لأجل القضاء على التمييز والتعصب القائمين على أساس الدين

نُشر في مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والأربعون

22 شباط/ فبراير – 19 آذار/ مارس 2021

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

مكافحة كره الإسلام/ الكراهية تجاه المسلمين لأجل القضاء على التمييز والتعصب القائمين على أساس الدين أو المعتقد

تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد

موجز

في هذا التقرير، ينظر المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد، في كيف أن كره الإسلام/الكراهية تجاه المسلمين ينتهكان حرية الدين أو المعتقد. فإدامة التمييز والعداء والعنف تجاه المسلمين، أفرادًا وجماعات، ظاهرة تنتقص من قدرة المسلمين المتضررين منها على أن يكونوا مسلمين وتنتهك حريتهم في الدين أو المعتقد والعديد من حقوق الإنسان الأخرى. وحتى الآن، لم يفهم كره الإسلام/ الكراهية تجاه المسلمين فهما جيدًا، رغم آثارهما الواسعة النطاق، وكثيرًا ما يكتنف التوتر المناقشات التي نتناول سبل التصدي لآثارهما.

ويشرح المقرر الخاص مفهوم كره الإسلام/ الكراهية تجاه المسلمين، بما فيه عمليات الاختزال الشديد وإضفاء الطابع العرقي التي تحرك هذا النوع من التحيز؛ ويوثق تجارب الجماعات المتضررة والآثار التي يخلفها كره الإسلام/ الكراهية تجاه المسلمين على حقوق الإنسان؛ ويؤكد الإطار العالمي لحقوق الإنسان ذا الصلة؛ ويقترح توصيات للتصدي لآثار كره الإسلام/ الكراهية تجاه المسلمين والتخفيف من حدتها على نحو يتسق مع القانون الدولي.

أولًا – مقدمة

1. بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وغيرها من أفعال الإرهاب المروعة الأخرى التي يزعم أنها ارتكبت باسم الإسلام، تزايد الارتياب المؤسسي في المسلمين وفيمن يتصور أنهم مسلمون إلى درجات وبائية. فالعديد من الدول – إلى جانب هيئات إقليمية ودولية – قد ردت على التهديدات الأمنية باعتماد تدابير تستهدف المسلمين أكثر من غيرهم وتعزف المسلمين بأنهم في الوقت نفسه أناس يشكلون خطرًا كبيرًا وأناس معرضون لخطر التطرف. وقد أدامت قوانين وسياسات وممارسات أيضًا أفكارًا نمطية وعبارات مجازية مؤذية تصور المسلمين ومعتقداتهم وثقافتهم على أنها تهديد، وذلك بالاستناد إلى اختزالات امبريالية ترسخت منذ وقت طويل تعتبر المسلمين “آخرين” من المنظور الثقافي. وقد كانت عواقب ذلك شديدة على حقوق الإنسان ولا سيما على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد.

2. وتفيد تقارير الخبراء وراصدي حقوق الإنسان بأن الصور السلبية عن الإسلام المنتشرة على نطاق واسع، والخوف من المسلمين عموما (وليس فقط المتطرفين والإرهابين “المسلمين”)، إضافة إلى ما ذكر آنفًا من سياسات الأمن ومكافحة الإرهاب قد خدمت جميعها إدامة التمييز والعداء والعنف تجاه المسلمين، أفراد وجماعات، وخدمت تصديقه وتطبيعه.‏ ويؤكد راصدو الحقوق أن الدول تقيد مباشرة حق المسلمين في حرية الدين أو المعتقد؛ وتقص التمتع بهذا الحق بحدها من الحقوق الأساسية الأخرى للمسلمين؛ وتفرض المراقبة الأمنية على المجتمعات المحلية المسلمة و/أو منظماتهم. ويروي أفراد مجتمعات محلية مسلمة بأنفسهم، خاصة منهم من يعيشون كأقليات، المدى المخيف لتقبل ما يعيشونه من تحامل على المسلمين وتمييز في حقهم وممارسة العنف عليهم أو مدى عدم الاكتراث به. ومن بين الشواغل التي أثاروها الاعتداءات العنيفة والإفلات من العقاب على تلك الاعتداءات، بما فيها تلك التي تتسبب في أعداد هائلة من القتلى؛ وسجن أعداد هائلة منهم بهدف تغيير المعتقدات كرهًا؛ والإفراط في تقييد قدرة المسلمين على إظهار معتقداتهم؛ والحد من فرصهم في الحصول على الجنسية؛ والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي ووصم المجتمعات المحلية المسلمة الواسع الانتشار.

3. وفي هذا الجو من الإقصاء والخوف والظنة، يقول المسلمون إنهم كثيرًا ما يشعرون بالوصم والعار ويراودهم إحساس بأنهم من “جماعات مشبوهة” تجبر على تحمل مسؤولية جماعية عن أفعال أتتها أقلية صغيرة. ففي الهند، مثلًا، يقال إن نصف أفراد الشرطة تقريبًا يعتقدون أن من “المرجح” أن يكون المسلمون نزاعين إلى ارتكاب جرائم، ويعتقد 36 في المئة منهم أن المسلمين نزاعون “نوعًا ما” إلى ارتكاب جرائم بينما يعتقد 14 في المئة أن المسلمين نزاعون “بشدة” إلى ارتكاب جرائم.‏ وفي استقصاءات أجريت في أوروبا في عامي 2018 و2019، قال 37 في المائة من السكان، في المتوسط إن لديهم آراء مناوئة للمسلمين.‏ وفي عام 2017، قال نحو 30 في المئة من المجيبين على استقصاء أجري في الولايات المتحدة الأمريكية إن نظرتهم للمسلمين سلبية. وفي ميانمار، ساهم قوميون بوذيون ينشرون آراءً دون حسيب ولا رقيب، مفادها أن الإسلام يهدد باكتساح البلد وأنه يجب على البوذيين النهوض و’إنقاذ” أسلوبهم في الحياة، في ارتكاب فظاعات شنيعة في حق المسلمين الروهينغيا.

4. ويشدد راصدون لحقوق الإنسان وجماعات متضررة على أن العديد من المسلمين يشعرون أنهم واقعون تحت الضغط لأجل إخفاء هويتهم الدينية أو التحفظ بشأنها كي لا يسهل التعرف عليهم كمسلمين أو لكي يظهروا أكثر “اعتدال” في سعي إلى الحد من اشتباه الدولة وعامة الناس فيهم، تفاديًا للاعتداءات ولأجل ممارسة قدرتهم على الفعل وحقوق الإنسان. فعلى الصعيد الحكومي، تحد السياسات بشكل مفرط من حرية الدين أو المعتقد للمسلمين أو تنتهك حقوق المسلمين الأساسية الأخرى بسبب هويتهم المسلمة، فتجعل المسلمين غير قادرين على أن يكونوا مسلمين بحرية. وعلاوة على ذلك، من شأن التدابير الاستثنائية والإقصائية أن تستخدم لتصديق الآراء المناوئة للمسلمين لدى عموم السكان.

5. ويحاج البعض بالقول إن الدول إما تفتقر لآليات فعالة لرصد التمييز في حق المسلمين والإبلاغ عنه وإما أنها هي أكبر من يرتكب التمييز. وتؤكد جوقة متعاظمة من الأصوات أن قلة الاهتمام بالأيدولوجيات غير المتسامحة معهم وتضخيمها يعدان من الأسباب الجذرية وراء التمييز والعداء والعنف الذي يعيشه المسلمون.

6. و”كره الإسلام” هو المصطلح الذي يستخدمه الضحايا والعلماء وراصدو حقوق الإنسان لوصف وشرح العداء المحفز لأفعال التمييز والعداء والعنف في حق المسلمين. ويفضل بعض صناع السياسات والراصدين استخدام عبارة “الكراهية تجاه المسلمين” خوفًا من احتمال أن يدين مصطلح “كره الإسلام” جميع منتقدي الإسلام، ومن ثم إمكانية أن يخنق حرية التعبير. وعلاوة على ذلك، يجادل في هذا المصطلح لأن التهم بارتكاب “كره الإسلام” قد كيلت على نحو غير مناسب وخطير لأشخاص يطعنون في تفسيرات للإسلام تحظى بالأغلبية، كالمدافعين عن تمتع النساء بحقوق الإنسان؛ وأفراد الجماعات المسلمة ذات الأقلية ضمن سياقات أغلبية مسلمة؛ وغير المسلمين، بمن فيهم الملحدون وأقليات دينية أخرى؛ والمنشقون في الدول السلطوية. غير أن آخرين يحاجون بالقول إن سديمًا من الخطابات المعادية للإسلام تستخدم كلمة “إسلام” بديلا عن كلمة “مسلمين”، وإن مفهوم “الكراهية تجاه المسلمين” لم يلتقط هذا التحامل الممأسس على المسلمين. فبعضهم يستخدم عبارة “العنصرية المعادية للمسلمين” المستندة إلى وجهات نظر من العنصرية الثقافية، الأجل التعبير عن النظرية التي مفادها أن الدين يحل محل العرق في التفريق بين المسلمين والمجموعة المسيطرة المعنية على نحو ينزع عنهم صفتهم الإنسانية ويجعلهم أدنى درجة. غير أن إطار العنصرية يتجاهل التعصب الديني وهو منفصل عن السلبيات ذات الطابع العرقي.

7. ولأغراض هذا التقرير، يستخدم المقرر الخاص مصطلح “كره الإسلام” لوصف مجموعة من العمليات المعقدة والمتنوعة التي أخبر بها والتي فسح المجال لنماذج قائمة على الإقصاء، مترسخة في استخدام الاختزالات والتصورات الخاطئة عن الإسلام، لأجل وصم المسلمين، أفراد وجماعات. ويسعى ومن يتصور أنهم مسلمون، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تهديد حريات جماعة واحدة يشكل عقبة أمام التمتع بحقوق الإنسان على نطاق أوسع. وبالإضافة إلى ذلك، يبين كيف أن اتباع نهج حقوق الإنسان في مكافحة التمييز والتعصب الناجمين عن كره الإسلام يعزز ضمان أن تكون تدابير التصدي للظاهرة مستندة إلى القانون الدولي ومتمسكة بحقوق الإنسان للجميع.

ثانيًا – المنهجية

8. لكي يكون هذا التقرير مستندًا إلى معلومات صحيحة، عقد المقرر الخاص اثنتي عشرة مائدة مستديرة إلكترونية بغرض عقد مشاورات وخمسة عشر اجتماعا ثنائيا إلكترونيًا مع جهات معنية تمثل خمس مناطق جغرافية. وتلقى المقرر الخاص، ردًا على ندائه لتقديم ورقات، 78 ورقة من المجتمع المدني وثلاث ورقات من هيئات وطنية معنية بحقوق الإنسان والمساواة، و26 ورقة من دول، وثلاث ورقات من منظمات متعددة الأطراف، وقام باستعراضها. وأعرب المقرر الخاص عن امتنانه العميق لجميع من تبرعوا بوقتهم وطرحوا رؤاهم.

9. وكثيرًا ما يكون من الخطأ التصدي للتمييز والعداء والعنف المنبثقين عن كره الإسلام باعتبارهم ناشئين عن سبب محمي واحد هو الدين؛ فكره الإسلام قد تؤججه أنواع من التحامل متداخلة ومتنوعة – تكون إثنية وعرقية ومرتبطة بكره الأجانب واقتصادية ومتعلقة بالنوع الاجتماعي ودينية، فتعرض المستهدفين به للتمييز لأسباب متعددة ومتزامنة. لذلك، يعتمد المقرر الخاص منظورًا وأدوات متعددة الجوانب لأجل تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد في سياق كره الإسلام.

10. ويلاحظ المقرر الخاص أن المسلمين، أفرادًا وجماعات، يتعرضون لأشكال من التحيز تختلف من سياق إلى آخر. وهو ما فتئ يذكي الوعي، بوسائل منها إجراء تقديم البلاغات والزيارات القطرية – بحوادث التحيز على المسلمين التي تستهدف الجماعات المسلمة التي تعيش كأقليات في أوساط فيها أغلبية مسلمة وداخل مجتمعات محلية مسلمة.‏ وباعتبار القيود المفروضة على طول التقارير التي تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، يركز هذا التقرير بالأساس على التحديات التي تعترض المسلمين الذين يعيشون كأقليات في دول تقطنها أغلبية غير مسلمة، مع تحديد بعض الأمثلة التوضيحية أيضًا على التحامل والعنف الطائفيين بين المسلمين.

‏ثالثًا – أنشطة المقرر الخاص

11. قدمت في تقرير سابق نظرة عامة عن أنشطة المقرر الخاص في الفترة من تموز/يوليه 2019 إلى تموز/ يوليه 2020 وقد تعاون المقرر الخاص مع مجموعة من الفاعلين التابعين للأمم المتحدة، من جملتهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وتحالف الأمم المتحدة للحضارات ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على معالجة مسائل متعلقة بخطاب الكراهية. وعمل أيضًا مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع فاعلين من المجتمع المدني من بينهم أكاديميون، بهدف نشر نتائج تقاريره بشأن حرية التعبير والمساواة بين الجنسين ومكافحة معاداة السامية على نطاق واسع وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومنذ تموز/ يوليه 2020 وجه المقرر الخاص 24 رسالة إلى حكومات تناول فيها طائفة من انتهاكات الحق في حرية الدين أو المعتقد،

ألف – أهم الاستنتاجات والإطار المفاهيمي

12. تصف معظم الآراء المقدمة لأغراض هذا التقرير كره الإسلام بأنه مجموعة من الأفكار والأيديولوجيات تتضمن نهجين متداخلين يختزل بموجبهما الإسلام والمسلمون ويتم اعتبارهم ذاك “الآخر”. وفي حين أن الصفة الدقيقة مرتبطة بالسياق الذي يحددها، فإن العقلية الكارهة للإسلام، في شكلها الأكثر انتشارًا، تعامل الإسلام – وهو دين عالمي تختلف تفسيراته وممارساته اختلاف شديد من منطقة إلى أخرى في العالم – على أنه عقيدة أصولية موحدة تدعو إلى العنف والتحيز الجنساني وكراهية المثلية الجنسية. وإذ تنكر العقلية الكارهة للإسلام على الإسلام مركزه كدين، فإنها تعتبر الإسلام إيديولوجية سياسية ثابتة تعزض للخطر “الحضارة الغربية‏” وأمم أخرى حيث المسلمون أقلية.‏ وبموازاة ذلك، تتم شيطنة المسلمين، باعتبارهم يتبعون دين الإسلام، ويوصفون بأنهم “آخرون” خائنون وعاقدون العزم على فرض قيمهم على من لا يؤمن بمعتقدهم بواسطة العنف، وعلى ‘التوالد أكثر مما يجب” ودفع المسلمين “الطيبين” إلى التطرف.

13. وقد استكشف الدارسون كيف أن هذه العملية الأخيرة تؤدي دور شكل من أشكال “العرقنة”، فهي ترسخ فكرة أن الهوية المسلمة علامة ثابتة على الاختلاف الثقافي وليس فقط الديني، وتصف المسلمين بأنهم “آخر” أجنبي. وفي الوقت نفسه، يتم تفريق المسلمين عن غيرهم باعتبارهم مجموعة اجتماعية استنادًا إلى دينهم وعرقهم وثقافتهم ويتم تمييزهم عن الأغلبية واعتبارهم أدنى درجة استنادًا إلى تلك الاختلافات المتصورة. وعليه، يعتبر البعض كره الإسلام شكلًا من أشكال العنصرية تجاه المسلمين. ‏ويوضح الدارسون وخبراء حقوق الإنسان أيضًا تجليات هذه الظاهرة المتعلقة بنوع الجنس حيث إن النساء المسلمات، ولا سيما المسلمات اللواتي يرتدين أغطية الرأس – يصورن على أنهن تابعات لا حول لهن ولا قوة، أما الرجال المسلمون وأولئك الذين يبدو من أشكالهم أنهم مسلمون بسبب لون بشرتهم أو الشعر على وجوههم، فيعتبر الطبع العنيف أصيلًا فيهم.‏ ويسلط آخرون الضوء على أن إمكانية التحول عن الإسلام تحد من علاقة العنصرية بالموضوع ويلاحظون في الوقت نفسه أن التعصب الديني القائم، في العديد من السياقات، على تصويرات مختزلة للإسلام يوفر درع للتعبيرات العنصرية.

14. ويحاج بعض الدارسين بالقول إن كره الإسلام يمكن أن يوجد في دول ذات أغلبية مسلمة، حيث أصبح ذلك ظاهر في الخطابات والسياسات التي تعتبر الإسلام غير صالح لإدماجه في ديمقراطيات يافعة. ‏ وزيادة على ذلك، تجرم دول عديدة من الاتحاد السوفيتي السابق ذات الأغلبية المسلمة المظاهر التي تدل على العقيدة الإسلامية وتستهدف الأفراد الذين يبدو عليهم أنهم مسلمون. ‏ وهذا الشكل من التحيز المعادي للمسلمين الذي يطبع السياسات الحكومية والمؤسسية والخطاب الاجتماعي والممارسات العنيفة على المسلمين في سياقات يشكل فيها المسلمون أغلبية، يؤسس لتراتب السلطة الذي يحركه مع ذلك شكل آخر من أشكال التحيز يختلف عن التحيز الذي نحن بصدد دراسته هنا.

باء – نشر روايات تنم عن التعصب على نطاق واسع

15. يرسخ الأفكار النمطية والاستعارات المؤذية بشأن المسلمين والإسلام باستمرار أولئك الذين يعملون في وسائط الإعلام الرسمية والساسة ذوو السطوة والمؤثرون في الثقافة العامة والشعبية والأكاديميون. فالمسلمون على العموم لا يحظون بتمثيل كاف في وسائط الإعلام وكثيرًا ما يساء تمثيلهم. ففي إحدى الدراسات، أفادت اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب في تقرير لها بأن النعوت التي كانت الأكثر استخدامًا لوصف المسلمين في أكثر من 600000 مادة إخبارية، نشرت في عامي 2016 و2017 في هولندا، هي “راديكالي” و”متطرف” و’إرهابي” بينما وصف الناس من هولندا في كثير من الأحيان بأنهم “معروفون” و”معتدلون” و”جميلون”.‏ وقد أظهرت هذه الدراسات أن المنافذ الإعلامية في عدة بلدان تركز بشكل مفرط على منظورات سلبية في القصص الإخبارية التي يضلع فيها مسلمون من قبيل عرض تقرير عما يتصور أنه فشلهم في الاندماج؛‏ وكثيرًا ما تركز وسائط الإعلام اهتمامها على الهجمات الإرهابية التي ينقذها مسلمون أكثر من تركيزها على الهجمات الإرهابية التي ينقذها أفراد من اليمين المتطرف. ‏والواقع أن دراسة طلبت إنجازها اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية في سويسرا بشان نوعية التغطية الإعلامية التي تتناول المسلمين السويسريين في 18 منفذًا إعلاميًا مطبوعًا في الفترة ما بين عامي 2014 و2017 وجدت أن تلك التحقيقات في معظمها تدين عدم رغبة السلمين في الاندماج، بينما 2 في المائة فقط من تلك التحقيقات تناولت الحياة اليومية للمسلمين أو اندماجهم الناجح في المجتمع.

16. وبالمقابل، يعطي العديد من الأفلام عن المسلمين صورة سلبية ويساهم في ترويج الأفكار النمطية المؤذية، حيث ذهب البعض إلى حد ادعاء أن الفيلم الذي يصور فيه “المسلم كإرهابي” قد أصبح نوعًا مشروعًا (أو نوعًا فرعيًا) من الأفلام قائم بذاته. ورغم تزايد عدد الأفلام التي تعطى فيها صورة إيجابية عن المسلمين في السنوات الأخيرة، فإن هذه الصور من شأنها أن تبرر سياسات تمييزية وشعورا بكره الإسلام حيث إنها تغذي نوعًا من الثنائية بين المسلم الطيب والمسلم الشرير. ‏ويشارك عدد من منتجي الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أيضًا في عملية “تبيض الوجه” عن طريق تصوير شخصيات مسلمة دون استشارة أي مسلم ودون اختيار ممثلين مسلمين.

النشر على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت

17. تنشر الرواية والأفكار النمطية المؤذية عن المسلمين والإسلام أيضًا بشكل واسع عن طريق وسائط الإعلام الرقمية – على كل من المنصات التي تحاول تنظيم محتواها، من قبيل يوتيوب وتويتر وفيسبوك، وعلى الشبكات من قبيل غاب وإيتشان وفوآات، التي يعود السبب الأكبر في إنشائها إلى الرغبة في التصدي لسياسات منع خطابات الكراهية المتبعة في منصات وسائط التواصل الاجتماعي الأكبر حجما. ففي أوروبا، مثلًا، أهم أفراد من المسلمين بأنهم من مشتهيي الولدان لمجرد أنهم مسلمون. وفي ميانمار، ادعى رهبان بوذيون معروفون في بيانات تحريضية تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أن المسلمين بصفة عامة مسؤولون عن الجرائم الجنسية التي ترتكب في حق نساء بوذيات. ويتهم بانتظام مسلمون وكل من يظهر بشكل واضح هوية تنتمي إلى الإثنية العربية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك ارتداء الباس مسلم’ في صور البروفايل أو “أسماء مسلمة أو عربية”، بأنهم إرهابيون وانتحاريون يفجرون القنابل.

18. وتستهدف النساء المسلمات على الأرجح أكثر من الرجال بأشكال التعبير عن الكراهية على الإنترنت وخارجه. ويبدو أن النساء المسلمات أيضًا يتلقين خطاب كراهية على الإنترنت أكثر تطرفًا مما تتلقاه النساء الأخريات: 55 في المائة من أعنف خطابات الكراهية على الإنترنت التي توجه إلى النساء السياسيات الهنديات تكون موجهة إلى نساء مسلمات. وأفاد أكاديميون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وضعوا تقارير عن كره الإسلام بالتعرض لتجاوزات وإساءات ومضايقات وتهديدات بالعنف المجاني.

19. في أوروبا وأمريكا الشمالية، يدلي ساسة بارزون ومؤثرون وأكاديميون مرموقون بخطابات على شبكة الإنترنت، في كل من وسائط التواصل الاجتماعي والمدونات، يقولون فيها إن الإسلام بطبيعته نقيض الديمقراطية وحقوق الإنسان – وخاصة المساواة بين الجنسين – وكثير ما ينشرون الفكرة المبتذلة التي مفادها أن جميع النساء المسلمات مضطهدات. ‏ وفي الصين، تشدد روايات رائجة عبر وسائط التواصل الاجتماعي على التنافر بين الهويات المسلمة وبين كون الشخص صينيا وتدعي أن الغاية من مبادرة الدولة الرامية إلى تجريد النساء المسلمات من هويتهن الدينية هي إنقاذ النساء المسلمات من حياتهن المفترضة التي تتلخص في كونهن أوعية لتوالد المسلمين.

20. ولا نتفك مجموعات اليمين المتطرف تنشر على شبكة الإنترنت أيضًا نظريات مؤامرة مبنية على روايات بشأن المسلمين قائمة على كره الأجانب والعنصرية. والمراد من هذه النظريات التأثير على المواقف من السياسات الرامية إلى تشجيع الهجرة والإدماج، أو إلقاء اللوم فيما يتعلق بالتحديات التي تعترض المجتمع، تتضمن قصصًا مختلقة من قبيل أن عدد المسلمين المهاجرين سيفوق عدد السكان الأصليين (وهذه القصص المختلقة واسعة الانتشار في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى جانب ميانمار وسري لانكا). وفي الهند، بالغ القوميون الهندوس في رواية “حب الجهاد”، مدعين أن المسلمين يتآمرون لأجل الزواج من الهندوسيات وإغوائهن أو إغرائهن بأي وسيلة من الوسائل الأخرى لكي يعتنقن الإسلام. والجدير بالإشارة أن عددًا من المواقع التي يدعى أنها اتكافح الجهاد” و”الأخبار البديلة” والمدونات والمنظمات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية قد ضخم نظريات المؤامرة. وقد حرضت هذه النظريات أيضًا مباشرة إرهابيين على ارتكاب فظائع خارج شبكة الإنترنت، بما في ذلك في النرويج ونيوزيلندا، فقد أشاروا مرارًا إلى روايات المؤامرات هذه باعتبارها مبررات لأفعالهم.

21. وكرجع صدىً لعبارة المسلم الإرهابي المبتذلة، اجتاح وسم “جهاد الكورونا” (#coronajihad) ‏في الهند منصة تويتر بعد إعلان الحكومة عن اشتداد العدوى بمرض الفيروس التاجي (الكوفيد-19)‏ في صفوف الطائفة المسلمة.‏ وبالمثل، انتشرت أخبار مضللة بسرعة في سري لانكا على الإنترنت مفادها أن المسلمين يتعمدون نشر الكوفيد-19 في البلد وادعى مستخدمون للإنترنت في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أن الطوائف المسلمة مسؤولة عن انتشار الكوفيد-19.‏ واستخدمت منصات الدردشة المشفرة بما فيها واتسآب وتلغرام، كذلك لنشر أخبار مضللة معادية للإسلام، لا سيما أثناء فترة جائحة الكوفيد – 19.‏ وفي الهند، استخدمت خصائص الدردشة وإعادة الإرسال في مجموعات الواتسآب، حتى من قبل مسؤولين في الحكومة حسب بعض الادعاءات، لأجل نشر أخبار مضللة عن السكان المسلمين، حيث صور أفراد من الطوائف المسلمة في الهند على أنهم مجرمون أو إرهابيون بل إن الأمر تضمن في بعض الأحيان نداءات محددة باستخدام العنف.

22. ويلاحظ المقرر الخاص أن التطورات التي يشهدها خطاب الكراهية على الإنترنت كثيرًا ما تطلق شرارتها “أحداث قداحة” تقع خارج شبكة الإنترنت. وقد يكون من بين هذه الأحداث اعتداءات إرهابية (بما فيها اعتداءات على مسلمين) وتعليقات تدلي بها شخصيات عامة بارزة وأحداث سياسية من قبيل الانتخابات أو الاستفتاءات.‏ فبعد الاعتداء الذي وقع في مدينة كرايس تشورتش، في نيوزيلندا، سجلت إحدى منظمات المجتمع المدني زيادة بمعدل 692 في المائة من الاعتداءات الإلكترونية على المسلمين واستخدمت في العديد منها نفس الألفاظ التي استخدمها المعتدي.‏ وينجم عن الأحداث القداحة عادة رد قوي يستمر على مدى الساعات الـ 24 إلى الـ 48 التي تعقب الحدث؛ وسرعان ما ينحسر ذلك الرد ولكن الأمر قد يستغرق شهورًا بالنسبة للتعبير عن الكراهية على الإنترنت لكي يعود إلى الحد الأدنى.‏ وتجدر الإشارة إلى أنه ليس ضروري أن يكون ثمة تصور للمسلمين باعتبارهم “مخطئين” في سياق الحدث القداح لكي يتم استهدافهم.

جيم – التمييز

فرض الطابع الأمني

23. يشتمل فرض الطابع الأمني فيما يتعلق بالطوائف الدينية أو المعتقدية على عملية مركبة يتم خلالها “وقف سيادة القانون العادية لصالح استخدام تدابير استثنائية تبررها ظروف خارقة للعادة” تهدد أمن مجتمع من المجتمعات أو بقاءه.‏ فعلى مدى العقدين الماضيين، رزح المسلمون، أفراد وجماعات، تحت وطأة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب وإساءة استخدامها. ويسلط المقرر الخاص الضوء على تقارير، من جملتها تقارير للجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تشير إلى أن تدابير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب قد استهدفت بشكل تمييزي المسلمين أكثر من غيرهم في 15 دولة وأن العديد من تلك التدابير قد اعتمدت بشفافية قليلة وأنه يتضمن تعاريف لـ “الإرهاب” مغرقة في العمومية ونفذ بقدر ضئيل من الإشراف.

24. وتفيد تقارير بأن الدول قد أدمجت خدماتها الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية، ضمن جهاز الأمن القومي على نحو يشدد مراقبة المسلمين أكثر من غيرهم ومن شأنه أن يفاقم أوجه عدم المساواة القائمة فعلًا، بما في ذلك نتائج التعليم والصحة. وضم الأطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون والمربون باعتبارهم فاعلين ممكنين لجهاز الدولة الخاص بتكريس الطابع الأمني عن طريق إعطائهم أوامر بالإبلاغ عمن يبدو عليه أنه معرض لخطر أن يصبح متطرفًا. وتفيد تقارير بأن المسلمين البريطانيين معرضون 17 مرة أكثر من غيرهم لأن يحالوا إلى استراتيجية الوقاية أكثر من غير المسلمين في كل من الصناديق الاستئمانية الست لخدمة الصحة الوطنية.

25. وفي ألمانيا، تفيد التقارير بأن السلطات أغلقت قاعات عامة يرتادها طلاب مسلمون للصلاة في بعض الجامعات، بناء على مخاوف من أن تلك الفضاءات قد تستخدم لجر الشباب إلى التطرف. وفي إسبانيا، قيل إن مدرسين قد دربوا على اعتبار التغييرات التي تطرأ على الهندام (من قبيل الالتحاء) علامة من علامات التطرف.‏ وفي فرنسا، تفيد تقارير بأن مشروع قانون، كان في البدء يرمي إلى إنهاء “التوجه الانفصالي الإسلامي”، قد زاد من تحكم الدولة في الجمعيات الدينية وبث الارتياب داخل الطوائف المتدينة، بما فيها الطوائف المسلمة، مما أثار شواغل جدية بشأن حرية الدين أو المعتقد.‏

القيود المباشرة على إظهار الدين أو المعتقد

26. نغم أن بعض النساء يعتبرن غطاء الرأس جزءًا لا يتجزأ من عقيدتهن أو هويتهن، فإن إحدى عشرة دولة على الأقل في أوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا تفرض قيودًا عامة أو أشكالًا من الحظر على غطاء الرأس الذي يرتديه المسلمون – وفي الغالب الأعم ترتديه النساء – بسبب أن هذا النوع من اللباس الديني لا يتوافق مع فضاء عام علماني أو ينتهك حقوق المسلمات أو يشكل خطرا أمنيًا.‏ وتفيد تقارير بأن دولًا أخرى تسمح لبعض المؤسسات (كالمدارس، مثلًا، أو أماكن العمل أو المحاكم) بممارسة سلطتها التقديرية بشأن السماح باللباس الإسلامي أو لا.‏ ورغم أن هناك قوانين تطبق على جميع الرموز الدينية، فإن النساء المسلمات في كثير من الأحيان يتضررن أكثر من غيرهن. ومثلما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من شأن هذا المنع أن ينتهك حقوق النساء المسلمات في حرية الدين أو المعتقد وعدم التمييز ومن شأنه أن يفاقم تهميشهن اجتماعي.‏ وقد ينطبق هذا الكلام أيضًا على القيود المفروضة على أشكال التعبير عن التقاليد الإسلامية التي يراعيها الرجال من قبيل قص اللحية.

27. وفي عدة دول، من شأن الظروف التي يعيش فيها المسلمون، أفراد أو جماعات، أن نشئ وترسخ أماكن عبادة غير متوقعة. ففي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يفيد راصدو حقوق الإنسان بأن طلبات بناء المساجد عرضة أكثر من غيرها لاحتمال أن تعتبر متعارضة مع قوانين التنظيم العمراني، خاصة عقب اعتراض الناس عليها. وتم الاعتداد بادعاءات مكافحة التطرف في أوروبا الغربية لأجل إغلاق المساجد، حتى في فرنسا والنمسا،‏ ولأجل حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا.‏ ويلاحظ المقرر الخاص أن أغلبية الدول المسلمة قد امتنعت عن منح تصاريح لأماكن عبادة خاصة بطوائف مسلمة ذات أقلية.

28. وورد في تقارير أن سلوفاكيا قد زادت عدد التوقيعات اللازمة لتسجيل مسجد أو جماعة دينية من 20000 إلى 50000 توقيع، فحرمت بذلك المسلمين فعليًا من التسجيل بسبب قلة عددهم. ووردت تقارير إلى المقرر الخاص نفيد بأن موظفي إنفاذ القوانين وعناصر الاستخبارات في بعض البلدان الغربية يراقبون المساجد ومن يواظبون على الذهاب إليها باسم مكافحة الإرهاب.

29. وقد تعدى ما لا يقل عن أربع دول خضعت للمسح، على حرية المسلمين في تسمية زعمائهم الدينيين.‏ فقد عينت الصين أئمة لأقلية الإيغور منذ عام 1990. وعدلت النمسا قانونها بشأن الإسلام، الصادر في عام 1912 بإدخال أحكام مثيرة للجدل تنظم محتوى تعاليم إسلامية كما تنظم تدريب رجال دين مسلمين وتوظيفهم وإقالتهم. وتلقى المقرر الخاص أيضًا تقارير تفيد بأن مئات من المساجد والمعابد والمقابر الإسلامية في ميانمار قد ذمرت،‏ وأن المساجد في الصين “تجدد” بالقوة وذلك بإزالة المآذن والمخطوطات العربية وأن جهات فاعلة تابعة للدولة في الدول غير المسلمة قد دمرت مواقع دينية تعود إلى طوائف مسلمة ذات أقلية.

30. وقد تزايدت في السنوات الأخيرة بشكل حاد القيود المفروضة على قدرة الطوائف المسلمة على إنشاء مؤسسات خيرية أو إنسانية مناسبة والمحافظة عليها. ففي عام 2020 أغلقت السلطات الفرنسية منظمتين خيريتين مسلمتين هما بركة سيتي والاتحاد لمكافحة كره الإسلام في فرنسا، مدعية أنهما كانتا متورطتين في التسبب في الإرهاب.‏ وفي عام 2020 دمرت الهند مكتب منظمة العفو الدولية في الهند، وهو إجراء تسبب فيه، حسب بعض التقارير، تقرير المنظمة عن أعمال الشغب التي شهدتها دلهي في عام 2020، والتي اتهمت فيها الشرطة بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في حق مسلمين.

ورسميًا، أغلق المكتب بسب انتهاك قانون تنظيم التبرعات الأجنبية، وهو قانون وصفته الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بأنه يعرقل المجتمع المدني. وفي إجراء اعترضت عليه المفوضية الأوروبية،‏ اعتمدت هنغاريا مجموعة قوانين تسمى “أوقفوا سوروس” في سعي إلى منع منظمات غير حكومية من مساعدة مهاجرين من بلدان مسلمة وإلى فرض زيادة في الضرائب بنسبة 25 في المائة على تلك المنظمات “الداعمة للهجرة”. وفي الولايات المتحدة، أعرب المجتمع المدني عن القلق من أن سلطات الطوارئ الرئاسية تخول سلطة تقديرية واسعة وأنها استخدمت لاستهداف المسلمين أكثر من غيرهم ولاستهداف منظماتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

الإقصاء الاقتصادي

31. في 20 دولة تناولها الاستقصاء، أفادت تقارير بأن المسلمين يعيشون التمييز عندما يحاولون الحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك استخدام وسائل النقل العام والمطارات، والمكاتب الإدارية، والمتاجر، والمطاعم.‏ والبطالة من المسائل الرئيسية التي تهم المسلمين الأوروبيين.‏ وتبين أن لثلث المسلمين الذين شاركوا في الاستقصاء، في 15‏ دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، يشعرون أنه يتم التمييز في حقهم عندما يبحثون عن عمل وأن الأقليات المسلمة، مقارنة بمجموعات عرقية ودينية أخرى، تسجل معدلات بطالة أعلى وأجورًا أقل ومعدلات عمالة أعلى في الأعمال المؤقتة أو غير المأمونة أو المتدنية الأجر.‏ وكثيرًا ما يقل تمثيل الأقليات المسلمة في المهن “الرفيعة” بما فيها المهن في حقل السياسة والقانون والطب. وأفادت بعض التقارير بأن الشباب المسلم يعاني أكثر فأكثر من “إخلاف وعد الارتقاء الاجتماعي” حيث يقوض التمييز والتحامل فرص تحويل النجاح المدرسي إلى آفاق مزدهرة في العمل.

32. والنساء المسلمات متضررات بشكل خاص. فأشكال الحظر التشريعي على اللباس الديني وكذلك قواعد الهندام في مكان العمل من شانها أن تستثني بصورة مباشرة النساء من سياقات عمل معينة و/أو تؤدي إلى الناي بالنفس عن بعض المهن وأماكن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرًا ما تزيد نظرة التمييز أو العداء من لدن الزملاء والخوف منهما في صفوف النساء المسلمات. وآثار ذلك على مشاركة النساء في مكان العمل كبيرة: فقد كشف تقرير من المملكة المتحدة عن أن احتمال أن تعاني النساء المسلمات البرىطانيات من البطالة يفوق بنسبة 71 في المائة احتمال أن تعاني منها النساء البيض، البريطانيات من البطالة يفوق بنسبة 71 في أن تعاني منها بيض، رغم توفر نفس المستوى الدراسي والمهارات اللغوية.

33. وحيثما قوض كره الإسلام آمال المسلمين في الرخاء الاجتماعي والاقتصادي، فإنهم مهددون بالفقر أكثر من غيرهم. فالمسلمون البريطانيون هم أكثر الفئات الدينية حرمانًا من الناحية الاقتصادية في المملكة المتحدة، حيث إن نسبة الأسر المعيشية التي تعاني الفقر تفوق المعدل الوطني بنسبة 32 في المائة.‏ وكثير ما يعيش المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء في الفقر بسبب أعمالهم غير الثابتة أو المتدنية الأجر أو غير المتوفرة، إلا أن المقرر الخاص قد تسلم أدلة تبرهن على أن التمييز بسبب هويتهم المسلمة قد يفاقم حالة الحرمان الاقتصادي التي يعيشونها. وقد أبرز المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان عدم توفر الماء والكهرباء ووسائل الإصحاح والسكن اللائق للعمال المهاجرين في إسبانيا، وأغلبهم من المسلمين.‏ فرداءة ظروف العيش وعدم احترام حقوق العمل بالقدر الكافي والخوف من الإبعاد قد يزيد من احتمال تعرض المهاجرين لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتداء الجنسي.‏

34. ويلاحظ المقرر الخاص بأسف أن الممارسات والسياسات الإقصائية السالفة الذكر، بالإضافة إلى تركها آثار اقتصادية مادية على المسلمين، من شانها أن تتسبب في “اندماج تام قسري” بجعل المسلمين، أفراد وجماعات، تحت الضغط لكي يتماهوا مع العادات والقيم التي تتبناها الأغلبية أو لكي يخفوا هويتهم، بوسائل منها تغيير أسمائهم ولباسهم وأكلهم وممارساتهم الدينية مقابل الحصول على المساواة في المعاملة.‏

التعليم والرعاية الصحية والسكن

35. أفاد راصدو الحقوق أيضًا بأن العداء الذي يتعرض له الطلاب المسلمون بسبب هويتهم الدينية يترك لديهم إحساسًا بالعزلة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم المواظبة على الدراسة وإلى نتائج تعليمية أدنى.‏ ففي الولايات المتحدة، وجدت إحدى الدراسات أن احتمال تعرض الطلاب المسلمين للتنمر بسبب الدين يعادل ضعف احتمال تعرض الأطفال ذوي الهويات الدينية الأخرى له.‏ وفي ثمانية ولايات ومناطق تم رصدها، أفادت تقارير بأن المناهج الدراسية إما يكون المسلمون فيها غير ممثلين بالقدر الكافي وإما يساء تمثيلهم فيها عن طريق عدم تقديم أمثلة إيجابية أو عن طريق عرض استعارات تمييزية.‏ وتسلط التقارير الضوء أيضًا على أن الصين قد أقفلت المئات من مدارس اللغة العربية والدين الإسلامي، ووضعت نحو نصف مليون طفل – أغلبهم من الإيغور، بالقوة في مدارس داخلية وأنها سجنت علماء إسلاميين.

36. ويواجه الطلاب المسلمون حواجز تمييزية أخرى خفية أكثر حيث يحد المعلمون من توقعات المسلمين بناء على أفكار نمطية عن خلفيتهم العرقية والدينية، ومن ثم يستثمرون وقتًا وموارد أقل في المسلمين، ويوظف عدد قليل من المدرسين المسلمين، وليست متاحة الآن لضحايا كره الإسلام أي آليات للإبلاغ أو الدعم. أما العوائق المادية، بما فيها رداءة الهياكل الأساسية وقلة المعلمين، فمن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التمييز القائم على الهوية الدينية وأن تسهم في تدني النتائج التعليمية للأقليات المسلمة مقارنة بنتائج غيرها.

37. وقد تتعرض الأقليات المسلمة لظروف سكن رديئة بسبب مركزها الاجتماعي والاقتصادي، غير أن التقارير تلقح إلى أن التمييز القائم على الدين عامل مفاقم لأنه يتداخل ويتقاطع في أحيان كثيرة مع كره الأجانب والعنصرية. وتفيد التقارير بأن جهات فاعلة من القطاعين العام والخاص تميز في حق المسلمين في أسواق السكن بوسائل منها، على سبيل المثال، طلب مبالغ إيجار أعلى، ورفض طلبات الاستئجار أو تهديد المسلمين بدنيًا. ففي إحدى البلدات اللبنانية، حظر مسؤولون على المسلمين شراء أو إيجار عقارات فيها، وفي بلجيكا، أبلغ 38 في المائة من المسلمين المنحدرين من أصل مغربي عن تعرضهم لتجربة سلبية واحدة على الأقل أثناء البحث عن مسكن للإيجار.‏ وقد أوضحت لجنة القضاء على التمييز العنصري الصعوبات التي تعترض الأقليات المسلمة العرقية والدينية في الحصول على سكن خارج المناطق المأهولة بالأقليات، وهو ما يعد فصلًا بحكم الواقع. وأفادت تقارير بأن المسلمين في دولتين معرضون بصورة كبيرة للإصابة بالكوفيد-19‏ لأنهم يعيشون في سكن رديء أو في مناطق سكنية مفصولة.

38. والحصول على سكن لائق أمر محفوف بالمصاعب خاصة بالنسبة للمسلمين الذين – بسبب التمييز القائم على الدين في كثير من الأحيان – يكونون من المشردين داخليًا أو اللاجئين أو المهاجرين أو ممن شردوا قسرًا دون أن يحصلوا على تعويض أو مقابل تعويض بسيط. وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ظروف عيش الأشخاص المشردين داخليًا في سري لانكا وعدد كبير منهم من المسلمين. أما اللاجئون الروهينغيا في بنغلاديش، فتفيد تقارير بأنهم يسكنون مستوطنات مؤقتة دون أن يتوفر لهم المأوى المناسب ولا الماء ومرافق الإصحاح وهم معرضون لاحتمال نقلهم بالإكراه إلى جزيرة نائية ومعرضة للفيضانات.

الجنسية والهجرة

39. ترتهن في كثير من الأحيان قدرة الأشخاص على التمتع بمجموعة من حقوق الإنسان بمواطنتهم أو جنسيتهم أو مركزهم كمهاجرين. وقد تلقى المقرر الخاص تقارير تفيد بأن المسلمين في بعض الدول، أفراد وجماعات، قد شحبت منهم جنسياتهم، بينما تكمن استعارات نتناول المسلمين باعتبارهم “إرهابيين” أو باعتبارهم “معادين للمساواة’ وراء سياسات الهجرة التمييزية في دول أخرى.

40. ومنذ أن شرع في عملية إنشاء سجل وطني للمواطنين في ولاية أسام شمال الهند في عام 2018 استثني من قائمة المواطنين المحققين المسلمون الناطقون بالبنغالية أكثر من غيرهم، بمن فيهم المسلمون الذين عاشت أسرهم في الولاية على مدى أجيال، وأعلنوا عوض ذلك “مهاجرين غير قانونبين”.‏ ويمنح قانون الجنسية المعدل في الهند الجنسية بسرعة للهندوس والسيخ والبوذيين والجايين والفرس والمسيحيين الذين أتوا من أفغانستان أو بنغلاديش أو باكستان قبل عام 2015 وغياب المسلمين من تلك القائمة أمر لافت للنظر‎.‏ وقد رفضت ميانمار منذ عام 1982 منح الجنسية لأقلية الروهينغيا الإثنية فيها، وأغلبها من المسلمين. وادعت الحكومات المتعاقبة أن لا وجود لمجموعة إثنية اسمها “الروهينغيا’ مفضلة تسميتها “المهاجرين البنغاليين غير القانونبين”. ومنذ وقت أقرب، استحدثت ميانمار بطائق التحقق الوطنية بغية تمكين الأفراد من الحصول على الخدمات الاجتماعية وطلبت إلى الروهينغيا تسجيل أنفسهم باعتبارهم بنغاليين للحصول على تلك البطائق.‏ وتفيد تقارير بأن سلطات ميانمار قد ردت على مقاومة الروهينغيا للتسجيل على أنهم بنغاليين، بإلقاء القبض تعسفًا والاختفاء القسري والتعذيب.

41. وفي دول أخري، يحرم المسلمون من الجنسية أو من مركز الهجرة القانونية بسبب تصورات يمليها كره الأجانب والعنصرية، تصور المسلمين على أنهم تهديد للأمن القومي وتهديد إرهابي وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تطبق برنامجها لمراجعة الطلبات الخاضعة للرقابة والبت فيها – وهو برنامج سري إلى حد كبير يشتمل على عملية تحقق صارمة من المهاجرين الذين يعتبرون تهديدًا للأمن القومي – على المهاجرين من أصل أو عرق عربي وشرق أوسطي وآسيوي جنوبي أكثر من غيرهم، ونتيجة ذلك أن عددًا كبير من طلبات المسلمين تؤجل إلى ما لا نهاية أو رفض دون إشعار ولا تبرير مناسب أو سبيل للطعن. وجاء في تقارير أيضًا أن البرنامج قد استخدم للضغط على المسلمين لأجل جمع معلومات عن مجتمعاتهم المحلية لكي تستفيد منها وكالات إنفاذ القوانين.‏

42. وتلقى المقرر الخاص أيضًا إفادات بأن دولًا قد رفضت طلبات الحصول على الجنسية ردًا على إظهار أفراد انتماءهم لدين أو عقيدة، مدعية وجود تنافر ما بين بعض ممارسات المسلمين و”القيم الوطنية” من قبيل المساواة بين الجنسين.‏ ورفضت ثلاث دول أوروبية طلبات الحصول على الجنسية كان قد تقدم بها أفراد لم يرغبوا في مصافحة أحد ممثلي الحكومة حتى لا يأتوا بتصرف منافٍ لعقيدتهم الدينية التي تحظر عليهم لمس شخص من جنس آخر ليس من محارمهم ولا أقاربهم.‏ وجاء في تقارير أن الدانمرك قد اعتمدت سياسات مشابهة رغم أن المقرر الخاص لم يتلق حتى هذا التاريخ أي تقارير من مسلمين رفضت طلباتهم الحصول على جنسية لهذا السبب.‏ وبالمثل، من بين الأسباب التي ذكرتها إحدى المحاكم الفرنسية لتأييد قرار رفض منح الجنسية لسيدة مسلمة تبرقعها.

43. وفي موضوع ذي صلة، رفض ممثلو أربع دول أوروبية اللاجئين أو المهاجرين المسلمين في مجتمعاتهم، في خضم اتهامات بمعاملة تفضيلية إزاء اللاجئين المسيحيين.‏ وقد طعنت هنغاريا وسلوفاكيا في سياسة الاتحاد الأوروبي الملزمة بإعادة توطين اللاجئين والمهاجرين الآتين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام محكمة العدل الأوروبية،‏ في سياق ادعاء قادة تلك الدول علنًا أن المسلمين “مجرمون” و”يستحيل إدماجهم” وأن المهاجرين ليسوا لاجئين وإنما هم “غزاة مسلمون”‎. ‏وفي أستراليا، أفادت تقارير بأن مسؤولين انتقوا مهاجرين أو لاجئين مسيحيين من الجمهورية العربية السورية لإعادة توطينهم، مفضلين إياهم على المسلمين.

‏دال – العنف

44. يساور المقرر الخاص جزع شديد بسبب تواتر وانتشار العنف الذي يستهدف المسلمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحوادث التي يدعى أن السلطات قد حرضت عليها أو شاركت فيها أو فشلت في الرد عليها. ويشير إلى دراسات بينت وجود علاقة جدلية بين سياسات الدولة وممارساتها التي تميز في حق المسلمين وبين كره الإسلام الذي يدفع الأفراد المهاجمين إلى القيام باعتداءات عنيفة على المسلمين وممتلكاتهم.‏ فعندما تقمع الدول الممارسات والمعتقدات الدينية للمسلمين وتحد من حصولهم على فرص عمل وعلى التعليم ومركز اللجوء، أو عندما يتبنى فاعلون من الدولة خطابات تصم المسلمين، فإن ذلك يوجد لدى المواطنين الأفراد الجرأة على الاعتداء على المسلمين، وربما يعتبر هؤلاء المواطنون أنفسهم يتصرفون بدافع الدفاع عن دولتهم أو ثقافتهم. وهم يجادلون بالقول إن تلك “حوادث متفرقة”، ولكنها بالأحرى جرائم كراهية ترتكب في الشوارع في حق المسلمين وما هي إلا إعادة إنتاج للتحامل الذي تؤجج نار الدول.

45. ويكرر المقرر الخاص الإعراب عن شواغله الشديدة فيما يتعلق بالتقارير الواردة عن انتشار ممارسة العنف على الأقليات المسلمة على يد سلطات الدولة في ميانمار والصين، بما في ذلك الفظاعات التي ترتكب حسب نوع الجنس. فتفيد تقارير بأن 130.000 مسلم من الروهينغيا تقريبا قد سجنوا في 24 معسكرًا سجنيًا في راخين، في ميانمار، حيث وضعوا في ظروف معيشة قذرة وتعرضوا للعنف البدني وللحبس بالقوة إلى جانب انتهاكات أخرى.‏ وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قد أمرت باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في حق الروهينغيا.‏ وفي الصين، خرجت إلى العلن ادعاءات بأن نساء الإيغور يتعرضن دائمًا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب فيما يسمى معسكرات “إعادة التربية” في مقاطعة شينجانغ.

46. ويشكل عنف العصابات أو المتطرفين الذين يهددون باستخدام العنف القاتل واستهداف الطوائف المسلمة شواغل متزايدة في ثلاث دول على الأقل.‏ فيدعى أن أفراد الشرطة يتواطؤون ويشتركون، بل إنهم يشاركون بالفعل في هجمات العصابات على المسلمين في الهند وسري لانكا.‏ ويعترف المقرر الخاص أيضًا بانتشار وتكاثر الاعتداءات العنيفة على الأقليات المسلمة في سياقات ذات أغلبية مسلمة.‏

47. وزيادة على ذلك، بلغت جرائم الكراهية في حق المسلمين ذروتها في عام 2017 في 29 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.‏ فما بين عامي 2014 و2019، سجل أكثر من 10000 حادثة تنم عن كره الإسلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث ما فتئ عدد الحالات وطبيعتها العنيفة يتزايدان في جل السنوات.‏ وفي إحدى تلك الحوادث، طعن رجلان بسكين حتى الموت بينما كانا يحاولان الدفاع عن نساء تصور أنهن مسلمات وحمايتهن من أن يعتدى عليهن.‏ كما يدعى أن عدد مجموعات الكراهية تجاه المسلمين قد زاد بنسبة 197 في المائة ما بين عامي 2015 و2016.‏ وفي عام 2019، قام رجل مسلح، في جريمة ربما تكون هي أفظع جريمة وهجمة ارتكب في حق مسلمين على يد فرد في السنوات الأخيرة، بقتل 51 شخصًا وجرح 40 آخرين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين في كريس تشيرتش، في نيوزيلندا.‏ ووقعت هجمات عنيفة على مسلمين يحضرون إلى المسجد في كندا،‏ وفي النرويج وفي المملكة المتحدة‏ من بين بلدان أخرى، في حوادث أسفرت عن قتلى أو جرحى. وكثيرًا ما يكون المدانون أو من يدعى أنهم ارتكبوا تلك الهجمات من إرهابيي اليمين المتطرف الذين لديهم تحامل محموم على المهاجرين والمسلمين.‏

48. وتلقى المقرر الخاص تقارير عديدة توثق اعتداءات على ممتلكات المسلمين، بما فيها مساجد ومراكز مجتمعية ومنازل أسر وأعمال تجارية، تعرضت للتدنيس بكتابات مسيئة وبإلقاء جثت حيوانات عليها، كما جرى عندما سُمر رأس خنزير على باب إحدى المدارس في جورجيا.‏ وتم الإبلاغ عن اعتداءات مماثلة إلى حد كبير حتى في البوسنة والهرسك،‏ وفرنسا،‏ واليونان،‏ والهند ولاتفيا،‏ وشمال مقدونيا،‏ والنرويج، ‏ وسري لانكا،‏ وسويسرا،‏ والولايات المتحدة. وحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن الاعتداءات على الممتلكات، خاصة في أيام الجمعة وأيام الأعياد الدينية، أكثر تجليات العنف بسبب كره الإسلام شيوعًا.‏

49. وتتعرض النساء المسلمات أكثر من الرجال لجرائم الكراهية المعادية للمسلمين،‏ حيث يستهدف النساء ‎90 في المئة من تلك الحوادث في هولندا و81 في المائة منها في فرنسا.‏ كما أن أغلب ضحايا الاعتداءات المعادية للإسلام، في أستراليا والمملكة المتحدة، من النساء وأغلب المعتدين من الرجال.‏ وتتعرض النساء والبنات المسلمات للإساءة اللفظية ولسماع ألفاظ نابية وللتخويف الجسدي والتهديد بالقتل في الأماكن العامة، حيث إن 96 في المائة من النساء المسلمات قد أبلغن في إطار أحد الاستقصاءات في أستراليا عن استهدافهن لأنهن يرتدين غطاء الرأس.‏ وكثيرًا ما لا يرتدع المعتدون عن ارتكاب الهجمات أمام الملأ (60 في المئة من الحوادث المبلغ عنها حدثت في أماكن كان يوجد فيها موظفو أمن وحراس) ولا يردعهم ضعف حال المستهدفات (57 في المئة من النساء الضحايا كن غير مصحوبات).‏ وفي سلوفاكيا، أفادت تقارير بأن أحد المارة في شارع من الشوارع حاول خنق امرأة مسلمة بحجابها بينما كانت تحمل رضيعها بين ذراعيها.

50. وتبين دراسات تواتر ارتفاع عدد جرائم الكراهية بسبب كره الإسلام عقب وقوع أحداث خارجة عن سيطرة المسلمين، ومن ضمنها اعتداءات إرهابية وإحياء ذكرى تلك الاعتداءات (التي يعف مرتكبوها أنفسهم بأنهم مسلمون أو يدعون أنهم يمارسون الإسلام) وعقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والبيانات التي تنم عن كره الإسلام التي يدلي بها زعماء سياسيون بوجه عام.‏ فعلى سبيل المثال، بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس وسان برناردينو، في الولايات المتحدة، ارتفعت جرائم الكراهية في حق المسلمين والمساجد في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف.‏ وتنسب إحدى المنظمات ارتفاع عدد الحوادث المعادية للمسلمين بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة في عام 2017 إلى صدور الأمر التنفيذي 13769 (“حظر المسلمين”).‏ وفي نهاية المطاف، تبين هذه الأحداث القداحة كيف أن كره الإسلام قد يجعل المسؤولية الجماعية نسب إلى المسلمين عن أفعال يأتيها عدد قليل منهم أو أنه يتغذى من الخطابات التحريضية.

‏رابعًا – مكافحة كره الإسلام

ألف – الإطار القانوني الدولي

51. هناك ترابط بين الحق في حرية الدين أو المعتقد وبين مجموعة من حقوق الإنسان الأخرى بما فيها الحق في عدم التعرض للتمييز. وإن فرض قيود لا موجب لها أو غير متناسبة على حق أفراد في العبادة أو في الالتزام بدينهم أو معتقدهم أو ممارسته أو تعليمه بسبب هويتهم الدينية يقع في صلب حظر التمييز بموجب القانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف القانون الدولي بأن من شأن السياسات والممارسات التمييزية التي تحد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب الهوية الدينية أن تمس بالحق في حرية الدين أو المعتقد للسكان المستهدفين مساسا ًكبيرًا.‏ ويشمل هذا السياسات والممارسات التي تحد من الحصول على المزايا والخدمات المتاحة لعامة السكان، بما فيها القيود المفروضة على الحصول على التعليم،‏ أو السكن اللائق، أو العمل بسبب الدين أو المعتقد.‏ وتجعل هذه العقوبات التمييزية بدورها من الصعب على السكان المستهدفين أن يمارسوا حريتهم الدينية أو حرية المعتقد وتزيد في تهميشهم.

52. وتوثق الاستنتاجات الآنف ذكرها الظروف المختلفة التي تستهدف فيها القيود على حرية الدين أو المعتقد المسلمين أكثر من غيرهم. فحرية الفرد في أن يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دين أو معتقدًا من اختياره حرية مطلقة ويجوز للدول أن تقيد الحق في إظهار دين أو معتقد فقط عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية السلامة العامة، أو النظام، أو الصحة، أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.‏ وعليه، فرغم أن الدول كثير ما تشير إلى الأمن القومي أو ضرورة تعزيز التعايش المنسجم لتبرير فرض قيود على اللباس الديني ونشر المواد الدينية أو التعليم الديني، بل وحتى لتبرير فرض أشكال من الحظر الصريح على العضوية في مجموعات دينية أو معتقدية معينة، فإن تلك الأسباب لا تعد أسبابًا جائزة للحد من حرية الدين أو المعتقد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.‏ وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون أي قيود منصوصًا عليها في القانون، كما يجب ألا تكون تمييزية لا في الغرض المتوخى منها ولا في الأثر التي تخلفه.

53. وتحظر أهم صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية جميعها التمييز بسبب الدين أو المعتقد وتنص المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق قائم بذاته في المساواة أمام القانون والمساوة بين جميع الأشخاص في حماية القانون. ويلاحظ المقرر الخاص أن اتباع نهج معياري وحيد المحور إزاء عدم التمييز قد لا يلتقط أشكال الحرمان الناتجة عن كره الإسلام ولا يتصدى لها بشكل مناسب. وحسب اختلاف السياق، يستهدف كره الإسلام الأفراد بناء على أسباب عديدة من بينها الدين أو المعتقد والعرق والجنسية ونوع الجنس ومركز الهجرة والأصل العرقي، وهو ما يؤدي إلى تقاطع والتقاء أشكال من التمييز قائمة على الدين أو المعتقد وأسباب أخرى.

54. في هذا الشأن، قالت لجنة القضاء على التمييز العنصري إن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يجوز أن تنطبق في الحالات التي يتقاطع فيها التمييز لأسباب دينية مع أشكال أخرى من التمييز قائمة على العرق أو اللون أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.‏ وفي هذا الشأن، وجدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضًا أن التدابير المتخذة لحظر ارتداء لباس ديني خاص بأحد الجنسين تشكل تمييزًا تقاطعيًا على أساس نوع الجنس والدين.‏ وقد أوضحت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنطبق بالضرورة على التمييز القائم على الجنس ونوع الجنس الذي تتضرر جراءه بعض النساء تضررًا مفرطًا بسبب عرقهن أو إثنيتهن أو دينهن أو معتقدهن أو طبقتهن الاجتماعية أو أي مركز آخر.‏

55. وتعين على الدول اتخاذ تدابير فعالة لأجل التصدي للتمييز لهدف محدد و/أو بحكم الواقع (غير المباشر).‏ ولا تفتأ الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تناشد الدول أكثر فأكثر أن تعتمد تدابير لمنع الظروف وأشكال السلوك التي تتسبب في التمييز أو تديمه، وللحد منها والقضاء عليها.‏ ويمكن أن يمتد هذا الالتزام بتفكيك الهياكل التمييزية لكي يشمل السياسات المتجذرة في الأفكار النمطية السلبية التي تقوم بنشرها على نطاق واسع، ومن ضمنها الأفكار النمطية القائمة على الدين أو العرق أو نوع الجنس أو الهجرة أو الإعاقة.‏ وفضلًا عن ذلك، ينص قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 بوضوح على ضرورة مكافحة التقليل من شأن الأشخاص ومكافحة ترويج الأفكار النمطية الدينية السلبية عنهم.

56. وقد أعرب كل من لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة ال الإنسان عن القلق بشأن التقارير التي وردت عن أشكال تصوير للمسلمين قائمة على أفكار نمطية في وسائل الإعلام وفي منصات التواصل الاجتماعي ومن قبل بعض الساسة.‏ وقد أدانتا أيضًا انتشار خطاب الكراهية في حق المسلمين على الإنترنت.‏ غير أن ما تقوم به الدول لتقييد حرية الكلام يجب أن يكون استثنائي، بموجب القانون الدولي. فبغض النظر عما يمكن أن يلحقه خطاب الكراهية بالناس من شعور بالاستياء أو الصدمة أو الاضطراب، لا يجوز للدول، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تحظر خطاب الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية ما لم يبلغ درجة عالية من التحريض على التمييز أو العداء أو العنف.‏ وبالإضافة إلى ذلك، يشدد المقرر الخاص على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد، وليس الأديان.‏ ويشجع المقرر الخاص الدول أكثر على اعتماد تدابير تفعل خطة عمل الرباط بشأن حظر الدفاع عن الكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، والتي تتضمن اختبار عتبة من ستة أجزاء (اعتبار السياق والمتكلم والنية والمضمون والشكل ونطاق الانتشار واحتمال وقوع الضرر) لأجل إثبات ما إذا كان ينبغي اعتبار أن تعبير ما عن الكراهية قد بلغ مستوى من التحريض يجب معه حظره. وقد قدمت لجنة القضاء على التمييز العنصري أيضًا إرشادات ملموسة للدول الأطراف بشأن اعتماد تشريع لمكافحة خطاب الكراهية العنصري الذي تنطبق عليه المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.‏ وقدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورها إرشادات مفيدة لاسيما‏ عن طريق تعليقها العام رقم 34 (2011) المتعلق بحريتي الرأي والتعبير ورقم 37 (2020) المتعلق بحرية التجمع السلمي.

باء – معالجة خطاب الكراهية على الإنترنت

57. لقد تحسنت سياسات معالجة خطاب الكراهية التي وضعها بعض أكبر شركات وسائط التواصل الرقمي والاجتماعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2016، التزم كل من فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستغرام وسناب تشات وتيك توك وغيرها من شركات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى باحترام مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي لأجل مكافحة خطاب الكراهية غير القانوني على الإنترنت، وبذلك تعهدت بأن تزيل كل المحتوى الذي ينطبق عليه تعريف خطاب الكراهية غير القانوني، بما في ذلك الخطاب الذي يستهدف المسلمين، بموجب قرار إطار عمل المجلس 2008/913/JAH‏ وصادف هذا ظهور توجه إيجابي في التنفيذ من قبل هذه المنصات.

58. وأبلغت المفوضية الأوروبية أن فيسبوك ويوتيوب وتويتر قد أزالوا 72 في المئة من خطاب الكراهية غير القانوني من منصاتهم في عام 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة ب 28 في المئة في عام 2016‏ وأنشأت فيسبوك عقب ذلك مجلس رقابة وإشراف يؤدي وظيفة محكمة استئناف نهائي بشأن قرارات تيسير المحتوى، ونظر المجلس في أول مجموعة من القضايا، بما فيها قضية عن كره الإسلام، قبيل نشر هذا التقرير. ورغم أن التغييرات التي أدخلت على السياسات قد أدت إلى إزالة المحتوى الإلكتروني الشنيع بوجه خاص، تزايد “المحتوى الحدي” – أي المحتوى الذي يستلزم إجراء تحليل معمق لتقرير ما إذا كان ينطبق عليه تعريف خطاب الكراهية الذي وضعته الشركة أم لا. وقد أدى هذا إلى ارتفاع في التيسير المعزز بالعقل البشري. وهو تغيير يلقى ترحيبًا لأن اللوغاريتمات المطورة لأجل غريلة المحتوى على الإنترنت تعتمد بشكل كبير على بروتوكولات التعرف على النص، وهي بروتوكولات يقال إنها أقل فعالية في تصنيف النص المجرد بدقة. وفضلًا عن ذلك، تجد اللوغاريتمات في كثير من الأحيان صعوبة في التفريق بين مناقشات المستخدمين التي تستكشف الشواغل بشأن روايات خطاب الكراهية أو تسعى إلى مكافحتها، وبين السلوك الذي يروج مباشرة للعداء أو التمييز أو العنف في حق المسلمين، مما يعيق جهود المجتمعات المستهدفة لأجل مكافحة ما تتعرض له من تمييز‎.

59. ورحب المقرر الخاص بالخطوات التي اتخذتها وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من الشركات الرقمية كي توظف مزيد من الميسرين البشر لأجل إنفاذ سياسات مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت – حيث تكون اللوغاريتمات أشد فعالية بإضافة اتخاذ القرار البشري – إلا أن نطاق التدريب أو التعريفات التي يستند إليها في العمل وعمليات اتخاذ القرار التي يقوم بها الميسرون تفتقر إلى الشفافية عمومًا، فنموذج مجلس الرقابة والإشراف لدى فيسبوك يمل بعض التحسن في هذا الشأن، رغم ولايته المحدودة؛ وسيكون له دور في جزء صغير جدًا من قرارات تيسير المحتوى وسنكون قراراته المعزولة عن باقي “القضايا” بدل أن يشكل كل قرار منها سابقة ملزمة.

60. يجد المقرر الخاص أن هناك مشكلة في اعتبار مجموعات بيانات التيسير أسرارًا تجارية من قبل الشركات التي تطورها. ويعني هذا أن معظم المحاولات للحكم على نطاق كره الإسلام على شبكات التواصل على الإنترنت أو كفاءة الحلول الحالية، يعتمد بشكل يكاد يكون كاملا على البيانات التي تختار الشركة المعنية أن تقدمها، والتي في كثير من الأحيان لا تكون مفصلة بالقدر اللازم، هذا في حال أتيحت، كما يكون من الصعب جدا التحقق منها بشكل مستقل.

جيم – الممارسات الفضلى

61. يلاحظ المقرر الخاص أن العديد من الحكومات قد اتخذ خطوات باتجاه مكافحة كره الإسلام وتعهد ببذل مزيد من الجهود. فقد اعتمد مجلس أوروبا‏ وبعض الدول، من بينها مالطا‏ والنرويج،‏ والسويد،‏ توصيات باعتماد سياسات أو خطة عمل لأجل التصدي للتمييز والتحامل على أساس الدين عمومًا ولكره الإسلام تحديدًا. وأنشأت المفوضية الأوروبية منصب منسق مكافحة الكراهية تجاه المسلمين.‏ ووضعت السلطات في برشلونة، إسبانيا،‏ وفيكتوريا، أستراليا،‏ خطة عمل إقليمية. وتتضمن مثل هذه الخطط عادة تدابير للإرشاد التعليمي وبناء القدرات وتدابير لمنع جرائم الكراهية والمقاضاة عليها. وترمي خطة عمل النرويج إلى تشجيع الحوار وجمع المعلومات بشأن تجارب المسلمين مع التمييز والكراهية، حيث تسجل الشرطة جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين تحديدًا.

62. ومن الخطوات الأخرى إنشاء تشريع لمكافحة جريمة الكراهية، وهو إشارة إلى رد تداولي على هذه الظاهرة في عدة دول منها أندورا،‏ وكرواتيا،‏ وقيرغيزستان، والسويد،‏ وسويسرا.‏ وفي توغو، يمنع القانون التمييز القائم على الدين.‏ وأفادت تقارير بأن خمس دول أنشأت فرق عمل خاصة أو دربت أفراد من الشرطة على رصد جرائم الكراهية وتبينها والتصدي لها.

63. ويسلم المقرر الخاص بالجهود المبذولة لأجل رصد وتيسير الإبلاغ عن حوادث كره الإسلام، بما فيها الجهود التي يبذلها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعشر دول.‏ ولدى وزارة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان في البرازيل خط نجدة دائم يتيح لضحايا التمييز التقدم بشكاوى حتى بسبب التمييز القائم على الدين.‏ غير أنه كثير ما لا يتم الإبلاغ عن حوادث كره الإسلام حيث تحاول بعض منظمات المجتمع المدني ملء فراغات الإبلاغ،‏ في الحالات التي تكون فيها آليات الدولة غير كافية أو منعدمة.

64. ويسلم المقرر الخاص بالجهود المبذولة لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت. إذ تفيد التقارير بأن المكسيك نتواصل مع شركات وسائط التواصل الاجتماعي لأجل إنشاء روايات مضادة لخطاب الكراهية.‏ وتقدم السويد الدعم المالي لمبادرات المجتمع المدني، بما فيها مبادرة (Nathatsgranskaren)،‏ التي تكشف خطاب الكراهية على الإنترنت وتبلغ الشرطة وشركات وسائط التواصل الاجتماعي بما تجده.‏

65. ونظمت ست دول اجتماعات مشتركة بين الأديان تناولت فيها التمييز في حق المسلمين أو نظمت مشاورات مع طوائف مسلمة لكي نتاح لها فرصة الإعراب عن شواغلها والإبلاغ عن احتياجاتها.‏ وتفيد تقارير بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا‏ والاتحاد الأوروبي‏ قد نظما مؤتمرات رفيعة المستوي، وأن خمس دول قد شاركت في مشاورات إقليمية مع المجتمع المدني بشأن هذا الموضوع.‏ وإذ إن كره الإسلام قد يتخذ شكل تمييز تقاطعي في حق المسلمين اللاجئين والمهاجرين، فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي‏ قد وضعوا أطر عمل تتعلق بالممارسات الجيدة أو خصصوا موارد لأجل الدول بشأن إدماج المهاجرين.

66. وتطلع بعض الدول ومنظمات المجتمع المدني المسلمين على حقوقهم وتشن حملات للتوعية العامة بشأن المسلمين والإسلام بهدف تبديد الأساطير والأفكار المغلوطة السلبية. وتثقف أيرلندا التلاميذ في المدارس بأوجه التحامل والمواقف الشائعة التي من شأنها أن تمس بالكرامة، بما فيها كره الإسلام. وقد رفع مرصد كره الإسلام في وسائط الإعلام درجة الوعي بكيفية الإبلاغ عن المسائل التي يكون المسلمون والإسلام طرفًا فيها على نحو يتجنب الوصم وإعادة إنتاج الأفكار النمطية المؤذية.

تعاريف

67. في سعي إلى أخذ صورة كاملة عن التجارب الجماعية للضحايا وإلى تنسيق وسائل التصدي الفعالة الحكومية والمتعددة الأطراف وتلك التي يتخذها المجتمع المدني، لاسيما في حقل التعليم وإذكاء الوعي، يقترح العديد من الجهات أن هناك مزايا تتأثر بمرور الوقت وأخرى عملية تتأتى من وضع تعريف عملي لكره الإسلام.‏ فقد اقترحت على مر السنين عدة تعريفات من قبل أكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم رانيميد تراست ومنظمات أخرى من المجتمع المدني، إلى جانب المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالمسلمين البريطانيين في المملكة المتحدة.

68. وجادل البعض بالقول إن الجهود المبذولة لتعريف كره الإسلام هي وسيلة لحماية الطموحات السياسية الشمولية والممارسات المؤذية التي تقوض حقوق الإنسان، ووسيلة لمنح هذه الممارسات إعفاءات من النقد والطعن المشروع فيها. بينما يؤكد آخرون أن التعاريف العملية لكره الإسلام كثيرًا ما تخطئ الهدف فلا تبين ما الذي يعتدى عليه تحديدًا، حيث إن الاعتداء لا يكون على الإسلام باعتباره عقيدة وإنما على المسلمين كأشخاص.‏ ويجادل البعض بأن من شأن هذا السعي أن يكبح حرية التعبير لأنه قد يخنق الانتقاد المشروع للإسلام ويستخدم لشيطنة من يقومون بذلك الانتقاد ولوصمهم. ويجادل أساتذة ونشطاء بالقول إن الظاهرة محددة بسياقها وإن وضع تعريف عملي لكره الإسلام قد تنشأ عنه عواقب ليست في الحسبان بسبب الإفراط في اعتبار المسلمين ضحايا وبسبب خلط مجموعة متنوعة من تجارب المسلمين وإلغاء منظورات معينة.‏

69. وبدلًا من تأكيد أي تعريف بعينه، يشدد المقرر الخاص على الحاجة إلى تحقيق إدراك مفاهيمي أفضل لكره الإسلام وتجلياته وآثاره على حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد لأغراض تثقيف عامة الناس ولأغراض رصد الظاهرة والتصدي لها. ويشدد المقرر الخاص على الحاجة إلى التركيز على كيف يرتكب التحيز المعادي للمسلمين، ولا سيما كره الإسلام، وكيف يعيشه المسلمون، أفراد وجماعات، بأشكاله المختلفة والتراكمية أحيانًا. وانسجاما مع المادة 1 من إعلان مبادئ التسامح، يشير إلى أن الدول ملزمة بمعالجة هذه العواقب حيث إن التسامح ليس واجبا أخلاقيًا فحسب وإنما هو مطلب سياسي وقانوني. وزيادة على ذلك، سيكون اتباع نهج دقيق في فهم كره الإسلام بالغ الأهمية في ضمان إيجاد الردود التثقيفية والاجتماعية والسياساتية المفيدة لأجل التغلب بفعالية على تحد معقد ومرتبط بسياقه، على نحو يتوافق مع القوانين والمعابير الدولية لحقوق الإنسان.

خامسًا – استنتاجات

70. يؤدي كل من التحيز الواعي واللاواعي المعادي للمسلمين الذي يديمه أفراد وساسة ومؤثرون اجتماعيون ووسائط إعلام وجماعات الكراهية وغيرهم، دورا هام في نزع صفة الإنسان عن المسلمين وتبرير جرائم الكراهية، وتشجيع التمييز، ومفاقمة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. ويشدد الدارسون وراصدو حقوق الإنسان على أن المواقف المعادية للإسلام كثير ما تديم الحلقة المفرغة التي تصدق فيها سياسات الدولة المواقت والتصرفات المعادية للإسلام التي يرتكبها أشخاص، ومن شأن انتشار تلك المواقف أن يحرك سياسات الدولة التي تجحف بالمسلمين.

71. وقد أشعل فتيل تصرفات التمييز والعداء والعنف على المسلمين، أفرادًا وجماعات، إلقاء اللوم الجماعي على المسلمين فيما يتعلق بالأفعال الإرهابية التي يدعى أنها ارتكبت باسم الإسلام، إلى جانب المواقف التي تنم عن كره الإسلام وتتغذى على التعميمات السلبية المبالغ فيها بشأن الإسلام واختزالات المسلمين – الذين تصورهم على أنهم خطر وتركز على بناء صور عن الاختلافات الثقافية التي يستحيل التوفيق بينها، ما بين قيم المسلمين وقيم غالبية السلكان.

72. ويشير المقرر الخاص إلى أنه يجب على الدول حماية حقوق الأقليات الدينية حتى وإن كان أعضاء الطائفة منخرطين في أفعال تنم عن عدم التسامح. ويصح هذا الأمر بوجه خاص عندما يتعلق الأمر بطائفة دينية قد تشكل أقلية في جزء من العالم، وتتعرض للمعاناة بسبب ذلك، ولكن يمكنها أن تشكل طائفة دينية ذات أغلبية في جزء آخر من العالم، حيث يمكن اتهامها بالتعصب نجاه أقليات دينية محلية.

73. ويشد المقرر الخاص على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد وليس الأديان. وليس في هذا التقرير ما يلمح إلى أن انتقاد الأفكار، أو الزعماء أو الرموز أو الممارسات الخاصة بالإسلام هو أمر ينبغي حظره أو المعاقبة عليه جنائيًا، بل إن المقرر الخاص يشدد بالأحرى على أن التمييز والتعصب الناشئين عن إيديولوجيات كره الإسلام يشكلان تحديا كبير بالنسبة لتطلعات الدول إلى إنشاء تعددية ديمقراطية وإلى احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. فيجب على المجتمعات المسالمة القائمة على التعددية وعدم الإقصاء والساعية إلى احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أن تعارض التعصب الديني والعنصرية، ويجب عليها أيضًا أن تتجنب الرقابة على الكلام الاستطرادي البحت.

74. غير أن الإقرار بأن من شأن كل من التحيز الواعي واللاواعي الموجه نحو المسلمين أن يؤدي دورًا كبيرًا في نزع صفة الإنسان عن المسلمين، أفراد وجماعات، وفي التسبب في التمييز والعداء والعنف عليهم، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للتصدي للهياكل المنهجية والقواعد الاجتماعية التي يعتبر فيها مثل ذلك التحيز أمرًا طبيعي. ولذلك السبب، لا بد من تحديد وتقييم كيف أن هياكل الدولة تديم كره الإسلام وتشرعنه وتميز بشكل فعلي في حق المسلمين، أفراد وجماعات.

75. وزيادة على ذلك، كثيرًا ما يكون التمييز والعداء والعنف الذي يمارس على المسلمين الحقيقيين أو المتصورين تقاطعيًا، حيث يتقاطع التمييز القائم على الدين مع التمييز القائم على الجنسية، أو نوع الجنس، أو العرق أو الخلفية الإثنية، إلى جانب سمات أخرى محمية، أو يفاقمه. وكثيرًا ما يستهدف المسلمون بسبب سمات محددة تكون ظاهرة للعيان وتشي بأنهم “مسلمون”، من قبل لون البشرة واللباس الديني، بما فيه أغطية الرأس، وبسبب أسمائهم. وقد تتعرض النساء المسلمات لعقوبة مضاعفة ثلاث مرات لكونهن نساء من جماعة إثنية ذات أقلية ومسلمات.

76. وينتهك كره الإسلام الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في عدم التمييز حيث يؤثر في السياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة وحفظ النظام والحصول على العمل والتعليم والسكن، في جملة أمور أخرى. وكثير ما تجعل العراقيل التي تنشأ في الفضاءين العام والخاص من الصعب على المسلم أن يكون مسلما. وقد تعادل هذه التجربة في مجموعها، في بعض السياقات، الإكراه الذي يبلغ الدرجة المحظورة بموجب المادة 18(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على نحو ما هو مفصل في الفقرة 5 من التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 22(1993) الذي أدانت فيه اللجنة السياسات والممارسات التي تؤدي إلى انتهاك ذلك المعيار.

‏سادسًا – توصيات

77. يسلم المقرر الخاص بأن من شأن تعريف عملي لكره الإسلام أن يوفر الإرشاد العملي لتحديد كره الإسلام بمختلف أشكاله، وهو لذلك السبب يشجع الجهات المعنية على البدء في عملية شاملة، تشارك فيها مجموعة متنوعة من ذوي المصلحة الذين يمثلون أيضًا طوائف ذات أقلية، لأجل استحداث ودعم أداة غير قانونية توظف في التثقيف وفي إذكاء الوعي وفي رصد تجليات كره الإسلام والتصدي له. ويجب أن تكون تلك الأداة متماشية مع النهج المتبعة في معالجة خطاب الكراهية التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وخطة عمل الرباط والتعليق العام رقم 35(2013) للجنة القضاء على التمييز العنصري، بغية كفالة أن يرفق أي تعريف بإرشاد واضح يتعلق بواجب الدفاع عن حرية الجميع في التعبير في إطار القانون. وفي هذا الشأن، يلاحظ المقرر الخاص أن انتقاد الإسلام ليس من كره الإسلام في شيء ما لم تصاحبه كراهية تجاه المسلمين أو تحيز معاد لهم بوجه عام.

78. وعلاوة على ذلك، ولأجل التصدي لكره الإسلام والتخفيف منه، يقدم المقرر الخاص التوصيات أدناه،

79. ينبغي للدول أن تقوم بما يلي:

أ – إلغاء جميع القيود المفروضة على حرية المعتقد المطلقة في الفضاء الخاص وإلغاء القيود التمييزية على حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده في الفضاء العام؛

ب – لتخاذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة في حق المسلمين، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، لا سيما بالإشارة إلى أن ذلك التمييز كثيرًا ما يكون تقاطعيًا وقائمًا في الوقت نفسه على الدين أو المعتقد وعلى العرق والإثنية ونوع الجنس وغير ذلك من السمات المحمية. ويشتمل هذا على اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز في مجالات العمل والتعليم والوصول إلى العدالة والحصول على السكن اللائق والرعاية الصحية والهجرة والجنسية عن طريق رصد الحصول على هذه الخدمات بوسائل منها جمع البيانات المفصلة حسب الطائفة الدينية أو المعتقدية، وبالعمل مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لأجل رصد الامتثال والنظر في الشكاوى وإلغاء القوانين والسياسات التي تميز في حق المسلمين؛

ت – تنفيذ التوصية التي قدمها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بغية ضمان أن تخضع السياسات الرامية إلى منع ومكافحة التطرف العنيف جميعها لإطار عمل قانوني واضح وممتثل لحقوق الإنسان وخاضع للرصد والتقييم الصارمين، بما في ذلك لاستعراض منتظم ومستقل ودوري؛‏

ث – الوفاء بالالتزامات بحظر أي دفاع عن الكراهية الدينية يشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، بما يتفق مع المعايير الدولية والصكوك القانونية غير الملزمة المنشأة برعاية الأمم المتحدة؛‏

ج – مكافحة التمييز عن طريق إنفاذ القانون بوسائل منها إلغاء التنميط التمييزي للمسلمين وتشجيع حفظ النظام العادل؛ واتخاذ تدابير لزيادة قدرة إنفاذ القانون على تحديد التحيز المعادي للمسلمين؛ وزيادة إنفاذ قوانين مكافحة جرائم الكراهية؛

ح – توفير الموارد للطوائف المسلمة بهدف استثمارها في برامج التثقيف والإرشاد والقيادة التي من شأنها أن تبني قدرة الأشخاص المحرومين اجتماعيًا على الصمود واكتساب المهارات وأن تدعمهم؛

خ – جمع بيانات مفصلة عن جرائم الكراهية والتمييز في حق المسلمين الحقيقيين أو المتصورين، بما في ذلك النسبة المئوية من التحقيقات وحالات المقاضاة التي أجريت في تلك الشكاوى ونتائجها؛

د – كفالة توفير آليات في متناول الجميع ومحاطة بالسرية يمكن للضحايا من خلالها الإبلاغ عن حوادث جرائم الكراهية والتمييز بدافع كره الإسلام. وفي حال وجدت مثل هذه الآليات، يجب على الدول أن تكفل سهولة الوصول إليها وتأدية وظيفتها وفقأ لنهج يراعي الضحية وقائم على حقوق الإنسان؛ حتى داخل نظام العدالة الجنائية؛

ذ – إسداء المشورة للأحزاب السياسية باعتماد وتنفيذ مبادئ توجيهية أخلاقية فيما يتعلق بسلوك ممثليها، خاصة فيما يتعلق بالخطابات العامة. فيجب على زعماء الأحزاب أن يرفضوا بسرعة ووضوح واتساق تعبيرات الخطابات التي تنم عن كره الإسلام داخل أحزابهم وفي الخطابات الموجهة للجمهور؛

ر – التصدي لخطاب كره الإسلام عن طريق توفير تدريب مناهض للأفكار النمطية لدى مسؤولي الدولة والمربين، وإزالة العبارات التي تنم عن كره الإسلام من المناهج الدراسية وإدراج محتوى بشأن التنوع الديني والثقافي في المناهج المدرسية.

80. وينبغي لأصحاب العمل أن يعتمدوا وينفذوا سياسات بهدف منع التمييز داخل مكان العمل، بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ونوع الجنس والعرق؛ واحترام الدق في حرية الدين أو المعتقد، بوسائل منها تعزيز ظروف العمل التي تشجع الاختلاف؛ وتوفير آليات الشكوى المناسبة للمستخدمين وآليات الدعم للضحايا. ويشجع أصحاب العمل على اعتماد عمليات توظيف لا يعرف فيها اسم طالب الوظيفة وتدابير أخرى لأجل إنشاء مكان عمل يتسم بالمساواة وعدم الإقصاء لفائدة المسلمين وغيرهم من الأقليات الدينية، خاصة في المهن التي يكون فيها عدد المسلمين قليلًا،

81. وينبغي لشركات التكنولوجيا الرقمية أن تقوم بما يلي:

أ – كفالة أن تكون المبادئ التوجيهية وشروط الاستخدام الموجهة للمستخدمين واضحة وأن تطبق على نحو يمكن التنبؤ به وأن يتم تيسير المحتوى استنادًا إلى نهج قائم على حقوق الإنسان. ويشتمل هذا على توفير ميسرين للمحتوى ينعمون بظروف عمل عادلة ومواتية ودعم نفسي قوي؛

ب – زيادة الشفافية فيما يخص الجهود التي تبذلها لأجل معالجة التحريض وخطاب الكراهية. وجعل مجموعات البيانات التي لا تذكر فيها الأسماء متاحة للعموم، وتحديثها وتفصيلها حسب كل سمة محمية. وبالمثل، ينبغي الإعلان عن التدريب الذي يتلقاه ميسرو المحتوى.

82. وينبغي لوسائط الإعلام أن تعتمد مبادئ توجيهية للإبلاغ أو لإجراء تحقيقات عن المسلمين أو الإسلام، باعتماد الممارسات الجيدة التي من ضمنها تفادي الأفكار النمطية والتعميمات، وتصوير التنوع وشرح السياق،‏ وتدريب الموظفين ومنتجي المحتوى الآخرين وفقًا لذلك.

83. وينبغي للمجتمع المدني، بمن فيه الجهات الفاعلة المستندة إلى الدين، أن يشجع التواصل بين الأديان والمعتقدات، وأن يحجم عن المشاركة في التحريض على التمييز والعداء والعنف في حق الأشخاص بسبب الدين أو المعتقد، وأن يعارض الروايات الاختزالية بشأن المسلمين والإسلام، ويحترم التنوع ويبني التضامن.

84. وينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تشجع مشاركة منظمات المجتمع المدني بما فيها الجماعات التي يقودها مسلمون ومجموعات حقوق الإنسان للمرة، في وضع وتنفيذ ومراقبة الردود التي يراد بها منع التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، من خلال عمليات شفافة وتشاركية.‏

85. ونبغي لأجهزة متنوعة داخل منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وكيانات مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، أن تبذل مزيدًا من الجهود للتعاون والتآزر مع مختلف المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بهدف العمل سوية على التصدي للتمييز والعداء والعنف الناشئ عن كره الإسلام.

https://bit.ly/46toaIQ