دروس من منطقة آسيا والمحيط الهادي

دراسة عن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية

دروس من منطقة آسيا والمحيط الهادي

المؤلف: فيتيت مونتاربورن[1]

(بمساعدة دامون كومتراي/بايسيت بوسيتراكول/بووم مولسيلبا/

بولاويت وانيشسيتاكول/فورابهول مالسوخوم)

ألف – مقدمة

باء – حالة القانون

1 – الدساتير

2 – القانون الجنائي

3 – القانون المدني

4 – قوانين محددة خاصة بخطاب الكراهية

5 – القوانين الأخرى

جيم – حالة السياسة العامة

دال – حالة الممارسة

ألف – مقدمة:

تتألف منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تغطيها هذه الدراسة من قرابة 40 بلدًا وإقليمًا([2]) تمتد من الأطراف الخارجية للمحيط الهادئ إلى المتون والجسور الجغرافية بين آسيا وأوروبا، ومن الدول الجزرية الصغيرة التي تفصل مساحات شاسعة بين شواطئها إلى بعض أكثر البلدان اكتظاظا وازدحاما على سطح الأرض، ومن أكبر ديمقراطيات العالم إلى أكثر الأماكن انعزال وتعرضت للخطر على سطح الكرة الأرضية. وبطريقة طبيعية يفكر المرء في كلمة التغاير لتصف تباين شكل التضاريس ولتنطبق على السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني للمنطقة بما تنطوي عليه من آثار عابرة للحدود.

وهذه المنطقة، مثلها مثل أجزاء العالم الأخرى، تواجه قضية حرية التعبير والقيود المتصلة بهذه القضية باعتبارها اختبارًا رئيسيًا‏ لإعمال حقوق الإنسان اليوم. وفي بعض الأحيان تواجه تحديات من اتجاهات غير تحررية تمثل عبئًا على الرابطة الاجتماعية والثقافية بين مختلف الجماعات والأفراد، وتؤدي إلى عدم الاحترام وعدم التسامح وتصل للأسف إلى ذروتها في شكل توترات وصراعات. ومع ذلك ينبغي لا ننسى أن جذور حقوق الإنسان بدأت أيضًا‏ في هذه المنطقة. وقد ولدت ثلاثة من أديان العالم الكبرى – أي المسيحية والإسلام واليهودية – في الجزء الغربي من آسيا بينما تدعو البوذية والهندوكية والفلسفات الكثيرة التي تنتشر في أجزاء أخرى من المنطقة إلى السلام والمودة، مع التزام عالمي تجاه حياة البشر والتعاطف/ التشارك مع الأشخاص الآخرين خارج الأنا باعتبار ذلك قيمة تستحق الرعاية والتكريس.

ومن المنظور الرسمي لوضع المعايير وعرضها من خلال صياغة معاهدات يصح أن نقول إن هذه المنطقة لا تشبه غيرها من مناطق العالم حيث لا توجد اتفاقية إقليمية من وضع الحكومات لإقامة نظام لحماية حقوق الإنسان في منطقة أسيا والمحيط الهادئ. ولكن ذلك ينبغي ألا يعني إهمال المدخلات التدريجية المتدرجة بحجم متزايد لدعم حقوق الإنسان. ومن ناحية المبدأ، وكما سيتضح أدناه، يوجد في بلدان كثيرة قوانين وطنية، مثل الدساتير، التي تشير إلى عناصر حقوق الإنسان، مع وجود مختلف الضمانات للأفراد والمجتمعات. وقد أنشأ قرابة 20 بلدًا لجانًا وطنية لحقوق الإنسان و/أو مكاتب أمناء مظالم كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وفي مختلف أنحاء المنطقة ظهرت مبادرات دون إقليمية لوضع القواعد والهياكل المتصلة في شكل ملموس من أجل متابعة حقوق الإنسان.

  • ففي غرب آسيا يوجد الآن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يربط بين البلدان العربية في هذه المنطقة والبلدان العربي الأخرى في شمال أفريقيا.
  • وأقامت مفوضية الأم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكتبًا إقليميًا لحقوق الإنسان في ‏بيروت ومؤخرًا أقيم في قطر مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ‏لجنوب غرب أسيا والمنطقة العربية.
  • وفي جنوب آسيا ظهرت عدة معاهدات خاصة بشأن حقوق الطفل وحقوق المرأة في سياق نهج متدرج لبناء نظام عابر للحدود بشأن حقوق الإنسان.
  • وفي جنوب شرق آسيا اعتمدت عشرة بلدان ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي يتضمن إشارات رئيسية إلى حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام وسيادة القانون والقانون الدولي. وبعد ذلك أنشئت اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان، التابعة للرابطة، باعتبارها أول ‏كيان من نوعه يتمتع بولاية تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
  • ويوجد أيضًا مكتبان إقليميان تابعان لمفوضية حقوق الإنسان في بانكوك لجنوب شرق آسيا وفي سوفا في منطقة المحيط الهادئ.

وتجدر ملاحظة العلاقة بين بلدان المنطقة والإطار الدولي لحقوق الإنسان. فجميع هذه البلدان تقبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حتى ولو ظهرت في بعض الأحيان همسات تشير إلى ضرورة الوفاء بسرعة أكبر باهتمامات البلدان النامية. وقد تعاونت جميع البلدان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التي أنشئت مؤخرًا في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك تتباين مشاركة هذه البلدان في عملية “صنع المعاهدات الدولية وتعاونها مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ذات التأثير على مسألة حقوق الإنسان. وفي حين يتزايد عدد بلدان منطقة أسيا والمحيط الهادئ التي تنضم إلى أطراف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فلا تزال هناك ثغرة كمية ملحوظة من ناحية عدد التصديقات. والمعاهدتان الوحيدتان لحقوق الإنسان اللتان انضمت إليهما جميع بلدان أسيا والمحيط الهادئ هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وبالطبع، وكما يحدث في حالة المناطق الأخرى، تظل هناك القضية النوعية الهائلة التي تتصل بتنفيذ جميع الالتزامات التي تضطلع بها الدول صراحة وكذلك القواعد الملزمة لجميع البلدان بموجب القانون الدولي العرفي.

وفيما يتعلق بمسألة حرية التعبير وحظر التحريض على الكراهية، كانت نقطة البداية لإقامة توازن بين الحق والقيود المفروضة على الحق، أو القاعدة والاستثناءات من القاعدة، هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يظل وثيق الصلة بجميع بلدان أسيا والمحيط الهادئ اليوم. والمادتان 18 و19 تضمنان حقوق حرية الدين والتعبير. وترد باراميترات التقييدات الممكنة في الفقرة 2 من المادة 29 التي تنص على ما يلي:

“لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفًا منها، حصرًا‏ ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي”.

وهذا الحكم، بطبيعة ألفاظه، يدخل فكرة المشروعية المطلوبة لتبرير التقييدات لهذه الحقوق وفكرة المشروعية التي تساعد على قياس الهدف الأخير للممارسة – أي الامتثال للمجتمع الديمقراطي. وفي القانون الدولي، توجد أفكار أخرى مختلفة مثل الضرورة والتناسب اللتان يشار إليهما عند فرض تقييدات على ممارسة الحقوق.

ومع ذلك فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو الذي يرشدنا بصورة أكثر بروزا في صدد العلاقة بين حرية التعبير وحظر التحريض على الكراهية أو “خطاب الكراهية”. ومن المهم أن نأخذ مادتين من هذا العهد ونقرأهما معًا وهما ترتكزان بقوة على الطابع الأزلي للحق في حرية التعبير، رغم أن هذا الحق ليس مطلقًا في جوهره.

فالمادة 19 تنص على ما يلي:

1. “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؟

ب – لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.”

وتكيف المادة 20 ما سبق على النحو التالي:

1. “تحظر بالقانون أي دعاية للحرب.

2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.”

ويجدر التأكيد على أن الاستثناء الوارد في المادة 2 فيما يتعلق بخطاب الكراهية تمثل استثناء من الحق في حرية التعبير وليس العكس. إذ أن صياغة المادة 20 تنطوي أيضًا على مجموعة من العناصر: فالدعوة ليست مجرد الدعوة، ولكنها الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية؛ وهي ليست الدعوة إلى ذلك وحسب؛ ولكنها تشكل أيضًا تحريضًا، وليس مجرد التحريض ولكنه التحريض الذي يتصل بالتمييز أو العداوة أو العنف. ويتأكد المنع الوارد في المادة 20 أيضا في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تضيف (فيما يتعلق بالتمييز العنصري وحدم) مادة أخرى تتصل بهذه المناقشة: وهي المادة 4 ونصها كما يلي:

“تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقًا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:

أ – اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛

ب – إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أي منها جريمة يعاقب عليها القانون؛

ج – عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.”

ورغم عدم تصديق بعض بلدان منطقة أسيا والمحيط الهادئ على هذه المعاهدات فإن الاتجاه العام الذي تفرضه هذه المعاهدات بأحكامها بشأن حرية التعبير وحظر خطاب الكراهية يقيم إرشادًا رئيسيًا لجميع البلدان في مجال التوازن الدقيق الذي يتعين إقامته بين القاعدة والاستثناء من القاعدة. وهذا يقودنا بصورة ملائمة إلى مجال القوانين والسياسات والسوابق القانونية الوطنية وما يتصل بذلك من حالات، والخطوط الأساسية.

باء – حالة القانون:

إن قراءة القوانين في هذه المنطقة توضح لنا أن عددًا كبيرًا من البلدان والأقاليم المشمولة في هذه الدراسة تطبق قوانين يمكن استعمالها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لحظر خطاب الكراهية بمختلف مظاهره، رغم أن المصطلحات في هذه المسألة قد تتباين من حالة لأخرى. وهذه البلدان تشمل:

أذربيجان وأرمينيا وأستراليا وإسرائيل وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأوزبكستان وإيران وباكستان والبحريين وبروني وبنغلاديش وبوتان وتايلند وتركمانستان وتوفالو وتونغا وتيمور ليشتي وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وسري لانكا وسنغافورة وسوريا وطاجيكستان والعراق وفانواتو والفلبين وفيجي وفيتنام وقطر وقيرغيزستان وكازاخستان وكريباتي وكمبوديا ومالديف وماليزيا والمملكة العربية السعودية ومنغوليا وميانمار ونيوزيلندا، والهند واليابان واليمن.

وتتراوح القوانين من الدساتير الوطنية إلى القوانين الجنائية ومن القوانين العامة، مثل القوانين الخاصة بالأمن القومي والتشهير، إلى قوانين أكثر تحديدًا تنشئ جرائم تتصل بالتحريض على الكراهية أو العداوة العنف. وفي الواقع تدعو هذه القوانين إلى التفكير من زاوية التطابق مع المعايير الدولية لكفالة وجود توازن بين الحقوق والمسؤوليات وبين المعايير العالمية والحساسيات المحلية.

وهناك أيضًا انفصال بين القانون الجنائي والقانون المدني: ففي بعض الولايات القضائية يمثل خطاب الكراهية بالأحرى قضية من قضايا القانون الجنائي (مثل أذربيجان وأرمينيا وباكستان) وفي بعضها الآخر يندرج بالأحرى في قضايا القانون المدني (مثل أستراليا)، أو في بعض الحالات يندرج في القانونين الجنائي والمدني (مثل نيوزيلندا). ويترتب عليه في بعض الأحيان عقوبات مشددة (مثل نيوزيلندا). وقوانين التشهير يمكن استخدامها أيضًا‏ للتصدي لأشكال خطاب الكراهية، وهناك مجموعة واسعة من قوانين الأمن القومي التي يمكن توسيعها لتغطي حالات خطاب الكراهية. وتشمل القوانين الجديدة في هذه الجبهة وسائط الإعلام والفضاء الإلكتروني. ويظهر أيضًا “القانون غير الملزم” من ناحية مدونات وسائط الإعلام أو ما يعادلها. ومن الخيوط الهامة هنا أن الأفراد والجماعات هم الذين ينبغي أن يمثلوا المستفيدين المستهدفين الذين يتعين حمايتهم من الضرر. ومن زاوية أخرى يطبق بعض البلدان قوانين تحمي المعتقدات أو الأفكار بد لا من الأفراد والجماعات، ويتضح ذلك بصورة خاصة في حالة قوانين مناهضة التجديف (أي حماية الدين (الأديان) المعتقدات بدلًا من الفرد أو المجموعة) ويرد بيانها أدناه. ويمكن مشاهدة الصورة على النحو التالي:

1. الدساتير

عمومًا توجد في البلدان التي لديها دساتير وطنية أحكام بشأن حقوق حرية التعبير والدين. وهناك أيضًا بعض القيود المحتملة على الحقوق استنادًا إلى الصالح العام. وعلى سبيل المثال تضمن المادة 20 من دستور جمهورية كوريا حرية الدين وتتصل المادة 21 بحرية التعبير وتتضمن العناصر التالية:

1. “يتمتع جميع المواطنين بحرية القول والصحافة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات […].

2. لا تنتهك حرية القول أو حرية الصحافة شرف الأشخاص الآخرين، أو حقوقهم، أو تقوض الأخلاق العامة أو الأخلاق الاجتماعية. وإذا انتهكت حرية القول أو الصحافة شرف أو حقوق الأشخاص الآخرين فيجوز تقديم مطالبات للحصول على تعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الانتهاك.

ويتضمن عدد أصغر من الدساتير في منطقة أسيا والمحيط الهادئ أحكاما ضد خطاب الكراهية. وتتركز هذه البلدان في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وعلى سبيل المثال تتضمن المادة 47 من دستور أرمينيا الحكم التالي:

“يلزم كل شخص باحترام الدستور والقوانين واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم وكرامتهم. وتحظر ممارسة هذه الحقوق والحريات بغرض قلب النظام الدستوري والتحريض على الكراهية القومية والعنصرية والدينية ومناصرة العنف أو الحرب.”

وعلى هذا النسق أيضًا ينص دستور أذربيجان في المادة 47 على ما يلي:

“يتمتع كل شخص بحرية الفكر والقول.

ولا يرغم أي شخص على أن يذكر أفكاره ومبادئه أو يتخلى عنها. وتحظر الدعاية التي تحرض على البغضاء، أو العداوة العنصرية أو العرقية أو الدينية.”

وحسب دستور أوزبكستان تنص المادة 57 على:

“يحظر تشكيل وتشغيل أحزاب سياسية واتحادات عامة تهدف إلى ما يلي: […] الدعوة إلى الحرب والعداوة الاجتماعية والقومية والعنصرية والدينية، والتعدي على صحة وأخلاق الناس، وكذلك أي اتحادات مسلحة وأحزاب سياسية تقوم على أساس مبادئ قومية ودينية.”

يوجد حكم مشابه في دستور تركمانستان (المادة 30):

“من المحظور إنشاء أحزاب سياسية وغيرها من التجمعات العامة شبه العسكرية وقيامها بأنشطة، بهدف إحداث تغيير عنيف في النظام الدستوري وتطبيق العنف في نشاطها ومعارضة الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، والدعوة إلى الحرب، والكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية، والتعدي على صحة وأخلاق الناس وينطبق ذلك أيضا على الأحزاب السياسية ذات الصفات الإثنية أو الدينية.”

وفي أجزاء أخرى من المنطقة توجد حفنة من البلدان التي توجد فيها أحكام من هذا القبيل. ففي دستور فيجي نجد نصًا على النحو التالي (المادة 30):

1) لكل شخص الحق في حرية القول والتعبير، بما في ذلك:

أ. حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها؟ و

ب. حرية الصحافة والوسائط الأخرى.

2) يجوز أن يحد القانون أو يصرح بالحد من الحق في حرية التعبير لصالح: […]

  • حماية أو صون سمعة الأشخاص الآخرين، أو خصوصيتهم أو كرامتهم أو حقوقهم أو حرياتهم، بما في ذلك: “1” الحق في عدم التعرض لخطاب الكراهية، سواء كان موجها ضد أفراد أو مجموعات […]”.

وفي الوقت نفسه يتيح دستور بوتان للدولة أن تقيد الحقوق عندما يتعلق الأمر بالتحريض على ارتكاب جريمة على أساس العرق، أو الجنس أو اللغة أو الدين (المادة 22).

2. القانون الجنائي

توجد في مجموعة من البلدان في منطقة أسيا والمحيط الهادئ أحكام في القانون الجنائي لمناهضة خطاب الكراهية وتتأرجح الأسباب المشمولة بين العنصر والعرق والدين. وفيما يلي أمثلة على ذلك:

في قانون العقوبات في بروني:

“المادة 298: التلفظ بكلمات، إلخ، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية.

أي شخص يقوم، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية لشخص آخر، بالتلفظ بكلمة أو إصدار صوت على مسمع من ذلك الشخص، أو الإتيان بإشارة على مرأى من هذا الشخص، أو وضع أي شيء على مرأى من ذلك الشخص، يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى سنة كاملة أو بغرامة، أو بالعقوبتين معًا […]‏

“المادة 505: الأقوال التي تؤدي إلى مساوئ عامة.

أي شخص يصدر أو ينشر أو يوزع أي قول أو إشاعة أو نبأ […] (ج) بقصد أن يحرض، أو يرجح أن يحرض، أي فئة أو جماعة من الأشخاص على ارتكاب أي جريمة ضد فئة أو جماعة أخرى، […] يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامة.”

وحسب القانون الجنائي في كمبوديا:

“المادة 59: التحريض، الذي يؤدي إلى ارتكاب جريمة

أي شخص يقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق القول أو الهتافات أو التهديدات الصادرة في مكان عام أو في اجتماع، أو باستعمال الكتابة، أو النشر أو الرسم أو الحفر أو التصوير أو الشعارات أو الأفلام أو أي واسطة أخرى للكتابة أو القول أو الأفلام المباعة أو المقدمة للبيع أو المعروضة في مكان عام أو اجتماع أو بإشارات أو بلافتات مقامة في مكان عام، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال السمعي البصري، بتحريض شخص أو أكثر على ارتكاب جريمة يعاقب كشريك في الجرم. وينطبق هذا الحكم أيضا إذا أدى التحريض فقط إلى محاولة ارتكاب جرم”.

المادة 61: التحريض على التمييز

  1. 1.     أي شخص يقوم بواسطة الأساليب المذكورة في المادة 59 باستثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية بما يشكل تحريضًا‏ على التمييز أو العداوة أو العنف يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة بمقدار مليون إلى 10 ملايين رييل، أو بالعقوبتين معًا”.

وفي قانون العقوبات في إندونيسيا (المادة 156):

“أي شخص يعبر علنًا‏ عن مشاعر العداوة، أو الكراهية أو الازدراء ضد مجموعة أو أكثر من سكان إندونيسيا يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300.000 روبية. ويفهم من مصطلح المجموعة في هذه المادة والمواد التالية كل جزء من سكان إندونيسيا يتميز عن جزء أو أجزاء أخرى من سكان إندونيسيا بسبب العرق، أو بلد المنشأ أو الدين أو الأصل أو المولد أو الوطن أو الجنسية أو الحالة الدستورية.”

ويعلن القانون الجنائي لماليزيا في المادة 298 (المعدلة) في صدد التلفظ بكلمات، إلخ، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية:

“أي شخص يقوم، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية أو العنصرية لأي شخص، بالتلفظ بأي كلمة أو إصدار أي صوت على مسمع من ذلك الشخص أو الإتيان بأي إشارة على مرأى من ذلك الشخص، أو وضع أي شيء على مرأى من ذلك الشخص، يعاقب […] بمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات أو بغرامة أو بالعقوبتين معًا”.

ويضيف في المادة 298 ألف في صدد ترويج العداوة بين مختلف المجموعات على أساس الدين أو العنصر بأن أي شخص يقوم:

أ) بكلمات، سواء منطوقة، أو مكتوبة، أو بإشارات أو بتعبيرات ظاهرة أو خلاف ذلك، بالترويج أو محاولة الترويج للاضطراب أو الفرقة أو مشاعر العداوة أو الكراهية أو البغض، على أساس الدين أو العنصر، بين مختلف المجموعات أو المجتمعات الدينية أو العنصرية؛ أو

ب) يرتكب أي فعل يمس بصون الوفاق بين مختلف المجموعات أو المجتمعات الدينية أو العنصرية، ويثير أو يرجح أن يثير الاضطرابات في السكينة العامة، يعاقب السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة أو بالعقوبتين معًا.

وفي قانون العقوبات في ميانمار (المادة 505):

“أي شخص يصدر أو ينشر أو يوزع أي بيان أو إشاعة أو نبأ –

أ) بقصد أن يحرض، أو يرجح أن يحرض، أي فئة أو جماعة من الأشخاص على ارتكاب أي جريمة ضد أي فئة أو جماعة، […] يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين أو بغرامة أو بالعقوبتين معًا.”

‏وينص قانون العقوبات في سنغافورة في مادته 298 المعنونة “التلفظ بكلمات، إلخ، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية أو العنصرية لأي شخص”:

“‏298 – أي شخص يقوم، بنية متعمدة لجرح المشاعر الدينية أو العنصرية لأي شخص، بالتلفظ بأي كلمة أو إصدار أي صوت على مسمع من ذلك الشخص أو الإتيان بإشارة على مرأى من ذلك الشخص، أو وضع أي شيء على مرأى من ذلك الشخص، أو إحداث أي موضوع أيًا كان تمثيله لكي يشاهده أو يسمعه ذلك الشخص، يعاقب بالحبس لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات، أو ‏بغرامة، أو بالعقوبتين معا.”

‏وتنص المادة 298 ألف بشأن “الترويج للعداوة بين مختلف المجموعات على أساس الدين أو العنصر والقيام بأفعال تمس بصون الوفاق:

“أي شخص –

أ) يقوم، بواسطة كلمات منطوقة، أو مكتوبة أو بإشارات أو بتعبيرات تمثيلية واضحة أو خلاف ذلك، بالترويج أو محاولة الترويج عن علم للتنافر أو مشاعر العداوة أو الكراهية أو الضغينة بين مختلف المجموعات أو الجماعات الدينية أو العنصرية؛ أو

ب) يرتكب أي فعل يعلم أنه يمس بصون الوفاق بين مختلف المجموعات الدينية أو العنصرية يثير أو يرجح أن يثير الاضطراب في السكينة العامة، يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث ‏سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.”

وجاء في القانون الجنائي لفيتنام ( المادة 87) تحت عنوان “تقويض سياسة الوحدة”:

1. الأشخاص الذين يرتكبون أحد الأفعال التالية بغرض معارضة إدارة الشعب يحكم عليهم بالسجن لمدة من خمس سنوات إلى 5 سنة: […]

2. زرع الكراهية والتحيز العرقي و/أو الفرقة العرقية والتعدي على حقوق المساواة بين مجتمع القوميات الفيتنامية [….].

‏ويتضمن قانون العقوبات في بنغلاديش (المادة 135 ألف) عقوبات ضد ترويج أو محاولة ترويج مشاعر العداوة أو الكراهية بين مختلف الطبقات. وينص قانون العقوبات في بوتان (المادة 458 على إدانة أي شخص بجريمة ترويج الاضطراب المدني، إذا كان هذا الشخص يدعو إلى ازدراء قومي، أو عنصري أو عرقي أو لغوي على أساس طبقي أو ديني ويشكل تحريضًا على العنف. وفي القانون الجنائي للهند وباكستان تنص المادة 295 على حظر الإضرار أو تشويه لأماكن العبادة بقصد إهانة دين أي طبقة.

ويعلن القانون الجنائي في أرمينيا ما يلي كما جاء في المادة 226 بشأن “التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية”:

1. الأعمال التي تتجه إلى التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وإلى التفوق العنصري أو الحط من الكرامة الوطنية، يعاقب عليها بغرامة بمبلغ 200 إلى 500 ضعف الحد الأدنى من المرتب، أو عمالة تصحيحية حتى سنتين، أو السجن لمدة من سنتين إلى أربع سنوات.

2. وترتكب الأعمال المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة:

أ. علنًا‏ أو عن طريق الوسائط الجماهيرية أو بالعنف أو التهديد بالعنف؛

ب. من خلال إساءة استعمال المركز الرسمي

ج. من خلال مجموعة منظمة… يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 6 سنوات.

وفي أذربيجان تنص المادة 283 على أن “الأعمال الموجهة إلى إشعال الكراهية والعداوة العرقية أو العنصرية أو الاجتماعية أو الدينية أو الإساءة إلى الكبرياء العرقي، والأعمال الهادفة إلى تقييد حقوق المواطنين، أو إضفاء مركز متفوق على مواطنين بسبب أصلهم العرقي أو العنصري أو الوضع الاجتماعي أو الموقف تجاه الدين يعاقب عليها، في حالة ارتكاب هذه الأعمال علنًا أو باستعمال وسائط الإعلان، بغرامات تتراوح من 1000 إلى 2000 وحدة مالية دنيا، أو بتقييد الحرية لفترات تصل حتى ثلاث سنوات، أو بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات[3]‏.

وفي قانون العقوبات في قيرغيزستان، تعرف المادة 299 التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية كجريمة محددة، في حين أن القانون الجنائي لأوزبكستان يجرم في المادة 165 التحريض على الكراهية العرقية أو العنصرية أو الدينية بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى خمس سنوات.، وتنص المادة 173 من قانون العقوبات في إسرائيل على أن أي شخص “ينشر أي مطبوع أو مكتوب أو صورة أو تمثال بغرض الإساءة إلى المشاعر أو المعتقدات الدينية لأشخاص آخرين أو يتلفظ في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو صوت بغرض الإساءة إلى مشاعره أو معتقداته الدينية” يكون عرضة للحبس لمدة سنة. وفي الوقت نفسه تنص المادة 307 من القانون الجنائي السوري على حظر كل عمل وكل كتابة وكل خطابًا يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. وتضيف المادة 463 أن أي شخص يعبر عن ازدراء الطقوس الدينية التي تؤدى علنًا أو يشجع على الاستهزاء بهذه الطقوس يخضع للعقوبة. ويشمل ذلك الأعمال والإشارات في الأماكن العامة والأقوال أو الهتافات التي يمكن سماعها أو إذاعتها بوسائل آلية.

وينص قانون العقوبات الأفغاني في المادة 348 على ما يلي:

“أي فرد يسيء صراحة، من خلال بيان أو فعل أي كتابة أو أي وسيلة أخرى إلى أحد اتباع الأديان أثناء ممارسته علنًا‏ طقوسه الدينية يحكم عليه بالسجن لفترة قصيرة تقل عن ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية لا تقل عن 3000 أفغاني ولا تزيد عن 12000 أفغاني.”

وينص قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

“كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 دينارًا[4]‏.

وتجدر ملاحظة أحكام القانون الجنائي الصيني (1997) بشأن هذه القضية على النحو التالي:

“المادة 249

كل من يستثير الكراهية العرقية أو التمييز، يحكم عليه، إذا كانت الحالة خطيرة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو مدة أقل، ويوضع قيد الاحتجاز أو الإشراف الجنائي، أو يحرم من حقوقه السياسية. وإذا كانت الحالة خطيرة بصورة خاصة فيحكم على الشخص بالحبس لمدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات في السجن.

المادة 250

الأشخاص المسؤولون بصورة مباشرة عن نشر مواد تميّز أو تهين قوميات الأقلية يحكم عليهم، إذا كانت الحالة خطيرة وتؤدي إلى عواقب جسيمة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو أقل في السجن أو وضعهم قيد الاحتجاز أو الإشراف الجنائي.

المادة 251

العاملون في أجهزة الدولة الذين يحرمون مواطنين بصورة غير قانونية من حقهم في المعتقدات الدينية أو يعتدون على أعراف أو تقاليد القوميات الأقلية، يحكم عليهم، إذا كانت الحالة خطيرة، بالحبس لمدة سنتين أو أقل في السجن أو وضعهم قيد الاحتجاز الجنائي”.

وأحدث القوانين الجنائية بشأن هذه القضية هو قانون العقوبات في تيمور ليشتي لعام 2009 الذي تنص المادة 135 منه بشأن التمييز الديني أو العنصري على ما يلي:

1. أي شخص ينشئ أو يشكل منظمة أو يستحدث أنشطة دعاية منظمة تحرض أو تشجع على التمييز، أو الكراهية أو العنف الديني أو العنصري، أو يشارك في التنظيم أو إجراء الأنشطة المشار إليه في الفقرة السابقة، أو يقدم مساعدة لهذا الفرض، بما في ذلك عن طريق التمويل، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 4 إلى 12 سنة.

2. أي شخص، في اجتماع عام ومن خلال وسيط مكتوب موجه للنشر أو في الوسائط، يثير أفعال العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب العنصر، أو اللون أو الأصل العرقي أو الدين، بنية التحريض أو التشجيع على التمييز العنصري أو الديني، يعاقب بالسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات.”

وعلى جبهة أخرى، يمكن أن يلاحظ وجود أحكام في القانون الجنائي لدى عدة بلدان بشأن التشهير تتصل كثيرًا بتدمير سمعة شخص آخر في شكل منطوق (تشويه السمعة) أو شكل مكتوب (القذف). ولا تهدف هذه الدراسة إلى الدخول في التفاصيل المتعلقة بجميع بلدان منطقة أسيا والمحيط الهادئ في هذا الصدد، ولكنها تلاحظ فقط أنه قد يوجد في بعض الأحيان تشابك مع جوانب خطاب الكراهية. وتتضمن الدراسة بعض الأمثلة لتوضيح ذلك. ففي إسرائيل يحظر قانون حظر التشهير لعام 1995 التشهير بأي مجموعة، بما في ذلك المجموعات القومية والعنصرية والدينية. ويمكن أن يندرج التحريض على التمييز والعداوة أيض في قانون العقوبات.

وجريمة التشهير الجنائي توجد عمومًا في جنوب شرق آسيا كما يتضح من القانون الجنائي الإندونيسي الذي تنص المادة 310 منه على ما يلي:

1) “الشخص الذي يتعمد الإضرار بشرف أحد الأشخاص أو سمعته باتهامه بواقعة ما، بنية واضحة لإذاعتها، يعاقب، في حالة إدانته بتشويه السمعة، بعقوبة أقصاها السجن لمدة تسعة أشهر أو بغرامة أقصاها ثلاثمائة روبية.

2) إذا حدث ذلك بواسطة كتابات، أو صور موزعة أو معروضة علنًا أو معلقة، يعاقب الفاعل، إذا أدين بالقذف، بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة وأربعة شهر أو بغرامة أقصاها ثلاثمائة روبية،

وفي الفقرة الفرعية 3 يوجد من ناحية المبدأ الدفاع (“لا يتحقق تشويه السمعة أو القذف طالما أن الفاعل قد تصرف بصورة واضحة للصالح العام أو كوسيلة ضرورية للدفاع”)، وهو ما يثير قضية تتعلق بتفسيرها في الممارسة العملية.

وفي قانون العقوبات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تفرض المادة 87 جزاءات في حالة التشهير على النحو التالي:

“أي شخص يضر بصورة جدية بشرف شخص آخر من خلال كتابات أو كلمات أو وسائل أخرى يتعرض للعقوبة بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة أو بعقوبات إصلاحية بدون حرمانه من الحرية أو بغرامات تتراوح من 5000 إلى 10000 كيب.

وأي شخص يسبب ضررًا خطيرًا بسمعة أشخاص آخرين بواسطة نشر ادعاءات كاذبة من خلال كتابات أو كلمات أو وسائل أخرى يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة أو بعقوبة إصلاحية بدون حرمانه من الحرية أو بغرامة تتراوح من 5000 إلى 10000 كيب.”‏

ويوجد التشهير الجنائي في القانون الجنائي الفلبيني (المواد 355 و358 و 360) وفي القانون الجنائي التايلندي.

وعلى الصعيد الدولي، تولد عن قضية التشهير الجنائي الكثير من البحث والتفكير وتؤيد عدة مصادر أن يقع التشهير تحت طائلة القانون المدني بدلًا من القانون الجنائي.

3. القانون المدني

لا تدخل تشريعات القانون المدني العامة الموجودة في بلدان أسيا والمحيط الهادئ بصورة مباشرة في مسألة خطاب الكراهية. ومع ذلك فإنها تغطي جميعًا قضية التشهير، وقد تتشابك، كما أشرنا أعلاه، مع جوانب من خطاب الكراهية. وقد توجد أيضًا قوانين محددة تتضمن أحكاما تتناول صراحة خطاب الكراهية وتؤدي إلى تبعة مدنية (و/أو مسؤولية جنائية) ويجري تناول هذا الموضوع في القسم التالي من الدراسة.

4. قوانين محددة خاصة بخطاب الكراهية

يوجد في عدد صغير من البلدان قوانين/ أحكام محددة بشأن خطاب الكراهية بالإضافة إلى ما أشرنا إليه أعلاه في هذه الدراسة. والأمثلة الرئيسية لذلك هي استراليا ونيوزيلندا. فالتشريعات الفيدرالية الأسترالية تدور حول قانون التمييز العنصري لعام 1975 بصيغته المعدلة؛ ويساعد القانون نفسه في تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في استراليا. والتمييز العنصري غير قانوني ويؤدي إلى تبعة مدنية:

وتنص المادة 9 على ما يلي:

  1. يكون أي شخص مخالفًا للقانون إذا ارتكب فعل ينطوي على تمييز، أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو المولد أو الأصل القومي أو العرقي يكون غرضه أو أثره هو إلغاء أو تقويض الاعتراف بأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو التمتع به أو ممارسته على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة.”

ويكون التحريض في هذا الصدد أيضا مخالفًا للقانون (المادة 17):

“ليس مشروعًا لأي شخص:

أ) أن يحرض على القيام بأي عمل غير مشروع بموجب أي حكم في هذا الجزء؛ أو

ب) أن يساعد أو يدعم القيام بهذا الفعل، سواء بتقديم مساعدة مالية أو خلاف ذلك في.”

وبعد ذلك يشرع الجزء الثاني – ألف من القانون حظر السلوك العدواني على أساس الكراهية العنصرية.

وتسهب المادة 18 جيم في السلوك العدواني على النحو التالي:

1) ليس من المشروع لأي شخص أن يقوم بأي فعل باستثناء ما يجري في إطار خاص، إذا:

أ. كان من المرجح بصورة معقولة أن يؤدي الفعل في جميع الظروف إلى إيذاء، أو إهانة أو تحقير أو ترويع شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص: و

ب. كان الفعل يرتكب بسبب عنصر الشخص الآخر أو بعض أو جميع أفراد الأشخاص في المجموعة، أو بسبب لونهم، أو أصلهم القومي، أو العرقي.

2) لأغراض الفقرة (1) من المادة لا يعتبر الفعل قد ارتكب في إطار خاص إذا:

أ. تسبب في نقل كلمات، أو أصوات، أو صور، أو كتابات إلى الجمهور، أو

ب. ارتكب في مكان عام؛ أو

ج. ارتكب على مرأى أو على مسمع من الأشخاص الموجودين في المكان العام […]

ويرد النص على الدفاع في الحالات التالية:

“المادة 18 جيم لا تجعل من غير المشروع أي شيء يقال أو يفعل بصورة معقولة وبنية حسنة:

1) في أداء أعمال فنية أو عرضها أو توزيعها؛ أو

2) في سياق أي قول، أو منشور أو مناقشة أو مناظرة تقام أو تنظم لأي غرض أكاديمي أو فني أو علمي حقيقي أو أي غرض حقيقي لصالح الجمهور؛ أو

 3) عند إصدار أو نشر:

أ. تقرير عادل ودقيق عن أي حدث أو موضوع يهم الجمهور؛ أو

ب. تعليق عادل بشأن أي حدث أو موضوع يهم الجمهور إذا كان التعليق تعبيرا عن اعتقاد حقيقي لدى الشخص الذي يصدر التعليق

ويفتح هذا القانون الباب أمام لجنة حقوق الإنسان والمساواة في الفرص لتمكينها من التدخل في الإجراءات المتعلقة بالتمييز العنصري في المحاكم، بإذن من المحكمة. ومما يثير الاهتمام أن نطاق القانون يتعلق بالعنصر ولا يغطي الدين، في حين أن السلوك العدواني يقاس بأنه فعل عام (وليس فعلًا خاصًا) وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون خطاب الكراهية على هذه الجبهة موجها إلى شخص أو إلى أشخاص. والجريمة ليست مطلقة ويرد النص على دفاع عنها.

وفي استراليا تتضمن القوانين الصادرة على مستوى الولايات تحديدا أكبر. وبعض القوانين في هذا المستوى تغطي خطاب الكراهية فيما يتعلق بالدين (التحقير الديني) ولكن المعيار هو توجيه القول إلى أفراد أو مجموعات. وقد يغطي التحقير أسبابًا‏ أخرى مثل التوجه الجنسي. ويتضمن قسم لاحق في هذه الدراسة عددًا‏ من القضايا التي توضح عمل القانون في الممارسة العملية.

ويلخص النص التالي الحالة العامة في نيوزيلندا كما ترد في تقرير هذا البلد في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/WG.6/5NZL/1) (نيسان/ أبريل 2009):

“66 – تكفل شرعة الحقوق لعام 1990 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993 الحماية القانونية للحق في حرية الرأي والتعبير في نيوزلندا. وبينما يوفر هذان الصكان الحماية للحق في حرية الرأي والتعبير فإنهما يفرضان أيض واجبات وينصان مذ على عدم مشروعية التهديد أو استعمال كلمات أو مواد تعسفية أو مهينة للتحريض على العداء العنصري لأي مجموعة من السكان، بسبب اللون أو العرق أو الأصل الإثني أو الوطني. ويجرم قانون حقوق الإنسان أيضًا التحريض على التنافر العنصري. وبينما يؤثر هذان الصكان بشكل إيجابي على السلطة التشريعية والقضاء وصنع السياسات وتفكير الجمهور، فإن التوتر لا يزال قائمًا فيما يتعلق بالموازنة بين الحقوق والواجبات. ويلزم التثقيف المستمر، فضلًا عن مزيد من التوعية للأليات المختلفة القائمة المعنية بالنظر في الشكاوى. [……‎]‏

67 – […]‏ هناك من آن إلى آخر حوادث للتعصب والإزعاج والتعسف الديني. وفي السنة السابقة لحزيران/ يونية 2008 كانت 5 في المائة من الشكاوى التي تلقتها اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان متعلقة بالتمييز على أساس الدين أو المبادئ الأخلاقية”.

وفي حين أن شرعة الحقوق لعام 1990 تنص على الحقوق التي يتعن حمايتها مثل حرية التعبير والدين فإن القانون الآخر يتضمن مجموعة متنوعة من الأحكام التي تستند إلى التبعة المدنية والمسؤولية الجنائية معًا:

وجاء في المادة 61: التنافر العنصري

1) ليس من المشروع لأي شخص –

أ. أن ينشر أو يوزع مواد مكتوبة تتسم بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة أو يذيع بواسطة الراديو أو التليفزيون كلمات تتسم بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة؛ أو

ب. أن يستعمل في أماكن عامة على النحو المعرف في المادة 2 (1) من قانون الجنح البسيطة لعام 1981، أو على مسمع من أشخاص في أماكن عامة من هذا القبيل أو في اجتماع يدعى إليه الجمهور أو يستطيع الجمهور حضوره، كلمات تتسم بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة، أو

ج. أن يستعمل في أي مكان كلمات تتسم بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة إذا كان الشخص الذي يستعمل هذه الكلمات يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم أنه من المرجح بصورة معقولة أن تنشر هذه الكلمات في جريدة أو مجلة أو دورية أو تذاع بواسطة الراديو أو التليفزيون،

إذا كان من المرجح أن هذه المادة أو الكلمات تثير عداوة أو التحقير ضد أي مجموعة أو أشخاص في نيوزيلندا أو قد يحضرون إليها على أساس اللون، أو العنصر أو الأصل العرقي أو الوطني لهذه المجموعة من الأشخاص.”

وبعد ذلك تغطي المادة 63 المضايقات العنصرية:

1) “ليس من المشروع لأي شخص أن يستعمل لغة (مكتوبة أو منطوقة) أو مواد بصرية أو سلوك جسدي –

أ. يعبر عن العداوة أو التحقير أو الاستهزاء تجاه شخص آخر بسبب اللون، أو العند أو الأصل العرقي أو الوطني لذلك الشخص؛

ب. يضر أو يؤذي ذلك الشخص الآخر (سواء نقل ذلك إلى هذا الشخص الأول المذكور)

ج. إذا تكرر أو كان يتسم بطابع جسيم بحيث يؤدي إلى أثر ضار على ذلك الشخص في صدد أي مجال تنطبق عليه هذه الفقرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة.”

وبعد ذلك يظهر حظر التمييز في المادة 131 ليبرر زيادة العقوبات الجنائية:

“التحريض على التنافر الاجتماعي

1) كل شخص يرتكب جريمة ويقع عرضة لإدانة سريعة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن 7000 دولار، إذا قام بما يلي، بقصد إثارة العداوة، أو سوء القصد أو التحقير أو الاستهزاء ضد أي مجموعة من الأشخاص في نيوزيلندا بسبب اللون أو العنصر أو الأصل العرقي أو الوطني لهذه المجموعة من الأشخاص –

أ. نشر أو وزع مادة مكتوبة تتسم بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة، أو أذاع بواسط الراديو أو التليفزيون كلمات تتسم بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة؛ أو

ب. استعمل في أي مكان عام (على النحو المحدد في المادة 2 (1) من قانون الجنح البسيطة لعام 1981) أو في مسمع أشخاص في هذا المكان العام، أو في أي اجتماع يدعى إليه الجمهور أو يستطيع حضور) كلمات تتسم بالتهديد أو الإهانة

إذا كان يرجح أن المادة أو الكلمات تثير العداوة، أو سوء المشاعر ،أو التحقير أو الاستهزاء ضد هذه المجموعة من الأشخاص في نيوزلندا بسبب اللون أو العنصر أو الأصل العرقي أو الوطني لهذه المجموعة من الأشخاص.”

ولكن تجري عملية فرز حيث تتوقف إقامة الدعوى على موافقة المحامي العام (المادة ‎132‏).

‏وهكذا نجد أن نهج نيوزيلندا إزاء خطاب الكراهية المتصل بالتمييز العنصري مزيج من الجرائم المتصلة بالقانونين المدني والجنائي. وهناك أيضًا همزة وصلة مع التشريعات الأخرى التي تقرر جنحًا بسيطة (الحالات المستعجلة) ولكن إقامة الدعوى تتوقف على ضوء أخضر من المحامي العام. والتحريض سبب مباشر لزيادة العقوبات. ومع ذلك فإنه لا يغطي الأسباب الدينية.

ويوجد في سنغافورة قانون لصون التوافق الديني يسمح للوزير المسؤول بإصدار أمر زجري للشخص الذي قد يقوم بدون هذا الأمر بتحريض أي شخص أو مجموعة دينية على القيام بمختلف الأعمال غير القانونية من قبيل:

أ) القيام بأنشطة تخريبية تحت ادعاء نشر أو ممارسة أي معتقد ديني؛ أو

ب) إثارة الاستياء من الرئيس أو الحكومة في سياق أو تحت دعوى نشر أو ممارسة معتقد

ديني.” (المادة (1))

ويحظر قانون إسرائيل بشأن السلامة في الأماكن العامة لعام 1962 التعبير عن مشاعر عنصرية أثناء المباريات الرياضية.

ويشهد عدد من البلدان وجود قوانين تتصل بالوسائط والمجال الإلكتروني وتؤثر بصورة مباشرة على خطاب الكراهية. فقانون الصحافة في إيران (1986) يمنع الصحافة من إثارة الفرقة بين مختلف المجالات الاجتماعية وخاصة بإثارة قضايا عرقية وعنصرية” (المادة 6). والقانون الثاني للتليفزيون والراديو لعام 1990 في إسرائيل يحظر على أصحاب امتياز التشغيل إذاعة أي مادة تتضمن تحريضا عنصريًا ويفرض عليهم مسؤولية كفالة خلو برامجهم من التحريض على التمييز لأسباب الدين، أو العنصر، أو الجنسية أو الأصل العرقي أو أسلوب الحياة أو المنشأ. ويمنع قانون أرمينيا بشأن التليفزيون والراديو لعام 2000 استعمال هذه الوسائط لأغراض التمييز العرقي أو الديني أو العنصري” (المادة 24). ويفرض قانون كازاخستان بشأن الوسائط الجماهيرية (المادة 25) على أصحاب/ رؤساء تحرير الوسائط الجماهيرية المسؤولية عن المواد التي تتضمن الدعاية أو إثارة الاضطراب لفرض تعديل النظام الدستوري، وشل الحركة في البلد وتقويض أمن الدولة والدعوة إلى الحرب والتفوق الاجتماعي، أو العنصري أو القومي أو الديني أو الطبقي أو تفوق الأجداد. وفي الإمارات العربية المتحدة يتصل قانون صدر في عام 2006 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بهذه القضية ويجري تناوله بمزيد من الإسهام أدناه،

ويربط قانون كمبوديا لعام 1995 بشأن نظام الصحافة بين القانون الملزم والقانون غير الملزم على النحو التالي (المادة 7):

“تضع كل نقابة صحفية مدونة بالأخلاق العامة من أجل التطبيق الداخلي داخل النقابة. ويقع على الصحافة الالتزام بالامتثال للمدونة الأخلاقية التي ينبغي أن تضم في المقام الأول مبادئ ضرورية على النحو التالي: […].

تجنب نشر معلومات تحرض على التمييز أو تسبب ممارسته على أساس العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو الدين أو الرأي أو الاتجاه السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الموارد الخاصة أو غير ذلك من الأوضاع.”

ويوجد في عدة بلدان في جنوب شرق آسيا قوانين بشأن الجرائم الحاسوبية يمكن استخدامها ضد خطاب الكراهية، مثل قانون الجرائم الحاسوبية لعام 1997 في ماليزيا وقانون الجرائم الحاسوبية لعام 2007 في تايلند. ويوجد في ماليزيا أيضًا‏ قانون المطبوعات والصحافة والمنشورات لعام 1984، في حين يوجد في بروني قانون الرقابة على الأفلام والبرامج الترفيهية العامة. وفي ميانمار يوجد قانون سلطات الطوارئ بشأن الصحافة لعام 1931 ومرسوم قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2004.

وهناك أيضًا مدونات لصناعة الوسائط وهي “غير ملزمة” وتتضمن أحكام لمواجهة خطاب الكراهية. وعلى سبيل المثال تتضمن مدونة ممارسات الإنترنت في سنغافورة قائمة بالمواد المحظورة التي “تمجد أو تثير أو تؤيد الكراهية أو الصراعات أو حالات عدم التعصب العرقية أو العنصرية أو الدينية.” وشهدت ماليزيا أيضتً صياغة مدونة لوسائط الإعلام تتضمن 9 محتويات محظورة تشمل محتوى العنف والتهديد.

5. القوانين الأخرى

يوجد في جميع البلدان قوانين تتعلق بالأمن القومي ويمكن أيضًا أن تستعمل للحد من خطاب الكراهة ولا تهدف هذه الدراسة إلى فحص هذه القوانين. ويكفي أن نلاحظ أن تسمية “قانون الأمن الداخلي” تظهر في عدة بلدان (منها على سبيل المثال تايلند وسنغافورة وماليزيا). وقد توجد قوانين بشأن “الفتنة”‏ تؤثر على قضية التحريض (ركما في حالة ماليزيا). ويجدر ألا يغيب عن البال أن الفتنة أساسًا هي تحريض ضد الدولة في حين أن خطاب الكراهية الذي تعنى به هذه الدراسة هو تحريض ضد الأفراد والمجموعات.

ويوجد في عدد من البلدان أيضًا‏ قوانين لمكافحة التجديف تستهدف حماية الدين أو ما يتصل به من معتقدات. وفيما يلي نص قانون الإمارات العربية المتحدة المذكور أعلاه (المادة 15):

“يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات:

1. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية

2. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

3. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها

4. حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحًا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقديم أو حبذ لذلك أو روج لها.”

وتشمل بلدان الشرق الأوسط الأخرى التي توجد فيها قوانين لمناهضة الإلحاد لبنان وعمان وقطر. وينص القانون العماني على ما يلي:

“يتألف قانون الجزاء في عمان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم74/7 مواد تعاقب على تشويه الأديان والمعتقدات بموجب القانون، وخاصة المادة 130 مكررًا،‏ في التعديل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2001/72 الذي يعلن أن أي إثارة للنزاع الديني تعتبر جريمة جنائية. وهكذا تنص المادة على أن يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية، أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين السكان.” وتنص المادة 209 بوضوح على أن كل تطاول على الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد تحقيرها يمثل جريمة جنائية. ولم تسجل في السلطنة أي قضايا تحريض أو نشر أو توزيع آراء على أساس ادعاءات بالتفوق العنصري، أو الديني أو أنشطة بجانب أفراد أو مؤسسات أو منظمات حكومية/غير حكومية”[5].

وفي قطر تفرض المادة 256 من قانون العقوبات عقوبة الحبس لمدة تصل حتى سبع سنوات على كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:

“سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي طريقة أخرى.

تخريب، أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.”[6]

ويستند القانون الإندونيسي إلى المادة 156 ألف من القانون الجنائي وقرار رئاسي صدر في عام 1965 بشأن هذه المسألة. وتنص المادة 156 ألف على ما يلي:

“يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات أي شخص يتعمد أن يعبر علنًا عن مشاعره أو يرتكب فعلًا:

أ – يتصف أساسًا بالمعاداة أو الإساءة أو تشويه دين له أتباع في إندونيسيا؛

 ب – بقصد منع شخص من اتباع دين على أساس الاعتقاد بالله العظيم.”

ويتضمن قانون الجرائم الجنائية الشرعية (الأراضي الاتحادية) لعام 1997 في ماليزيا أحكامًا رئيسيًا بشأن هذه المسألة منها:

“إهانة أو تحقير، إلخ، دين الإسلام

7.     أي شخص يقوم شفوي، أو كتابة أو بأي تمثيل مرني أو أي وسيلة أخرى

أ. إهانة أو تحقير دين الإسلام؟

ب. التهكم أو الاستهزاء أو السخرية من الممارسات أو الشعائر المتصلة بالدين الإسلامي؛

ج. الحط أو التحقير لأي قانون يتصل بالدين الإسلامي يكون ساريا في ذلك الوقت في الأراضي الاتحادية؛

يكون مذنبًا بجريمة وإذا أدين بها يقع تحت طائلة غرامة لا تزيد على ثلاث آلاف رنغت أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بكلا العقوبتين.

الاستهزاء، إلخ، بآيات قرآنية أو أحاديث

8.     أي شخص يقوم بكلماته أو أفعالة بالاستهزاء، أو الإهانة، أو السخرية أو التحقير بآيات من القرآن أو بالأحاديث يكون مذنبًا بجريمة وإذا أدين بها يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف رنغت أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بكلا العقوبتين.

ويستند قانون مناهضة التجديف في بنغلاديش إلى المادة 295 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة على أي شخص يقوم بصورة متعمدة وخبيثة بإهانة الدين أو المشاعر الدينية لأي طبقة من المواطنين. وهذه المادة تشبه المادة 295 في القانون الجنائي في كلا الهند وماليزيا. وبالتوازي مع ذلك يفرض القانون الباكستاني هذه العقوبات التالية:

“295 ألف: الأفعال المتعمدة والمرتكبة بسوء نية بهدف إسخاط المشاعر الدينية لأي طبقة بإهانة دينها أو معتقداتها الدينية.

أي شخص، يقوم متعمدًا وبنية خبيثة بإسخاط المشاعر الدينية لأي طبقة من مواطني باكستان بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو بأي تمثيل مرئي بإهانة أو محاولة إهانة الدين أو المعتقدات الدينية لهذه الطبقة، يعاقب بالسجن بأحد الوصفين لمدة قد تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة أو بكلا العقوبتين”.

وتجرم المادة 295 باء أي شخص يقوم بتدنيس افتعالي للقرآن الكريم مع إمكانية تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة. وتضيف المادة 295 عقوبة الإعدام في حالة الشخص الذي يقوم بواسطة الكلمات أو تمثيل مرئي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتدنيس الاسم المبجل للنبي الكريم. وتمنع المادة 298 الإساءة بسوء نية إلى المشاعر الدينية لأي شخص في حين أن المادة 298 ألف تحظر إبداء ملاحظات ضد “الشخصيات المبجلة” في الإسلام. وتغطي المادة الأخيرة الأفعال غير المتعمدة دون الحاجة إلى إثبات القصد.

وتنص المادة 463 من قانون الجزاءات السوري على أن أي شخص يقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علنية أو يحث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر يكون عرضه للعقوبة. وتشمل أحكام قانون العقوبات الأردني ما يلي:

“المادة 273: من ثبت جرأته على إطالة اللسان علنًا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 278: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر أو بغرامة لا تزيد على 20 دينارًا كل من:

1 – نشر شيئًا مطبوعًا، أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزًا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو

2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

وإذا أقام المدعي العام الدعوى على صحفي بموجب المادة 38 من قانون الصحافة والمنشورات بدلًا من قانون العقوبات تفرض غرامة مقدارها 10000 – 20000 دينار،”

وينص قانون العقوبات اليمني على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة في حالة أي فعل يسخر أو يحقر من أي دين (المادة 194). وفي الوقت نفسه ردت قطر على الأمم المتحدة (في صدد هذه الدراسة) فأشارت إلى التطور التالي:

“تنص (المادة 263) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 1000 ريإل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع، أو باع، أو عرض للبيع، أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع، أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوما، أو شعارات، أو كلمات أو رموزًا أو أي إشارات، أو أي شيء آخر، يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها،

ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم اسطوانات، أو برامج الحاسب الآلي أو شرائطه الممغنطة في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأديان السماوية المصونة، وفقأ لأحكام الشريعة الإسلامية.”

وفي إسرائيل يوجد قانون بشأن إنكار المحرقة وهو يحظر أيضًا أي منشور يعرب عن التعاطف مع جرائم النازية. وفي الوقت نفسه أبلغت منظمات المجتمع المدني أن بعض البلدان، مثل اليابان، تحتاج إلى قانون لمواجهة خطاب الكراهية.

ومن زاوية العقوبات تنشئ مختلف الجرائم في القانون الجنائي جزاءات تتراوح من غرامات وتصل إلى بضع سنوات في السجن. وفي الحالات المتشددة، كما في حالة ما يتصل بمكافحة التجديف، تقوم إمكانية لفرض عقوبة الإعدام.

خيوط الموضوع

– تتباين التسميات المتصلة بجرائم التحريض على الكراهية حسب البلدان ولا توجد مصطلحات موحدة؛ فهناك مثلًا التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية (أرمينيا، أذربيجان، قيرغيزستان؛ والتلفظ بكلمات مع نية متعمدة لجرح المشاعر الدينية (ماليزيا، بروني؛ وترويج مشاعر العداوة والكراهية (بنغلاديش؛ والتعبير عن مشاعر العداوة (إندونيسيا)؛ والتحريض على التمييز (كمبوديا)؛ وإثارة المشاعر الدينية (إسرائيل)؛ وإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية (سورية)؛ وإثارة العداوة العنصرية (نيوزيلندا)؛ والتحريض على فعل غير قانوني (استراليا).

– تشمل بعض الجرائم التحريض على الكراهية العنصرية والدينية (أرمينيا، أذربيجان، قيرغيزستان) في حين أن بعضها الآخر لا يشمل سوى القضايا العنصرية أو العرقية (الصين، أستراليا على الصعيد الاتحادي، نيوزيلندا).

– في كثير من البلدان (انظر أعلاه) يؤدي التحريض على الكراهية إلى ارتكاب جريمة (جرائم) جنائية؛ وفي بعض البلدان يعتبر هذا التحريض جريمة جنائية ومدنية (نيوزيلندا) أو مدنية فقط (أستراليا).

– يوجد في عدد من البلدان قوانين لمناهضة التجديف يمكن أن تؤثر على حظر التحريض على الكراهية (الأمارات العربية المتحدة، لبنان، عمان، قطر، أندونيسية، ماليزيا، بنغلاديش، باكستان، الهند، سوريا، الأردن، اليمن، قطر).

– النية ليست مطلوبة في كل الحالات لارتكاب الفعل (وذلك مثلًا فيما يتعلق بقوانين مناهضة التجديف).

– تتراوح العقوبات من الغرامات إلى السجن، مع فرض عقوبة الإعدام في بعض الحالات (باكستان مثلًا).

جيم – حالة السياسة العامة:

طوال عقود ظل كثير من البلدان النامية في المنطقة يطبق سياسات إنمائية مختلفة في شكل خطط تنمية وطنية. وترشد هذه الخطط الاستراتيجيات الوطنية خاصة في مسال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي البداية كانت هذه الخطط لا ترتكز كثيرًا على الحقوق، ولكن بعضها يشير في السنوات الأخيرة بصورة ملموسة بدرجة أوضح إلى حقوق الإنسان في إطار عملية التنمية، وبدأت تدخل قضايا الأصل العرقي، مثل مسائل الأقليات والعمال المهاجرين، وذلك للنص تحديدا على تمتع الجميع بعملية التنمية.

وتتأثر في بعض الأحيان بالاتجاهات الدولية. وعلى سبيل المثال تستهدف خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية 2006-2010 في كمبوديا النمو والعمالة والإنصاف والكفاءة من أجل تمكين البلد من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وبصورة أكثر تحديدًا‏ اعتمد عدد من البلدان خطط عمل لحقوق الإنسان تنطوي على إمكانيات أكبر لإدماج تدابير مناهضة التمييز. وهي تشير في كثير من الحالات إلى قضايا الأصل العرقي، رغم أن قضية خطاب الكراهية تندرج ضمًا وليس صراحة. وليس من الواضح ما هو مدى تأثرها مباشرة بتوجهات برنامج عمل ديربان الصادر عن آخر المؤتمرات العالمية بشأن قضية العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب.

وتوجد خطط عمل لحقوق الإنسان منذ أكثر من 10 سنوات في الفلبين وإندونيسيا وتايلند. وتستهدف خطة الفلبين الجارية تغطية النساء والأطفال والشباب والمجموعات الثقافية من الشعوب الأصلية والمسلمين. وستؤثر بعض الأنشطة المسقطة تأثير بناءً على التفاهم عبر الخطوط الثقافية وستساعد على منع خطاب الكراهية وما يتصل به من جرائم.

وفيما يتعلق بالشعوب الأصلية على سبيل المثال، تعترف الخطة بأن هذه المجموعة تتأثر بالأمية وتطالب بدعم التعليم، بما في ذلك دورات إلزامية بشأن قانون الشعوب الأصلية في كليات القانون، وتدعو إلى حملات مكثفة لنشر فهم هذه المجتمعات. وتعترف كذلك بأن هذه المجموعات لا تتمتع بدعم كاف في البنية التحتية الاجتماعية. وهي بذلك تفرض ضرورة وجود تمثيل كاف لهذه المجموعات في المواقع السياسية لتمكينها من تعبئة التغييرات.

وفيما يتعلق بالمسلمين في هذا البلد، تشير الخطة أولًا بصورة صريحة إلى قضية التمييز، وفرص التجارة غير المتساوية، وخاصة أمام المرأة المسلمة؛ وسوء استعمال مصطلح “مسلم” في وسائط الإعلام ولدى بعض المسؤولين الحكوميين في إشارتهم إلى قضايا المسلمين. وهكذا تهدف الخطة إلى زيادة العقوبة على جريمة انتهاك أماكن العبادة وتطالب بدعم الحقوق في المدارس. وثانيًا تثير الخطة قضية التعدي على موروثات الأجداد والعمليات العسكرية العشوائية التي تجري في المجتمعات الإسلامية. وتؤيد الخطة وجود قانون لدعم عملية السلام وتفكيك نقاط التفتيش العسكرية في المناطق التي لم تعد الحاجة قائمة فيها إلى هذه النقاط. وتفتح الباب أيضًا‏ أمام المحاكم الدينية وإلى إقامة صندوق للتعليم الديني. وثالثًا تعترف الخطة بغياب التمثيل في مختلف المنظمات الحكومية. وهي بذلك تطالب بتعيين ممثلي المسلمين في وكالات صنع القرارات الحكومية.

وتطبق تايلند الآن خطة العمل الثانية لحقوق الإنسان. وقد اعترفت الخطة الأولى بقضية التمييز لأسباب دينية وطالبت بالعمل للتغلب على هذه الممارسة. واستمرت هذه الدعوة في الخطة الثانية التي أطلقت في عام 2009. وهناك أيضًا مبادرة لإتاحة التعليم باللغات الأصلية في جنوب تايلند التي يغلب فيها وجود الطائفة الإسلامية.

وفي خطة عمل حقوق الإنسان 2009-2010 التي تطبقها الصين توجد أحكام بشأن حقوق الأقليات العرقية وبشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وفي صدد حرية الاعتقاد الديني ومنع التمييز تستهدف الخطة سياسة حرية الاعتقاد الديني على أساس العناصر التالية:

– تحمي الدولة وفقًا للقانون الأنشطة الدينية العادية، وكذلك الحقوق والمصالح المشروعة للهينات الدينية وأماكن الأنشطة الدينية والمؤمنين بالأديان.

-‏ تطبق الدولة لوائح الشؤون الدينية، وتنقح اللوائح الفرعية ذات الصلة وتقوم بسن قوانين ولوائح محلية في هذا الصدد لضمان حرية الاعتقاد الديني للمواطنين.

– تحمي الدولة مواطنيها من إرغامهم على الاعتقاد بأي دين، وحمايتهم من أي تمييز على أساس الاعتقاد الديني، وتضمن حقوق ومصلح المؤمنين بالأديان.

– تحترم الدولة المعتقدات الدينية للأقليات العرقية وتحمي تراثهم الثقافي الديني. وتواصل القيام بالاستثمارات اللازمة لصون وإعادة بناء المعابد والمساجد وغيرها من المرافق الدينية ذات القيمة التاريخية والثقافية الهامة في مناطق الأقليات العرقية.

– تدعم الدولة تمامًا الدور الإيجابي للدوائر الدينية في تعزيز التوافق الاجتماعي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وتشجع وتدعم أيضًا‏ الدوائر الدينية في إطلاق برامج للرفاه الاجتماعي واستكشاف الأساليب والطرق لتحسين خدمة الأديان للمجتمع ودعم رفاه الشعب.

والتحدي الرئيسي الذي يواجه الخطط والسياسات، كما يواجه القوانين، هو التنفيذ الفعال. والاختبار الإضافي الذي يواجه السياسات والخطط هو استهدافها لإنجاز نتائج في فترة زمنية محددة – إذ أن هيكل معظم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو خمس سنوات، بينما يتمثل أساس معظم خطط عمل حقوق الإنسان في إطار زمني يتراوح من سنتين إلى خمس سنوات.

دال – حالة الممارسة:

يشير هذا القسم خاصة إلى السوابق القانونية والممارسات في البلدان بشأن قضية خطاب الكراهية. ففي منطقة المحيط الهادئ توجد معظم القرارات القضائية الموثقة على هذه الجبهة في استراليا ونيوزلندا.

وفي جنوب وجنوب شرق آسيا يمكن الاطلاع على بعض القضايا. وفي غرب ووسط آسيا توجد أيضًا بعض الأمثلة الرئيسية.

والسوابق القانونية الرئيسية يمكن مشاهدتها على النحو التالي:

يمكن الاطلاع على العدد الأكبر من السوابق القانونية المتصلة بخطاب الكراهية فيما يتعلق بأستراليا نيوزيلندا. ففي قضية هاغان ضد استراليا (2003) (Hagan v Australia) توصلت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أن عبارة “زنجي” الملصقة على إستاد رياضي في استراليا تثير الاستياء استنادًا إلى “ظروف المجتمع المعاصر”، حتى وإن كان المجتمع المحلي المحيط بالإستاد يقف ضد إزالة اللافتة[7].

وفي قضية أخرى في استراليا – وهي قضية توبين ضد جونز (Toben v Jones) ‏ نشر مقدم الطعن مقالًا في الإنترنت يتساءل فيه عما إن كانت المحرقة (الهولوكست) قد وقعت فعلًا، وأدى ذلك إلى الاحتكام إلى قانون التمييز العنصري المذكور أعلاه. وتبين للجنة حقوق الإنسان الأسترالية أن هذه المقالة تذم الشعب اليهودي، وأصدرت المحكمة الاتحادية أمرًا لتنفيذ استنتاج اللجنة، وطعن ضد هذا القرار وخسر الاستئناف مع احتجاجه بما يلي:

“يهدف الجزء الثاني – ألف من قانون التمييز العنصري (المذكور أعلاه) إلى تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تنص على أنه ينبغي لجميع أطراف الاتفاقية تجريم نشر أفكار تستند إلى “الكراهية العنصرية”. واستنتج من هذا القسم أن المادة 18 جيم ينبغي أن تفهم باعتبارها تغطي فقط الأفعال التي تصل إلى حد التعبير عن كراهية عنصرية لكي تظل داخل حدود السلطة الدستورية للكومنولث.

ورفضت المحكمة الاتحادية الكاملة هذه الحجة. وكتب القاضي كار، الذي اتفق معه القاضي كيفيل، في هذا الموضوع، قائلًا إن “لأفعال المرتكبة عنًا ويرجح بصورة موضوعية أن تمثل إساءة، أو إهانة أو إذلالًا أو ترويعًا، وترتكب بسبب العنصر أو اللون أو الأصل الوطني أو القومي، ستحرض الأشخاص الآخرين على الأرجح إلى ارتكاب الكراهية العنصرية أو التمييز أو تشكل أفعالًا من الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري […]. وأشار القاضي ألسوب إلى أن الجزء الثاني – ألف لا يهدف فقط إلى تطبيق المادة 4 من الاتفاقية الدولية، ولكن أيضأ تطبيق الأحكام الأخرى في الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تغطي القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله وليس الكراهية العنصرية وحدها”.[8]

‏وعلى صعيد الولايات في استراليا تم توسيع نطاق القانون ليشمل السب العنصري ويشمل أيضًا الأشكال الأخرى، بما فيها السب الديني، وأدى ذلك إلى ظهور سوابق قانونية تثير الاهتمام. والأساس الأكثر شيوعًا لحظر السب هو العنصر، حسب تعريفه في معظم السوابق القانونية بأنه يشمل اللون والمولد والجنسية والعرقية أو الأصل العرقي. وفي ولاية نيو ساوث ويلز، أضيف مصطلح “العرقي الديني” إلى قوانين مناهضة السب العنصري في عام 1994 لتوسيع نطاق تشغيل القوانين لتشمل مجموعات مثل اليهود والسيخ، وهي خطوة اعترفت رسميًا بالنهج القائم في المحاكم. وتشمل الأسس الأخرى المحددة الجنسية/ المثلية الجنسية والإعاقة ونوع الجنس والهوية الجنسانية/ مركز المتحولين جنسيا ومركز الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية – الإيدز. وأدخلت ولاية كوينز لاند صراحة “الدين”. وتدخل ولاية فيكتوريا “الاعتقاد أو النشاط الديني” بينما تدخل ولاية تسمانيا “الاعتقاد أو الانتماء الديني أو النشاط الديني” في الأسس التي تحميها قوانين مناهضة السب.

وعلى الصعيد الاتحادي وفي تسمانيا، تم سن أحكام مدنية لمناهضة السب، في حين تسري الأحكام الجنائية في غرب أستراليا فقط. وفي جميع الولايات الأخرى وفي إقليم العاصمة تنطبق كلا الأحكام المدنية والجنائية، وفي معظم الولايات القضائية فتمثل صياغة الجريمة المدنية في أنها جريمة “للتحريض على الكراهية أو الاحتقار أو السخرية الشديدة من شخص أو مجموعة” من الأشخاص لأسباب محددة. وعلى الصعيد الاتحادي، تتمثل صياغة الجريمة المدنية في أنه من غير المشروع ارتكاب فعل إذا كان يرجح بصورة معقولة أن يؤدي إلى “الإساءة، أو الإهانة أو الإذلال أو الترويع لشخص آخر أو مجموعة من الأشخاص “لأسباب محددة”.

ومن المفهوم أن أحكام مناهضة السب الجنائية تتسم بعتبة أعلى. ويمكن إثبات ذلك على أساس أن قرابة أن 20 سنة من وجود القوانين الجنائية لمناهضة السب في غرب استراليا لم تشهد سوى حالة واحدة من النجاح في إقامة الدعوى. وعمومًا تتطلب الأحكام الجنائية لمناهضة السب حدوث فعل عام يحرض، أو فعل يرتكب بنية التحريض، على الكراهية، أو التحقير الجدي أو الاستهزاء الخطير بشخص لأسباب محددة بواسطة تمثل تهديدا جسديًا للأشخاص أو الممتلكات أو تحرض آخرين على التهديد بإحداث ضرر جسدي للأشخاص أو الممتلكات[9].

وأشهر القضايا في مسألة التحريض الديني فيما يتعلق بولاية فيكتوريا هي قضية كنائس “وقف الحريق” (Catch the Fire Ministries)، وهي مجموعة كنسية تهدف إلى تحويل الأشخاص عن الإسلام. وكانت القضية تدور حول قانون فيكتوريا المتعلق بالتسامح العنصري والديني لعام 2001 وخاصة المادة 8 (1) التي تنص على ما يلي:

“يجب ألا ينخرط أي شخص، على أساس المعتقد أو النشاط الديني لشخص آخر أو فئة من الأشخاص، في سلوك يحرض على الكراهية، أو التحقير الشديد أو الاشمئزاز أو السخرية الشديدة من ذلك الشخص أو فئة الأشخاص.”

وتتضمن المادتان 11 و12 استثناءات إذا كان هذا الفعل يرتكب بصورة معقولة وبنية حسنة. ويقول أحد التقارير إن قسيس الكنيسة أدلى بأقوال تنتقد الإسلام بشدة، كما يتضح من الإشارات العديدة إلى النصوص الإسلامية، أثناء حلقة دراسية وأدلى بها قسيس آخر في نشرة إخبارية وفي مقال نشر على الموقع الشبكي للكنيسة. وقدم ثلاثة من المتحولين إلى الإسلام (….) شكوى من أن الكنيسة والقسيسين قاما بإثارة الكراهية ضد المسلمين. وأيدت المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا هذه الشكوى في قضية مجلس فيكتوريا الإسلامي ضد كنائس وقف الحريق المتحدة ‎ (Islamic Council of Victoria v Catch the fire Ministries Inc) وتبين للمحكمة أن المدعى عليهم قد خرقوا المادة 8 من قانون التسامح الديني والعنصري وأن الدفع بالغرض الديني لم يتضح لأن الآراء التي أعربوا عنها لم تكن متوازنة وبالتالي لم يتصرف المدعى عليهما بصورة معقولة و”بنية حسنة”.

واستأنفت كنائس وقف الحريق ضد القرار امام محكمة استئناف مقاطعة فيكتوريا. وتبين لمحكمة الاستئناف ن المحكمة الابتدائية ارتكبت بعض أخطاء قانونية في تفسير المادة 8. وأوضحت محكمة الاستئناف في عرضها للتفسير الصحيح عددًا من النقاط:

“أولًا يقال إن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما نظرت في أثر تلك الكلمات على قارئ أو مستمع عادي ومتزن في حين كان ينبغي لها أن تنظر في آثارها على جمهور محدد وجهت إليه هذه الكلمات. وأوضح القاضي نيتل أن المسألة الصحيحة هي “ما إن كان الأثر الطبيعي والعادي للسلوك هو التحريض على الكراهية أو غير ذلك من المشاعر ذات الصلة في ظروف هذه القضية”، وهي تشمل خصائص جمهور المستمعين الذين وجه إليهم هذا السلوك. وبالإضافة إلى ذلك يجب قياس أثر هذا السلوك بالإشارة إلى الفرد المتزن أو العادي في هذا الجمهور. ولكن لا يوجد هناك اشتراط بأن السلوك يجب فع ل أن يحرض على الكراهية.

وهناك خطأ آخر، في نظر القاضي نيتل على الأقل، وهو يتصل بعدم التمييز بين التحريض على الكراهية أو أي شعور آخر متصل بالموضوع ضد معتقد ديني والتحريض ضد معتنقي أحد الأديان. ولاحظ القاضي نيتل أن هناك الكثير من الأشخاص الذين قد “يحتقرون إيمان بعضهم البعض ومع ذلك لا يحملون في صدورهم أي بغض”. واختتم قائلًا إن “الحظر الوارد في المادة 8 ليس حظرًا ضد قول أشياء عن معتقدات دينية لأشخاص تسيء إلى هؤلاء الأشخاص، أو حتى قول أشياء عن معتقدات دينية لإحدى مجموعات الأشخاص قد تدفع مجموعة أخرى من الأشخاص إلى احتقار هذه المجتمعات. إذ أن الموضوع هو قول أشياء عن معتقدات وممارسات دينية لأشخاص تذهب إلى حد تحريض أشخاص آخرين على كراهية الأشخاص الذين يعتقدون في هذه المعتقدات الدينية.”[10]

والدرس المستفاد من هذه السوابق القانونية هو أن التحريض على الكراهية ينطوي على فعل يتجه إلى طرف ثالث لتحريضه على كراهية شخص آخر فيما يتعلق بعنصر هذا الشخص الآخر أو أي أسباب أخرى مثل الدين. ويستند هذا التحريض إلى علاقة ثلاثية. إذ أن مجرد إبداء تعليق مسيء يتعلق بأحد الأديان – وهو فعل من طرف واحد يصدر عن شخص ضد فكرة أو معتقد، أو إبداء تعليق مسيء أمام شخص آخر فيما يتعلق بدين ذلك الشخص – وهي علاقة ثنائية بين صاحب التعليق والطرف الآخر – لا يكفي لاكتمال صفة التحريض، رغم احتمال وجود أسباب أخرى للتدخل (وذلك مثلا بالتذرع بقانون المضايقات في نيوزيلندا المذكور أدنا). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقال أيضا أنه في حين أن التبعة المدنية لا يتعين أن تستند عمومًا إلى القصد فإن المسؤولية الجنائية رفي إطار القانون الجنائي العام) تتطلب عنصر القصد الجنائي (العنصر المعنوي) وخاصة التحريض على الكراهية في هذا السياق.

كما لوحظ أعلاه، ينص القانون الوطني في نيوزيلندا على التبعة المدنية والمسؤولية الجنائية معًا. وفي صدد قانون حقوق الإنسان لعام 1993، “تعتمد المحكمة اختبارًا موضوعيًا في تقييمها لما إن كانت الكلمات تنطوي على التهديد أو الإساءة أو الإهانة. وكما حدث في قضية نييل ضد شركة نشر صحيفة صنداي نيوز في أوكلاند المحدودة (‎Veal Sunday News Auckland Newspaper Publications Ltd) فإن آراء مقدم الشكوى الذي يتسم بحساسية مفرطة ليست حاسمة. ومع ذلك فإن البحث عما إن الخطاب يثير على الأرجح العداوة أو التعريض للتحقير ينطوي على اختبار مختلف. ورأت محكمة النظر في الشكاوى في قضية مفوض المداولات ضد أرشر (Proceedings Commissioner v Archer) ‏ أن اتباع نهج موضوعي أمر غير ملائم. وبدلًا من ذلك، تنصب نقطة التركيز على هؤلاء الأشخاص الأقل إدراكًا‏ أو حساسية للاختلافات العنصرية، المعرضين لاستثارتهم إلى الشعور بالعداوة. ومرة أخرى ينبغي توخي الحرص في عدم قبول معايير الأشخاص ذوي الحساسية الشديدة[11]‏.

ويمكن أن نضيف أن محكمة الاستئناف في نيوزيلندا قامت، في قضية كينغ أنسيل ضد الشرطة (King Ansell v Police) بتفسير فكرة “الأصل العرقي” تفسيرًا واسعًا ليشمل اليهود[12] وكانت هذه قضية نادرة من قضايا السب الجنائي وتتعلق بمنشورات مؤيدة للنازية ومعادية للسامية. وتوصلت المحكمة إلى أن المتهم مذنب. وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث أشهر، ولكن تم تخفيض هذا الحكم عند الاستئناف إلى غرامة بمبلغ 400 دولار نظرًا لأن المنشور لم يدع إلى العنف. وتوضح قضية أخرى استعمال المادة 61 من قانون حقوق الإنسان. ففي قضية مفوض المداولات ضد أرشر (Proceeding commissioner v Archer)‏ أدلى مذيع بإحدى محطات الإذاعة في ويلنغتون بتعليقات معادية للصينيين واليابانيين. وعند الحكم على المتهم بأنه مذنب رأت المحكمة أن التعليقات مسيئة بدون مبالغة في التقدير. ويوجد في نيوزيلندا أيضًا قانون المضايقات لعام 1997؛ وتم تطبيق هذا القانون مثلاُ لإدانة رجل قام بإرسال خطابات مسيئة مع لحم خنزير إلى المسلمين[13]‏.

وفي جنوب شرق آسيا ظهرت بعض الحالات الصعبة. فقد نشأت في إندونيسيا منذ عدة سنوات قضية تتعلق بحماية الأقليات الدينية من خطاب الكراهية، وفي عام 2005، أبلغت اللجنة الأندونيسية لحقوق الإنسان ما يلي:

” لقد عاني اتباع الطائفة الأحمدية من عدة أعمال عنف حيث وقعت هجمات على مبنى مبارك الدراسي في برونغ في غرب جاوة يوم 9 و15 تموز/ يوليه 2005، وهجوم على أتباع الطائفة الأحمدية في كيتا بانغ في لونبوك في تشرين الأول/ أكتوبر 2005 . وتستتبع التزامات الدولة وفقا للمادة 71 من القانون رقم 1999/39 أن تحمي الدولة جميع أديان الشعب الإندونيسي وأن تعاملها على قدم المساواة، بما في ذلك اتباع الطائفة الأحمدية.

وفي الرد على هذه الهجمات، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (Komnas HAM) أن الحكومة ينبغي أن تعمل بنشاط لتوفير ما يلي:

– ضمان الحماية للضحايا،

– إجراءات حاسمة لمواجهة سلوك الفوضى،

– ضمان الحماية لجميع مواطني إندونيسيا أيًا كان مكان إقامتهم[14].

وفي عام 2010 أيدت المحكمة الدستورية في إندونيسيا قانون مناهضة التجديف في البلد الذي يتيح للسلطات فرض عقوبات جنائية على كل من “يتحول” عن الأديان السماوية[15]. واستخدم هذا القانون عندما أصدرت السلطات مرسوما وزاريًا مشترًا يحظر على أي من الأقليات الدينية القيام بنشر معتقداتها على الجمهور. وأشارت مذكرة صديق المحكمة المقدمة من مجموعات المجتمع المدني إلى المحكمة إلى السوابق القضائية للمحاكم الأخرى بشأن هذه القضية. وجاء في المذكرة ما يلي بالتحديد:

“30 – في عام 1997 رفضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ادعاء التشهير الذي أقامه أحد فروع الكنيسة المسيحية ضد فرع آخر نشر كتابًا ينتقد فيه الفرع الأول. وأعلنت المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في قرارها المؤرخ في 29 آب/ أغسطس 1997 أن “حرية نشر الدين تدخل في حرية الدين، ويدخل في حرية نشر الدين حرية انتقاد الأديان الأخرى. ولذلك فإن حرية انتقاد الأديان الأخرى تتمتع بالحماية بموجب حرية الدين باعتباره أحد أشكال التعبير الديني (….).

‏31 – في قضية آر ضد ياسين ضد ولاية مهراشترا ونقطة شرطة طريق مارين(Bhasin v State of Maharashtra and Marine Drive Police Station)‏ التي تم إصدار الحكم فيها في كانون الثاني/ يناير 2010 تؤكد المحكمة العليا في بومباي على أن الحق في حرية التعبير يغطي حرية انتقاد الأديان. وأعلنت أن “كل شيء عرضة للنقد وليس الدين استثناء من ذلك. فكل دين، سواء الإسلام أو الهندوكية أو المسيحية أو أي دين آخر يمكن نقده. وحرية القول والتعبير تغطي نقد الدين ولا يمكن لأي شخص أن يكون حساسًا إزاء ذلك. والنقد الصحي يستثير الفكر ويشجع على النقاش ويساعدنا على التطور… وليس ثمة شك أن للمؤلف حق الخطأ” واستطردت المحكمة قائلة: يحق للمؤلف أن يقدم منظورًا يوضح أن أي دين بعينه ليس علمانيًا. وتمثل هذه وجهة نظر بحق لكل شخص أن يؤكدها[16].

ومؤخراُ أمرت محكمة في إندونيسيا بإغلاق حانة استعملت تماثيل بوذا لأغراض التزيين (الديكور). ورفع أحد المحامين شكوى نيابة عن معتنقي البوذية المحليين. ويقال إن “صاحب ترخيص الحانة حكم بذنبه بجريمة التجديف واستعمال رموز وزينات بوذية في مكان غير مناسب”.[17]

وفي تايلند تم إغلاق أكثر من 100000 صفحة في شبكة الويب لأسباب تتصل بالأمن القومي. ويقال إن العديد من المواقع الشبكية تغذي الكراهية بين السكان. وفي ماليزيا نقلت أخبار بالحكم على أخوين ماليزيين بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب قيامها بحرق كنيسة، في حين حكم على أربعة آخرين بسبب الهجوم على مصلى للمسلمين[18]. وتم أيضًا اللجوء إلى التشريعات الخاصة بإثارة الفتنة وملاحقة مدونين فينا يتعلق بادعاء تحريضهم على الكراهية العنصرية والدينية.

وفيما يتعلق بجنوب آسيا، تم سجن منتج أفلام هندي مؤيد لنمور التاميل لمدة سنة بسبب تعليقاته الملتهبة التي تحرض على العنف. وكان منتج الأفلام قد هدد بإلحاق الأذى بالطائفة السنهالية لو قامت البحرية السريلانكية بالهجوم على صائدي الأسماك التاميل. ويقال إن المحكمة القائمة في شناي قد أعلنت ما يلي:

“أشار [المتهم] إلى الطلبة السنهاليين وألقى كلمة ملتهبة تضمنت احتمال الوصول إلى حد تعريض حياتهم للخطر. وتبين من قراءة كلمته الكاملة أنها كانت استفزازية وملتهبة بطبيعتها، وأنها ستؤدي إلى خلق التنافر وضياع الأمن بين المجموعتين على أساس العنصر ومحل المولد. وكان طابع هذه الكلمة ينطوي على ترجيح دفع الجمهور عمومًا ودفع اتباعه إلى التورط في أعمال العنف”[19]‏.

وفي باكستان، وبعد تطبيق مختلف التعديلات على قانون العقوبات مثل المادة 298 ألف و295 جيم، تلاحظ الحالة التالية:

“تضاعف عدد قضايا التجديف ثلاث مرات. وفي الفترة بين 1986 و 2006 تم توجيه الاهتمام إلى أكثر من 800 شخص في 375 قضية تجديف (…) كما لاحظت محكمة لاهور العليا، منذ تشديد القانون حدثت زيادة في عدد تسجيل قضايا التجديف.. في الفترة بين 1948 و 1979 تم تسجيل 11 قضية. وتم التبليغ عن هذه القضايا في الفترة بين 1979 و1986. وتم تسجيل40 ‏قضية في الفترة بين 1987 و 1999. وفي عام 2000 تم تسجيل 52 قضية…. ويوضح هذا سوء استعمال القانون […] لتسوية […] الحسابات”[20]‏.

وكمثال على الحساسيات التي ينطوي عليها الموضوع، وفي قضية حديثة 2010، هي قضية كومار ضد الولاية (Kumar v State) ألقي القبض على كومار وهو طبيب بموجب المادة 295 جيم لأن أحد زملائه اعتقد أنه جدف ضد النبي عندما أشار إلى أحد زملائه الأطباء ووصفه باسم “الرسول”. ورغم أن محكمة الاستئناف أيدت السماح بالإفراج عن كومار بكفالة فقد كان الادعاء الموجه ضده والقبض عليه يستندان إلى أساس ذاتي من منظور مقدم الشكوى. ولم يكن هناك تطبيق موضوعي لأي معايير للتجديف. ويقال إنه في عام 2010 أطلق النار على أخوين هما ساجد وراشد إمانويل بعد بضعة أيام فقط من تقديم دليل يبرئ ساحتهما من تهم التجديف[21]‏.

ووقعت بعض الحوادث الخطيرة في أوائل عام 2011 اغتيل فيها بعض كبار السياسيين الذين طلب منهم إصلاح قانون التجديف المذكور أعلاه[22].

ويقال أن بنغلاديش منعت كتباُ من تأليف المودودي، وهو كاتب يؤيد سيادة الدين، في حين منعت ملديف كتبًا كتبها حسن سعيد على أساس أنها تنتهك المبادئ الدينية، وفي الوقت نفسه، يقال أن بعض الطوائف في نيبال تستعمل لفة ملتهبة وتتمتع مع ذلك بدرجة من الإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بالهند، أثير سؤال يتعلق بالقوانين التي تمنع التحول من دين لآخر وعما إن كان ذلك قد ‎يؤدي إلى توترات دينية وخطاب كراهية. وتوجد هذه القوانين في مختلف الولايات. وفي عام 1977 توصلت المحكمة العليا إلى أن هذه القوانين، تحت عنوان “قانون حرية الأديان” لا تنتهك الدستور حيث إن التبشير “يؤثر على حرية الضمير” المضمونة لجميع مواطني البلد على قدم المساواة”[23]. وعلقت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد على ذلك بالعبارات التالية:

“يوجد خطر أن يتحول قوانين حرية الدين إلى أداة في يد من يرغبون في استخدام الدين لمصالح خاصة أو لملاحقة أفراد على أساس دينهم أو معتقدهم. وفي حين أن الاضطهاد أو العنف أو التمييز على أساس الدين أو المعتقد يتطلب عقوبات بموجب القانون فإن المقررة الخاصة تود أن تحذر من التشريعات المفرطة أو الغامضة بشأن القضايا الدينية التي يمكن أن تخلق توترات ومشاكل بدلًا من حلها[24]‏.

وفي غرب آسيا حدثت بعض الحالات الرئيسية التي تتطلب إجراءً ضد العنف المرتبط بالقضايا العنصرية والدينية. ففي إسرائيل أعلنت السلطات عدم شرعية حركة كاخ فيما يتصل بحوادث تحريض على الكراهية ضد المسلمين. وفي قضية إسحاق أريون ضد إسرائيل (Yitzhak Orion v Israel)‏ أقرت المحكمة العليا الإدانة فيما يتعلق بإثنين من مقدمي الطعن أدينا بالهجوم على العرب[25]. وفي سورية يقال إن محكمة توصلت في عام 2008 إلى إدانة لأحد أصحاب محطات الإذاعة الخاصة بسبب التشهير فيما يتعلق بمقالات نشرت في شبكة الويب.

وفي عملية الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية لوحظت الممارسات التالية في تقرير أصحاب المصلحة (تشرين الثاني/ نوفمبر 2009):

“دستور إيران لعام 1979 ينص على الحقوق الأساسية في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. إلا أن الاستثناءات المعرفة تعريفًا واسعًا تؤدي دائمًا‏ إلى تقويض هذه الحقوق […] [ومجموعة من] القوانين مصاغة بطريقة غامضة ضمن قانون العقوبات تحمل عنوان “الجرائم المرتكبة ضد الأمن القومي والدولي للبلاد” […] يتسم الكثير منها بالغموض والتداخل وتتناول النقد والسب والتشهير، خاصة في حق مسؤولي الدولة، ومادة واحدة على الأقل تتعلق بنشر “معلومات كاذبة”. ويعاقب على مثل هذه التهم بالسجن والجلد”[26].

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية استشهد تقرير الاستعراض الدولي الشامل الذي يستند إلى مصادر الأمم المتحدة بما يلي (تشرين الثاني/ نوفمبر 2008):

“أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء خطاب الكراهية الموجه ضد الأقليات الدينية في المدارس والمساجد، وأوصت باتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أشكل التمييز القائم على الدين أو المعتقد والقضاء عليها، وتشجيع التسامح الديني والحوار داخل المجتمع. كما أن هناك ادعاءات تتعلق بعمليات اعتقال وضرب واحتجاز لمسيحيين وأفراد من اتباع الطائفة الأحمدية فضلا عن ادعاءات تتعلق بأحكام سجن وجلد وإعدام قد صدرت في حالات تجديف وردة مزعومة، وقد أحيلت هذه الادعاءات أيضًا إلى الحكومة. وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء ورود تقارير تشير إلى أن أشخاصًا‏ ينتمون إلى بعض الأصول العرقية أو الإثنية لا يستطيعون المجاهرة بمعتقداتهم الدينية في المملكة العربية السعودية. وقد أشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في عام 2007 إلى أن العمال المهاجرين من غير المسلمين يجب أن يمتنعوا عن إظهار رموزهم الدينية[27]‏.

وفي وسط آسيا وقعت عدة حالات من خطاب الكراهية والإجراءات الحكومية المتصلة بذلك وهي حالات تستدعي التفكير في التوازن بين حرية التعبير ومعالمها. ويقال إن المحكمة العليا في طاجيكستان أطلقت على حزب التحرير (وهو مجموعة تؤيد إنشاء الخلافة) وصف المنظمة “المتطرفة”. وألقي القبض على أفراد هذه المجموعة وأدينوا بتهم الفتنة أو التحريض على الكراهية العنصرية أو العرقية أو الدينية، بل وبسبب حيازة منشورات المنظمة. وطبق نهج مماثل في قيرغيزستان حيث تم تطبيق القانون الجنائي على المجموعة.

وفي 2010 في أوزبكستان قيل إن المخرجة السينمائية أوميدا أحمدوفا أقيمت ضدها دعوى بسبب التشهير والإضرار بسمعة البلد من خلال فيلم قامت بإخراجه. ويتطرق الفيلم المعنون ‎The Burden of” (عبء العذرية) إلى قضية التقاليد التي تتطلب من المرأة أن تظل على عذريتها حتى الزواج ويحكي قصة فتاة طردت مجللة بالعار من منزل عريسها.

وفي أذربيجان تشير القضية التالية إلى الغموض الذي يظهر في القانون والممارسة في موضوع الحماية من خطاب الكراهية:

‎        “في عام 2007 حكمت محكمة باكو للجرائم الخطيرة على رئيس تحرير ريلني أذربيجان وغونديليك أذربيجان، الذي كان بالسجن فعلاُ، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونص بتهم دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية العرقية والتهرب من الضرائب. واستندت التهم إلى مقال كتبه فاتولياتيف ينتقد فيه سياسة الحكومة تجاه إيران ويذكر أماكن محددة في البلد باعتبارها أهدافًا محتملة لهجوم إيراني. وأدخلت العقوبة في إدانة فاتولياتيف من قبل بتهمة التشهير بسبب مقال يدعى أنه كتبه مدعيًا أن القوات الحكومية قد تكون لعبت دورا في أحداث عام 1992 في خوجالي. واعتبر المراقبون الدوليون والمحليون هذا الحكم بالسجن صادر بدافع سياسي[28]‏.

‏وحتى في حالة عدم وجود قضايا يمكن الاستشهاد بها علنًا فسيكون من المفيد أن تشير البلدان إلى استعدادها للقيام بالإصلاح. وعلى سبيل المثال، أشارت المملكة العربية السعودية، في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل في الرد على إحدى التوصيات المقدمة من بلدان أخري، إلى أنها ستنظر في اتخاذ التدابير للتعامل مع خطاب الكراهية. وفي كثير من البلدان التي أشير أعلاه إلى وجود قوانين لديها، يوضح الاتجاه الأكثر تحررًا أنه حتى في حالة وجود قوانين غير تحررية فإن الحاجة تقوم إلى إصلاح هذه القوانين وحتى إذا لم يكن قد تم إصلاحها بعد فإنها لا أتطبق إذا كانت تتعارض مع القانون الدولي. وعلى جبهة أخرى، فإن الممارسات التي تعزز التفاهم عبر الثقافات هي ممارسات تلقى الترحيب. فعلى سبيل المثال قررت قطر تنظيم مؤتمر سنوي بشأن الحوار بين الأديان لتعزيز العدالة والسلام.

وإذا نظرنا إلى الوراء، فقد تكون أكبر المشاكل المستعصية على الحل هي السياقات غير الديمقراطية السائدة في المنطقة، حيث لا يوجد مجال كبير لحرية التعبير وبالتالي لا يوجد مجال كبير لخطاب كراهية صادر عن أفراد ومجموعات خارج قاعدة السلطة. ومع ذلك فإن ما يظهر من قاعدة السلطة المشار إليها بديهي ولا يختلف في كثير من الأحيان عن الدعاية.

خيوط الموضوع

– ليس من السهل الاطلاع على قضايا وتقييم القوانين/ السياسات العامة في الممارسة العملية إلا إذا تم الإبلاغ عنها ونشرها علنًا (كما في حالة استراليا ونيوزيلندا).

– يتمثل معيار اختبار قوانين التحريض على الكراهية فيما إن كانت هذه القوانين تستعمل حقًا لحماية الأقليات (إندونيسيا، ماليزيا، سري لانكا، باكستان، نيبال، الهند، إسرائيل، إيران، المملكة العربية السعودية).

– تغطي حرية القول بإمكانية التعليق على المعتقدات (الهند، جمهورية كوريا)

– هناك قضية شفافية تتصل بكفالة عدم تصادم القوانين المتعلقة بالتحريض على الكراهية بحرية التعبير وقياسها على أساس المعايير الدولية (إيران، بنغلاديش، طاجيكستان، أوزبكستان، أذربيجان).

– التفاعل مع المجتمع الدولي هام لدعم الموضوعية وتعزيز التفاهم عبر الثقافات (قطر).

الدروس المستفادة:

بالنظر إلى ما سبق، يمكن ملاحظة بعض التطورات البناءة في منطقة أسيا والمحيط الهادئ تشمل ما يلي:

– زيادة حالات التصديق على معاهدات حقوق الإنسان والانضمام إليها، وخاصة ما يتصل منها بموضوع خطاب الكراهية، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

– وجود قوانين وطنية عملًا بالمعاهدات الدولية والتوازن بين القانون المدني والقانون الجنائي،

– للتعهد بتغيير القوانين للامتثال للمعايير الدولية؛

– قيام محاكم عاملة ومستقلة بالنظر في الموضوع والاستجابة بفعالية لحقوق الإنسان؛

– اعتماد خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان يمكن استعمالها لدعم التفاهم والشمول على الصعيد العرقي؛

– صياغة قوانين للصحافة تتفق مع حقوق الإنسان؛

– فتح مجال أمام المجتمع المدني وحرية الوسائط التي تحترم المعايير الدولية؛

– إصلاح القوانين غير التحررية وعدم تطبيق هذه القوانين بانتظار إصلاحها؛

– برامج دعم التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتفهم الأطياف المتنوعة البشرية عبر الثقافات واحترام مختلف الأجناس والأديان.

ومع ذلك، ومن خلال الحالات والسياقات المتصلة المذكورة أعلاه، تتمثل الرسالة على هذا النحو في أنه في إطار الصلة بين القوانين والسياسات بشأن خطاب الكراهية يتعين توخي الحيطة لمنع حدوث تحريف، ويتعين المطالبة بتوخي الحرص إذا كانت البلدان ترغب في اعتماد قوانين جيدة بشأن هذه القضية لكفالة امتثالها للمعابير الدولية. والعناصر المطلوبة لما يشكل خطاب الكراهية في القانون الدولي تستند إلى معايير دولية وإلى فحص دولي، وهذه المعمارية الدولية هي التي توفر قيمة مضافة لكفالة وجود إحساس عام بالتوازن.


[1] فيتيت مونتاربون هو أستاذ القانون بجامعة شولالونكورن في بانكوك. وقأدم مساعدته إلى الأمم المتحدة بصفات متعددة منها عمله كخبير واستشاري ومقرر خاص.

[2] ‏ أذربيجان وأرمينيا وأستراليا وإسرائيل وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأوزبكستان وإيران (جمهورية – الإسلامية) وباباوا غينيا الجديدة وباكستان وبالاو والبحرين وبروني دار. السلام وبنغلاديش وبوتان وتايلند وتركمانستان وتوفالو وتونغا وتيمور ليشتي وجزر سليمان وجزر مارشال وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وساموا وسري لانكا وسنغافورة وطاجيكستان والعراق وفانواتو والفلبين وفلسطين وفيجي وفيتنام وقبرص وقطر وقيرغيزستان وكازاخستان وكريباتي وكمبوديا والكويت ولبنان ومالديف وماليزيا والمملكة العربية السعودية ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنغوليا وميكرونيزيا وناورو ونيبال ونيوزيلندا والهند واليابان واليمن.

[3] المصدر: CCPR/AZE/3 كانون الأول/ ديسمبر 2007، التقرير الدوري الثالث لأذربيجان، الفقرات 481.

[4] المصدر: CCPR/C/76/ADD .1 ,18 كانون الثاني/ يناير 1993، والتقرير الدوري الثالث للأردن، الفقرة 25.

[5]  المصدر: لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رسالة من السلطات العمانية (أيار/ مايو 2008) ,

[6] المصدر: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رسالة من سلطات قطر (أيار/ مايو 2007) ,

[7] ماريانا ميللو، Hagan v Australia: A Sign of the Emerging Notion of Hate Speech in Customary

of Los Angeles International and Comparative Law Review, 28(2006), p. 365

[8] دنيز مييرسون The protection of Religiond Tights undre Australian Law, « Brigham Yound University Law Review; 2009, pp. 529; 533

[9] كاترين غيلبر، The false Analogy between Vilifivation and Sedition », Melbourne University kaw Review ; 33 (2009) pp. 270, 287-8.

[10]  ميرسون، الحاشية 8 أعلاه، ص 547 – 548,

[11] هانة موشغروف What Makes Race So Special : should hate speech under the Human Rights Act 1993 extended to cover target groups other race ? BA dssetation, University of Otago, Dunedin 2009, p. 20

[12] المرجع نفسه، ص 49.

[13] كريستوفر دافيد جونز، Rochs can turn to sand and be washed but words last forever ; A Policy Recommendation for New Zealand’s Vilification Legisation, MA thesis, University of Waikato, Waikato, 2007.

[14] التقرير السنوي: اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان – 2005 (Komnas Ham : Jakarta : 2005)، ص 55.

[15] انظر تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، A/65/207، الفقرة 44 (الحاشية 42)، و A/HRC/10/8/Add .1، الفقرات 55-68,

[16] مذكرة صديق المحكمة مقدمة من المادة 19/ العفو الدولية/ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية/ معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Judicial Review of law Number 1/PNPS/1965 المتعلقة بمنع الإساءة الدينية و/أو التشهير الديني، رقم القضية 140/ PUU-VII/2009، آذار/ مارس 2010، ص10 (http://www.article19.org/pdfs/analysis/judicial-review-of-law-number-1-pnps-1965-concerning-the -prevention-of-relig;pdf)

[17] وكالة الأنباء الفرنسية، 1 أيلول/ سبتمر 2010,

[18] صحيفة بان كوك بوست، 13 و24 آب/ أغسطس 2010,

[19] www.tilesoindia.indiatimes.com

[20] تقرير المركز الأوربي للقانون والعدالة|، ورقة مقدمة إلى حلقات الخبراء الدراسية بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية لعام 2011، ستراسبورغ، أيلول/ سبتمبر 2010، ص 24.

[21] المرجع نفسه، ص 25

[22] المرجع نفسه، ص 26. انظر أيضًا النداء العاجل المؤرخ في 27 تموز/ يوليه 2010 واشترك في إصداره المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاُ، والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات (A/HRC/16/53/Add.1، الفقرات 300-314),

[23] تقرير المركز الأوربي للقانون والعدالة، المرجع المذكور، ص 33.

[24] A/HRC/10/8/Add.3، الفقرة 50,

[25] تقرير إسرائيل الوطني بموجب الاستعراض الدوري الشامل، A/HRC/WG .6/3/ISR/1 (أيلول/ سسبتمبر 2008)، الفقرة 88,

[26] A/HRC/WG.67/TRN3، الفقرة 45,

[27] A/HRC/WG.6/4/SAU/2، الفقرة 40.

[28] المصدر/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وثيقة مدخلات مقدمة إلى حلقات الخبراء الدراسية للمفوضية بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية مع كفالة احترام حرية التعبير، الإضافة، ص 4,

https://bit.ly/3F0x3Oy

(*) منشورات الأمم المتحدة

(*) يُنشر بموجب سماح “الانتفاع الحر المتاح بموجب ترخيص بالمثل 3.0”

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
المقالات: 2