توصية السياسة العامة رقم 7 للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب

بشأن التشريعات الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري

المعتمدة بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2002

والمعدلة بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017

اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)

مجلس أوروبا – 2018

إن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب:

إذ تذكر بالإعلان الذي اعتمده رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا خلال قمتهم الأولى المنعقدة في فيينا، يومي 8 و9 أكتوبر/ تشرين الأول 1993؛

وإذ تذكر بأن خطة العمل بشأن مكافحة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية والتعصب التي وضعت في إطار هذا الإعلان، دعت لجنة الوزراء إلى إنشاء اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب، التي تضم ولايتها، من بين أمور أخرى، صياغة توصيات السياسة العامة الموجهة إلى الدول الأعضاء؛

وإذ تشير أيضًا إلى الإعلان الختامي وخطة العمل اللذين اعتمدهما رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا خلال قمتهم الثانية المنعقدة في ستراسبورغ يومي 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول 1997؛

وإذ تشير إلى أن المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعلن أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق؛

وإذ تضع في اعتبارها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

وإذ تأخذ الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) بعين الاعتبار؛

ومع مراعاة المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛

ومراعاة للبروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يتضمن بندًا عامًا بشأن حظر التمييز؛

وإذ تأخذ في الحسبان الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛

وإذ تأخذ في الاعتبار ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي؛

ومع مراعاة الأمر التوجيهي رقم 2000/43/CE، الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص دون تمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني؛ والأمر التوجيهي رقم 2000/78/CE، الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي والمتعلق بإنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال التوظيف والعمل؛

وإذ تضع في الاعتبار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛

وإذ تشير إلى توصية السياسة العامة رقم 1 للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بشأن مكافحة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية والتعصب؛ وتوصية السياسة العامة رقم 2 للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بشأن الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة المكلفة بمكافحة العنصرية والتعصب على المستوى الوطني؛

وإذ تشدد على أن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب توصي بانتظام، في تقاريرها القطرية، الدول الأعضاء باعتماد تدابير تشريعية فعالة تهدف إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛

وإذ تذكر أن حكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التزمت، في الإعلان السياسي المعتمد في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الأوروبي لمكافحة العنصرية، باعتماد وتنفيذ، حسب الاقتضاء، تشريعات وطنية وتدابير إدارية تناهض العنصرية صراحة وتحديدًا وتحظر التمييز العنصري في جميع ميادين الحياة العامة؛

وإذ تشير أيضًا إلى الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المنعقد في ديربان، جنوب أفريقيا، من 31 أغسطس/ آب إلى 8 سبتمبر/ أيلول 2001؛

ووعيًا منها بأن القانون وحده لن يكون كافيًا للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، ولكن اقتناعًا منها بأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري لا يمكنها الاستغناء عن القانون؛

وإذ تؤكد على الأهمية القصوى للتدابير القانونية المناسبة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري بطريقة فعالة ورادعة، وبقدر الإمكان، مُرضية من وجهة نظر الضحية؛

واقتناعًا منها بأن عمل المشرع لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ينطوي أيضًا على وظيفة تثقيفية تجاه المجتمع، حيث ينقل رسالة قوية مفادها أن دولة الحق والقانون لن تتسامح مع أي محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية والتمييز العنصري؛

ورغبة منها، استكمال الجهود أخرى مبذولة على المستويين الدولي والأوروبي، في مساعدة الدول الأعضاء في جهودها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، من خلال عرض مقتضب ودقيق للعناصر الرئيسية التي يجب أن يتألف منها التشريع الوطني المناسب،

توصي حكومات الدول الأعضاء بما يلي:

  • اعتماد تشريع لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري، عند احتمال عدم وجود هذا التشريع أو عدم اكتماله؛
  • الحرص على إدماج المكونات الرئيسية المعروضة أدناه في هذا التشريع.

المكونات الرئيسية للتشريع الوطني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري

  1. التعاريف
    1. لأغراض هذه التوصية، يقصد بما يلي:
  2. أ‌)       »العنصرية« هي الاعتقاد بأن دافعًا مثل العرق[1] أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني، يبرر ازدراء شخص أو مجموعة من الناس أو هي فكرة تفوُّق شخص أو مجموعة من الناس على غيرهم.
  3. ب‌)   »التمييز العنصري المباشر« يعني أي اختلاف في المعاملة قائم على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني، ويفتقر إلى مبرر موضوعي ومعقول. ويفتقر الاختلاف في المعاملة إلى مبرر موضوعي ومعقول عندما لا يتوخى تحقيق هدف مشروع أو عندما لا تكون هنا كعلاقة تناسب معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المنشود.
  4. “التمييز العنصري غير المباشر” أي الحالة التي لا يمكن فيها احترام عامل محايد، مثلا مقتضى أو معيار أو ممارسة، بسهولة من قبل أشخاص ينتمون إلى مجموعة مميزة بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني، أو التي يحرِم فيها هذا العامل هؤلاء الأشخاص لنفس الأسباب، ما لم يكن لذلك العامل مبرر موضوعي ومعقول. ويتحقق هذا الشرط إذا سعى لتحقيق هدف مشروع وإذا كانت هناك علاقة تناسب معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المنشود.
II.                 القانون الدستوري  
  • يجب أن يكرس الدستور مبدأ المساواة في المعاملة، والتزام الدولة بتعزيز المساواة وحق الأفراد في أن يكونوا في منأى عن أي تمييز قائم على أسباب مثل العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني. ويجوز أن ينص الدستور على استثناءات لمبدأ المساواة في المعاملة منصوص عليها في القانون، شريطة ألا يشكل ذلك تمييزًا.
    • يجب أن ينص الدستور على أنه يجوز تقييد ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بهدف مكافحة العنصرية. ويجب أن تمتثل هذه القيود لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
  1. القانون المدني والإداري
  • ينبغي أن يحدد القانون بوضوح التمييز العنصري المباشر وغير المباشر وأن يحظره.
    • يجب أن ينص القانون على أن حظر التمييز العنصري لا يمنع الإبقاء على تدابير خاصة مؤقتة أو اعتمادها بهدف منع أوجه الحرمان التي يعاني منها الأشخاص الذين يتم تمييزهم للأسباب المذكورة في الفقرة 1 (ب) (أدناه: الأسباب المذكورة) أو بهدف التعويض عنها أو لتسهيل مشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة. ولا ينبغي الإبقاء على هذه التدابير بعد تحقيق الأهداف.
    • يجب أن ينص القانون على أن الأفعال التالية على وجه الخصوص تعتبر بمثابة أشكال للتمييز: التفرقة؛والتمييز بالتداعي؛ ونية التمييز المعبر عنها؛ وإعطاء تعليمات لشخص آخر لممارسة التمييز؛ وتحريض الآخرين على التمييز؛ ومساعدة الآخرين على التمييز.
    • يجب أن ينص القانون على أن حظر التمييز ينطبق على جميع السلطات العامة وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وفي جميع المجالات، وتحديدا: في التشغيل؛ الانخراط في منظمات مهنية؛ التربية والتعليم؛ التدريب/التكوين؛ السكن؛ الصحة؛ الحماية الاجتماعية؛ السلع والخدمات المتاحة للجمهور والأماكن المفتوحة للعموم؛ ممارسة نشاط اقتصادي؛ والخدمات العامة.
    • ينبغي أن ينص القانون على التزام السلطات العامة بتعزيز المساواة ومنع التمييز في ممارسة وظائفها.
    • ينبغي أن يفرض القانون على السلطات العامة ضمان أن الأطراف التي تمنحها صفقات عمومية أو قروضًا أو منحًا أو مزايا أخرى تمتثل لسياسة عدم التمييز وتعززها. ويجب أن ينص القانون على وجه الخصوص، على أن السلطة العامة تضع كشرط لمنح الصفقات العامة أو القروض أو المنح أو غيرها من المزايا، احترام وتعزيز هذه السياسة من قبل الطرف الآخر وأن انتهاك هذا الشرط يمكن أن يؤدي إلى إنهاء عقد الصفقة أو المنحة أو المزايا الأخرى.
    • ينبغي أن يضمن القانون وجود إجراءات قضائية و/أو إدارية، بما في ذلك إجراءات التوفيق، تكون سهلة الوصول بالنسبة لجميع ضحايا التمييز. وفي الحالات الطارئة، يجب وضع رهن إشارة ضحايا التمييز إجراءات مستعجلة تؤدي إلى إصدار قرارات مؤقتة.
    • يجب أن ينص القانون على أنه إذا أثبت شخص يعتبر نفسه ضحية لفعل تمييزي أمام المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى أفعالًا تجعل من الممكن الاشتباه في حدوث تمييز مباشر أو غير مباشر، فإن المدعى عليه تقع عليه مسؤولية إثبات عدم وجود التمييز.
    • ينبغي أن ينص القانون على عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة بالنسبة لقضايا التمييز. ويجب أن تشمل هذه العقوبات دفع تعويضات للضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية.
    • يجب أن يوفر القانون الأدوات القانونية اللازمة لإخضاع القوانين واللوائح والأحكام الإدارية، المعتمدة على المستويين الوطني والمحلي، لرصد دائم للامتثال لحظر التمييز. ويجب تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأحكام الإدارية التي لا تمتثل لحظر التمييز.
    • يجب أن ينص القانون على أن ضرورة تعديل، أو الإعلان عن بطلان، الأحكام التمييزية الواردة في العقود أو الاتفاقات الفردية أو الجماعية، والأنظمة الداخلية للشركات، والقواعد المتعلقة بالجمعيات الربحية أو غير الربحية، والقواعد المطبقة على المهن المستقلة والمنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل.
    • يجب أن ينص القانون على حظر التحرش المرتبط بأحد الأسباب المذكورة.
    • يجب أن ينص القانون على إلزامية إلغاء التمويل العام للمنظمات التي تروج للعنصرية. في حال وجود نظام للتمويل العام للأحزاب السياسية، تشمل هذه الإلزامية إلغاء التمويل العام للأحزاب السياسية التي تروج للعنصرية.
    • يجب أن ينص القانون على إمكانية حل المنظمات التي تروج للعنصرية.
  1. القانون الجنائي
    1. يجب أن يجرم القانون السلوكيات التالية عندما تكون متعمدة:
      1. التحريض العلني على العنف أو الكراهية أو التمييز،
      1. السب أو التشهير العلني، أو
      1. التهديدات

تجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني؛

  • التعبير العلني، بهدف عنصري، عن أيديولوجية تدعو إلى تفوق مجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني، أو إلى التشهير بمجموعة من هذا القبيل أو تحقيرها؛
    • إنكار جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب بشكل علني أو التهوين الجسيم من شأنها، أو تبريرها أو تمجيدها بهدف عنصري؛
      • النشر أو التوزيع العام، أو الإنتاج أو التخزين بغرض النشر أو التوزيع العام، بهدف عنصري، لكتابات أو صور أو مواد أخرى تحتوي على مظاهر مشار إليها في الفقرة 18 (أ)، (ب)، (ت)، (ث) و(ج)؛
      • إنشاء أو إدارة مجموعة تروج للعنصرية، أو تدعم هذه المجموعة أو تشارك في أنشطتها، بغرض المساهمة في الجرائم المشار إليها في الفقرة 18 (أ)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج) و(ح)؛
      • التمييز العنصري في ممارسة وظيفة عمومية أو مهنة.
    • يجب أن يجرم القانون الإبادة الجماعية.
    • يجب أن ينص القانون على المعاقبة على التحريض أو المساعدة أو المحاولة عمدا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 18 و19.
    • يجب أن ينص القانون على أن الدافع العنصري يشكل، في أي جريمة غير مشار إليها في الفقرتين 18 و19، ظرفًا من الظروف المشددة للعقوبة.
    • ينبغي أن ينص القانون على أن الأشخاص الاعتباريين مسؤولون جنائيًا عن الجرائم المشار إليها في الفقرات 18 و19 و20 و21.
    • ينبغي أن ينص القانون على عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة بشأن الجرائم المشار إليها في الفقرات 18 و19 و20 و21. كما يجب أن ينص على عقوبات إضافية أو بديلة.
  • أحكام مشتركة
    • يجب أن ينص القانون على إنشاء هيئة أو أكثر للنهوض بالمساواة تكون مكلفة بمكافحة العنصرية والتعصب، وفقا لتوصية السياسة العامة رقم 2 للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب.
    • يجب أن ينص القانون على أنه يجوز للمنظمات،من قبيل الجمعيات والنقابات وغيرها من الكيانات القانونية التي تكون لها، وفقًا لقانونها الوطني، مصلحة مشروعة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، أنترفع دعاوى مدنية، وأن تتدخل على المستوى الإداري أو تقدم شكاوى جنائية، حتى لو لم تطالب بحق ضحية معينة. وإذا ما طالبت بحق ضحية معينة، تكون موافقة الضحية مطلوبة.
    • يجب أن يضمن القانون المساعدة القانونية المجانية، وعند الاقتضاء، تعيين محام تنتدبه المحكمة للضحايا الذين يرغبون في رفع دعوى أمام المحكمة كمدعين أو مشتكين ويفتقرون إلى الإمكانات الكافية. وعند الحاجة، يتم تزويدهم بمترجم فوري مجانيًا.
    • يجب أن يحمي القانون من أي تدبير انتقامي الأشخاص الذين يشكون من جرائم عنصرية أو جرائم التمييز العنصري أو يبلغون عنها أو يقدمون أدلة عليها.
    • يجب أن ينص القانون على أن هيئة، أو أكثر من الهيئات المستقلة، مختصة بإجراء التحقيقات في حال ادعاءات ذات صلة بأعمال تمييزية يرتكبها أعضاء الشرطة والجمارك والجيش والمؤسسات السجنية

بيان الأسباب المتعلق بتوصية السياسة العامة رقم 7

للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب

بشأن التشريعات الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري

المقدمة

  1. تتناول توصية السياسة العامة (المشار إليها فيما يلي بـــــ: التوصية) المكونات الرئيسية للتشريع الوطني الرامي إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. على الرغم من أن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب تدرك أن الوسائل القانونية وحدها ليست كافية للفوز بهذه المعركة، فإنها تعتقد أن التشريع الوطني ضد العنصرية والتمييز العنصري ضروري لمكافحة هذه الظواهر بشكل فعال.
  2. في إطار مقاربتها القطرية، توصي اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بانتظام الدول الأعضاء في مجلس أوروبا باعتماد تدابير قانونية فعالة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وتهدف هذه التوصية إلى تقديم نظرة عامة عن هذه التدابير وكذلك إلى توضيح واستكمال التوصيات المقدمة في هذا الصدد في التقارير القطرية للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب. وتروم التوصية أيضا تسليط الضوء على المبادئ العامة الواردة في الصكوك الدولية المشار إليها في الديباجة.
  3. تعتقد اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أن التشريعات المناسبة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري يجب أن تتضمن أحكامًا في جميع فروع القانون، أي القانون الدستوري، والقانون المدني والإداري، والقانون الجنائي. ولعل مقاربة متكاملة من هذا القبيل وحدها الكفيلة بتمكين الدول الأعضاء من معالجة هذه المشاكل بطريقة شمولية وفعالة ومُرضية قدر الإمكان من وجهة نظر الضحية. وفي مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، كثيرا ما يوفر القانون المدني والإداري وسائل قانونية مرنة يمكن أن تيسر للضحايا سبل الانتصاف القضائية. ويتميز القانون الجنائي بجانب رمزي يسمح للمجتمع بإدراك مدى خطورة العنصرية والتمييز العنصري ويمكن أن يكون له تأثير رادع هام، شريطة تطبيقه بشكل فعال. وقد راعت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب هذا التكامل في الإمكانيات التي تتيحها مختلف فروع القانون. وفيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري بشكل خاص، توصي اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا باعتماد أحكام في القانون الدستوري، والقانون المدني والإداري، وفي بعض الحالات، بتبني أحكام في القانون الجنائي.
  4. إن التدابير القانونية اللازمة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري على الصعيد الوطني معروضة في شكل مكونات رئيسية ينبغي التنصيص عليها في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء. وتشير اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إلى أن التدابير الموصى بها متوافقة مع مختلف الأنظمة القانونية، سواء كانت تندرج ضمن القانون العام أو القانون المدني أو مزيج من القانونين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكونات التي تعتبرها اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ضرورية لتشكيل إطار قانوني فعال لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، قابلة للتكيف مع الظروف الخاصة لكل دولة، بحيث يمكنها أنتكون موضوع قانون خاص واحد أو أن يتم توزيعها بين مختلف قطاعات التشريع الوطني (القانون المدني، والقانون الإداري والقانون الجنائي). ويمكن أيضا إدراج هذه المكونات الرئيسية في تشريع أوسع يشمل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. على سبيل المثال، يجوز للدول الأعضاء،عند اعتماد تدابير قانونية ضد التمييز، أن تحظر إلى جانب التمييز العنصري، أشكالا أخرى من التمييز، مثل التمييز على أساس الجنس، والتوجه الجنسي، والإعاقة، والآراء السياسية أو أي آراء أخرى، أو الأصل الاجتماعي، أو الثروة، أو الولادة، أو أي وضع آخر. وفي الأخير، يمكن للدول الأعضاء في العديد من المجالات تطبيق قواعدها العامة ببساطة حتى لا يكون من الضروري معالجة هذه القضايا في التوصية. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في القانون المدني بالنسبة للمسؤولية متعددة الأطراف، والمسؤولية بالإنابة وتحديد الأضرار؛ وفي القانون الجنائي بالنسبة لشروط المسؤولية وتنظيم العقوبات؛ وفي الإجراءات (المسطرة) بالنسبة لتنظيم واختصاص المحاكم.
  5. في جميع الحالات، لا تشكل هذه المكونات الرئيسية سوى معيار الحد الأدنى، مما يعني أنها تتوافق مع أي حكم قانوني أكثر حماية اعتمدته أو ستعتمده دولة عضو وأنها لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تبرر أي تراجع عن مستوى الحماية ضد العنصرية والتمييز العنصري تضمنه مسبقا دولة عضو.
  1. التعاريف   

                الفقرة 1 من التوصية

  • في هذه التوصية، يجب فهم مصطلح “العنصرية” بمعناه الواسع الذي يشمل ظواهر مثل كراهية الأجانب، ومعاداة السامية والتعصب. وفيما يتعلق بالأسباب المدرجة في تعريف العنصرية والتمييز العنصري المباشر وغير المباشر (الفقرة 1 من التوصية)، تستهدف التوصية – بالإضافة إلى الأسباب التي تنص عليها عموما الصكوك القانونية ذات الصلة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري مثل العرق واللون والأصل القومي أو الإثني– أسبابا أخرى مثل اللغة والدين والجنسية[2]. يرتبط تضمين هذه الأسباب في تعريف العنصرية والتمييز العنصري بولاية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب المتمثلة في مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب والتعصب. وتعتبر اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أن هذه المفاهيم المتطورة تشمل اليوم مظاهر تستهدف أشخاصًا أو مجموعات الأشخاص بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني. وبالتالي، فإن مصطلح “العنصرية” وعبارة “التمييز العنصري” المستخدمين في هذه التوصية يشملان جميع الظواهر التي تغطيها ولاية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب. وأحيانًا، يتم تفسير الأصل القومي باعتباره يشمل مفهوم الجنسية. ومع ذلك، لضمان أن الجنسية مشمولة فعليا، وردت بصريح العبارة في قائمة الأسباب إلى جانب الأصل القومي. إن استخدام عبارة “سبب من قبيل” في تعريف العنصرية والتمييز العنصري المباشر وغير المباشر يرمي إلى ترك قائمة الأسباب مفتوحة وبالتالي يسمح بتكييفها مع تطور المجتمع. ومع ذلك، قد تكون هذه القائمة شمولية في القانون الجنائي من أجل احترام مبدأ قابلية التنبؤ الذي ينطبق على هذا الفرع من القانون.
  • وخلافًا لتعريف التمييز العنصري (الفقرة 1 (ب) و(ت) من التوصية) الذي يجب إدراجه في القانون، فإن تعريف العنصرية يُعطى فقط لأغراض التوصية، حيث يجوز للدول الأعضاء تعريف العنصرية في القانون من عدمه. وفي حال قررت الدول القيام بذلك، يمكنها اعتماد تعريف أكثر دقة في القانون الجنائي من التعريف المنصوص عليه في الفقرة 1 (أ) من أجل الاستجابة للمبادئ الأساسية المطبقة على هذا الفرع من القانون. وحتى تكون هناك عنصرية، ليس من الضروري أن يشك لأحد الأسباب المذكورة، أو أكثر من سبب، العامل الوحيد أو العامل المحدد للازدراء أو لفكرة التفوق. يكفي أن تشكل هذه الأسباب أحد العوامل المؤدية إلى الازدراء أو إلى فكرة التفوق.
  • يستند تعريف التمييز العنصري المباشر وغير المباشر الوارد في الفقرة 1 (ب) و(ت) من التوصية إلى التعريفات الواردة في الأمر التوجيهي رقم 2000/43/CE الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن العرق أو الأصل الإثني، وفي الأمر التوجيهي رقم 2000/78/CE الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بإنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال التوظيف والعمل، وكذلك الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ووفقًا لهذه الاجتهادات القضائية، يشكل الاختلاف في المعاملة تمييزًا إذا كان يفتقر إلى مبرر موضوعي ومعقول. وينطبق هذا المبدأ على الاختلافات في المعاملة القائمة على أساس أي من الأسباب المذكورة في تعريف التمييز العنصري. ومع ذلك، فإن الاختلاف في المعاملة على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني لا يمكن أن يكون له مبرر موضوعي ومعقول إلا في عدد محدود للغاية من الحالات. على سبيل المثال، في مجال التوظيف، عندما يشكل اللون متطلبًا مهنيًا أساسيًا وحاسمًا بسبب طبيعة نشاط مهني أو شروط ممارسته، يمكن أن يكون للاختلاف في المعاملة على هذا الأساس مبرر موضوعي ومعقول. وبشكل أعم، يجب تفسير مفهوم التبرير الموضوعي والمعقول بأكبر قدر ممكن من الصرامة في جميع حالات الاختلاف في المعاملة القائم على أحد الأسباب المذكورة.
II.                القانون الدستوري
  • في هذه التوصية، ينبغي فهم مصطلح “الدستور” بمعنى واسع يشمل على وجه الخصوص القوانين الأساسية والقواعد الأساسية، المكتوبة وغير المكتوبة. وتنص التوصية، في الفقرتين 2 و3، على مبادئ معينة يجب تضمينها في الدستور؛ يجب تنفيذ هذه المبادئ من خلال قوانين البلاد ولوائحه.

الفقرة 2 من التوصية

  1. في الفقرة 2، تترك التوصية إمكانية للتنصيص في القانون على استثناءات لمبدأ المساواة في المعاملة، شريطة ألا تشكل تمييزًا. وطبقا لتعريف التمييز المقترح في الفقرة 1 (ب) و(ت) من التوصية، يجب أن يكون لهذه الاستثناءات مبرر موضوعي ومعقول حتى يتحقق هذا الشرط. ويسري هذا المبدأ على جميع الاستثناءات، بما في ذلك تلك التي تحدد اختلافًا في المعاملة على أساس الجنسية.

الفقرة 3 من التوصية

  1. و وفقًا للفقرة 3 من التوصية، يجب أن ينص الدستور على أنه يجوز تقييد ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من أجل مكافحة العنصرية. وتسرد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في المادتين 10 (2) و11 (2)، الأهداف التي تجيز تقييد هذه الحريات. وعلى الرغم من أنه لم يرد ذكر مكافحة العنصرية كأحد هذه الأهداف، فقد اعتبرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهاداتها القضائية جزءا منها. وبموجب مواد الاتفاقية المذكورة أعلاه، يجب أن ينص القانون على القيود المذكورة وأن يشمل هذا التقييد تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي.
III.             القانون المدني والإداري    

الفقرة 4 من التوصية

  1. تنص التوصية في الفقرة 4 على أنه يجب للقانون أن يحدد ويحظر بوضوح التمييز العنصري المباشر وغير المباشر. وتقترح الفقرة تعريفا للتمييز العنصري المباشر وغير المباشر في الفقرة 1 (ب) و(ت).

و يجب فهم تعبير “الاختلاف في المعاملة” بمعنى واسع يشمل أي تمييز، أو إقصاء، أو تقييد، أو تفضيل، أو إغفال، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو محتملًا. ويجب أن يشمل مصطلح “السبب” السبب الحقيقي والسبب المفترض. على سبيل المثال، إذا تعرض شخص لمعاملة غير متساوية بناء على افتراض أنه مسلم، في حين أنه ليس مسلما، فإن هذه المعاملة تشكل مع ذلك تمييزًا قائمًا على الدين.

  1. نادرًا ما تنبني الإجراءات التمييزية على سبب واحد أو أكثر من الأسباب المذكورة، بل تستند إلى مزيج من هذه الأسباب المتضافرة مع عوامل أخرى. ولكي يكون هناك تمييز، يكفي أن يشكل أحد الأسباب المذكورة أحد العوامل المؤدية إلى الاختلاف في المعاملة. ومن ثم،يجب تفادي استخدام عبارات تقييدية مثل “الاختلاف في المعاملة القائم فقط أو بشكل حصري على أسباب من قبيل…”.

الفقرة 5 من التوصية

  1. تنص التوصية في الفقرة 5 على إمكانية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى منع أوجه الحرمان التي يعاني منها الأشخاص الذين يتم تمييزهم للأسباب المذكورة أو بهدف التعويض عنها أو لتسهيل مشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة. مثال لتدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى منع أوجه الحرمان المرتبطة بأحد الأسباب المذكورة أو إلى التعويض عنها: رجل أعمال ليس لديه أي موظف أسود بين أطره ولكن لديه العديد من الموظفين السود في سلسلة التجميع، قد يقرر تنظيم دورة تدريبية/ تكوينية لفائدة الموظفين السود الذين يرغبون في الحصول على ترقية. مثال على تدابير خاصة مؤقتة لتسهيل المشاركة الكاملة في جميع مجالات حياة الأشخاص الذين يتم تمييزهم للأسباب المذكورة: قد تنظم مصالح الشرطة حملة تجنيد مصممة لتشجيع الترشيحات من أعضاء مجموعات إثنية معينة بشكل خاص والتي يعتبر تمثيلاها داخل هذه المصالح ضعيفًا.

الفقرة 6 من التوصية

  1. تشير التوصية تحديدا في الفقرة 6 إلى بعض الأفعال التي يجب أن يعتبرها القانون شكلًا من أشكال التمييز. من الناحية النظرية، يسمح تطبيق المبادئ العامة للقانون وتعريف التمييز بتغطية هذه الأفعال. ومع ذلك، تظهر الممارسة أنه غالبًا ما يتم تجاهلها أو استبعادها من نطاق تطبيق القانون.

وبالتالي، قد يكون من المفيد، من باب الفعالية، التنصيص صراحة في القانون على أن هذه الأفعال تعتبر بمثابة أشكال من التمييز.

  1. من بين الأفعال التي تذكرها التوصية تحديدًا كأشكال من التمييز، تستحق الأشكال التالية تفسيرًا مقتضبًا:
  2. التفرقة هي فعل يقوم به شخص (طبيعي أو قانوني) لفصل أشخاص آخرين لسبب من الأسباب المذكورة دون وجود مبرر موضوعي ومعقول، طبقا للتعريف المقترح للتمييز.

وبالتالي، فإن انفصال شخص طوعًا عن أشخاص آخرين لسبب من الأسباب المذكورة لا يشكل تفرقة.

  • هناك تمييز بالتداعي عندما يتعرض شخص للتمييز بسبب ارتباطه أو اتصالاته بشخص أو أكثر يتم تمييزهم لأحد الأسباب المذكورة. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، عند رفض توظيف شخص لأن زوجه ينتمي إلى مجموعة إثنية معينة.
  • يجب اعتبار النية المعلنة للتمييز بمثابة تمييز، حتى في غياب ضحية محددة. على سبيل المثال، إعلان عن وظيفة يشيرإلى أن الروما/ الغجر يجب عليهم أن يمتنعوا عن الترشيح يجب أن يندرج ضمن نطاق تطبيق التشريع، حتى عندما لا يتقدم للوظيفة بالفعل أي شخص من الروما/ الغجر.

الفقرة 7 من التوصية

  1. وفقًا للفقرة 7 من التوصية، ينبغي تطبيق حظر التمييز في جميع المجالات. وفيما يتعلق بالتوظيف، يجب أن يشمل هذا الحظر الولوج إلى التوظيف، وإلى العمل والأنشطة غير المأجورة وكذلك ظروف العمل والأجور والترقيات والتسريح.
  2. فيما يتعلق بالانتماء إلى منظمات مهنية، يجب أن يشمل حظر التمييز الانتماء إلى منظمة عمالية أو منظمة لأرباب العمل أو إلى أي منظمة يمارس أعضاؤها مهنة معينة؛ والانخراط في هذا النوع من المنظمات؛ والمزايا التي يجلبها هذا النوع من المنظمات.
  3. وفيما يتعلق بالتربية والتعليم، يجب أن يشمل حظر التمييز التعليم القبل مدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، سواء كان عموميًا أو خاصًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن يكون الولوج إلى التعليم رهينًا بوضع الأطفال أو آبائهم بموجب التشريع المتعلق بالهجرة.
  4. فيما يخص التدريب/ التكوين، يجب أن يشمل حظر التمييز التكوين المهني الأولي والمستمر، وجميع أنواع ومستويات التوجيه المهني، والتدريب/ التكوين المتقدم والدورات التدريبية لتعلم مهن جديدة (إعادة التأهيل)، بما في ذلك اكتساب خبرة عملية.
  5. بخصوص السكن، يجب حظر التمييز، لا سيما من حيث الولوج إلى السكن، وظروف السكن ونهاية عقد الإيجار.
  6. فيما يتعلق بالصحة، يجب حظر التمييز، لا سيما في ولوج المرضى إلى مختلف أنواع الرعاية والعلاج وكذلك في الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى والتعامل معهم.
  7. فيما يخص الحماية الاجتماعية، يجب أن يشمل حظر التمييز الضمان الاجتماعي، والاستحقاقات الاجتماعية، والمساعدة الاجتماعية (مساعدة على تغطية تكاليف السكن، والمساعدة المقدمة للشباب، إلخ.) والطريقة التي يتم بها التعامل مع المستفيدين من الحماية الاجتماعية.
  8. فيما يتعلق بالسلع والخدمات المتاحة للجمهور والأماكن المفتوحة للعموم، يجب حظر التمييز، على سبيل المثال، في شراء منتج من متجر، والحصول على قرض بنكي، والولوج إلى مرقص أو مقهى أو مطعم. ويجب ألا ينطبق حظر التمييز فقط على الأشخاص الذين يقدمون السلع والخدمات للآخرين، ولكن أيضًا على الأشخاص الذين يتلقونها من الآخرين، كما هو الحال بالنسبة لشركة تختار مورديها للسلع أو الخدمات بناءً على أحد الأسباب المذكورة.
  9. فيما يخص ممارسة نشاط اقتصادي، يتعلق هذا المجال بقانون المنافسة والعلاقات بين الشركات وكذلك العلاقات بين الشركات والدولة.
  10. يشمل مجال الخدمات العامة، على وجه الخصوص، أنشطة الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون، والجمارك، والجيش والمؤسسات السجنية.

الفقرة 8 من التوصية

  • بموجب الفقرة 8 من التوصية، يجب أن ينص القانون على التزام السلطات العامة بتعزيز المساواة ومنع التمييز في ممارسة وظائفها. ويجب تحديد واجباتهم بأكبر قدر ممكن من الوضوح في القانون. وتحقيقا لهذه الغاية، قد يُطلب من السلطات العامة إعداد وتطبيق “برامج المساواة”، المحددة بمساعدة الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة المشار إليها في الفقرة 24 من التوصية. يجب أن ينص القانون على إجراء تقييم منتظم لبرامج المساواة، وعلى رصد آثارها، وعلى آليات فعالة للتنفيذ، وكذلك على إمكانية فرض الامتثال لهذه البرامج، لا سيما باللجوء إلى الهيئة الوطنية المتخصصة. ويمكن أن يشمل برنامج المساواة، على سبيل المثال، تعيين جهة اتصال بالنسبة للمسائل المرتبطة بالتمييز العنصري والتحرش العنصري أو تنظيم دورات تدريبية/تكوينية للموظفين في مجال التمييز. وفيما يتعلق بالالتزام بتعزيز المساواة ومنع التمييز، تستهدف التوصية السلطات العامة فقط؛ ومع ذلك، قد يكون من المرغوب فيه إخضاع القطاع الخاص لالتزام مماثل.

الفقرة 10 من التوصية

  • وفقا للفقرة 10 من التوصية، في الحالات الطارئة، يجب وضع رهن إشارة ضحايا التمييز إجراءات مستعجلة تؤدي إلى إصدار قرارات مؤقتة. وتكتسي هذه الإجراءات أهمية في الحالات التي تكون فيها التداعيات المباشرة للممارسة التمييزية المزعومة خطيرة بشكل خاص أو حتى غير قابلة للجبر. على سبيل المثال، ينبغي لضحايا الإخلاء من شقة على أساس تمييزي أن يكونوا قادرين على الحصول على أمر مؤقت بتعليق القرار، ريثما يصدر الحكم النهائي في القضية.

الفقرة 11 من التوصية

  • بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للتمييز في جمع الأدلة اللازمة، ينبغي أن ييسر القانون إثبات التمييز. لهذا السبب، ووفقا للفقرة 11 من التوصية، يجب أن ينص القانون على تقاسم عبء الإثبات في مثل هذه الحالات. ويعني تقاسم عبء الإثبات أنه يجب على المدعي أن يثبت وقائع تسمح بافتراض وجود تمييز، مما ينقل عبء الإثبات إلى الطرف المدعى عليه، الذي يجب عليه عندئذ إثبات عدم وجود التمييز. وبالتالي، في حال وجود ادعاء بالتمييز العنصري المباشر، يتعين على المدعى عليه إثبات أن الاختلاف في المعاملة له مبرر معقول وموضوعي. على سبيل المثال، في حال رفض ولوج أطفال من الروما/ الغجر إلى مسبح، يكون كافيًا أن يثبت المدعي أنه تم رفض ولوج هؤلاء الأطفال إلى المسبح بينما سُمح بذلك لأطفال آخرين من غير الروما/ الغجر. عندها يتعين على الطرف المعارض إثبات أن هذا الرفض كان له مبرر معقول وموضوعي، مثلًا أن هؤلاء الأطفال لم يكن لديهم قبعات السباحة المطلوبة للدخول إلى المسبح. وينطبق المبدأ نفسه على حالات ادعاء التمييز العنصري غير المباشر.
  • فيما يتعلق بالحصول على المعلومات والأدلة، يجب أن يتمتع القاضي بجميع السلطات المناسبة لهذا الغرض. كما يجب أن تُمنح هذه السلطات لأي هيئة معنية بالنهوض بالمساواة مختصة للبت في شكاوى التمييز (انظر الفقرة 21 من توصية السياسة العامة رقم 2).

الفقرة 12 من التوصية

  • وفقًا للفقرة 12 من التوصية، يجب أن ينص القانون على عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في قضايا التمييز. فبالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، يجب أن تتضمن قائمة العقوبات تدابير من قبيل استعادة الحقوق المفقودة. على سبيل المثال، يجب أن يسمح القانون للقاضي بأن يأمر بإعادة شخص إلى وظيفته في الشركة أو بعودته إلى الشقة، شريطة حماية حقوق الأطراف الثالثة. وفي حال رفض تمييزي لتجنيد شخص، يجب أن ينص القانون على أنه يجوز للقاضي، بناءً على الظروف، أن يأمر صاحب العمل بتقديم منصب عمل للشخص الذي تعرض للتمييز.
  • في حال تمييز من قبل مدرسة خاصة، يجب أن ينص القانون على إمكانية إلغاء اعتماد التدريس وعدم الاعتراف بالشهادات التي تمنحها. في حال تمييز من قبل مؤسسة مفتوحة للعموم، يجب أن ينص القانون على إمكانية إلغاء الترخيص أو المطالبة بإغلاق المؤسسة. على سبيل المثال، في حال ممارسة مرقص للتمييز، يجب أن يكون من الممكن إلغاء ترخيص بيع الكحول الممنوح له.
  • إن أشكال جبر الضرر غير المالية، مثل نشر الحكم جملةً أو تفصيلًا، قد تكون مهمة من أجل إعادة إرساء العدالة في حال وجود تمييز.
  • يجب أن ينص القانون على إمكانية فرض برنامج من التدابير الإيجابية على الطرف المخطئ. ويشكل هذا النوع من العقوبات وسيلة مهمة للنهوض بالتغيير على المدى الطويل داخل منظمة ما. على سبيل المثال، قد يكون الطرف المخطئ ملزَما بتنظيم برامج تدريبية محددة لفائدة موظفيه بهدف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. ويجب أن تشارك الهيئة المعنية بالنهوض بالمساواة في تطوير هذه البرامج والإشراف عليها.

الفقرة 15 من التوصية

  • وفقًا للفقرة 15 من التوصية، يجب أن ينص القانون على حظر التحرش المرتبط بأحد الأسباب المذكورة. ويُعرَّف التحرش بأنه أي سلوك يتعلق بأحد الأسباب المذكورة، يُمارس بغرض المساس بكرامة شخص وخلق بيئة تخويفية أو معادية أو مهينة أو مسيئة أو مؤذية، أو يؤدي إلى هذه النتائج.ويجب، قدر الإمكان، ألا تستهدف الحماية من التحرش المرتبط بأي من الأسباب المذكورة سلوك مرتكب التحرش فحسب، بل يجب أن تستهدف سلوك أشخاص آخرين أيضًا. على سبيل المثال، يجب، عند الاقتضاء، أن يكون صاحب العمل مسؤولًا عن التحرش الذي يرتكبه زملاء أو موظفون آخرون أو أطراف ثالثة (مثل العملاء/ الزبناء والموردين).

الفقرة 16 من التوصية

  • وفقا للفقرة 16 من التوصية، يجب أن ينص القانون على إلزامية إلغاء التمويل العام للأحزاب السياسية التي تروج للعنصرية. على سبيل المثال، التمويل العام المخصص للحملات الانتخابية يجب أن يُرفض لهذه الأحزاب السياسية.

الفقرة 17 من التوصية

  • وفقًا للفقرة 17 من التوصية، يجب أن ينص القانون على إمكانية حل المنظمات التي تروج للعنصرية. وفي جميع الأحوال، لا يمكن حل هذه المنظمات إلا بقرار تتخذه سلطة قضائية. وقد تم معالجة مسألة حل هذه المنظمات في الجزء الرابع – القانون الجنائي (انظر الفقرتين 43 و49 من بيان الأسباب).
IV.            القانون الجنائي

الفقرة 18 من التوصية

  • تحد التوصية من نطاق بعض الجرائم الجنائية المدرجة في الفقرة 18 شريطة أن تُرتكب “علانية”. وتبين الممارسة الحالية أن السلوك العنصري يفلت في بعض الحالات من المتابعة القضائية لأنه لا يعتبر ذا طابع عمومي. لذلك، يجب على الدول الأعضاء أن تسهر على ألا يكون من الصعب للغاية استيفاء شرط العلانية. وبالتالي، ينبغي، على سبيل المثال، اعتبار أن هذا الشرط تم استيفاؤه عندما يتعلق الأمر بتعليقات أو كلام تم تداوله خلال اجتماعات لمنظمات النازية الجديدة أو تبادله في منتدى للدردشة على الإنترنت.
  • تتعلق بعض الجرائم المشار إليها في الفقرة 18 من التوصية بالسلوكيات المرتكبة ضد “مجموعة من الأشخاص”. وتبين الممارسة الحالية أن الأحكام القانونية الرامية إلى معاقبة السلوكيات العنصرية غالبًا ما لا تغطي هذه السلوكيات إلا عندما تكون موجهة ضد شخص معين أو مجموعة محددة من الأشخاص. ونتيجة لذلك، غالبًا ما لا تشمل هذه الأحكام التعابير الموجهة ضد مجموعة أكبر من الأشخاص، كما هو الحال في التصريحات المتعلقة بطالبي اللجوء أو الأجانب بشكل عام. لهذا السبب، فإن الفقرة 18 (أ) و(ب) و(ت) و(ث) من التوصية لا تستهدف “فئة” بل “مجموعة” من الأشخاص.
  • يجب فهم مصطلح “التشهير” المستخدم في الفقرة 18 (ب) من التوصية بمعناه الواسع، بما في ذلك القذف على وجه الخصوص.
  • تشير التوصية في الفقرة 18 (ج) إلى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجب فهم جريمة الإبادة الجماعية على النحو المحدد في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وفي المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (انظر الفقرة 45 من بيان الأسباب). ويجب فهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على النحو المحدد في المادتين 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  • تشير التوصية في الفقرة 18 (ح)، إلى نشر أو توزيع أو إنتاج أو تخزين كتابات أو صور أو وسائط أخرى تحتوي على مظاهر عنصرية. وتشمل هذه المفاهيم نشر هذه الوسائط عبر الإنترنت. وتتضمن هذه الوسائط الدعامات الموسيقية، مثل الأقراص، وأشرطة الصوت (كاسيت) والأقراص المضغوطة،

ومستلزمات الكمبيوتر (مثل الأقراص المرنة والبرمجيات) وأشرطة الفيديو، وأقراص الفيديو الرقمية والألعاب.

  • تنص الفقرة 18 (خ) من التوصية على تجريم بعض الأفعال المتصلة بالتجمعات التي تحض على العنصرية. ويشمل مفهوم التجمع على وجه الخصوص الجماعات القائمة بحكم الأمر الواقع، والمنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية. وتنص التوصية على حظر إنشاء تجمع يروج للعنصرية. ويشمل إنشاء تجمع يروج للعنصرية، بالمعنى المقصود في التوصية، الحفاظ على تجمع محظور أو إعادة تشكيله. وقدتم تناول مسألة حل التجمع الذي يروج للعنصرية في الجزء الثالث – القانون المدني والإداري (انظر الفقرة 37 من بيان الأسباب) وأدناه (انظر الفقرة 49 من بيان الأسباب). بالإضافة إلى ذلك، يُقصد بمصطلح “الدعم” على وجه الخصوص تقديم المال لتجمع، وتوفير احتياجاته المادية الأخرى، وإنتاج وثائق أو الحصول عليها.
  • تنص الفقرة 18 (د) من التوصية على أنه يجب للقانون أن يجرم التمييز العنصري في ممارسة وظيفة عمومية أو مهنة. فيما يتعلق بهذه النقطة، تنطبق التعاريف الواردة في الفقرة 1 (ب) و(ث) والفقرة 5 من التوصية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. ويشمل التمييز العنصري في ممارسة وظيفة عمومية أو مهنة على وجه الخصوص الرفض التمييزي لخدمة موجهة للعموم، من قبيل الرفض التمييزي لمستشفى بتقديم العلاج لشخص ما، والرفض التمييزي لبيع منتج أو منح قرض بنكي أو السماح بالدخول إلى مرقص أو مقهى أو مطعم.

الفقرة 19 من التوصية

  • تنص الفقرة 19 من التوصية على أنه يجب للقانون أن يجرم الإبادة الجماعية. ولهذه الغاية، يجب فهم جريمة الإبادة الجماعية على النحو المحدد في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وفي المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أي باعتبارها “أيا من الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة؛ إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛ فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى”. وتستهدف التوصية على وجه التحديد تجريم جريمة الإبادة الجماعية وليس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لأن هذه الجرائم لا تنطوي بالضرورة على طابع عنصري. ومع ذلك، إذا كان الأمر كذلك، وجب تطبيق الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 21 من التوصية.

الفقرة 20 من التوصية

  • تنص الفقرة 20 من التوصية على المعاقبة على التحريض أو المساعدة أو التحريض فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 18 و19. ولا تنطبق هذه التوصية إلا على الجرائم التي يكون فيها التحريض، التواطؤ أو المحاولة ممكنا.

الفقرة 21 من التوصية

  • وفقًا للفقرة 21 من التوصية، يجب أن يشكل الدافع العنصري لمرتكب جريمة، غير تلك الدوافع المشار إليها في الفقرتين 18 و19، ظرفا من الظروف المشددة للعقوبة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز أن يعاقب القانون على جرائم شائعة ولكن ذات دافع عنصري باعتبارها جرائم جنائية محددة.

الفقرة 22 من التوصية

  • وفقًا للفقرة 22 من التوصية، يجب أن ينص القانون على المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين. وتنشأ هذه المسؤولية عندما يتم ارتكاب الجريمة نيابة عن الشخص الاعتباري من قبل أي شخص يتصرف تحديدا كهيئة تابعة له (على سبيل المثال، الرئيس أو المدير) أو كممثل له. ولا تستبعد المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري مسؤولية الأشخاص الطبيعيين. ويجوز استبعاد السلطات العامة من المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

الفقرة 23 من التوصية

  • وفقًا للفقرة 23 من التوصية، يجب أن ينص القانون على عقوبات إضافية أو بديلة.وتشمل هذه العقوبات عقوبة الخدمة المجتمعية، والمشاركة في حصص تدريبية/تكوينية، والحرمان من بعض الحقوق المدنية أو السياسية (على سبيل المثال، الحق في ممارسة مهن أو وظائف معينة؛ والحق في التصويت وحق الترشح للانتخابات) أو نشر الحكم الصادر، جزئيًا أو كليًا. وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، يمكن أن تشمل قائمة العقوبات الممكنة، بالإضافة إلى الغرامات، رفض أو سحب الإعانات أو المساعدات العمومية، وحظر ممارسة نشاط تجاري، والخضوع للمراقبة القضائية، وإغلاق المؤسسة المستخدمة لارتكاب الجريمة، ومصادرة المواد المستخدمة لارتكاب الجريمة، وحل الشخصية الاعتبارية (بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة، انظر الفقرتين 37 و43 من بيان الأسباب).
V.               أحكام مشتركة

الفقرة 24 من التوصية

  • ترد التفاصيل المتعلقة بإنشاء الهيئات المعنية بالنهوض بالمساواة في توصية السياسة العامة رقم 2 للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب.
  • تم حذف الفقرات من 51 إلى 55 بموجب توصية السياسة العامة رقم 2 المعتمدة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

الفقرة 25 من التوصية

  • وفقًا للفقرة 25 من التوصية، يجب للمنظمات،من قبيل الجمعيات والنقابات والكيانات القانونية الأخرى ذات مصلحة مشروعة، أن يكون لها الحق في التقاضي. ويكتسي هذا المقتضى أهمية عندما تخشى ضحية ما الانتقام، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بحالات التمييز العنصري، فإن الإمكانية المتاحة لهذه المنظمات بالتقاضي دون الإشارة إلى ضحية معينة تعتبر أمرًا أساسيًا لتسوية حالات التمييز حيث يصعب تحديد هوية الضحية أو لتسوية تلك الحالات التي تستهدف عددا غير محدد من الضحايا.

الفقرة 27 من التوصية

  • وفقًا للفقرة 27 من التوصية، يجب أن ينص القانون على الحماية من أي تدبير انتقامي. ولا يجب أن تقتصر هذه الحماية على الشخص الذي يرفع دعوى أمام المحكمة أو يقدم شكوى، بل يجب أن تشمل أي شخص يقدم أدلة أو معلومات أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة فيما يتعلق بالدعوى القضائية أو الشكوى. وتُعَد هذه الحماية ضرورية من أجل تشجيع ضحايا الجرائم العنصرية أو التمييزية على تقديم شكاواهم إلى السلطات ولتشجيع الشهود على تقديم الأدلة. ومن أجل فعالية الأحكام القانونية التي تحمي من الانتقام، يجب أن تنص على عقوبة مناسبة وواضحة. وقد يشمل ذلك إمكانية اللجوء إلى المحكمة لوقف التدابير الانتقامية و/أو للحصول على تعويض.

* * *

مجلس أوروبا مجلس أوروبا منظمة سياسية أنشأتها عشر دول أوروبية في 5 مايو/ أيار 1949 بهدف تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائها. ويتألف المجلس حاليًا من 47 دولة عضوًا[3]. تتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وكذلك في البحث عن حلول مشتركة للمشاكل السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية لدولها الأعضاء. يوجد المقر الدائم لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ (فرنسا). وينص النظام الأساسي للمنظمة على هيئتين تأسيسيتين: لجنة الوزراء والجمعية البرلمانية. ويمثل مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في أوروبا الجماعات الإقليمية في الدول الأعضاء. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الهيئة القضائية المختصة بالبت في الدعاوى المرفوعة أمامها ضد دولة ما من قبل أفراد أو جمعيات أو دول متعاقدة أخرى بشأن انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) هي هيئة للرصد أنشئت خلال القمة الأولى لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. وورد قرار إنشاء اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في إعلان فيينا المعتمد خلال القمة الأولى في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1993. ودعا المؤتمر الأوروبي لمناهضة العنصرية، الذي عقد في ستراسبورغ  في أكتوبر/ تشرين الأول 2000، إلى تعزيز عمل اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب. وفي 13 يونيو/ حزيران 2002، اعتمدت لجنة الوزراء نظامًا أساسيًا جديدًا للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب يعزز دورها كهيئة رصد مستقلة في مجال حقوق الإنسان متخصصة في المسائل المتعلقة بالعنصرية وبالتمييز العنصري. ويعمل أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بصفتهم الشخصية وهم مستقلون. وتتمثل مهمة اللجنة في مكافحة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية والتعصب على مستوى أوروبا الكبرى ومن زاوية حماية حقوق الإنسان. ويغطي عمل اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف، والتمييز والتحيز الذي يتعرض له أشخاص أو مجموعات من الأشخاص، لا سيما على أساس العرق، واللون، واللغة، والدين، والجنسية أو الأصل القومي أو الإثني. وتتلخص الأنشطة القانونية للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في: الرصد القطري؛وإعداد توصيات السياسة العامة؛ والعلاقات مع المجتمع المدني.  

[1]جميع الناس ينتمون إلى نفس الجنس البشري، لذلك ترفض اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب النظريات التي تستند إلى وجود “أعراق” مختلفة. ومع ذلك، فإنها تستخدم هذا المصطلح في هذه التوصية من أجل تفادي ترك الأشخاص الذين يُنظر إليهم بشكل عام وخاطئ على أنهم ينتمون إلى “عرق مختلف”،دون حماية قانونية.

[2]تقصد اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بمصطلح “الجنسية” المعنى الوارد في تعريف المادة 2 (ب) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية: » تشير “الجنسية” إلى الرابط القانوني بين شخص ودولة ولا تشير إلى الأصل الإثني للشخص«.

[3]ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، جمهورية مولدوفا، موناكو، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، الاتحاد الروسي، سان مارينو، صربيا، جمهورية سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، “جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة”، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة.

https://bit.ly/48newcw