حرية التعبير الإلكتروني في ظل مقتضيات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

الملخص:

أدى ظهور أجهزة الكمبيوتر والإنترنت إلى العديد من التغييرات ساهمت بشكل كبير في تسهيل الحياة، مثل التسوق عبر الإنترنت: والخدمات المصرفية: والتواصل. والعمل من المنزل. حيث تطور استعمالها بهدف التواصل، وأفسحت المجال للأفراد والمؤسسات لاستغلالها في تعبئة الجتمعات وكسر بعض القيود التي فرضتها الدول، أو يمكن أن تفرضها على حرية التعبير والرأي. وتبحث هذه الورقة في كيفية التوفيق بين مبدأ حرية التعبير مع محاولات الوقاية من خطاب الكراهية والتمييز، أين تتطلب مشكلة فرض قيود على الحق في حرية التعبير دراسة متأنية، واستشرافًا قانونيًا يسمح بممارسة الحق في التعبير دون إغفال رسم حدوده. من هذا المنطلق، حاولت مختلف الدول تحقيق هدف الموازنة بين الحماية من خطاب التمييز والكراهية وضمان الحق في حرية التعبير عبر سنها تشريعات تجرم كل ما يعتبر تمييزًا أو نشرًا لخطاب الكراهية عبر الوسائط الإلكترونية بمختلف أشكالها، حسب توجهاتها العامة، والمشرع الجزائري بدوره عبر سنه القاتون 05/20.

مقدمة:

ازداد اعتماد الوسائط الإلكترونية كمنابر تعبير وتفاعل اجتماعي في مختلف المجالات، وارتبط إقرار الحق في استعمال الإنترنت كحق لصيق بالحق في حرية التعبير والرأي للفرد، اعتمادًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة1. والمواثيق المرتبطة2.

وسط هذا التصادم، تبنت العديد من المنظمات الدولية مطالب تقضي بضرورة صيانة الحق في حرية النشاط عبر الأنترنت3. وترصد مختلف تدخلات الدول لتنظيم هذا النشاط لتكيف طبيعته، هل هو سبيل الضبط والتصويب. أم في سبيل الحد من حرية الناشطين، وحقهم في التعبير دون قيود.

والجزائر كدولة فتية في مجال انتشار استعمال الوسائط الإلكترونية، وحفاظًا على المكتسبات الاجتماعية الراسخة، تطمح لتسيير هذا المكتسب الجديد وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وما أقرته المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الإطار، حاولت عبر مؤسساتها تنظيم استعمال الوسائط الإلكترونية للتواصل الاجتماعي يما يضمن حرية الناشطين فيها، والأمن والنظام العامين، وما صدور القانون 05/20 4. إلا أحسن مثال على ذلك.

حيث صدر هذا الأخير – والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما – رغبة من المشرع لسد الباب على كل الأشخاص عامة ومستخدمي الوسائط الإلكترونية خاصة، الذين ينشرون مختلف الأفكار والخطابات التمييزية والعنصرية، وردع كل مخالف عبر أحكام، موضوعية وإجرائية.

فلا يخفى العدد المتزايد للصفحات الإلكترونية5، التي فتحت لأغراض مختلفة، منها ما هو إعلامي، ترفيهي، اجتماعي، علمي…. يلمس متصفحها قدرًا لا بأس به من الوعي، ويتمتع مسيروها بمقدارٍ من المسؤولية في استعمال حقهم في التعبير وحرية الرأي.

غير أنه سجلت على مستوى نفس الوسائط أنشطة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ذات أهداف تدميرية. في وقت لم يكن هناك نظام قانوني يحكمها، فبدأت بإحداث آثارها السلبية على مختلف فئات المجتمع، ولعل أخطر تلك النشاطات، ما رصد في مجال خلق نوع من العنصرية والتمييز بين أفراد المجتمع الواحد. الذي بقيت لحمته متحدذ على الرغم من طول استعماره، وبشاعة الأعمال التي مارستها الإدارة الاستعمارية لخلق مثل هذه التفرقة.

فعد سن منظومة قانونية تنظم وتحكم مختلف تلك الأنشطة أمرًا لا بد منه: وتفطن المشرع لذلك جاء ‏ وقته، ويبقى العمل على تحسينها وتحيينها واجبًا قائمًا قيام هذه الوسائط، وسيتم ضمن هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على مضامين خطاب الكراهية الإلكتروني في الجزائر، مع إسقاط للمضامين الدولية لهذا الأخير عليه، ومن ثم تقدير مدى فاعلية القواعد المتعلقة بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الصادرة بموجب القانون 05/20، عبر إشكالية مؤداها:

ما مدى موازنة المشرع عبر سنه للقانون 05/20 بين واجبي ضمان حرية التعبير والرأي عبر الوسائط الإلكترونية، والوقاية من خطاب الكراهية والتمييز؟

اللإجابة عن هذه الإشكالية. وجب التطرق إلى حدود حرية التعبير عبر الوسائط الإلكترونية، من أجل التمكن من تقدير مدى تغطية هذا القانون لمختلف التجاوزات التي تحدث تحت ذريعة حرية التعبير، بما يحيل النقاش إلى ضرورة الموازنة بين الحاجة إلى تلك الحرية، وفي الآن ذاته التصدي لجرائم التمييز وخطاب الكراهية.

ويتم ذلك عبر استخدام منهج تحليل المضمون بصفة رئيسية، كما سيكون للمنهج الوصفي مجانًا للتوظيف. حال الكشف عن مختلف الوضعيات القانونية، وفق خطة ثنائية، تتألف من مبحثين، يتناول الميحث الأول خصوصية حرية التعبير عبر الوسائط الإلكترونية. في حين خصص المبحث الثاني لتوضيح صور موازنة المشرع الجزائري بين ضمان حرية التعبير الإلكتروني والحاجة القانونية لمجابهة من خصاب الكراهية في الجزائر، وذلك عبر العرض الآتي:

المبحث الأول:

خصوصية حرية التعبير عبر الوسائط الإلكترونية

تعد حرية التعبير حقًا راسخًا ومضمون بموجب المواثيق والصكوك الدولية، والدساتير الداخلية، تحميه المنظومات القانونية للدول عبر مختلف فروعها، استقر الفقه القانوني على اعتبار هذه الحرية من مظاهر تقييم واقع الدولة في مجال مدى ضمانها لواجب حماية حقوق الإنسان، وقدرت على أساسه مختلف المنظمات الحكومية والدولية مدى تدخل الدولة للتحكم في توجيه الرأي العام، والتأثير عليه.

هذا الحق – بمفهومه الكلاسيكي – أصبح واضحًا ومضمونًا بما يكفي، كونه تعرض لمختلف النقاشات المتبوعة بالاصلاحات اللازمة، والتي رسمت نسبيًا حدود الحرية وضمنت بذلك حرية الغير من الاعتداء.

غير أن النقاش حول طبيعة الحرية التي يتمتع بها الفرد عبر الوسائط الإلكترونية مازال مطروحًا، سواء بالنسبة لحدودها، أو مجالها، أو مسؤولية رواد الفضاءات الإلكترونية، كما لا يزال الحديث عن نظام قانوني متكامل، ينظم حرية التعبير الإلكتروني محل جدل بين المنظمات الحقوقية والدول المتدخلة للتحكم في نظم المعلوماتية، في وقت أصبحت فيه الوسائط الإلكترونية متنفسًا لمختلف فئات المجتمع، كونه سهل الاستعمال والتحكم، والسؤال الذي يطرح هذا المجال هو: ما الذي يميّز الحق في حرية التعبير الإلكتروني عن صيغته الكلاسيكية؟ وما هي التحديات التي تواجهها الدول للتحكم في تنظيم هذا المجال؟

هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها من خلال تسليط الضوء على صور الخصوصية التي تغلب على الوسط الإلكتروني كوسيلة ترتكب بواسطتها جرائم التمييز وخطاب الكراهية في مطلب أول، وكذا عبر تبيان مقتضى الحق حرية التعبير الإلكتروني كحق غير ثابت المعالم بهذا المفهوم ضمن المطلب الثاني:

المطلب الأول : مقاربة عدم ثبات مفهومي الفضاء العام والخاص الإلكترونيين

تثير مسألة التعبير الإلكتروني تحديات قانونية جمّة، كونها تختلف عن التعبير الذي يتم عبر وسائل الإعلام، أو حتى التعبير عبر الفضاءات العامة الكلاسيكية، وتحتم على الدولة تبني مقاربات جديدة ومبتكر للتعامل معها قانونيًا، وذلك راجع لطبيعة الفضاء الذي تمت عبره. وطبيعة المعلومة الإلكترونية التي تتميز بخصوصيات تعرض في حينها، وعليه يمكن حصر الثوابت التي تفرض على الدولة أخذها بعين الاعتبار حال تفعيلها لنظام قانوني يحكم مختلف الأنشطة الإلكترونية، وبالتحديد ذلك الذي يحكم تجريم خطاب الكراهية.

وقد نظّر يورغن هابرماس Jurgent Habermas لمفهوم الفضاء العام الذي يتكون حسبه كمكان أو شيء ملموس، بدلًا من أن يكون فكرة أكثر تجريدية، مع أنه بالفعل فكرة نظرية يمكن أن تطبق في عوالم مختلفة بشروط معينة6، وبهذا المفهوم فرق هابرماس بين مختلف النتائج المترتبة عن هذا التوجه، فاعتبر الفضاء العام في صورته الاجتماعية مجموعة أفراد يجتمعون معا لمناقشة القضايا العامة في الأماكن العامة، كالمقاهي والنوادي وغيرها7.

وعلى الرغم من أن هابرماس غالبًا ما يركز على البعد المكاني للفضاء العام، فمن المهم ذكر أنه لا يشير إلى مكان فعلي. بل إلى نوعية ما نظريًا، فكثيرًا ما يتحدث العلماء عن مجموعات مختلفة “تحتل” الفضاء العام وكأنه مكان مادي، وفي الواقع هو ليس مكانًا، إنها فكرة تعتمد على عوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة… ويذكر هابرماس أن مصطلح “الفضاء” يأتي أساسًا من فلسفة الحق عند هيجل Wilhem Hegel (1770 – 1831)8.

وعد جانب من الفقه أن معالجة هابرماس لمفهوم الفضاء العمومي لا تنفصل عن مقاربته لمفهوم الرآي العام الذي يمثل مقولة تاريخية، إذ يؤكد على أن المفهومين يمكن مقاربتهما من زوايا مختلفة للعلوم الأخرى9.

وضرورة تحديد الفضاء العام والخاص على مستوى الوسائط الإلكترونية لا يتعلق بحتمية رسم حدود حقوق الآخرين فحسب، بل هو خط فاصل بين حرية الناشط على هذا الفضاء، ومستوى التأثيرات غير المشروعة التي قد تمس بالغير حسب القانون، وكذا توضيح المقصود بالغير المشمول بالحماية هنا، هل هو الشخص الطبيعي بصورته القانونية المعروفة، أم مختلف الأشخاص القانونية: مهما كانت طبيعتها.

فما قد يراه المستخدم فضاء خاصًا به على مواقع التواصل الاجتماعي مثلًا، قد يراه الغير فضاء عامًا يجب الالتزام فيه بقواعد الأخلاق والقانون التي تحكم المجتمع. حيث أن تضمين التصرفات الصادرة في إطار حرية التعبير ضمن تكييفات قانونية وأخلاقية، يمكن أن يجعل من الحد الفاصل بين الحق والحرية وضرورات حماية الغيرمن خطاب التمييز والكراهية خطًا غير مرسوم المعالم.

وعلى الرغم من أهمية التحديد القانوني لمقتضى الفضاءين العام والخاص الإلكتروني، لم تتطرق التشريعات على مختلف أنواعها إلى هذه المسألة، ما يجعل عمل القاضي معقدًا وغير مستقر، نظرًا لعدم قيام الجرائم الوارده في مجال نشر التمييز وخطاب الكراهية في مجملها، ما لم تتعلق بتوجيه الرأي المحرض على التمييز أو على خطاب الكراهية للجمهور كما سيتم التطرق له لاحقًا.

وقد نحت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 10 أفريل 2013 10 نحوًا فريدًا، مؤسسًا لتوجه فقهي جديد، عندما قامت بنقض قرار محكمة الاستئناف جزئيًا، حيث تعود وقائع القضية للمسماة (ي) (y): وهي عاملة سابقة لدى الشركة المدعية، والتي قامت بنشر على موقع الفايسبوك وال MSN: تضمن شتائمًا موجهة للشركة التي كانت تعمل بها ولمسيريها، مما جعل الشركة تستدعي العاملة السابقة لدى القضاء وتطالبها بدفع تعويضات.

فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن منشورات العاملة السابقة ‘شخصية” طالما أنها مفتوحة للأصدقاء فقط، وطللما أن عدد أصدقائها محدود، أي بالمعنى المغاير، لو كان النشر مفتوحًا للجميع، وعدد الأصدقاء مرتفع، هنا يمكن مسائلتها قانونًا، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى لم يُطرح احتمال إعادة النشر الذي يمكن أن يتم من أحد أصدقاء العاملة على مستوى مواقع التواصل المختلفة، وهل كانت قائمة أصدقاء معيد النشر مفتوحة أم لا؟

مما سبق، يطرح التساؤل، هل ينطبق بناءً على توجه محكمة النقض الفرنسية اعتبار المنشورات الحائزة على عبارات تمييزية أو تحريض على الكراهية على الوسائط الإلكترونية بهذا المفهوم؟

إن الأخذ بهذا الرأي يناسب قضية الحال فقط، إذ تتسع الاحتمالات وواقع كل قضية على حدة، قد تلعب فيها شخصية الناشر، مدى اتساع رقعة النشر، أو حساسية الموضوع الذي تم النشر فيه دورًا هامًا في تحديد حكم القانون في هذه المسائل.

كما أن الإشكال حول حرية التعبير الإلكتروني لا تكمن فقط في مدى تعبير الشخص عبر فضائه الخاص أم لا فقد لا يستطيع الفرد ممارسة هذا الحق حتى عبر فضائه الخاص، وهذا ما يقودنا على المظهر الثاني من مظاهر الخصوصية لحرية التعبير عبر الوسائط الإلكترونية عبر ما يلي:

المطلب الثاني: خصوصية حق ممارسة حرية التعبير الإلكتروني في حد ذاته

إنَ حرية التعبير كحق محمي دستوريًا، ومكرس عبر الوثائق الدولية لا ينفك يعتدى عليه بادعاءات حماية النظام العام: والوقاية من العنف، الإرهاب…. إلى غيرها من الذرائع التي تخدم هذا التوجه، “فمن واجب الحكومات منع خطاب الكراهية والتحريض. ولكن العديد منها يسيء استخدام السلطة لإسكات المعارضة السلمية بواسطة سن قوانين تجرم حرية التعبير… وبعضها يحاول بناء جدران حماية حول الاتصالات الرقمية على نحو متزايد11.

والواقع أنه ليست فقط الدول هي الساعي الوحيد للضغط على مستعملي الوسائط الإلكترونية والحد من نشر المعلومات الحساسة وغير المقبولة بالنسبة لها، بل حتى إن المؤسسات الكبرى “انخرطت في ممارسات رقابية على التعبير الذي ترى أنه ينطوي على تهديد لمصالحها وأعمالها التجارية – بما في ذلك التعبير الذي يحمل انتقادًا لها”12.

مما سبق يتضح أن ممارسة الحق في التعبير عبر الوسائط الإلكترونية يختلف عن ممارستها بالطرق التقليدية -على الرغم مما تتعرض له من عراقيل-، ذلك أن انتقال المعلومة المتشورهُ عبر الوسائط الإلكترونية يمكن أن يصطدم بمرشحات لمنع انتشارها، أو لتغيير محتواها، أو إفراغها منه، أي بمعنى مغاير. يمكن لأي طرف يمتلك الآليات المناسبة أن يؤثر على مناشير النشطاء السيبرانيين بما يناسب توجه ذلك الطرفه الذي قد يكون الدولة في حد ذاتها، أو مجموعات الضغط، أو الشركات الكبرى…

“بالإضافة إلى أن مزودي خدمة النطاق العريض، ومحركات البحث المهيمنة، والمواقع المجمعة للأخبار تفرض الرقابة على محتوى الأنترنت بحسب منطلقاتها، فإن كثيرًا من مزودي الخدمة يُدفعون من قبل أصحاب المحتوى لفرض الرقابة”13 وفقًا للقوانين السارية المفعول، سواء تعلق الأمر بالقوانين الزجرية لردع مختلف الاعتداءات والتصرفات غير المشروعة، أو تلك التي تحمي الحقوق الأدبية والفكرية عبر الأنترنت…. بمعنى آخر، قد يخضع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومستخدمي الوسائط الإلكترونية هم أنفسهم لنوع من التمييز والمفاضلة في السماح بنشر أنشطتهم باختلاف أنواعها.

ليس هذا فحسب، بل إن من بين أهم أسباب فرض القيود الرقابية على مستخدمي مختلف الوسائط الإلكترونية هو أن “البنية الأساسية المعلوماتية والخدمات الاتصالية يتم تقديمها بشكل كبير عبر مؤسسات الدولة. خاصة في الدول العربية. وهذا يعني أن مؤسسات الاتصالات المملوكة للدولة تحتكر الخطوط التليفونية، وبالتالي تحتكر أيضًا البنية الأساسية الاتصالية…. بل إنه قد يوجد مقدم وحيد محلي لخدمة الأنترنت في الدولة ككل مثل “الشركة الإماراتية للاتصالات” في الإمارات، وQ-Tel في قطر14.

من هنا نتوصل إلى سبب تضارب كفات الموازنة بين حرية التعبير الإلكتروني وما قد يؤثر عليها تحت ذرائع مختلفة -كالنظام العام: الأمن…، ولا يمكن الانطلاق في دراسة مدى توفر سبل حقيقية للموازنة بين الحرية في التعبير الإلكتروني والوقاية من خطاب الكراهية دون مراعاهُ مثل هذه الخصوصيات.

فقد صدرت قوانين كثيرة منذ ظهور الإنترنت تعالج مختلف المجالات الجديرة بالحماية والتنظيم، ولعل الجزائر من الدول المتأخرهْ في تشريع قوانين تقي من خطابات التمييز والكراهية، إذا ما قورنت بالمنظومة الأمريكية:، أو الكندية: كونها زامنت بين استعمال الوسائط الإلكترونية كمستجدات حديثة وبين إمكانية ارتكاب جرائم تمييز وكراهية عبرها أولًا بأول، ويتم التطرق إلى المعالجة القانونية لامتداد الأفعال المندرجة كجرائم تمييز أو نشر لخطاب الكراهية عبر الوسائط الإلكترونية في الجزائر عبر الآتي:

المبحث الثاني: صور الموازنة بين ضمان حرية التعبير الإلكتروني

وواجب الوقاية من خطاب الكراهية في الجزائر

حرية التعبير الإلكتروني من مخرجات التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في القرن العشرين. وهو من المفاهيم التقليدية المستحدثة، باعتباره مكرس دستورياء يحميه القانون مهما كانت الوسيلة المستخدمة في ممارسته، هذه الممارسة مقيده بعدم المساس بحقوق الآخرين أو الاعتداء عليهم، وقد تأخذ التجاوزات الناتجة عن ممارسة الحق في التعبير الحر عدة صور، بعضها جرمه القانون، ولو تم عبر الوسائط الإلكترونية، من بين أحدث الصور المجرمة لهذه الاعتداءات، خطاب التمييز والكراهية، الذي عالجه المشرع بقواعد خاصة عبر القانون 05/20، المتضمن الوقاية من خطاب التمييز والكراهية.

والحديث عن الموازنة بين الحق في حرية التعبير الإلكتروني ومكافحة خطاب التمييز والكراهية، يعني تحديد المجال المسموح خلاله ممارسة هذه الحرية، لذا كان على المشرع رسم حدود الأفعال المندرجة كخطاب تمييز أو نشر للكراهية: ومن ثم استحداث الآليات المناسية للوقاية من ارتكابها، وردع مرتكبيها، وسيتم التطرق لذلك عبر الآتي:

المطلب الأول: مضامين التمييز وخطاب الكراهية

عد التنوع البشري منذ القدم أساسًا لخلق معاملة خاصة ومميزة لمختلف الفئات، قد يكون جنسها، لونها، دينها، ثروتها المحرك الأساسي لطبيعة المعاملة التي قد تتلقاها، وهذا -على الرغم من تغير المعايير-لا زال متجسدًا في الطبيعة البشرية: قد يظهر بصورة بسيطة، أو قد يأخذ صورًا بشعة تصل إلى حد القتال والحروب.

حيث عرف المشرع الجزائري خطاب الكراهية عبر نص الماده الثانية من القانون 05/20، بأنه، “خطاب الكراهية: جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز. وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية”.

ما يمكن ملاحظته حول هذا التعريفه أن المشرع الجزائري وحد بين الأفعال التي تمثل الكراهية والتحريض أو التشجيع عليها، في حين أن الكثير من شراح القانون فرقوا بين الفعلين، “فالاختلاف جد واضح وهذا ما دفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى تعريف خطاب الكراهية وفقًا لكل قضية تم النظر في وقائعها بشكل منفصل15.

وهناك من الفقه من أنكر على المشرع هذا التعريف كونه “يفتقر للدقة والوضوح، وأنه شمولي يثير من المشاكل أكثر مما يحل، ذلك أن مصطلحات كـ “الكراهية” و”العداء” و”البغض” و”الإهانة” تحتاج هي ذاتها إلى توضيح16.

في الحقيقة إن تقييم تعريف المشرع الجزائري لن يستقيم دون الأخذ في عين الاعتبار ما كرسته المواثيق الدولية والاتفاقيات في هذا الشأن، وما حدده -المشرع- ضمن الأفعال المندرجة تحت وصف جرائم التمييز وخطاب الكراهية، “حيث أكدت التفسيرات الفقهية. وكذا خبراء حقنوق الإنسان إضافة إلى بعض المبادئ التوجيهية على أن الاختلاف اللغوي بين المصطلحات اليس مجرد اختلاف شكلي أو سوء صياغة، وإنما هو أمر له دلالة من حيث تحديد نطاق القانون. وبناء على ذلك، فإنه ولإدانة شخص ما بموجب أحكام العهد الدولي، من الضروري إثبات هذه الدعوى بنية زرع الكراهية، إما وفقًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريـ فإن نشر الفكرة هو ذاته ما يجلب العقاب دون أي شرط آخر بخصوص نيته أو أثره17.

أما التمييز، فقد عرفه المشرع عبر نص الفقره الثانية من المادة الثانية من القانون 20/05، بأنه، “كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرال أو الإعاقة أو الحالة الصحية. يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة….”

وجريمة التمييز-سواء عبر الوسائط الإلكترونية أم على أرض الواقع- “لا تثير الكثير من المشاكل من حيث المضمون مقارنة بالجدل الذي تثيره جرائم المندرجة ضمن خطاب الكراهية. وقد فرق الفقه بين فعلي خطاب الكراهية والتمييز باعتبار “الأول منتشر أكثر في وسائط التواصل الاجتماعي، لكنه انتقل إلى وسائل الإعلام سيما ما تعلق بمقالات الرأي وكذا البرامج الحوارية عبر القنوات التلفزيونية، حيث غالبًا ما ينساق الضيوف خلف أطروحات وتصورات شخصية يحاولون فرضها بكل الصور، لينقلب الأمر إلى خطاب يتضمن كراهية ضمنية وأحيانًا علنية18.

وقد وجد المشرع بين الوسائل المساعدة في ارتكاب هذه الجرائم، بنص الفقرة الثالثة من المادهُ الثانية من القانون 05/20، حيث اعتبر “القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشاره أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو أي شكل آخر من أشكال التعبير مهما كانت الوسيلة” من الأفعال التي تستوجب المتابعة بموجب نص المادة السالف الذكر.

وعليه، يقود التصور التشريعي المنتهج من قبل المشرع الجزائري حول جرائم التمييز وخطاب الكراهية إلى نتيجتين:

الأولى: أن المشرع حاول التماشي وما كرسته المواثيق الدولية الرامية لمكافحة التمييز وخصطاب الكراهية على غرار الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وغيرهما، وقد حاول المشرع إعطاء تعاريف يمكن أن تغطي كافة الصور التي تندرج ضمن جرائم التمييز متلافيًا المسطلحات الضيقة والعامة.

الثانية: أن المشرع -وتداركا للوضعية غير المريحة التي أصبحت تميز خطابات الوسائط الإلكترونية- ضمَّن كل الوسائل المتاحة للممارسة مثل هذه الأفعال ومن ضمنها الإنترنت: مع مراعاة طابعها الخص حيث ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر نوع من الأفكار قد تمس بالأمن الوطني والسكينة العامة ما جعل الوقاية أولى من العلاج.

المطلب الثاني: آليات مجابهة جرائم التميبز وخطاب الكراهية عبر الوسائط الإلكترونية

جرمت أفعال التمييز وخطاب الكراهية ضمن جل التشريعات الوطنية والدولية، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي قد تخلف أضرارا جسيمة على الصعيدين الدولي والوطني، والمشرع الجزائري، محاولة منه للموازنة بين الحق في التعبير وحرية الرأي، رسم حدودًا قانونية لردع كل محرض أو ناشر لخطاب كراهية، أو مرتكب للتمييز بأي صورة من الصور.

فاستحدث المشرع آليات وقائية. على غرار ما نص عليه ضمن نص المادة السادسة من القانون 05/20: والتي حاول عبرها رصد سبل استشراف وتتبع لمختلف الأنشطة التي تمارس عبر الواقع والعالم الافتراضي، قصد الحد من انتشارها وتجنب أضرارها.

وبالتفصيل في تلك الآليات الوقائية: وإسقاطها على مدى قابليتها لتحقيق هدف الردع بصورة توازن بين حق التعبير الإلكتروني والحماية من خطاب الكراهية، يلاحظ أن المشرع تفطن للدور الذي تلعبه الوسائط الإلكترونية لنشر أفكار التمييز وخطاب الكراهية، عبر الفقره الخامسة من نص المادهة السالف الذكر بنصه: “…الإعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشرهما…”، ويعد الدور الوقائي هنا منوطًا بالدولة والإدارات والمؤسسات العمومية وفقًا لنفس النص.

كما استحدث يموجب القانون 05/20 مرصدًا وطنيًا للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يتولى رصد كل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وتحليلهما وكشف أسبابهما واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية منهما19، الذي وضع المشرع تحت تصرفه مختلف الإجراءات والآليات التي يمكن من خلالها رصد مختلف الاعتداءات المندرجة تحت جرائم التمييز وخطاب الكراهية، ولعل اهم ما يلاحظ في إطار الوقاية عبر الأنترنت ما نصت عليه الفقره الثامنة من المادة العاشرة التي تفيد بإمكانية جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، علمًا أن هذا الأخير يمكنه طلب تحريك الدعوى العمومية عندما يتضح بأن الاعتداء قد وقع.

إضافة إلى الدور الوقائي، نصص المشرع على الدور الردعي الذي تلعبه أجهزة القضاء حيث منح صلاحيات واسعة للجهات القضائية حال تحقيقها في الأفعال المندرجة ضمن خطاب الكراهية أو التمييز، منها:

  • أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المتصوص عليها قانونًا20.
  • إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقًا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول21.

إضافة إلى مختلف الآليات الإجرائية للوقاية والمتابعة والتحقيق، قرر المشرع عقوبات سالبة للحرية لكل من يدان بتهمة ارتكاب جرائم التمييز وخطاب الكراهية. سواء في الواقع أو عبر الوسائط الإلكترونية22.

خاتمة:

جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب منذ الأزل، مهما اختلف مفهومها وصورتها، وردعها في الوقت الحالي يتطلب التماشي والصور المستحدثة التي أصبحت ترتكب بواسطتها، ومفاد ذلك تحيين المفاهيم التقليدية، والخروج بأحكام دقيقة تتناولها بكل تفاصيلها.

وقد توصل هذا البحث إلى أن الخلل الحاصل في ضبط تلك المفاهيم من شأنه خلق فجوات تشريعية تسمح بهامش واسع للإفلات من العقاب.

كما أن تحديد الأحكام والمفاهيم بدقة: لا يفيد فقط في الحد من الهروب من المساءلة والجزاء، بل سيسمح برسم حدود الحريات ومداها. ما يعطي ارتياحًا عامًا للمجتمع والدولة، فالواقع يختلف اختلافًا تامًا عن العالم الافتراضي، إذ يتخفى فيه من يريد ارتكاب الأفعال التمييزية وخطاب الكراهية تحت صور عديدة، يساعده في ذلك تعقيد التكنولوجيا وسهولة الوصول للمعلومة في بث سمومه التي لا تؤثر على الأفراد فحسب. بل حتى على الأمن العام.

وفي إطار مناقشة مقتضى الموازنة بين حرية التعبير والحماية من خطاب التمييز والكراهية. تبين أن المشرع الجزائري تماشى والاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة في هذا الإطار. كما اتضحت رغبته في تحقيق الوقاية قبل وقوع هذه الجرائم: مع مراعاه حق الفرد في التعبير بوضع آليات تحسيسية توضح الخط الفاصل بين الحق والحرية والجريمة: على رأسها استحداث مرصد وطني للوقاية من خطاب الكراهية والتمييز.

كما خصص آليات خاصة بالوقاية ومكافحة الجرائم عير الوسائط الإلكترونية، وما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أنه كلما كان الحديث عن تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كانت المطالبة بتناول الجرائم المرتكبة عبرها بمراعاة خصوصية هذا المجال.

وقد أسفرت دراسة إشكالية تحقيق الموازنة بين ضمان الحق في حرية التعبير الإلكتروني، والوقاية من التمييز وخطاب الكراهية عن عدذ نتائج يذكر منها:

  • عدم ثبات مفهوم الفضاء الخاص كمجال ممارسة الحق في حرية التعبير خاصة وأن هذا الفضاء لم يعد ماديًا، مما يجعل رسم حدود التعبير غير مرسومة المعالم.
  • اتساع استخدام الوسائط الإلكترونية سيعدد من مفاهيم الفضاء الخاص، كما أن التقنية ستعقد استخراج أحكام مشتركة لتطبق قانونيًا أو قضائيًا.
  • إن التقنية بلوغاريتمياتها أصبحت قادره على الحد من وصول معلومات أو نشر معلومات بحد ذاتها، دون الوصول إلى شخصية المانع، أو سبب المنع أحيانًا.
  • تساهم الدول من كبت آراء الناشط السيبراني عبر التحكم في قنوات الخدمة الإلكترونية مما يؤدي إلى المساس بجودة ممارسة الحق في حرية التعبير.
  • عدم ثبات مفهوم الحق في حرية التعبير يجعل من الفضاء الإلكتروني حقلًا خصبًا للاعتداء عليه كونه عبر للحدود بين الدول، باعتبار القوانين وطنية التطبيق.
  • إن الموازنة الناجحة بين ضمان الحق في حرية التعبير الإلكتروني، والوقاية من خطاب الكراهية والتمييز الإلكترونيين يتحقق عبر تطوير آليات الوقاية والاستشراف بشكل يتناسب وخصوصية التقنية الإلكترونية وعدم ثبات حدود الحق في حرية التعبير.

ويقترح لتحقيق هذه الغاية، مايلي:

  • على المشرع الاستعانة بذوي الاختصاصء لصياغة قواعد قانونية فعالة في تحديد مقتضى الفضاء الخاص والفضاء العام الإلكترونيين، باعتبار الجريمة يتحدد نطاقها بالتوجه نحو الجمهور ونشر أفكار التمييز أو الكراهية عبره.
  • العمل على خلق أمن سيبراني في مجال تزويد الجمهور بالخدمة الإلكترونية، وذلك عبر توفير قواعد بيانات وطنية، معززة بالقواعد القانونية التي ترسم حدود التعبير من خلالها.
  • الحد من الفتح اللامشروط للخوادم الإلكترونية الأجنبية التي ستصدر -مع الوقت لا محالة- ثقافات وترسخ أفكارًا يمكن أن تتعدى القوانين الوطنية في صورتها غير المتطورة.
  • تحيين القواعد القانونية بتوجهات تشمل الصور الموجود والتي يمكن أن توجد مستقبلًا، عبر تكييفها وواقع التقنية المتغير، وأساليب الاعتداءات غير المباشرة ‏ صورة تمييز أو توجيه خطاب كراهية.

الهوامش:

  1. بتوسيع معنى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 ديسمبر 1948، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدذ 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948، قصر شايو في باريس، التي تنص، “كل شخص حق التمنّع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحقّ حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين، وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
  2. الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، المصادق عليها بموجب الأمر رقم 348/66: المؤرخ في 15 ديسمبر 1966، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 67/89 المؤرخ في 6 مايو 1989…
  3. مثل منظمة Freedom House: الكائن مقرها بالعاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي Carnrgie Endowment for International Peace، التي يوجد مقرها هي الأخرى بالعاصمة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
  4. المؤرخ في 28 أفريل 2020: المتضمن: القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ج ر عدد 25: المؤرخ في 29 أفريل 2020.
  5. سواء على محرك البحث العالمي  Google، أو Facebook أو Twitter أو Instagram.
  6. أهم رواد مدرسة فرانكفورت، (النظرية النقدية). في كتابه “التحول البنيوي للمجال العام: دراسة في بنية المجتمع البرجوازي، The structural Transformation of the public Sphere, translated by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence, First MIT paperback edition, 1991, p 89-90.
  7. Jürgen Habermas, ibid, p 31
  8. نوار ثابت، الفضاء العام عند يورغن هابرماس: بحث في المفهوم والتحولات التاريخية: بحث منشور في موقع مجلات جامعة النجاح الوطنية، 14 مارس 2018,، على الرابط. https://bit.ly/3LOHPK4
  9. هناء علالي ومصطفى كيحل، الفضاء العمومي ودوره في تفعيل الفكر التواصلي عند هابرماس: التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية: العدد 50: مارس 2017. ص 189. (10) Arrêt n° 344 du 10 avril 2013 (11-19.530) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100344. Disponible sur le lien: https://bit.ly/3dR4HMs
  10. تقرير منظمة العفو الدولية: بعنوان ‘حرية التعبير’ متوفر على الرابط: amnesty.org أطلع عليه يوم: 12 ديسمبر 2020: على الساعة 23:43.
  11. في حادثة مماثلة. حجبت شركة ‘أمريكا أونلاين’ رسائل بريدية أرسلها بعض المعارضين لسياسات الشركة حيث حجبت الرسائل التي تحتوي على روابط خاصة بطلب يوزع عبر الأنترنت من قبل منظمة AOL.com.
  12. داون. ج. نونسياتو، الحرية الافتراضية “حيادية الشبكة وحرية التعبير عصر الأنترنت”، ترجمة: أنور الشامي، مراجعة وفاء التومي. وزار الثقافة والفنون والتراث، الطبعة الأولى. 2011: قطر. ص 21-20.
  13. داون. ج. نونسياتى المرجع السابق، ص 31.
  14. شريف درويش اللبان، شبكة الإنترنت بين حرية التعبير وآليات الرقابة: دار الكتاب الحديث. د ط، د ب ن: 2008، ص 155.
  15. عليا زكريا، الآليات القانونية لدحض الكراهية والتمييز وتطبيقاتها المعاصرة “دراسة مقارنة”، الملحق الخاص بالمؤتمر السنوي الرابع (القانون… أداة للإصلاح والتطوير)، العدد 2: الجزء الأول: مايو 2017. ص 542.
  16. الأزهر عبيدي، جرائم التمييز وخطاب الكراهية آذ التشريع الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية: المجلد الرابع، العدد الأول: ص 33.
  17. الأزهر لعبيدي. المرجع السابق: ص 45.
  18. بن هبري عبد الحكيم وبلال فؤاد. جدلية حرية الرأي والتعبير وجريمة التمييز وخطاب الكراهية ‘نموذج اللموازنة بين الحرية والسلطة”. مجلة الأكاديمية للبحوث الاجتماعية: المجلد الأول. العدد الثاني. 2020. ص 377.
  19. وفق نص المادتين 09 10 من القانون 05/20. المرجع السابق. ص 6.
  20. حسب تص المادة 22 من القاتون 05/20. المرجع السابق،: ص7.
  21. حسب نص المادة 23 من القانون 05/20 المرجع السابق: ص 8.
  22. انظر المواد من 30 إلى 42 من القانون 05/20.
  23. حرية التعبير الإلكتروني في ظل مقتضيات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

(*) د. مريم فلكاوي: أستاذ محاضر، مخبر الدراسات القانونية البيئية، جامعة 08 ماي (الجزائر).

(*) يُنشر بإذن خاص من الكاتبة.

https://bit.ly/3RA80JC

مريم فلكاوي
مريم فلكاوي
المقالات: 1