تنفيذ استجابات الدول الأعضاء للعنف الجنساني عبر الإنترنت ضد الصحفيات وفعاليتها، مع الاعتراف بأن الاستجابات التشريعية والقانونية والسياساتية شيء والتنفيذ شيء آخر.

106. الحرص على أن تتضمن البرامج التي تركز على تطوير وسائل الإعلام تعليمًا وتدريبًا شاملين للتعامل مع العنف الجنساني عبر الإنترنت ضد الصحفيين.

إطار تقييم الاستجابة للعنف عبر الإنترنت

1. هل تعتبر الاستجابات العنف عبر الإنترنت عنفًا وآثارها النفسية حقيقية؟.

2. هل طُوّرت الاستجابات من منظور يراعي الاعتبارات الجنسانية ويأخذ في الاعتبار المخاطر المتزايدة التي تواجه الصحفيات، ولا سيما المخاطر التي تتقاطع فيها كراهية النساء والعنصرية والتعصب الديني والطائفية وأشكال التمييز الأخرى؟ وهل تمّ تأطيرها بطريقة تخفف من حدة التمييز؟

3. هل تعترف الاستجابات بكراهية النساء والتمييز على أساس الجنس كأشكال من خطاب الكراهية وتقرّ بضرورة التعامل مع كراهية النساء بجدية على غرار خطاب الكراهية الذي يركز على العرق/الإثنية والدين والإعاقة والتوجه الجنسي والهوية الجنسية؟

4. هل الصحفيون قادرون على الحصول على حماية قضائية فعالة من المحتوى البغيض الذي يتلقونه في سياق عملهم والذي يحرض على العداء والعنف والتمييز، حتى لو لم يتسبب (بعد) في اعتداءات خارج الفضاء الإلكتروني؟

5. هل تحدد الاستجابات بوضوح وشفافية المشاكل المحددة مثل التهديدات بالعنف الجسدي والجنسي؛ والدور التمكيني لشركات التواصل الاجتماعي؛ وممارسات الصادرة عن المسؤولين أو الجهات الحكومية الأجنبية التي تؤثر سلبًا على سلامة الصحفيين؟ هل تقرّ الاستجابات بالتأثير على الصحافة المستقلة النقدية (مثل التقارير التي تركز على العنف القائم على النوع الاجتماعي أو نزاهة الانتخابات أو شبكات المعلومات المضللة)؟

6. هل تمس الاستجابات من حرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات وحقوق الخصوصية وتقيّدها؟ إذا كان الحال كذلك وإذا كانت الظروف التي أفضت إلى الاستجابة تعتبر مناسبة لمثل هذا التدخل (مثل تهديد الحياة البشرية أو التحريض على العنف)، هل يكون التدخل محددًا وضيق النطاق وضروريًا ومتناسبًا؟

7. هل تهدّد استجابة معينة (عن غير قصد أو غير ذلك) بتقييد الوظائف الصحفية مثل الإبلاغ والنشر وسرية المصادر؛ وهل تحدّ من حق الوصول إلى معلومات الصالح العام؟ (انظر النقطة 6 أعلاه) يمكن أن تشمل الردود في هذه الفئة: قوانين خطاب الكراهية؛ واعتراض الاتصالات والمراقبة؛ والاحتفاظ بالبيانات وتسليمها؛ وتجاوز إغفال الهوية والتشفير. إذا كانت الإجراءات تمس من هذه الوظائف الصحفية أو من مساءلة المكلفين بالواجبات تجاه أصحاب الحقوق بشكل عام، هل توفر استثناءات للأعمال الصحفية؟

8. هل تتضمن الاستجابات تقييمًا للأثر فيما يتعلق بالعواقب المترتبة على الأطر الدولية لحقوق الإنسان التي تدعم حرية التعبير أو حرية الصحافة أو الوصول إلى المعلومات أو الخصوصية؟ هل تأخذ هذه التقييمات في الإعتبار حقّ الصحفيات في العمل عبر الإنترنت دون التعرض لخطاب الكراهية، بما في ذلك إساءة معاملة النساء وأشكال العنف الأخرى على الإنترنت؟

9. هل يُنظر إلى الاستجابات (التشريعية والمعيارية والقانونية، إلخ) بشكل جماعي وشامل من حيث الأدوار المختلفة وأوجه التكامل والتناقضات المحتملة؟

10. هل تتجنب الاستجابات الثنائية الخاطئة القائلة بأنّ الحق في حرية التعبير لا يمكن أن يتعايش مع الحق في الحماية من العنف عبر الإنترنت الذي يمنع حرية التعبير أو أن يكون متوازنًا معه؟

11. هل شارك أصحاب المصلحة المتعددين )خاصة مع منظمات المجتمع المدني وممثلي الصناعة والباحثين المتخصصين وخبراء حرية الصحافة( وساهموا في صياغة الاستجابات وتنفيذها ومراجعتها؟

12. فيما يخص الاستجابات التشريعية، هل كانت هناك فرصة مناسبة للتداول قبل الاعتماد وهل تنص القوانين واللوائح على رقابة مستقلة على التنفيذ وتقديم الطعون؟

13. هل تعتبر الاستجابات تقييدية بالأساس (مثل تجريم الهجمات المعادية للنساء عبر الإنترنت؛ والتدخلات التنظيمية التي تستهدف شركات وسائل التواصل الاجتماعي) أم أن هناك توازنًا مناسبًا مع تدابير التأهيل والتمكين (مثل زيادة القدرة لدى الجهات الفاعلة في القضاء وإنفاذ القانون من خلال التدريب والتطوير؛ والاستثمار في دعم التدريب على السلامة والأمن الرقمي للصحفيين؛ والمتطلبات لشركات التواصل الاجتماعي لدعم الصحفيات المعرضات للهجوم)؟

14. هل تكون الاستجابات القانونية مصحوبة بتوجيهات وتدريب تراعي المنظور الجنساني وتدريب للتنفيذ من قبل سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة، فيما يتعلق بالحاجة إلى حماية الحق الأساسي في حرية التعبير والآثار المترتبة عن تقييد هذا الحق في علاقة بالعنف على الإنترنت ضد الصحفيات؟

15. في حين يمكن أن تتفاوت تأثيرات العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت يمكن من حيث خطورتها، هل تعترف الاستجابة بمجموعة المظاهر، من التهديدات لمرة واحدة ذات الطبيعة العنيفة للغاية، إلى الآثار التراكمية للمضايقات والاعتداءات المستمرة في مستوى أدنى حدة؟ وهل تعترف الاستجابة، على سبيل المثال، بالتمييز بين الجاني الفردي الذي يملك وسائل محدودة لتنفيذ تهديد بالعنف الجسدي، وبين هجوم الغوغاء المنظم أو المرتبط بالدولة؟

16. هل صُمّمت الاستجابة ليتمّ تقييمها بشفافية وهل هناك عملية لرصد وتقييم تأثيرات حرية التعبير بشكل منهجي )على سبيل المثال من خلال التقارير المقدمة إلى الجمهور والبرلمانيين وأصحاب المصلحة المحددين؟

17. هل يمكن التراجع عن استجابة معينة إذا تبين أن آثارها السلبية على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحقوق الخصوصية (التي تعد بحد ذاتها ترياقًا محتملًا للعنف القائم على النوع الجنساني عبر الإنترنت) تفوق فوائدها؟

18. هل طُوّرت التدابير المتعلقة بشركات الإنترنت مع إيلاء الاعتبار الواجب لمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين وبهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، مع تجنب خصخصة الرقابة؟

19. إذا كانت الاستجابة تستهدف شركات الإنترنت، هل يأخذ المقياس في الاعتبار الآثار العالمية؟ على سبيل المثال، هل سيستفيد الصحفيون الذين يستخدمون المنصة في البلدان الأخرى من الآليات الموجودة باللغات المحلية؟

20. هل تزيد الاستجابات من انفتاح البيانات ذات الصلة التي تحتفظ بها شركات وسائل التواصل الاجتماعي (مثل دليل الحوادث المبلغ عنها؛ ومعدلات الاستجابة؛ والوقت المستغرق لإزالة المحتوى الذي يعتبر خارقًا للسياسات؛ ومبررات إزالة المحتوى أو الإبقاء عليه) وتوافرها، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية الخصوصية الشخصية؟ هل تتيح البحث المستقل وإعداد التقارير حول حجم المشكلة واستجابات الشركات لها؟

21. هل هناك تقييم (يستند إلى مشورة الخبراء) لكلّ من إمكانات الاستجابات التكنولوجية المؤتمتة للعنف الجنساني عبر الإنترنت وحدودها (مع الحفاظ على سلامة حرية التعبير وحقوق الخصوصية)؟

22. هل تشارك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والباحثون( وجماعات الدفاع عن المرأة ووسائل الإعلام كشركاء مستقلين فيما يتعلق بمكافحة العنف عبر الإنترنت من خلال تبادل المعرفة وتسهيلها؟

23. هل تدابير الاستجابة مصحوبة بمبادرات أو برامج أو حملات مصممة لإحداث تغيير وترسيخه على المدى المتوسط إلى الطويل، بدلًا من تدابير قصيرة الأجل؟

24. هل الاستجابات المقترحة لمعالجة العنف القائم على النوع الجنساني ضد الصحفيين على الإنترنت تعمل جنبًا إلى جنب مع الاستجابات للمعلومات المضللة، مع الاعتراف بالروابط والتقاطعات والتداخلات المتكررة بينها؟

25. هل تقتضي الاستجابات تدابير موازية لمكافحة كراهية النساء والتمييز الجنسي البنيوي والأعراف الأبوية الموجودة في السياق الاجتماعي خارج الإنترنت؟

(*) منشورات يونسكو

(*) المؤلفون: جولي بوسيتي ونبيلة شابير

(*) يُنشر بموجب سماح “الانتفاع الحر المتاح بموجب ترخيص بالمثل 3.0”

https://bit.ly/3LFxS2O

يونسكو
يونسكو
المقالات: 9