مبادئ باريس لعام 1993

المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

المصدق عليها بالإجماع سنة 1995 من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة

بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/58 بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1993

الاختصاصات والمسؤوليات

1- تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

2- تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.

3- تكون للمؤسسة الوطنية. بصفة خاصة المسؤوليات التالية:

أ- تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة وتشمل هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية المجالات التالية:

1- جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد، تبحث المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية. فضلًا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها.

2- أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها.

3- إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وكذلك عن مسائل أكثر تحديدًا.

4- استرعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات. وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.

ب- تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.

ج- تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها.

د- المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذًا لالتزاماتها التعاهدية: وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.

ه- التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

و- المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية.

ز- الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري. عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية:

1- ينبغي أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالاتتخاب أو بغير انتخاب وفقًا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية. أو بحضور ممثلين لها:

أ- المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية.

ب- التيارات قي الفكر الفلسفي والديني.

ج- الجامعات والخبراء المؤهلون.

د- البرلمان.

ه- الإدارات الحكومية (في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية).

2- يتبفي أن تفلك المؤسسة الوطتية الهياكل الأساسية المتاسبة لحسين سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك. وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.

3- ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة.، التي لن تكون المؤسسة مستقلة حقًا بغيره، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد، لفترة معينة مدة ولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.

طرائق العمل:

ينبغي للمؤسسة الوطنية. في إطار عملها:

أ- أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي جهة طالبة أخرى.

ب- أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها.

ج- أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحافي، لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة.

د- أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء. بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقًا للأصول المقررة.

ه- أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها.

و- أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية؛ المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (لاسيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق: والمؤسسات المماثلة).

ز- أن تعمد نظرًا للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال؛ والعمال المهاجرين: واللاجئين: والمعوقين جسديًا وعقليًا)، أو لمجالات متخصصة.

مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابع شبه قضائي

قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد. أو ممثليهم، أو الغير. أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية. وفي هذه الحالة ودون إخلال بالمبادئ أعلاه المتعلقة بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية:

أ- محاولة التسوية الودية عن طريق التوفيق أو مع الالتزام بالحدود المقررة قانونًا، عن طريق قرارات ملزمة. أو عند الاقتضاء باللجوء إلى السرية.

ب- إخطار مقدم الالتماس بحقوقه، لاسيما بسبل الانتصاف المتاحة له وتيسير وصوله إليها.

ج- الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونًا.

د- تقديم توصيات للسلطات المختصة. لاسيما باقتراح تعديلات أو إصلاح القوانين واللوائح والممارسات الإدارية. وخاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم.

https://bit.ly/3t39920