الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

معدلة بالبروتوكولين رقم 11 و14،

ومتممة بالبروتوكول الإضافي والبروتوكولات رقم 4 و6 و7 و12 و13

يقدَّم نص الاتفاقية بصيغته المعدلة بأحكام البروتوكول رقم 14 (STCE n°194) بدءًا من نفاذ مفعوله في 1 يونيو/ حزيران 2010. وكان قد عدِّل نص الاتفاقية سابقًا وفقًا لأحكام البروتوكول رقم 3 (STE n° 45) النافذ المفعول في 21 سبتمبر/ أيلول 1970، والبروتوكول رقم (5STE n° 55) النافذ المفعول في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1971، والبروتوكول رقم 8 (STE n° 118) النافذ المفعول في 1 يناير/ كانون الثاني 1990، وكان يتضمن أيضًا نص البروتوكول رقم 2 (STE n° 44) الذي كان قد شكل وفقًا لمادته الخامسة (5) الفقرة 3 جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية منذ أن أصبحت نافذة المفعول في 21 سبتمبر/ أيلول 1970. وقد تم استبدال كافة هذه الأحكام التي كانت قد عدلتها أو أضافتها هذه البروتوكولات، بالبروتوكول رقم 11 (STE n° 155) بدءًا من نفاذ مفعوله في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998. ومنذ هذا التاريخ، ألغي البروتوكول رقم 9 (STE n° 140) النافذ المفعول في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1994 في حين أصبح البروتوكول رقم 10 (STE n° 146) دون غرض.

يمكن الاطلاع على حالة الاتفاقية وبروتوكولاتها وعلى كامل لائحة الإعلانات والتحفظات على الموقع الشبكي www.conventions.coe.int

للنصين الفرنسي والإنجليزي وحدهما قوة التثبيت. لا تشكل هذه الترجمة نسخة رسمية عن الاتفاقية.

Only the English and French versions of the Convention are authentic. This translation is not an official version of the Convention. Seules les versions anglaise et française de la Convention font foi. Cette traduction n’est pas une version officielle de la Convention.

European Court of Human Rights/ Cour européenne des droits de l’homme

Council of Europe/ Conseil de l’Europe

F-67075 Strasbourg cedex

www.echr.coe.int

الفهرس

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

البروتوكول الإضافي

البروتوكول رقم 4

البروتوكول رقم 6

البروتوكول رقم 7

البروتوكول رقم 12

البروتوكول رقم 13

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

روما، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950

إن الحكومات الموقعة على الاتفاقية، الأعضاء في مجلس أوروبا، لما أخذت بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948؛

ولما كان هذا الإعلان هادفًا إلى تأمين الاعتراف بالحقوق التي ينص عليه، وتطبيقها عالميًا وبشكل فعال؛

ولما كان هدف مجلس أوروبا توثيق عرى الوحدة بين أعضائه، وإحدى الوسائل لبلوغ هذا الهدف حماية وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

وتأكيدًا منها على تعلقها الراسخ بهذه الحريات الأساسية، كونها بالذات أساس العدالة والسلام في العالم، والتي يقوم الحفاظ عليها بشكل أساسي على النظام السياسي الديمقراطي حقًا، من جهة، وعلى المفهوم المشترك والاحترام المشترك لحقوق الإنسان التي تقول بها، من الجهة الأخرى؛

وعزمًا منها، كحكومات دول أوروبية مستلهمة نفس الروح ومتقاسمة نفس التراث في المثالية والتقاليد السياسية واحترام الحرية ورِفعة القانون، على اتخاذ التدابير الأولى الكفيلة بأن تضمن جماعيًا بعض الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1

وجوب احترام حقوق الإنسان

تعترف الأطراف المتعاقدة السامية لكل شخص خاضع لولايتها القضائية بالحقوق والحريات المعرفة في القسم I من هذه الاتفاقية.

القسم I

الحقوق والحريات

المادة 2

الحق في الحياة

1. إن حق كل شخص في الحياة حق محمي بالقانون. لا يجوز التسبب بالموت عمدًا لأي شخص، إلا تنفيذًا لحكم بالإعدام صادر عن محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاء على الجرم.

2. لا يعتبر التسبب بالموت انتهاكًا لهذه المادة، في الحالات التي قد يكون ناتجًا فيها عن لجوء ضروري لا محالة إلى القوة:

أ) لتأمين الدفاع عن أي شخص كان، ضد العنف غير الشرعي؛

ب) لتنفيذ عملية اعتقال قانونية أو لمنع فرار شخص قيد الاحتجاز قانونيًا؛

ج) لقمع شغب أو عصيان وفقًا للقانون.

المادة 3

حظر التعذيب

لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا لعقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة.

المادة 4

حظر الاسترقاق والعمل الجبري

1. لا يجوز استرقاق أي إنسان ولا استعباده.

2. لا يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي.

3. لا يعتبر “عملًا جبريًا أو إلزاميًا” بحسب هذه المادة:

أ) أي عمل متطلَّب بشكل عادي، من شخص خاضع للاحتجاز وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، أو في الإفراج المشروط؛

ب) أي خدمة ذات طابع عسكري أو خدمة أخرى بديلة تحل محل الخدمة العسكرية الإلزامية، في حالة المستنكفين ضميريًا في البلدان حيث يُعترف بشرعية الاستنكاف الضميري؛

ج) أي خدمة متطلَّبة في حال وجود أزمات أو كوارث تهدد حياة او رفاهية الجماعة؛

د) أي عمل أو خدمة تشكل جزءًا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 5

الحق في الحرية والأمن

1. لكل شخص الحق في الحرية والأمن. لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته، إلا في الحالات التالية التي ينص عليها القانون:

أ) إذا كان الشخص محتجزًا قانونيًا على أثر إدانته من محكمة ذات اختصاص؛

ب) إذا كان الشخص مخضعًا لاعتقال أو احتجاز قانونيين لتمرده على قرار صادر بحقه وفقًا للقانون عن حكمة، أو لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه في القانون؛

ج) إذا كان الشخص معتقلًا أو محتجزًا بغية مثوله أمام الهيئة القضائية ذات الاختصاص، عندما توجد أسباب مقبولة للاشتباه في ارتكابه جريمة أو دواع معقولة للاعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جريمة او من الفرار بعد ارتكابها؛

د) في حالة الاحتجاز القانوني لقاصر في السن، بقرار متخذ في إطار تربيته المراقَبة، أو احتجازه القانوني لتقديمه للسلطة اﻟﻤﺨتصة؛

ه) في حالة الاحتجاز القانوني لشخص مرجَّح نشره مرضًا معديًا، أو لأخبل، أو لسكير، أو لمدمن، أو لمتشرد؛

و) في حالة الاعتقال أو الاحتجاز القانونيين لشخص لمنعه من دخول الأراضي بشكل غير قانوني، أو لشخص متخذ بحقه إجراء طرد أو تسليم.

2. يجب إعلام أي شخص معتقل وضمن المهلة الأقصر وفي لغة يفهمها، بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه؛

3. يجب مثول كل شخص معتقل أو محتجز وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1.ج من هذه المادة، فورًا أمام قاض أو حاكم آخر مخول قانونيًا مزاولة وظائف قضائية، ولهذا الشخص الحق في أن يحاكَم ضمن مهلة معقولة أو أن يفرَج عنه في انتظار محكامته. ويجوز إخضاع الإفراج عنه لكفالة تؤمن مثوله أمام المحكمة.

4. لكل شخص محروم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز، الحق في التماس المحكمة كي تنظر بسرعة في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.

5. لكل شخص ضحية اعتقال أو احتجاز في ظروف مخالفة لأحكام هذه المادة، الحق في الجبر.

المادة 6

الحق في محاكمة عادلة

1. لكل شخص الحق في سماع محمكة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن مهلة معقولة، للفصل في حقوقه والتزاماته، ومسوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه. وعلى الحكم أن يصدر علنيًا، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى، كليًا أو جزئيًا، لمصحلة الأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة، إذا ما كان من المحتمل أن تخل علنية الجلسات، في ظروف خاصة، بمصلحة العدالة.

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا حتى تثبيت ذنبه قانونيًا.

3. لكل شخص الحق تحديدًا في:

أ) أن يُعلم ضمن المهلة الأقصر وبلغة يفهمها وبصورة مفصلة، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها؛

ب) أن  يمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؛

ج) أن يدافع عن نفسه أو أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع، أن يدافع عنه محامي دفاع مجاني، عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة؛

د) أن يستجوب شهود الإثبات أو أن يطلب استجوابهم، أو أن يحصل على استدعاء شهود الدفاع وعلى استجوابهم وفقًا لنفس شروط شهود الإثبات؛

ه) أن يحظى بمساعدة مترجم شفهي مجانًا، إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الجلسة.

المادة 7

لا عقاب إلا بموجب القانون

1. لا يجوز أن يدان أي إنسان بسبب عمل أو إغفال لم يكن يشكل حينما ارتُكب جريمة وفقًا للقانون الوطني أو للقانون الدولي. كذلك، لا عقوبة تُنزل أشد من تلك التي كانت منطبقة حينما ارتُكبت الجريمة.

2. لن تخل هذه المادة بالحكم والعقوبة الصادرين بحق شخص ثبت عليه ارتكاب عمل أو إغفال كان يشكل حينما ارتُكب عملًا إجراميًا وفقًا للمبادئ القانونية التي تعترف بها الأمم المتحضرة.

المادة 8

الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية

1. لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية وحرمة منزله ومراسلاته.

2. لا يجوز حصول تدخل من السلطة العامة في ممارسة هذا الحق، إلا بالقدر الذي ينص فيه القانون على هذا التدخل، والذي يشكل فيه هذا الأخير تدبيرًا ضروريًا في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، للأمن الوطني أو

السلامة العامة أو رفاهية البلد الاقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع الجرائم الجزائية أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حماية حقوق الغير وحرياته.

المادة 9

حرية الفكر والضمير والدين

1. لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويستلزم هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، وكذلك حرية إظهار الدين والمعتقد فرديًا أو جماعيًا، وفي العلن أو في السر، بالتعبد والتعليم والممارسات وإحياء الشعائر.

2. لا يجوز وضع قيود على حرية إظهار الدين أو المعتقدات غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، للأمن العام أو حماية النظام أو الصحة أو الأخلاق

العامة أو حماية حقوق الغير وحرياته.

المادة 10

حرية التعبير

1. لكل شخص الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لا تحول هذه المادة دون إخضاع الدول شركات البث الإذاعي أو السينما أو التلفزة، لنظام التراخيص.

2. يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات وما تشمله من واجبات ومسؤوليات، لبعض المعاملات أو الشروط أو القيود أو العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه، أو لمنع الكشف عن معلومات سرية، أو لضمان سلطة القضاء ونزاهته.

المادة 11

حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات

1. لكل شخص الحق في حرية الاجتماع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما فيه الحق في إنشاء نقابات مع الغير والانتساب إلى نقابات لحماية مصالحه.

2. لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، للأمن العام أو حماية النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة، أو لحماية حقوق الغير وحرياته. لا تحول هذه المادة دون فرض قيود على ممارسة هذه الحقوق من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو موظفي الإدارة العامة.

المادة 12

الحق في الزواج

للرجل والمرأة الحق في الزواج بعد بلوغ سن الزواج، وتأسيس عائلة وفقًا للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق.

المادة 13

الحق في الانتصاف الفعال

لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذه الاتفاقية، الحق في الحصول على انتصاف فعال أمام هيئة نقض قضائية، حتى وفي حال ارتكاب الانتهاك من أشخاص عاملين في إطار ممارسة وظائفهم الرسمية.

المادة 14

حظر التمييز

يجب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية دون أي تمييز، وتحديدًا ذاك القائم على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر.

المادة 15

الخروج عن الاتفاقية في حالات الطوارئ

1. في حالة الحرب أو أي خطر عام آخر يهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف متعاقد سام اتخاذ تدابير خارجة عن الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفقط بالقدر الذي يتطلبه الوضع، وشرط ألا تكون هذه التدابير متناقضة مع سائر الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي.

2. لا تسمح الفقرة السابقة بأي خروج عن المادة 2، باستثناء حالة الوفاة الناتجة عن أعمال حربية مشروعة، ولا عن المواد 3 و4 (الفقرة 1) و7.

3. يُعلم أي طرف متعاقد سام يمارس هذا الحق في الخروج، الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كليًا بالتدابير المتخذة والدوافع التي أملتها. وعليه أيضًا إعلام الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا بتاريخ توقف سريان مفعول هذه التدابير واستعادة أحكام الاتفاقية تطبيقها الكلي.

المادة 16

القيود على نشاط الأجانب السياسي

لا يجوز أخذ أي من أحكام المواد 10 و11 و14 على أنه يحظر على الأطراف المتعاقدة السامية فرض قيود على نشاط الأجانب السياسي.

المادة 17

حظر إساءة استعمال القانون

لا يجوز أخذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالتفسير على أنه يقر لدولة أو لجماعة أو لفرد أي حق في الانخراط في نشاط أو في القيام بعمل بهدف هدم الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية، أو الذهاب بالحد من هذه الحقوق والحريات إلى أوسع من المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة 18

الحد من استخدام القيود على الحقوق

لا يجوز تطبيق القيود الموضوعة وفقًا لشروط هذه الاتفاقية على الحقوق والحريات المعنية، إلا للغرض الذي وضعت من أجله.

القسم II

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

المادة 19

إنشاء المحكمة

تأمينًا لاحترام الأطراف المتعاقدة السامية التعهدات الناتجة عن هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها، يصار إلى إنشاء محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، مسماة بـ “المحكمة” أدناه. وهي تعمل بصورة دائمة.

المادة 20

عدد القضاة

تتألف المحكمة من عدد من القضاة معادل لعدد الأطراف المتعاقدة السامية.

المادة 21

شروط ممارسة المهام

1. على القضاة أن يتحلوا أخلاقيًا بدرجة عليا من الاعتبار، وأن يلبوا الشروط المتطلبة لممارسة المهام القضائية العليا، أو أن يكونوا حقوقيين ذوي كفاءة معترف لهم بها.

2. يحكم القضاة في المحكمة بصفة فردية.

3. لا يجوز للقضاة ضمن مدة ولايتهم أن يمارسوا أي نشاط متعارض مع متطلبات الاستقلال أو النزاهة أو التفرغ الذي يتطلبه نشاط كامل الدوام. تفصل المحكمة في أي قضية تُرفع عملًا بهذه الفقرة.

المادة 22

انتخاب القضاة

تنتخب القضاة الجمعية البرلمانية وعن كل طرف متعاقد سام، وبأكثرية الأصوات وعلى أساس قائمة بثلاثة مرشحين يقدمهم الطرف المتعاقد السامي.

المادة 23

مدة ولاية القضاة وعزلهم

1. يُنتخب القضاة لمدة تسع سنوات. ولا تجوز إعادة انتخابهم.

2. تنتهي ولاية القضاة حال بلوغهم سن الـ 70.

3. يواصل القضاة مهامهم حتى استبدالهم. ويواصلون النظر في القضايا التي تم التماسهم بشأنها من قبل.

4. لا تجوز إقالة قاض من منصبه ما لم يقرر سائر القضاة وبأكثرية الثلثين أن القاضي المعني لم يعد يستوفي الشروط المتطلَّبة.

المادة 24

قلم المحكمة والمقررون

1. للمحكمة قلم يحدد نظام المحكمة مهامه وتنظيمه.

2. عندما تحكم المحكمة بهيئة القاضي المنفرد، يساعدها مقررون يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس المحكمة. وهم ينتمون إلى قلم المحكمة.

المادة 25

هيئة المحكمة بكامل أعضائها

إن المحكمة اﻟﻤﺠتمعة بكامل أعضائها:

أ) تنتخب رئيسها ونائب أو نائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات. وتجوز إعادة انتخابهم؛

ب) تشكل دوائر لفترة محددة؛

ج) تنتخب رؤساء دوائر المحكمة. وتجوز إعادة انتخابهم؛

د) تقر نظام المحكمة؛

ه) تنتخب رئيس القلم ونائبًا أو عدة نواب له؛

و) تتقدم بكل طلب بموجب المادة 26 الفقرة 2.

المادة 26

هيئات القاضي المنفرد واللجان والدوائر والدائرة الكبرى

1. للنظر في القضايا المرفوعة أمامها، تجتمع المحكمة بهيئات القاضي المنفرد واللجان بثلاثة قضاة والدوائر بسبعة قضاة، وبالدائرة الكبرى بسبعة عشر قاضيًا. تشكل دوائر المحكمة اللجان لفترة محددة.

2. بطلب من هيئة المحكمة بكامل أعضائها، يجوز للجنة الوزراء، بقرار إجماعي ولفترة محددة، أن تخفض عدد قضاة الدوائر إلى خمسة قضاة.

3. إن القاضي الذي يحكم بهيئة القاضي المنفرد، لا ينظر في أي التماس مرفوع ضد الطرف المتعاقد السامي الذي انتخب هذا القاضي عنه.

4. إن القاضي المنتخب عن طرف متعاقد سام طرف في المنازعة، يكون تلقائيًا عضوًا في الدائرة والدائرة الكبرى. في حال غياب هذا القاضي أو عدم قدرته على الحكم، يقضي محله شخص بصفة قاض يختاره رئيس المحكمة من ضمن قائمة مقدمة إليه مسبقًا من الطرف المعني.

5. من أعضاء الدائرة الكبرى أيضًا رئيس المحكمة ونائبًا الرئيس ورؤساء الدوائر وقضاة آخرون معينون وفقًا لنظام المحكمة. عند إحالة القضية على الدائرة الكبرى بموجب المادة 43، لا يجوز لأي من قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم أن يحكم فيها، باستثناء رئيس الدائرة والقاضي الذي حكم بصفته منتخبًا عن الطرف المتعاقد السامي المعني.

المادة 27

اختصاص القضاة المنفردين

1. يجوز للقاضي المنفرد أن يعلن عدم مقبولية التماس مرفوع بموجب المادة 34، أو شطبه من سجل القلم، في حال جاز اتخاذ هكذا قرار دون المزيد من التدقيق.

2. إن القرار الصادر قرار نهائي.

3. إذا لم يعلن القاضي المنفرد عدم مقبولية الالتماس، أو إذا لم يشطبه من سجل القلم، أحاله على لجنة أو على دائرة للمزيد من التدقيق.

المادة 28

اختصاص اللجان

1. يجوز للجنة رُفع أمامها التماس فردي بموجب المادة 34، وبقرار إجماعي:

أ) أن تعلن عدم مقبوليته أو أن تشطبه من سجل القلم، في حال جاز اتخاذ هكذا قرار دون المزيد من التدقيق؛

ب) أو أن تعلن مقبوليته وتصدر معًا حكمًا في الموضوع، عندما تكون المسألة المتصلة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو أحد بروتوكولاتها والتي هي أصل القضية، مشمولة باجتهاد راسخ من المحكمة.

2. إن القرارات والأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 قرارات نهائية.

3. إذا لم يكن القاضي المنتخب عن الطرف المتعاقد السامي الطرف في المنازعة، عضوًا في اللجنة، جاز للجنة وفي أي مرحلة من مراحل الإجراءات، أن تدعوه للحكم كقاض من قضاتها محل أحد أعضائها، مع أخذها بالحسبان كافة العوامل ذات الصلة، بما فيها معرفة ما إذا كان قد اعترض الطرف المعني على تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1.ب.

المادة 29

قرارات الدوائر في المقبولية والموضوع

1. إذا لم يُتخذ قرار بموجب المادتين 27 أو 28، ولم يُصدر حكم بموجب المادة 28، نظرت دائرة في مقبولية وفي موضوع الالتماسات المرفوعة بموجب المادة 34. ويجوز اتخاذ قرار المقبولية بشكل منفصل.

2. تنظر دائرة في مقبولية وموضوع الالتماسات المتعلقة بالدول والمرفوعة بموجب المادة 33. وما لم تتخذ المحكمة قرارًا مخالفًا في الحالات الاستثنائية، فإن قرار المقبولية يؤخذ بشكل منفصل.

المادة 30

التخلي للدائرة الكبرى

إذا كانت تطرح القضية العالقة أمام دائرة مسألة خطيرة متصلة بتفسير الاتفاقية أو أحد بروتوكولاتها، أو إذا كان ممكنًا أن يؤدي حل مسألة إلى تعارض مع حكم صادر في وقت سابق عن المحكمة، جاز للدائرة وطالما لم تكن قد أصدرت حكمها بعد، أن تتخلى للدائرة الكبرى، ما لم يعترض أحد الأطراف على ذلك.

المادة 31

صلاحيات الدائرة الكبرى

إن الدائرة الكبرى:

أ) تنظر في الالتماسات المرفوعة بموجب المادة 33 أو المادة 34 عندما تكون قد أحالت عليها الدائرة القضية بموجب المادة 43؛

ب) تحكم في المسائل التي تلتمس لجنة الوزراء المحكمة بشأنها بموجب المادة 46 الفقرة 4؛

ج) تنظر في طلبات الفتاوى المرفوعة بموجب المادة 47.

المادة 32

اختصاص المحكمة

1. يشمل اختصاص المحكمة كافة المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها، التي تُطرح عليها وفقًا للشروط المنصوص عليها في المواد 33 و34 و46 و47.

2. في حال الاعتراض على اختصاص المحكمة، فإن الفصل للمحكمة.

المادة 33

القضايا بين الدول

يجوز لأي طرف متعاقد سام أن يلتمس المحكمة بشأن أي خرق لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها، يعتقد بإمكان عزوه إلى طرف متعاقد سام آخر.

المادة 34

الالتماسات الفردية

يجوز التماس المحكمة من أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أشخاص، يزعمون انتهاكًا بحقهم من أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المعترف بها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها.

تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدبير كان.

المادة 35

شروط المقبولية

1. لا يجوز التماس المحكمة إلا بعد استنفاد سبل الانتصاف الوطنية، طقبًا لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عمومًا، وفي غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الوطني النهائي.

2. لا تستبقي المحكمة أي التماس فردي مرفوع بموجب المادة 34:

أ) إذا كان مجهول المصدر؛

ب) أو إذا كان في الجوهر هو ذاته الذي نظرت فيه المحكمة من قبل أو  طرح من قبل على هيئة قضائية دولية معنية بالتحقيق أو التسوية، وإذا لم يكن يتضمن وقائع جديدة.

3. تعلن المحكمة عدم قبول أي التماس مرفوع عملًا بالمادة 34 في حال رأت:

أ) أن الالتماس متعارض مع أحكام الاتفاقية أو بروتوكولاتها، وينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال؛

ب) أو أن الملت  مس لم يتعرض لأي ضرر هام، إلا إذا تطلب احترام حقوق الإنسان المضمونة في الاتفاقية وبروتوكولاتها النظر في موضوع الالتماس، وشرط إلا تُردّ لهذا السبب أي قضية لم تنظر فيها محكمة وطنية مع مراعاة الأصول القانونية.

4. تردّ المحكمة أي التماس تعتبره غير مقبول عملًا بهذه المادة. ويجوز لها التصرف على هذا النحو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

المادة 36

تدخل طرف ثالث

1. في أي قضية تُرفع أمام دائرة أو أمام الدائرة الكبرى، يحق لطرف متعاقد سام له مواطن ملتمس، أن يقدم ملاحظة مكتوبة وأن يشارك في الجلسات.

2. لمصلحة حسن إدارة العدالة، يجوز لرئيس المحكمة أن يدعو أي طرف متعاقد سام ليس طرفًا في الدعوى، أو أي شخص معني ما عدا الملتمس، إلى تقديم ملاحظات مكتوبة أو إلى المشاركة في الجلسات.

3. في أي قضية تُرفع أمام دائرة أو أمام الدائرة الكبرى، يجوز لمفوض حقوق الإنسان ﻟﻤﺠلس أوروبا أن يقدم ملاحظات مكتوبة وأن يشارك في الجلسات.

المادة 37

الشطب

1. يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تقرر شطب التماس من سجل القلم عندما تسمح الظروف باستنتاج:

أ) أن الملتمس لم يعد راغبًا في استبقائه؛

ب) أن المنازعة قد سويّت؛

ج) أو أنه ولأي سبب آخر تحققت المحكمة من وجوده، لم يعد هناك ما يبرر مواصلة النظر في الالتماس. لكن المحكمة تواصل النظر في الالتماس إذا كان يتطلب ذلك احترام حقوق الإنسان المضمونة في الاتفاقية وبروتوكولاتها.

2. يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة تسجيل التماس في سجل القلم عندما ترى أن الظروف تبرر ذلك.

المادة 38

مواجهة الشهود واستجوابهم

تنظر المحكمة في القضية بصورة وجاهية مع ممثلي الأطراف، وتجري عند اللزوم تحقيقًا، على الأطراف المتعاقدة السامية تقديم كل التسهيلات الضرورية لقيادته بفعالية.

المادة 39

التسويات بالتراضي

1. يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تضع نفسها في تصرف المعنيين بغية التوصل إلى تسوية بالتراضي للقضية، مستلهمة احترام حقوق الإنسان كما تعترف بها الاتفاقية وبروتوكولاتها.

2. إن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 إجراء سري.

3. في حال حصول تسوية بالتراضي، تشطب المحكمة القضية من سجل القلم بقرار يقتصر على عرض وجيز للوقائع وللحل المعتمد.

4. يحوَّل القرار إلى لجنة الوزراء التي تراقب تنفيذ بنود التسوية بالتراضي كما جاءت في القرار.

المادة 40

جلسة الاستماع العامة والاطلاع على الوثائق

1. إن جلسة الاستماع تكون جلسة عامة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لظروف استثنائية.

2. إن الوثائق المودعة في قلم المحكمة تكون في متناول الجمهور ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك.

المادة 41

الإرضاء المنصف

إذا أعلنت المحكمة حصول انتهاك للاتفاقية أو لبروتوكولاتها، وإذا لم يكن يسمح القانون الوطني الخاص بالطرف المتعاقد السامي بإزالة عواقب هذا الانتهاك إلا بشكل ناقص، منحت المحكمة الطرف المتضرر إذا كان ذلك مناسبًا إرضاء منصفًا.

المادة 42

الأحكام الصادرة عن الدوائر

تصبح الأحكام الصادرة عن الدوائر نهائية وفقًا لأحكام المادة 44 الفقرة 2.

المادة 43

الإحالة على الدائرة الكبرى

1. يجوز لأي طرف في القضية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن الدائرة، وفي حالات استثنائية، أن يطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى.

2. تقبل هيئة من خمسة قضاة من الدائرة الكبرى بالطلب إذا كانت تطرح القضية مسألة خطيرة متصلة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو بروتوكولاتها، أو أيضًا مسألة خطيرة ذات طابع عام.

3. إذا قبلت هيئة القضاة بالطلب، نظرت الدائرة الكبرى في القضية وأصدرت حكمًا فيها.

المادة 44

الأحكام النهائية

1. إن الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى حكم نهائي.

2. إن الحكم الصادر عن دائرة يصبح نهائيًا:

أ) عندما تعلن الأطراف عزوفها عن التقدم بطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى؛

ب) أو بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم، إذا لم تُطلب إحالة القضية على الدائرة الكبرى؛

ج) أو عندما تردّ هيئة قضاة الدائرة الكبرى طلب الإحالة المتقدم به عملًا بالمادة 43.

3. يتم نشر الحكم النهائي.

المادة 45

تعليل الأحكام والقرارات

1. تعلَّل الأحكام كما القرارات التي تعلن قبول الالتماسات أو عدمه.

2. إذا كان الحكم لا يعبر كليًا أو جزئيًا عن رأي القضاة الإجماعي، حقّ لكل قاض إرفاقه بعرض لرأيه المنفصل.

المادة 46

القوة الإلزامية وتنفيذ الأحكام

1. تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بالامتثال لأحكام المحكمة النهائية في المنازعات التي تكون أطرافًا فيها.

2. يحوَّل حكم المحكمة النهائي إلى لجنة الوزراء التي تراقب تنفيذه.

3. عندما ترى لجنة الوزراء أن مراقبة تنفيذ الحكم النهائي دونها صعوبة في تفسير هذا الحكم، يجوز لها التماس المحكمة كي تفصل في مسألة التفسير. يُتخذ قرار التماس المحكمة بأكثرية ثلثي أصوات الممثلين اﻟﻤﺨولين العضوية في اللجنة.

4. عندما ترى لجنة الوزراء أن طرفًا متعاقدًا ساميًا يرفض الامتثال لقرار نهائي في منازعة يكون طرفًا فيها، يجوز لها بعد إنذار هذا الطرف وبقرار متخذ بأكثرية ثلثي أصوات الممثلين اﻟﻤﺨولين العضوية في اللجنة، أن تلتمس المحكمة بشان مسألة احترام هذا الطرف التزامه بحكم الفقرة 1.

5. إذا تحققت المحكمة من حصول انتهاك للفقرة 1، أحالت القضية على لجنة الوزراء لتفحص التدابير الواجب اتخاذها. وإذا تحققت المحكمة من عدم حصول انتهاك للفقرة 1، أحالت القضية على لجنة الوزراء التي تقرر إنهاء فحصها.

المادة 47

الفتوى

1. يجوز للمحمكة بطلب من لجنة الوزراء إصدار فتوى في مسائل قانونية متعلقة بتفسير الاتفاقية وبروتوكولاتها.

2. لا تتناول هذه الفتاوى المسائل المتصلة بمضمون أو نطاق الحقوق والحريات المعرفة في القسم I من الاتفاقية والبروتوكولات، ولا سائر المسائل التي قد يترتب على المحكمة أو على لجنة الوزراء النظر فيها على أثر التماس متقدَّم به وفقًا للاتفاقية.

3. تتخذ لجنة الوزراء قرار التقدم بطلب فتوى من المحكمة بأكثرية أصوات الممثلين اﻟﻤﺨولين العضوية في اللجنة.

المادة 48

اختصاص المحكمة في الفتاوى

تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الفتوى المتقدَّم به من لجنة الوزراء من اختصاصها المعرف في المادة 47.

المادة 49

تعليل الفتواى

1. إن الفتوى الصادرة عن المحكمة تكون معللة.

2. إذا كانت الفتوى لا تعبر كليًا أو جزئيًا عن رأي القضاة الإجماعي، حقّ لكل قاض إرفاقها بعرض لرأيه المنفصل.

3. تحوَّل فتوى المحكمة إلى لجنة الوزراء.

المادة 50

النفقات المترتبة على عمل المحكمة

يتكفل مجلس أوروبا بالنفقات المترتبة على عمل المحكمة.

المادة 51

امتيازات القضاة وحصاناتهم

يتمتع القضاة أثناء ممارستهم مهامهم بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة 40 من النظام الأساسي ﻟﻤﺠلس أوروبا وفي الاتفاقات المعقودة تحت هذه المادة.

القسم III

أحكام متفرقة

المادة 52

تحققيات الأمين العام

يوفر كل طرف متعاقد سام وبطلب من الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، الإيضاحات المطلوبة عن كيفية تأمين قانونه الوطني التطبيق الفعال لكافة أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 53

حماية حقوق الإنسان المعترف بها

لن يؤخذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالتفسير على أنه يحد أو يمس بالحقوق والحريات الأساسية، التي قد يُعترف بها وفقًا لقوانين أي طرف متعاقد أو لأي اتفاقية يكون فيها هذا الطرف المتعاقد طرفًا.

المادة 54

سلطات لجنة الوزراء

لا يخل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بالسلطات التي يمنحها النظام الأساسي ﻟﻤﺠلس أوروبا للجنة الوزراء.

المادة 55

التخلي عن طرق أخرى

لتسوية النزاعات

تتخلى الأطراف المتعاقدة السامية بشكل متبادل، وما لم يوجد توافق خاص على خلاف ذلك، عن الاستناد إلى المعاهدات أو الاتفاقات أو الإعلانات القائمة بينها، لالتماس حل نزاع ناشئ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، بطريقة من غير طرق التسوية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 56

التطبيق الإقليمي

1. يجوز لأي دولة، عند التصديق أو في أي وقت فيما بعد، أن تعلن بتبليغ موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا أن هذه الاتفاقية ستطبق، مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، على كافة الأقاليم أو على أي من الأقاليم التي تتولى مسؤولية علاقاتها الدولية.

2. تطبَّق الاتفاقية على الإقليم أو على الأقاليم المعينة في التبليغ في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ استلام الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا هذا التبليغ.

3. تطبَّق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم المذكورة بالأخذ بالحسبان المقتضيات المحلية.

4. يجوز لأي دولة أصدرت إعلانًا وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.

المادة 57

التحفظات

1. يجوز لأي دولة عند توقيعها على هذه الاتفاقية أو عند إيداعها صك التصديق عليها، إبداء تحفظ على حكم معين من أحكام الاتفاقية، وذلك بقدر وجود عدم توافق بين قانون نافذ المفعول فيها في الحين، وبين هذا الحكم. إن التحفظات ذات الطابع العام غير مسموح بها وفقًا لشروط هذه المادة.

2. على أي تحفظ يعرَب عنه وفقًا لهذه المادة أن يتمضن عرضًا وجيزًا للقانون المعني.

المادة 58

الانسحاب من الاتفاقية

1. لا يجوز لطرف متعاقد سام الانسحاب من هذه الاتفاقية إلا بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية عليه، ومع إشعار مسبق من ستة أشهر موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا الذي يُعلم به سائر الأطراف المتعاقدة.

2. لا يمكن أن ينتج عن هذا الانسحاب إحلال الطرف المتعاقد السامي من الالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بأية واقعة قد تشكل انتهاكًا لهذه الالتزامات ويكون قد أحدثها قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب.

3. ينسحب أي طرف متعاقد من هذه الاتفاقية بزوال عضويته في مجلس أوروبا.

4. يجوز الانسحاب من الاتفاقية وفقًا لأحكام الفقرات السابقة، وذلك فيما يتعلق بأي إقليم تم إعلانها مطبقة عليه وفقًا لشروط المادة 56.

المادة 59

التوقيع والتصديق على الاتفاقية

1. إن هذه الاتفاقية مطروحة على أعضاء مجلس أوروبا للتوقيع عليها. وسيصدٌّق عليها. تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس اوروبا.

2. يجوز للاتحاد الأوروبي الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

3. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد إيداع عشرة صكوك تصديق.

4. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول منذ إيداع صك التصديق، بالنسبة لكل طرف موقع عليها ومقبل على التصديق عليها في وقت لاحق.

5. يبلغ الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ مفعول الاتفاقية، وبأسماء الأطراف المتعاقدة السامية التي تكون قد صدقت عليها، وكذلك بإيداع أي صك تصديق، يتم في وقت لاحق.

وضعت في روما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 نصًا باللغة الفرنسية ونصًا باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخًا مصدقة طبق الأصل عنها إلى كافة الأطراف الموقعة عليها.

البروتوكول الإضافي

الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

باريس، في 20 مارس/ آذار 1952

إن الحكومات الموقعة على البروتوكول، الأعضاء في مجلس أوروبا، عزمًا منها على اتخاذ التدابير الكفيلة بأن تضمن جماعيًا الحقوق والحريات غير تلك الواردة في القسم I من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه بـ “الاتفاقية”).

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

حماية الملكية

لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في احترام ممتلكاته. لا يجوز حرمان أي إنسان من ملكيته إلا بسبب المنفعة العامة ووفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون وفي المبادئ العامة للقانون الدولي.

لا تخل الأحكام السابقة بالحق الذي تمتلكه الدول في إنفاذ القوانين التي ترى أنها ضرورية لتنظيم استخدام الممتلكات وفقًا للمصلحة العامة أو لتأمين دفع الضرائب أو غيرها من الإسهامات أو الغرامات.

المادة 2

الحق في التعلم

لا يجوز أن يُحرم أي إنسان حقه في التعلم. في ممارسة المهام التي ستتولاها الدولة في مجال التربية والتعليم، عليها احترام حق الوالدين في تأمين هذه التربية وهذا التعليم وفقًا لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.

المادة 3

الحق في انتخابات حرة

تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بتنظيم انتخابات حرة بالاقتراع السري وعلى فترات معقولة وفي الظروف التي تؤمن التعبير الحر لرأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية.

المادة 4

التطبيق الإقليمي

يجوز لأي طرف متعاقد سام، عند التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو في أي وقت فيما بعد، أن يبلغ الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا بإعلان يشير فيه إلى أي مدى يلتزم بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم المعينة في الإعلان والتي يتولى مسؤولية علاقاتها الدولية.

يجوز لأي طرف متعاقد سام، بلغ بإعلان بموجب الفقرة السابقة، أن يبلغ بين فترة وأخرى بأعلان جديد، يعدل بنود أي إعلان سابق أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على إقليم معين.

يُعتبر الإعلان المبلغ به وفقًا لهذه المادة، مبلغًا به وفقًا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

المادة 5

العلاقات مع الاتفاقية

تعتبر الأطراف المتعاقدة السامية المواد 1 و2 و3 و4 من هذا البروتوكول، موادًا إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقًا لذلك.

المادة 6

التوقيع والتصديق على البروتوكول

إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيصدَّق عليه في نفس الوقت مع الاتفاقية أو بعد التصديق على هذه الأخيرة. يصبح نافذ المفعول بعد إيداع عشرة صكوك تصديق. بالنسبة لكل طرف موقع على البروتوكول ومقبل على التصديق عليه في وقت لاحق، يصبح نافذ المفعول منذ إيداع صك التصديق.

تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس اوروبا، الذي يبلغ كافة الأعضاء بأسماء الأطراف التي تكون قد صدقت عليها.

وضع في باريس في 20 مارس/ آذار 1952 نصًا باللغة الفرنسية ونصًا باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الحكومات الموقعة عليه.

البروتوكول رقم 4

الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

والمعترف ببعض الحقوق والحريات غير تلك الواردة في الاتفاقية

وفي البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية

ستراسبورغ، في 16 سبتمبر/ أيلول 1963

إن الحكومات الموقعة على البروتوكول، الأعضاء في مجلس أوروبا،

عزمًا منها على اتخاذ التدابير الكفيلة بأن تضمن جماعيًا الحقوق والحريات غير تلك الواردة في القسم I من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه بـ “الاتفاقية”)، وفي المواد 1 إلى 3 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية والموقع عليه في باريس في 20 مارس/ آذار 1952،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

حظر السَّجن بسبب الدَّين

لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته ﻟﻤﺠرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 2

حرية التنقل

1. لكل شخص موجود قانونيًا على أراضي دولة الحق في التنقل فيها بحرية واختيار مكان إقامته فيها بحرية.

2. لكل شخص حرية مغادرة أي بلد بما فيه بلده.

3. لا يجوز وضع قيود على حرية ممارسة هذه الحقوق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي للأمن الوطني أو السلامة العامة أو الحفاظ على النظام العام أو منع الجرائم الجزائية أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حماية حقوق الغير وحرياته.

4. يجوز في مناطق معينة وضع قيود على هذه الحقوق المعترف بها في الفقرة 1، قيود ينص عليها القانون وتبررها المصلحة العامة في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي.

المادة 3

حظر طرد الدولة لمواطنيها

1. لا يجوز طرد أي إنسان عن طريق تدبير فردي أو جماعي، من أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها.

2. لا يجوز حرمان أي إنسان من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها.

المادة 4

حظر عمليات الطرد الجماعي للأجانب

إن عمليات الطرد الجماعي للأجانب محظورة.

المادة 5

التطبيق الأقليمي

1. يجوز لأي طرف متعاقد سام، عند التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو في أي وقت فيما بعد، أن يبلغ الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا بإعلان يشير فيه إلى أي مدى يلتزم بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم المعينة في الإعلان والتي يتولى مسؤولية علاقاتها الدولية.

2. يجوز لكل طرف متعاقد سام بلغ بإعلان بموجب الفقرة السابقة، أن يبلغ بين فترة وأخرى بأعلان جديد، يعدل بنود أي إعلان سابق أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على إقليم معين.

3. يُعتبر الإعلان المبلغ به وفقًا لهذه المادة، مبلغًا به وفقًا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

4. تُعتبر أراضي أي دولة يطبَّق عليها هذا البروتوكول بموجب التصديق عليه أو القبول به من هذه الدولة، وكل من الأقاليم التي يطبَّق عليها البروتوكول بموجب إعلان صادرعن هذه الدولة وفقًا لهذه المادة، كأقاليم مختلفة، وذلك لأغراض إشارة المادتين 2 و3 إلى أراضي دولة.

5. يجوز لأي دولة أصدرت إعلانًا وفقًا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، تحت المواد 1 إلى 4 من هذا البروتوكول أو البعض منها، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.

المادة 6

العلاقات مع الاتفاقية

تعتبر الأطراف المتعاقدة السامية المواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول، موادًا إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقًا لذلك.

المادة 7

التوقيع والتصديق على البروتوكول

1. إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيصدَّق عليه في نفس الوقت مع الاتفاقية أو بعد التصديق على هذه الأخيرة. يصبح نافذ المفعول بعد إيداع خمسة صكوك تصديق. بالنسبة لكل طرف موقع على البروتوكول ومقبل على التصديق عليه في وقت لاحق، يصبح نافذ المفعول منذ إيداع صك التصديق.

2. تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس اوروبا، الذي يبلغ كافة الأعضاء بأسماء الأطراف التي تكون قد صدقت عليها.

إثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقًا للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

وضع في ستراسبورغ في 16 سبتمبر/ أيلول 1963 نصًا باللغة الفرنسية ونصًا باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الحكومات الموقعة عليه.

البروتوكول رقم 6

الملحق باتفاقية حماية

حقوق الإنسان والحريات الأساسية

والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

ستراسبورغ، في 28 أبريل/ نيسان 1983

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه بـ “الاتفاقية”).

لما كانت التطورات الحاصلة في عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا تعبر عن توجه عام لصالح إلغاء عقوبة الإعدام،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

إلغاء عقوبة الإعدام

إن عقوبة الإعدام ملغاة. لا يجوز الحكم على أي إنسان بهذه العقوبة ولا تنفيذها فيه.

المادة 2

عقوبة الإعدام في وقت الحرب

يجوز لدولة أن تدرج في تشريعها عقوبة الإعدام لأعمال مرتكبة في وقت الحرب أو في وقت الحرب وشيكة النشوب. لن تطبَّق هذه العقوبة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا التشريع ووفقًا لأحكامه. تبلغ هذه الدولة الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا بالأحكام ذات الصلة في التشريع المعني.

المادة 3

حظر الخروج

لا خروج مسموحًا به، عن أحكام هذا البروتوكول تحت المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 4

حظر التحفظات

لا تحفظ مقبولًا به، على أحكام هذا البروتوكول بموجب المادة 57 من الاتفاقية.

المادة 5

التطبيق الإقليمي

1. يجوز لأي دولة عند التوقيع أو عند إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبَّق عليها هذا البروتوكول.

2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ استلام الأمين العام الإعلان.

3. يجوز سحب أي إعلان مبلغ به بموجب الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام. يصبح السحب نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ استلام الأمين العام الإشعار.

المادة 6

العلاقات مع الاتفاقية

تعتبر الدول الأطراف المواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول، موادًا إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقًا لذلك.

المادة 7

التوقيع والتصديق على البروتوكول

إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا.

المادة 8

نفاذ المفعول

1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ إعراب خمس دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بالبروتوكول وفقًا لأحكام المادة 7.

2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 9

مهام الوديع

يُشعر الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا الدول الأعضاء في اﻟﻤﺠلس بـ:

أ) أي توقيع؛

ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛

ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقًا لمادتيه الخامسة (5) والثامنة (8)؛

د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.

إثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقًا للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

وضع في ستراسبورغ في 28 أبريل/نيسان 1983 نصًا باللغة الفرنسية ونصًا باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

البروتوكول رقم 7

الملحق باتفاقية حماية

حقوق الإنسان

والحريات الأساسية

ستراسبورغ، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1984

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول،

عزمًا منها على اتخاذ تدابير جديدة لكي تضمن اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه بـ “الاتفاقية”)، وبشكل جماعي بعض الحقوق والحريات،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الضمانات الإجرائية في حال طرد الأجانب

1. لا يجوز طرد أجنبي مقيم قانونيًا على أراضي دولة إلا في سياق تنفيذ قرار متخذ وفقًا للقانون، ويجب تمكينه من:

أ) تقديم الأسباب التي تشهد ضد طرده،

ب) طلب النظر في قضيته،

ج) التمثّل بغية ذلك أمام السلطة اﻟﻤﺨتصة أو أمام شخص أو عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة.

2. يجوز طرد أجنبي قبل ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1 (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة عندما يكون الطرد ضروريًا لمصلحة النظام العام أو مستندًا إلى دوافع تخص الأمن الوطني.

المادة 2

الحق في التقاضي على درجتين

في اﻟﻤﺠال الجزائي

1. لكل شخص مدان بارتكاب جريمة جزائية من محكمة، الحق في طلب النظر في الإدانة أو العقوبة من هيئة قضائية عليا. تخضع ممارسة هذا الحق ومعها الأسباب التي تجيزها إلى حكم القانون.

2. ثمة استثناءات واردة لممارسة هذا الحق، في الجرائم البسيطة كما يعرّفها القانون، أو عندما تكون تمت محاكمة الشخص المعني في الدرجة الأولى أمام هيئة قضائية عليا، أو عند إدانته ومعاقبته على أثر استئناف ضد تبرئته.

المادة 3

الحق في التعويض في حال حصول خطأ قضائي

عندما تلغى إدانة جزائية نهائية في وقت لاحق، أو عند منح العفو، بسبب واقعة مستجدة أو مكشوفة حديثًا أثبتت حصول خطأ قضائي، يتم تعويض الشخص الذي تعرض لعقوبة بسبب هذه الإدانة، وفقًا للقانون أو العرف المعمول بهما في الدولة المعنية، وذلك إلا إذا اُثبت أن عدم كشف الواقعة اﻟﻤﺠهولة في حينه يعزى إليه كليًا أو جزئيًا.

المادة 4

الحق في عدم الخضوع للمحاكمة أو المعاقبة مرتين

1. لا يجوز ملاحقة أو معاقبة أي إنسان جزائيًا من الهيئات القضائية التابعة لنفس الدولة بسبب جريمة تمت تبرئته منها أو إدانته بها من قبل بحكم نهائي وفقًا للقانون والأصول الجزائية المعمول بها في هذه الدولة.

2. إن أحكام الفقرة السابقة لا تحول دون إعادة فتح الدعوى وفقًا للقانون والأصول الجزائية المعمول بها في الدولة المعنية، وذلك في حال وجود وقائع جديدة أو مكشوفة أو علة أساسية في الإجراءات السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر.

3. لا خروج مسموحًا به، عن أحكام هذا البروتوكول تحت المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 5

المساواة بين الزوجين

يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات ذات الطابع المدني بينهما وفي علاقاتهما بأولادهما فيما يخص الزواج، وذلك أثناءه وعند حله. لا تحول هذه المادة دون أخذ الدول التدابير الضرورية لمصلحة الأولاد.

المادة 6

التطبيق الإقليمي

1. يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبَّق عليها هذا البروتوكول، مع التبليغ بالمدى الذي تلتزم فيه بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على هذا الإقليم أو هذه الأقاليم.

2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين من تاريخ استلام الأمين العام الإعلان.

3. يجوز سحب أو تعديل أي إعلان مبلغ به بموجب الفقرتين السابقتين، فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام. يصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين من تاريخ استلام الأمين العام الإشعار.

4. يُعتبر الإعلان المبلغ به وفقًا لهذه المادة، مبلغًا به وفقًا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

5. تُعتبر أراضي أي دولة يطبَّق عليها هذا البروتوكول بموجب التصديق عليه أو القبول به أو الموافقة عليه من هذه الدولة، وكل من الأقاليم التي يطبَّق عليها البروتوكول بموجب إعلان صادر عن هذه الدولة وفقًا لهذه المادة، كأقاليم مختلفة، وذلك لأغراض إشارة المادتين 2 و3 إلى أراضي دولة.

6. يجوز لأي دولة أصدرت إعلانًا وفقًا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، تحت المواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.

المادة 7

العلاقات مع الاتفاقية

تعتبر الدول الأطراف المواد 1 إلى 6 من هذا البروتوكول موادًا إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقًا لذلك.

المادة 8

التوقيع والتصديق على البروتوكول

إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا.

المادة 9

نفاذ المفعول

1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين من تاريخ إعراب سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بالبروتوكول وفقًا لأحكام المادة 8.

2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 10

مهام الوديع

يُشعر الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بـ:

أ) أي توقيع؛

ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛

ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقًا لمادتيه السادسة (6) والتاسعة (9)؛

د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.

إثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقًا للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

وضع في ستراسبورغ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1984 نصًا باللغة الفرنسية ونصًا باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

البروتوكول رقم 12

الملحق باتفاقية حماية

حقوق الإنسان

والحريات الأساسية

روما، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول،

أخذًا منها بالحسبان المبدأ الأساسي القائل بمساواة جميع الأشخاص أمام القانون وبحقهم في حماية القانون بشكل متساو؛

وعزمًا منها على اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز المساواة بين الجميع عن طريق حظر شامل للتمييز، تضمنه بشكل جماعي اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقع عليها في روما في 4 نوفمير/ تشرين الثاني 1950 والمسماة أدناه بـ “الاتفاقية”؛

وتأكيدًا منها على أن مبدأ عدم التمييز لا يحول دون اتخاذ الدول الأطراف تدابير آيلة إلى تعزيز المساواة الكلية والفعالة، على أن تستجيب هذه التدابير لتبرير موضوعي ومعقول،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الحظر الشامل للتمييز

1. يجب تأمين التمتع بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في القانون، دون أي تمييز كان، قائم تحديدًا على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر.

2. لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز من سلطة عامة، قائم تحديدًا على الأسباب الواردة في الفقرة 1.

المادة 2

التطبيق الإقليمي

1. يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبَّق عليها هذا البروتوكول.

2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإعلان.

3. يجوز سحب أو تعديل أي إعلان مبلغ به بموجب الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا. يصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإشعار.

4. يُعتبر الإعلان المبلغ به وفقًا لهذه المادة، مبلغًا به وفقًا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

5. يجوز لأي دولة أصدرت إعلانًا وفقًا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص المحكمة للنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأشخاص كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية، تحت المادة 1 من هذا البروتوكول، وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الإعلان.

المادة 3

العلاقات مع الاتفاقية

تعتبر الدول الأطراف المادتين 1 و2 من هذا البروتوكول، كمادتين إضافيتين ملحقتين بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقًا لذلك.

المادة 4

التوقيع والتصديق على البروتوكول

إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا.

المادة 5

نفاذ المفعول

1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إعراب عشر دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بهذا البروتوكول وفقًا لأحكام المادة 4.

2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 6

مهام الوديع

يُشعر الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بـ:

أ) أي توقيع؛

ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛

ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقًا لمادتيه الثانية (2) والخامسة (5)؛

د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.

إثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقًا للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

وضع في روما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 نصًا باللغة الفرنسية ونصًا باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

البروتوكول رقم 13

الملحق باتفاقية حماية

حقوق الإنسان

والحريات الأساسية

والمتصل بإلغاء عقوبة الإعدام

في كافة الظروف

فيلنيوس، في 3 مايو/ أيار 2002

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذا البروتوكول،

إيمانًا منها بأن حق كل إنسان في الحياة قيمة أساسية في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، وبأن إلغاء عقوبة الإعدام أساسية لحماية هذا الحق وللاعتراف الكلي بالكرامة الملازمة لجميع البشر؛

ورغبة منها في تعزيز حماية الحق في الحياة المضمون في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع عليها في روما في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 (المسماة أدناه بـ “الاتفاقية”)؛

وإذ تحيط علمًا بأن البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والموقع عليه في ستراسبورغ في 28 أبريل/ نيسان 1983، لا يستبعد عقوبة الإعدام للأعمال المرتكبة في وقت الحرب أو في وقت الحرب وشيكة النشوب؛

وعزمًا منها على أن تخطو الخطوة النهائية نحو إلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

إلغاء عقوبة الإعدام

إن عقوبة الإعدام ملغاة. لا يجوز الحكم على أي إنسان بهذه العقوبة ولا تنفيذها فيه.

المادة 2

حظر الخروج

لا خروج مسموحًا به، عن أحكام هذا البروتوكول تحت المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 3

حظر التحفظات

لا تحفظ مقبولًا به، على أحكام هذا البروتوكول تحت المادة 57 من الاتفاقية.

المادة 4

التطبيق الإقليمي

1. يجوز لأي دولة عند التوقيع أو عند إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، تعيين الإقليم أو الأقاليم التي يطبَّق عليها هذا البروتوكول.

2. يجوز لأي دولة وفي أي وقت فيما بعد، بإعلان موجه إلى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا، توسيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر معين في الإعلان. يصبح البروتوكول نافذ المفعول على هذا الإقليم في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإعلان.

3. يجوز سحب أو تعديل أي إعلان مبلغ به بموجب الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بأي إقليم معين في هذا الإعلان، وذلك بإشعار موجه إلى الأمين العام. يصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام الإشعار.

المادة 5

العلاقات مع الاتفاقية

تعتبر الدول الأطراف المواد 1 إلى 4 من هذا البروتوكول، موادًا إضافية ملحقة بالاتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام الاتفاقية وفقًا لذلك.

المادة 6

التوقيع والتصديق على البروتوكول

إن هذا البروتوكول مطروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية. سيعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة. لا يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو أن تقبل به أو أن توافق عليه، دون تصديقها في نفس الوقت أو في وقت سابق على الاتفاقية. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا.

المادة 7

نفاذ المفعول

1. يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إعراب عشر دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها بالالتزام بهذا البروتوكول وفقًا لأحكام المادة 6.

2. يصبح البروتوكول بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها بالالتزام به، نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 8

مهام الوديع

يُشعر الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا كافة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بـ:

أ) أي توقيع؛

ب) إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛

ج) أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقًا لمادتيه الرابعة (4) والسابعة (7)؛

د) أي عمل قانوني أو إشعار أو تبليغ آخر على صلة بهذا البروتوكول.

إثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، اﻟﻤﺨولون لذلك وفقًا للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

وضع في فيلنيوس في 3 مايو/أيار 2002 نصًا باللغة الفرنسية ونصًا باللغة الإنجليزية، ولكلاهما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل الأمين العام ﻟﻤﺠلس أوروبا نسخة مصدقة طبق الأصل عنه إلى كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

(*) https://bit.ly/47h0Cr4

النسخة العربية

النسخة الإنكليزية/ الرسمية

النسخة الفرنسية/ الرسمية